أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لعام 2021 مع حرمان بعض العراقيين من ممارسة حق الانتخاب؟















المزيد.....

هل تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لعام 2021 مع حرمان بعض العراقيين من ممارسة حق الانتخاب؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7048 - 2021 / 10 / 15 - 15:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الإرباك في المشهد الانتخابي من جراء تصرف الإدارة الانتخابية في الإعلان غير المكتمل لنتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2021 ، وانعكاسه على المشهد السياسي والاجتماعي، حتى وصل إلى حد الخشية من الإنحدار نحو الفوضى في وجود السلاح المنفلت، حيث ظهرت ادعاءات كثيرة بوجود تزوير أو تلاعب في النتائج، وحاول مجلس المفوضين تدارك الأمر وبث رسائل الاطمئنان إلى الجميع بان إجراءاتها كانت بشفافية وحيادية ولم تخضع لأي تأثير، وأعلنت بان ما حصل قد يكون من جراء خطأ بشري غير مقصود أو خلل تقني وانها مهتمة بمعالجته، إلا ان تلك الرسائل لم تؤثر في حالة الغليان والاحتقان الشعبي لجميع الأطراف سواء التي ادعت بانها فائزة بأكثر الأصوات أو التي ادعت إنها خسرت أصوات ناخبيها بعمليات غير شرعية، فالأولى تخشى على مكاسبها التي حصلت عليها والاخرى تبحث عن معالجة لما تدعي، وهكذا استمر السجال حتى وصل إلى مستوى القواعد الجماهيرية التي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل خصوصاً في ظل خطاب الجهات المشاركة في الانتخابات، فإنها خطابات انفعالية فيها عنصر التحدي والغلبة اكثر من لغة التنافس الشريف والروح الرياضية التي تتقبل الخسارة، وهذه الأحداث والإرهاصات كانت من أسباب توفير الدستور والقوانين اكبر قدر من الضمانات القانونية والدستورية لسير العملية الانتخابية، ومنها وجود مفوضية مستقلة، وكذلك وجود طرق طعن رسمها القانون والدستور، ومن بين هذه الضمانات ما ورد في المادة (93/سابعاً) من الدستور التي منحت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وعلى وفق النص الاتي (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)، وهذه الصلاحية الحصرية تعد من اهم وآخر الضمانات لعملية الانتخابات، حيث تقوم المحكمة الاتحادية العليا بتدقيق كافة الإجراءات التي اتخذتها المفوضية وغيرها من المعنين بالانتخابات والتحقق من مدى مراعاتها للقواعد والأسس الدستورية والقانونية، لان المصادقة وكما عرفها الفقه الدستوري (هي إجراء يتمّ بموجبه إقرار أو تأكيد ما اقترح أو تقرّر من جانب طرف آخر بهدف إسباغ قيمة قانونيّة عليه) وتعد المصادقة على الانتخابات من وظائف السيادة، وأصبحت وسيلة من وسائل الرقابة الدستوريّة في الدولة، والتدقيق الذي تجريه المحكمة يكون بتقليب العملية الانتخابية من كل زواياها وجوانبها حتى لو لم يكن هناك أي اعتراض أو طعن فيها، لان الدستور جعل من هذه المحكمة الرقيب المحايد والضامن للحقوق الدستورية للمواطن، فإنها تنظر في مدى تمكين المرشحين من ممارسة حقهم دون أي عارض أو قيد أو منع ، وكذلك في مدى تمكين جميع المواطنين الناخبين من ممارسة حق التصويت والاقتراع في يوم الانتخابات، وبذلك فان عملها عند المصادقة يكون على وفق الصور الاتي :
1. ان تقرر المحكمة الاتحادية العليا المصادقة الكلية على جميع النتائج النهائية عندما تجد ان الإجراءات كانت على وفق الإجراءات التي رسمها الدستور والقانون ولا يوجد أي خرق لحقوق الناخب والمرشح.
2. المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات، ويكون ذلك بالمصادقة على بعض النتائج دون غيرها، ومثال ذلك ما حصل في المصادقة على انتخابات عام 2014 عندما استثنت المصادقة على نتيجة بعض المرشحين الفائزين لوجود قيد جنائي عليهم وعلى وفق ما ورد في قرارها المتخذ بتاريخ 16/6/2014 المرفق طي الكتاب الصادر عنها بالعدد 31/ت.ق/2014 .
3. ان تقرر رفض أو عدم المصادقة على النتائج وهذا ما يسمى بحق الاعتراض او كما يسميه الفقه الدستوري (الاعتراض الإسقاطي أو رفض التصديق) ، ويكون ذلك عندما تجد المحكمة الاتحادية العليا بان الانتخابات لم تجري على وفق الآليات الدستورية والقانونية، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، فالمحكمة تدقق عملية الانتخابات من حيث الجهة القائمة عليها والتي يجب ان تكون من قبل المفوضية حصراً وكذلك ان تكون النتائج قد استكملت كافة طرق الطعن فيها التي رسمها قانون الانتخابات او قانون المفوضية، وكذلك لها ان تبحث في مدى توفر الضمانات الدستورية لتمكين الناخب والمرشح في ممارسة حق الترشح والانتخاب، لان هذه من الحقوق الدستورية التي وردت في المادة (20) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح)، ويكون بحثها ليس في تفاصيل الممارسة الفردية فحسب ، وإنما في القرارات والإجراءات التي اتخذتها المفوضية تجاه الناخب او المرشح،
لذلك فان من الأمور التي ستبحث بها المحكمة الاتحادية العليا والتي افترض أنها لن تكون خافية على هيئتها الموقر، هو المنع الذي قامت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عندما حرمت ومنعت أعداد كبيرة من العراقيين المؤهلين لممارسة حق الانتخاب، وهم العراقيون من الفئات الآتية:
1. المقيمون في خارج البلاد حيث إن المفوضية وعلى وفق ما جاء في بيانها الصادر في حينه بعدم قيامها بانتخابات الخارج وعلى وفق البيان الاتي (المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط لذلك لم يسمح لهم بالانتخابات) وفي هذا القرار خرق واضح وصريح لحق دستوري، وليس للمفوضية ان تمنع أو تقيد أي مواطن من ممارسة حقه وإنما تقوم بتنظيم العملية حتى يتمكن المواطن من ممارسة هذا الحق، والتنظيم هو الآلية التي ترد على كيفية استعمال الحق، ولا تتضمن عدواناً عليه بالانتقاص منه أو منع ممارسته، أما التقييد فهو يرد على اصل الحق فينتقص منه ويمنعه وهذا ما أشار اليه فقهاء القانون الدستوري،
2. كررت المفوضية الخرق الدستوري مرة أخرى عندما منعت المنتسبين في الحشد الشعبي من حق التصويت الخاص إسوة بأقرانهم من منتسبي القوات المسلحة، معللة ذلك بان الأسماء لم تقدم اليها خلال المدة القانونية، وهذا عذر غير مقبول لان مهمة المفوضية تنظيم عملية الاقتراع وعليها يقع عبء تنظيم العملية والحصول على كافة المعلومات بحكم صلاحيتها الممنوحة لها بحكم القانون، وهذه ليس من مسؤولية منتسب الحشد الشعبي، فلا يجوز حرمانه بسبب لا يد له فيه، مع ان الدستور منحه حق في الانتخاب باعتباره جزء من القوات المسلحة وعلى وفق ما ورد في المادة (9/أولا/ج) من الدستور، والحشد الشعبي من تشكيلات القوات المسلحة على وفق ما جاء في المادة (1/أولا) من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 التي جاء فيها الاتي (أولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/12/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.)
لذلك فان هذه الخروق تعد من كبائر الأخطاء التي حصلت في العملية الانتخابية والتي من الممكن ان تعدم دستوريتها لان فيها مخالفات عديدة لمبادئ دستورية منها ما اشرث اليه في منع الناخب من ممارسة حقه الوارد في المادة (20) من الدستور، وكذلك خرق مبدأ المساواة الوارد في المادة (14) من الدستور، وارى ان المحكمة الاتحادية العليا سوف تنظر في هذه الخروق وتتخذ القرار المناسب وقد يكون قرارها بتعطيل المصادقة لحين إكمال عملية الانتخابات بتمكين الجميع من ممارسة حقهم سواء من منتسبي الحشد الشعبي والمهجرين والمقيمن خارج العراق، وعلى اطراف العملية الانتخابية والمساهمين فيها من الكتل والأحزاب والمستقلين اخذ دورهم في الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا تجاه هذه الخروق الرئيسية التي تشكلاً نقصاً كبيراً في الممارسة الديمقراطية ومخالفة جسيمة لمبادئ الدستور مع الالتفات إلى ان كاتب الدستور أعطى مهمة حماية الدستور والحقوق الواردة فيه إلى المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها حصراً. لإن القضاء الدستوري يعتبر من أهم الضمانات التي وفرتها الأنظمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات الواردة في الدساتير ذات النهج الديمقراطي، ولم يكن ذلك بالأمر اليسير وإنما جاء عبر نضال مرير قامت به الشعوب على مدى قرون.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه ...
- الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على ...
- وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
- السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى ...
- هل قانون الانتخابات النافذ بمستوى طموح الجماهير؟
- متى يجب ان يكون الوكيل محامياً؟ تعليق على قرار محكمة استئناف ...
- صدقات الفاسدين بين القرآن والقانون
- هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
- كيفية معالجة انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة
- هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلق ...
- قصة للذكرى والعبرة ....عن شخصية الشيخ الفقيه والقاضي الشرعي ...
- مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانوني ...
- عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان (التعذيب أثناء التحق ...
- من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
- دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ ...
- هل أسقاط حضانة الأم بسبب زواجها من رجل اخر محل إجماع المذاهب ...
- موقف الشريعة من سن الحضانة
- فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية (حضانة الأطفال انموذج ...
- المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية
- الحفاظ على سلامة اللغة العربية واجب على مؤسسات الدولة كافة


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لعام 2021 مع حرمان بعض العراقيين من ممارسة حق الانتخاب؟