أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على القضاء انموذجاً)















المزيد.....

الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على القضاء انموذجاً)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7022 - 2021 / 9 / 17 - 15:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟
(الاعتداء على القضاء انموذجاً)
ان الوقت الراهن هو موسم التصريحات السياسية لان بازار الانتخابات على الأبواب، ويعتقد بعض الواهمين ان التصريح والظهور عبر وسائل الإعلام هو وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، حيث يرى المختصون في هذا الباب بان الدعاية الانتخابية هي (كافة أنشطة الاتصال التي تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حاله إنتخابية معينة وإمداد جمهور الناخبين بالمعلومات محاولة منها التأثير بكل الوسائل والإمكانات والأساليب المتاحة وجميع قنوات الاتصال والإقناع بهدف الفوز في الانتخابات أو زيادة مؤيدي الحزب ومرشحيه وإبراز صورته أمام الناخبين) ويجمع اصحاب الاختصاص على المرشح في سعيه لنيل ثقة الجمهور ان يعرض معلومات قد تكون خفية على الناخب، والمعلومات هي مـجموعة من الـحقائق و البيانات التي تـخص أي موضوع من الـموضوعات و التي تكون الغاية منها تنمية و زيادة معرفة الإنسان، فانها حقائق او بيانات موثقة، لكن بعض من الهواة في العمل السياسي أو الإعلامي يعتقد ان التسقيط والتهريج هو الوسيلة الأمثل له في كسب تعاطف جمهور الناخبين، مع ان المرشح وبحكم المنطق وكذلك بحكم القانون ملزم بتقديم برنامج انتخابي على وفق مارود في المادة (12) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 التي جاء فيها الاتي (يُشترط ان يقدم الكيان السياسي او المرشح برنامجهم الانتخابي مع الترشيح) والبرنامج الانتخابي هو عبارة عن خطة يضعها المرشح يوضح من خلالها الأهداف و المشاريع التي يسعى لإنجازها أثناء فترة عضويته، ان فاز بها، ويشخص مواطن الخلل ومن ثم يضع الحلول التي يراها من خلال التشريع أو الرقابة البرلمانية، ومناسبة القول هذا ما صرح به بعض من المرشحين لعضوية مجلس النواب عبر برنامج تلفزيوني وفيه كلام غير دقيق عن القضاء وقد يصل إلى حد الإساءة إلى سمعة القضاة الشخصية قبل ان يمس سمعة القضاء كمؤسسة، وحاول هؤلاء الأشخاص توجيه تهم تصل إلى حد القذف والافتراء، عندما وجه كلامه بتعميم غير مبرر، حيث اتهم القضاة بأشخاصهم لا بوظائفهم عندما صرح وبأسلوب بهلواني على انه على يقين بان الأكثرية من القضاة يبيعون الأحكام بمقابل رشى مالية وأخرى كما اسماها (ليالي حمراء) وثنى زميله الآخر في العرض البهلواني واضاف بان اكثر القضاة لديهم شركات صيرفة ومكاتب تحويل أموال وشركاء في المصارف، على حد وصفه، وهذا القول فيه تجني على القضاة كما انه اعتداء على حق المواطن في وجود قضاء مستقل، وهو من الحقوق الدستورية التي وردت في باب الحقو في المادة (19) من الدستور، ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزا أو تفعيلا لحق الإنسان في ذلك، وظهرت دراسات كثيرة تبحث في استقلال القضاء وكيفية وآلية دعم هذا الاستقلال تتمثل بعدة آليات منها (الدستورية، الشعبية، الجزائية، وسائل الإعلام) والوسائل الإعلامية لها اهمية كبرى في دعم هذه الاستقلالية، إلا إننا نجد ان مثل هؤلاء المرشحون يتعمدون إلى خدش هذه الاستقلالية بطرق شتى منها النيل والمساس بسمعة القضاة الشخصية، بدلا من التثقيف القانوني والحقوقي لعامة الناس. ولا اقصد هنا النقد الموضوعي للعملية القضائية، لان الخطأ في العمل مفترض نظرا للطبيعة الإنسانية التي جبلت على ارتكاب الخطأ ويقول الرسول الأكرم (ص) (كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ) وإنما اقصد التشهير أو القذف سواء تجاه المؤسسة القضائية أو شخوصها، فان ذلك يؤدي حتما إلى تنمية الشعور بعدم الثقة من قبل المواطن تجاه القضاء، وبالنتيجة سيؤدي إلى العزوف عن اللجوء إلى تطبيق القانون ويذهب الناس إلى شريعة الغاب، وما يجري الآن من انفلات الأمن في بعض المناطق وعدم احترام تطبيق القانون ومنها النزاعات في القرى والأرياف وحتى في مراكز المدن ومنها العاصمة بغداد التي فقدت حضريتها، بسبب تنامي هذا الشعور بعدم اللجوء إلى القضاء من جراء هذه الاتهامات التي يوجهها أمثال هؤلاء المرشحون، لكن قد يحتج البعض على ما تقدم ذكره من وجود قصور في الأداء الوظيفي للمؤسسة القضائية، وقد يكون بعضهم يظن بانه ضحية ذلك القصور، فانا اكر ما قلته ان الخطأ والقصور مفترض في العمل وليس في السكون ، والقضاء دائم العمل وبوتيرة وزخم عالي وفي تماس مع حاجة الناس ، وان إنتاجه القضائي يتعلق بحرية الإنسان وبحياته التي قد ينهيها حكم قضائي بالإعدام، أقول نعم هذا وارد وأكيد ، لكن القانون قد تحسب لذلك القصور في الأداء عندما جعل من طرق الطعن سبيل لاستئناف الأحكام والاعتراض عليها وتمييزها لدى محاكم اعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت تتشكل من قاضي منفرد أو من هيئة قضائية، لان القاضي من صنف البشر غير المعصوم ومعرض للاجتهاد الذي يصيب ويخطأ أحيانا، كذلك قد يكون بعض ممن يحسب على القضاء قد تسول له نفسه الأمارة بالسوء ويغلب ذلك الطبع على شخصية القاضي وينحرف نحو الموبقات فان القانون أيضا توقع ذلك وتحسب له عندما اوجد هيئة للاشراف القضائي التي تعد من مكونات السلطة القضائية وهي هيئة فعالة وتتمتع بالاستقلال المادي والمعنوي على وفق المادة أحكام المادة (1) من قانون هيئة الإشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 ، فضلاً عن تعزيز هذا الاستقلال بما نص عليه الدستور في المادة (89) من الدستوري التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون) ومهمة هذه الهيئة هي محاسبة القاضي على سلوكه الشخصي والوظيفي ويتم التحقيق معه وقد يصل حد العقوبة إلى عزل القاضي أو إحالته إلى المحاكم الجزائية ان كان فعله يشكل جريمة، وقد يلزم بتعويض المتضرر من قراره الذي فيه قصور متعمد، وان باب هذه الهيئة مفتوح لكل مشتكي او مخبر من أي جهة او صنف كان، بل انه يقبل الشكوى حتى لو كانت عن قول في وسائل الإعلام او عن طريق الإنترنيت على ان تكون واضحة ويتم تحديد اسم القاضي او اسم المحكمة التي ينسب اليها هذا الاتهام، فانه لا يتوانى عن محاسبة القاضي، لكن ان يكون الأمر من خلال وسائله القانونية وليس عبر التشهير غير المخصص أو المحدد، مثلما قام به هؤلاء المرشحون، وكان عليهم ان يوجهوا هذه المعلومات إلى مجلس القضاء الأعلى أو هيئة الإشراف القضائي أو رئاسة الادعاء العام، ومن الممكن التواصل عبر الوسائل الإلكترونية او المواجهة الشخصية، وعند عدم اتخاذ الإجراء المناسب بحق هذا القاضي الذي زعم المرشحون انه ارتكب بعض الموبقات، والتي هي باب من أبواب الفساد، ، لان الفساد قرين كل موبقةٍ، لهم ان يعرضوا كل ما لديهم مع ما قدموه إلى القضاء عبر وسائل الإعلام ليطلع الجمهور عليها، كما ان الدفاع عن القضاء هو ليس دفاع عن أشخاص أو مناصب قضائية، وإنما دفاع عن حق من حقوقنا الدستورية، والقضاء هو ليس ملك شخص معين ولا مجموعة من الأشخاص مهما كانت مناصبهم وسلطانهم، وإنما القضاء هو قضائنا جميعاً سواء كنا من المواطنين أو من القضاة المستمرين في الخدمة أو خارجها، والقضاء ملاذنا وحصننا الذي يحمينا من المعتدي على حقوقنا، ولابد ان نتبع السبل القانونية في المعالجة التي نعتقد وجوب توفرها حتى وان اختلفنا مع من يتولى زمام القيادة لان الخلاف هو من اجل تقديم الأفضل وليس لأغراض أخرى، وان نبتعد عن التسقيط لأغراض انتخابية، لان ذلك لا يعد من الدعاية الانتخابية وإنما اعتداء على عموم القضاة كون هؤلاء عمموا التهم على الجميع ، ولو كانوا قد حددوا الأشخاص بأسمائهم لكان الضرر اقل ، وإنما ان يطلق عنان اللسان المنفلت بكيل التهم وتوجيه الافتراء فانه امر غير مقبول ، وأكرر القول على هؤلاء المرشحين ان يقدموا ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى هيئة الإشراف القضائي ومن ثم الإعلان عن نتائجها، حتى لا يمس الاعتبار الشخصي للقضاة سواء من كان في الخدمة او خارجها، وعلى من يعتقد ان الخلل في القضاء بنيوي أو هيكلي ومؤسساتي عليه ان يقدم برنامج الإصلاح تجاه هذا الخلل، وهذا امر مطلوب لان القضاء تنظم أعماله نصوص قانونية قد يعتريها الخطأ او النقص مثلما يحصل لجميع التشريعات النافذة، لان بعض النصوص النافذة قد لا تواكب المبادئ الدستورية التي تضمنها الدستور النافذ، لان بعض هذه القوانين من حقب زمنية ماضية، وانا كنت قد بينت عدة نصوص قانونية تتعلق بالتنظيم القضائي بحاجة إلى التطوير إما بتعديلها أو الغائها او إكمال النقص فيها، وحتى كان لنا مقترح يتعلق بالية اختيار من يشغل المناصب العليا في الإدارة القضائية بما يتفق ومبدأ الديمقراطية في العمل والتي تبناها الدستور العراقي عندا جعل من الديمقراطية من أوصاف نظام الحكم في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1) من الدستور التي جاء فيها الاتي (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق)، فهذا الإصلاح يعد من اهم واجبات المرشح اذا ما نال شرف العضوية في مجلس النواب بوصفه ممثلاً للشعب، وليس له ان يرمي الافتراءات دون حياء أو يرمي القول على عواهنه.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
- السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى ...
- هل قانون الانتخابات النافذ بمستوى طموح الجماهير؟
- متى يجب ان يكون الوكيل محامياً؟ تعليق على قرار محكمة استئناف ...
- صدقات الفاسدين بين القرآن والقانون
- هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
- كيفية معالجة انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة
- هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلق ...
- قصة للذكرى والعبرة ....عن شخصية الشيخ الفقيه والقاضي الشرعي ...
- مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانوني ...
- عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان (التعذيب أثناء التحق ...
- من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
- دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ ...
- هل أسقاط حضانة الأم بسبب زواجها من رجل اخر محل إجماع المذاهب ...
- موقف الشريعة من سن الحضانة
- فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية (حضانة الأطفال انموذج ...
- المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية
- الحفاظ على سلامة اللغة العربية واجب على مؤسسات الدولة كافة
- التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة ...
- السيء و الأسوء من الرياضة إلى السياسة


المزيد.....




- الأمم المتحدة ـ أكثر من مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذا ...
- -القسام- توجه رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بـ-لسان حال ...
- مسؤول أميركي: المجاعة محتملة جدا في مناطق بغزة والممر البحري ...
- واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنيين اثنين بغزة
- 60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر بالتيمور
- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على القضاء انموذجاً)