أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سالم روضان الموسوي - المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية














المزيد.....

المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6941 - 2021 / 6 / 27 - 00:09
المحور: حقوق الانسان
    


ان المادة (226) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وضعت في الباب الثالث من أبواب القانون الذي يتضمن الجرائم الواقعة على السلطة العامة وفي الفصل المتعلق بالاعتداء على الهيئات النظامية ونص المادة أعلاه على وفق الاتي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية) وهذه المادة تمت صياغتها تأثراً ببعض القوانين العقابية في البلدان العربية وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون العقوبات، وحيث ان القانون هو الوسيلة التي تُخضِع المواطن للأوامر التي يتضمنها وعادة يعبر عن وجهة نظر من شرعه، مجرد صدور القانون من قبل السلطة القابضة على مقادير الحكم يكون ملزم وواجب التطبيق من قبل أجهزة السلطة وواجب التنفيذ من قبل المواطن، بغض النظر عن كون هذه السلطة التي أصدرته مكتسبة الشرعية الدستورية أو مفوضة من قبل الشعب أم إنها استولت على الحكم بواسطة قوة السلاح والأساليب البوليسية، وكل من يخالف هذه الأحكام يصبح مجرم ويستحق العقاب فيما يتعلق بالقوانين الجزائية، وبعض الأنظمة الحاكمة تسلمت السلطة والحكم تحت قوة السلاح ورغم انف الشعوب المغلوبة على أمرها، فان ما تصدره من أوامر وتشريعات يمثل قانون ملزم دون الالتفات إلى الهدف الذي يسعى إليه القانون سواء كان ينسجم مع مطالب الشعب أو لا ينسجم، وتسعى تلك الأنظمة إلى ترسيخ قواعد سلطتها فتتبع شتى الوسائل ومنها فرض القوانين الجائرة بحق الشعب وتخلق أفعال جرمية تحد من حرية المواطن وتضع العقوبات على ابسط الأفعال، وتعمل بشكل مستمر وحثيث على جعل المواطن في محل الاتهام وخلق مجرمين وهميين دون ان يرتكبوا أي جريمة من اجل خلق مواطن مهزوز خاضع للمسائلة القانونية ومركزه القانوني ضعيف لا يقوى على الصمود أمام مشيئة أي رجل من أزلام السلطة، وهذا ما يجعل من القانون وسيلة مقيدة للحرية بدلاً من ان تكون وسيلة ترتقي بالمجتمع إلى مصافي الرقي والتقدم والحضارة، والمادة (226) من قانون العقوبات لم يكن الهدف منها سوى الضغط على المواطن ووضع العراقيل بوجهه حتى لا يتمكن من التعبير عن وجهة نظره تجاه القضايا والأوضاع السائدة في حينه، وما مطلوب الآن هو القضاء على الدكتاتورية ولا يتم ذلك بزوال رموز هذه الأنظمة فحسب، بل بتغيير القوانين ذات الصبغة الفردية والتي لا تعبر عن رأي أو عقيدة المجتمع بل فلسفة السلطة القابضة على الحكم في حينه ونأمل ان يلتفت الجميع بما فيهم مؤسسات المجتمع المدني إلى هذا الأمر والعمل على تغيير السائد منها ومنع القادم من ان ينحى ذات المنحى الدكتاتوري لان الدكتاتورية تكون أحيانا فردية وأخرى فئوية تمثل رأي أقلية مسلطة على رقاب الأكثرية، وبما ان الفترة الزمنية التي تلت عام 2003 استمر العمل بتطبيق تلك المادة وتكون بوتيرة عالية في بعض الأوقات وما ظهر للإعلام في الفترة الأخيرة من إسراف في تطبيقها بحيث جعل من النقد الموجه الى الشخصيات العامة بمثابة الجريمة، وتمت محاكمة أشخاص وإدانتهم بموجبها، بعضهم من عامة الناس والبعض الآخر من قادة الرأي العام، وكانت ردود أفعال الجماهير غاضبة ومستغربة من تفعيل هذا النص الجائر في ظل وجود نص دستوري يضمن للمواطن حقه في التعبير عن وجهة نظره تجاه الأوضاع السائد التي يعاني منها ، ومن حقه ان يوجه النقد الى شخص المسؤول لأنه هو من يملك سلطة القرار، ولابد من ان يتحمل هذا المسؤول مسؤولية تردي الأوضاع التي يعاني منها المواطن المحتج، وعلى وفق المادة (38) من الدستور، التي الزمت الدولة بان تكفل للمواطن ممارسة هذا الحق وعلى وفق النص الاتي (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون) وكفالتها تكون بمنح المواطن فرصة للتعبير عن الرأي عندما لا يجد مخرجاً لنيل حقوقه، فضلاً عن ذلك فان قيام المواطن بالتعبير عن الرأي هو اسلم وسيلة لمنعه من الانجرار الى اتباع وسائل غير سلمية، أو يتبع اسلوب المواربة والتواري خلف أسماء وهمية تمنع صاحب القرار من التمييز بينها وبين أصحاب الغرض السيء، لذلك لابد من دعم الحملة الشعبية لإلغاء او تعديل المادة (226) من قانون العقوبات حتى لا تصبح وسيلة ديكتاتورية تتعكز عليها بها السلطة القابضة تجاه الأفراد مع التنويه الى اني سبق وان أشرت إلى خطورة تلك النصوص القانونية في مادة عنوانها ( القانون وسيلة ديكتاتورية) نشرتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية في عام 2006.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحفاظ على سلامة اللغة العربية واجب على مؤسسات الدولة كافة
- التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة ...
- السيء و الأسوء من الرياضة إلى السياسة
- دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة ...
- هل أسهمت أساليب مكافحة الفساد الحالية والتقليدية في العراق ب ...
- القانون قد يخلد مَّنْ شَرَّعهُ (القانون المدني الفرنسي انموذ ...
- المفهوم الدستوري والقانوني لمصطلح -الرأي-
- حرية التعبير عن الرأي العلمي (حالة الطبيب حامد اللامي انموذج ...
- الفساد في العراق من وجهة نظر أخرى
- من تراثنا القضائي التليد (منع السفر غير المبرر يكون سبباً لل ...
- قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ (حوار فقهي)
- لماذا تتعمد الحكومة إعلان فشلها؟ (الحظر الوبائي إنموذجاً)
- بمناسبة يوم العمال العالمي القانون يسلب حقوق العمال
- مفهوم الملائمة الدستورية والعدول عن المبادئ السابقة قراءة في ...
- الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية “Inter ...
- عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة ( ش ...
- عندما يرى الحاكم الفاسد في الإصلاحِ فسادا (الشاعر الكبير الج ...
- رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محا ...
- بيت الامام علي بن أبي طالب (ع) وبيوت من تقلد الحكم في العراق
- المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتح ...


المزيد.....




- كاريس بشار لـCNN: العنصرية ضد السوريين في لبنان موجودة لدى ا ...
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: العمل جار لضمان حص ...
- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص بسبب المعارك شمال إثي ...
- بعد تقرير -اللجنة المستقلة-.. الأونروا توجه رسالة للمانحين
- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...
- منتقدة تقريرها... إسرائيل: الأونروا جزء من المشكلة لا الحل
- زاخاروفا: هناك نقطة مهمة غائبة عن الانتقادات الأمريكية لحالة ...
- البرلمان البريطاني يقر قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين إ ...
- لجنة مستقلة: الأونروا تعاني من -مشاكل تتصل بالحيادية- وإسرائ ...
- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سالم روضان الموسوي - المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية