أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - من تراثنا القضائي التليد (منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض)















المزيد.....

من تراثنا القضائي التليد (منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6899 - 2021 / 5 / 15 - 18:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


من تراثنا القضائي التليد
(منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض)
عندما اعرض قرارات وأحكام القضاء العراقي التي أصدرها في السنوات السابقة، فان الغرض منها بيان مدى رصانة قضائنا ومدى قدرة قضاتنا السلف على تفعيل المنطق القضائي والبحث العلمي وإجالة الخواطر في ضروب الفقه والفن القضائي من اجل ان يصل الحق إلى أهله، وان يكون القضاء هو ملاذ المواطن لحماية وصيانة حقوقه، كما تبين لنا هذه الأحكام ان القضاء عندما يستند إلى مقوماته العلمية وأخلاق قضاته النزيهة والحيادية، تكون أحكامه نافذة مثل حد السيف على رقاب من يخرقون القانون مهما كانت صفاتهم وأوصافهم الوظيفية والاجتماعية والحزبية وغيرها، وفي هذا العرض سوف انقل قرار لمحكمة تمييز العراق بالعدد 1769/حقوقية/1956 في 18/3/1957 الذي يكاد يشابه حالات عديدة يتعرض لها المواطن في الوقت الحاضر المتمثلة بمشكلة تتشابه الأسماء، حيث يفاجئ المواطن وهو على أعتاب باب الطائرة بانه ممنوع من السفر أو عليه امر قبض وتبدأ مرحلته الماراثونية والتي لا تنتهي بأيام بل أحياناً بأشهر، وقد يبقى لآجال طويلة نسبياً في التوقيف او ان القرار صادر من جهة مقرها في احدى المحافظات البعيدة عن محل إقامته، وفي نهاية المخاض يظهر تشابهاً في الأسماء وليس هو المقصود، فضلاً عن الأضرار المعنوية والأدبية والمصاريف التي ينفقها خلال هذه القصة الماراثونية، وتأخير مصالحه وتعطيل أعماله وفقدان فرصة السفر، وفي بعض الحالات يكون هذا الشخص سفره لغرض العلاج أو قد يكون مرافقاً لمريض لغرض العلاج، ولنا ان نتصور حجم الضرر والمعاناة عند ذاك، والسبب لا يتعلق بالمواطن وإنما بالجهة التي تقرر منع السفر سواء كانت قضائية أو إدارية، مع إنها من المفروض ان تكون دقيقة تجاه حالات منع السفر وان تتحرى كل المعلومات عن المطلوب منع سفره قبل ان تصدر قرارها بالمنع، ولا يعفيها من التعويض عن الأضرار الأعذار الواهية حول مكافحة الجريمة، لان مسؤوليتها وهي تملك كل مقدرات البلد ان تبذل كل عنايتها تجاه معرف ةالاسم الكامل او ابراز العلامات الفارقة التي تمييز المطلوب منع سفره عن غيره من الأشخاص حتى لا تقع تحت عنوان هدر الحقوق بتشابه الأسماء بسبب تراخي تلك الجهات الرسمية عن التحري والتنقيب الكامل عن معلومات من يكون مطلوباً لجهة قضائية أو أمنية أو ادراية، ولو فَعَّلنا هذا الاتجاه القضائي بالتعويض مثلما سنرى في القرار القضائي الذي صدر عن أسلافنا القضاة في محكمة التمييز لوجدنا فرصة وافرة لحماية حقوق وكرامة المواطن، وملخص الدعوى، التي نظرتها محكمة التمييز آنذاك، بان مديرية السفر والجنسية والتي حلت محلها الآن دائرة الجوازات قد قررت منع المحامي محمد بابان من السفر إلى القاهرة لحضور مؤتمر المحامين العرب آنذاك مما دعا المحامي المذكور إلى إقامة الدعوى على وزير الداخلية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا المنع غير المبرر، وعلى اثر تلك الدعوى أصدرت محكمة بداءة بغداد قرارها العدد 679/56 في 12/6/1956 حكماً وجاهياً قضى برد الدعوى، وبعد ذلك طعن بالقرار أمام محكمة التمييز فأصدرت قرارها العدد 1769/حقوقية/1956 في 18/3/1957 الذي جاء فيه الاتي :
ادعى محمد بابان لدى محكمة بداءة بغداد بانه أراد السفر قبل مدة إلى خارج العراق لحضور مؤتمر المحامين العرب المنعقد في القاهرة وأتم كافة المعاملات المقتضية لسفره ومع ذلك فقد منع من السفر دون سبب أو مبرر قانوني . لذا طلب الحكم على المدعى عليه وزير الداخلية ومدير شرطة السفر والجنسية بمنع معارضتهما له بالسفر وإلزامهما بمبلغ (120) مائة وعشرون دينار، من اصل الف دينار عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك وتحميلها المصاريف. أصدرت المحكمة المشار اليها بتاريخ 12/6/1956 وبعدد 679/1956 حكماً وجاهياً يقضي برد دعوى المدعى وتحميله المصاريف فميزه المدعي.
القرار:===========
لدى التدقيق والمداولة ظهر ان المميز كان قد أقام الدعوى على المميز عليهما بمنع معارضتهما له في السفر إلى خارج العراق وتعويض ما أصابه من الضرر مادياً وأدبياً بسبب القرار المتخذ بمنعه من السفر بالمقدار الذي قدره وقد تبين ان الفقرة (آ) من المادة (8) من قانون الباسبورتات قد نصت (...اذا تراءى من الضروري لمصلحة العدل ولأسباب أخرى استثنائية ألا يؤذن لشخص ما ان يغادر العراق..) وفي فقرتها الثانية قد أوجبت على مدير الباسبورتات ان يرفع تقريراً عن كل قضية تنطبق عليها الفقرة (آ) من هذه المادة إلى وزير الداخلية فوراً. فهاتان الفقرتان من هذه المادة قد أوجبتا تحقق شرطين الأول ان يكون سبب المنع يجب يصل إلى درجة الضرورة ، والثاني ان يرفع مدير الباسبورت تقريرا إلى وزير الداخلية فوراً عن كل قضية تنطبق عليها الفقرة (آ) ليرى هل ان سبب المنع بلغ درجة الضرورة باعتباره الرئيس المشرف على أعمال مدير الباسبورت ، ولم تجد المحكمة لا في اضبارة الدعوى ولا في الاضبارة المجلوبة من وزارة الداخلية أي سبب للمنع الواقع ضد المميز عن السفر إلى خارج العراق وحيث ان القضاء له الولاية على تطبيق القوانين ليحول دون التعسف في استعمال الحقوق وحيث لم تحقق محكمة الموضوع عن الأسباب التي أدت إلى منع المميز من السفر إلى خارج العراق فيكون الحكم المميز مخالفاً لأحكام القانون لذلك تقرر نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها المختصة للسير في القضية على ضوء ما جاء أعلاه على ان يبقى رسم التميز تابع للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 18/3/1957.
ملاحظة:
1. ويذكر ان نص المادة (8) من قانون الباسبورات (جوازات السفر) رقم (65) لسنة 1932 الملغى (1- اذا تراءى من الضروري لمصلحة العدل ولأسباب أخرى استثنائية ألا يؤذن لشخص ما ان يغادر العراق فلضابط الباسبورت ان يبلغ ذلك الشخص بانه ممنوع من ان يغادر العرق واذا كان قد اشر على الباسبورت أو جواز المرور بالإذن فله ان يبطل هذه الإشارة. 2- على مدير الباسبورت (جوازات السفر) ان يرفع تقريرا عن كل قضية تنطبق عليها الفقرة (1) من هذه المادة إلى وزير الداخلية فورا عدا ما اذا كان الشخص ممنوعا من مغادرة العراق بأمر من محكمة أو كان متهم بجريمة ومطلوب منعه من قبل المحقق او المدعى العام 3- ان البلاغ يمنع شخص من مغادرة العراق يسلم اليه تحريريا موقعا عليه من قبل ضابط الباسبورت لضابط الباسبورت في القضايا المستعجلة ان يبلغ أي شخص يمنعه عن مغادرة العراق شفويا قبل تبليغه بذلك تحريريا )
2. (قرار محكمة التمييز نقلاً عن المحامي سلمان بيات ـ كتاب القضاء المدني العراقي ـ منشورات شركة الطبع الأهلية ـ طبعة بغداد عام 1962 ـ ج 1 ـ ص39)
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ (حوار فقهي)
- لماذا تتعمد الحكومة إعلان فشلها؟ (الحظر الوبائي إنموذجاً)
- بمناسبة يوم العمال العالمي القانون يسلب حقوق العمال
- مفهوم الملائمة الدستورية والعدول عن المبادئ السابقة قراءة في ...
- الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية “Inter ...
- عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة ( ش ...
- عندما يرى الحاكم الفاسد في الإصلاحِ فسادا (الشاعر الكبير الج ...
- رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محا ...
- بيت الامام علي بن أبي طالب (ع) وبيوت من تقلد الحكم في العراق
- المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتح ...
- الشطارة في العمل السياسي
- حقوق الإنسان في العراق وضعف النشاط الإعلامي
- الطبائع والقانون
- مجلس النواب وغوستاف لوبون
- رد الدكتور امين عاطف صليبا حول قرار المحكمة الاتحادية العليا ...
- رد على تعليق الدكتور امين عاطف صلبيا على قرار المحكمة الاتحا ...
- قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلٌ دائم
- قانون السلطة القضائية والحاجة إليه
- الجائحة المنافقة في الدولة المنافقة
- العالم والحاكم ... الدكتور منذر الشاوي إنموذجاً


المزيد.....




- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - من تراثنا القضائي التليد (منع السفر غير المبرر يكون سبباً للتعويض)