أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج1















المزيد.....

تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج1


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 6408 - 2019 / 11 / 14 - 04:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تفصيلات الدستور والنصوص
(تعديلات واقتراحات لسد النقص)
القاعدة الفقهية التي تقول بمبدأ (سد الذرائع) تجد لها تطبيقات واسعة هنا في مباني النصوص وأحكام ينقصها الكثير من التعديل والتطوير والإضافة، خاصة مع مرور زمن كاف للتجربة وبيان أوجه النقص والتقصير في معالجة قضايا أساسية ومهمة فيه، البعض من هذه النواقص تتعلق بأحكام لم يحسب لها حساب أن تحدث، والبعض الأخر يعود إلى نتائج التضارب والتضاد في بعض النصوص والتفصيلات، إذا لا بد من المبادرة إلى إكمال ما هو ضروري وفتح الباب أمام الاجربة العملية لتحديد أوجه القصور في المعالجات، وتجنب النقص الذي سيكون مؤثرا في حالات لم تكن حاضرة في ذهن المشرع وقت التشريع.
نبدأ هذه المرة ليس كالمرات السابقة في أخذ أمثلة وإنما نؤشر ونحدد على وجه التأكيد المواد والفقرات التي يجب أن يتم إكمال أحكامها، والتي نعتقد أنها بحاجة إلى سد الذرائع فيها وحسب تسلسل فقرات الدستور، مع جزمنا أن هناك أفكار ورؤى أخرى قد تكون الأصوب أو الأكمل مما نطرحه هنا، وعلى السلطة التشريعية المخولة دستوريا بأجراء التعديلات أن تعتمد في محاولتها على أصحاب الخبرة والقدرة على البحث والتقصي وممارسة الفقاهة القانونية والدستورية، وأن لا تعتمد في محاولتها على العناصر السياسية في أنجاز المهمة المكلفة بها، فالسياسي يختلف تماما عن الفقيه الدستوري في أن الأول يحاول صب أيديولوجيته وأفكاره السياسية في مباني الدستور، بينما الفقيه ملتزم بمقدمات ومعطيات علمه وتخصصه أولا وقبل كل شيء.
سنشرع في البحث والتعقيب على كل نص نرى أنه بحاجة إلى إتمام أو إكمال بنيوي وبنائي سواء أكان هذا الإكمال جاء عن تجربة أو أفتراضا أنه سيحدث في مناسبة ما، ومن المادة (7) نبدأ العمل بفقرتها (ثانياً):- (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه)، الزيادة المقترحة تكون في مقدمة النص فتكون (تلتزم الدولة بنشر ثقافة التسامح والتعددية لمحاربة الكراهية والتطرف والإرهاب ....)، الإرهاب ليس سلوكا مستقلا بذاته بل هو نتيجة لمقدمات أوليه تتمثل بروح عدم التسامح ورفض الأخر وصولا للكراهية والتطرف الذي ينتج الإرهاب، فالأولى أن نشير للعل والأسباب وصولا للنتائج النهائية للسلوك ال ذي يرفضه الدستور وتلتزم الدولة بمحاربته.
المادة (9) أولا برغم ركاكة النص وضعفه العام في الصياغة وخاصة ما جاء في (أ و ج) إلا أن المشرع أهمل قضية الجزاء في حالة المخالفة للحظر المذكور فيها وكيفية معالجة هذا الخرق لو تم، هل يعامل الخارجون عنه معاملة خاصة وفقا للقوانين العسكرية المعمول بها؟ أم تطبق بحق المخالف أحكاما خاصة تشرع لمثل هذه الحالات؟، وكان بإمكان المشرع هنا أن يحدد القانون العقابي المناسب خاصة مع وجود قوانين عقابية متعددة قد تعالج مثل هذه الحالات دون أن يذكرها ويهمل الإجابة.
في المادة (11) ذكر النص تحديدا أن (بغداد عاصمة جمهورية العراق) ونسي أن يذكر أنها مركز السلطة الأتحادية للجمهورية، وهذا يعني أنه من الممكن مثلا لأي أحتمال أن تتخذ بعض أجهزة السلطة مقرا لها خارج بغداد تحت وقع ظروف طبيعية أو غير طبيعية، وبالتالي ترك الباب مفتوحا لاحتمالات عديدة في هذا المجال.
ورد في المادة (18) حكما جامعا مانعا يتعلق بتولي أصحاب الجنسية المزدوجة وظائف معينة في السلطات الثلاث، حرصا على ضمان أن يكون حامل الجنسية المزدوجة من أن لا يستطيع التوفيق بين مستحقات وأحكام الجنسيتين في حالة تعرضهما، فأورد النص بالشكل التالي (رابعاً:- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون)، وكان على المشرع حماية هذا المبدأ بإضافة عبارة (قبل المباشرة بإشغال المنصب) بعد كلمة أخرى مكتسبة ليحقق هذا الضمان وليقطع كل أحتمال بعدم التخلي.
جاء في رابعاً من المادة (19) نص جيد ويكفل لكل مواطن حق أساسي من حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة في الإعلان العالمي، إلا أن النص مع جدارته لم يعالج مشكلة تحدث بكثرة ويترتب عليها نتائج خطيرة قد تكلف البعض حياتهم وحريتهم، فكان على المشرع أن يضيف كما هو معمول به في الكثير من النظم القضائية بطلان كل الإجراءات المتخذة خلافا لهذا الحق أو انتهاكا له وبموجب قرار قضائي من سلطة قضائية مختصه ليكون النص كالأتي (حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وأي أنتهاك أو إغفال أو تعد على هذا الحق يؤدي إلى بطلان كل الإجراءات التي بنيت على ذلك.
منحت المادة (22) أولاً منها حماية أقتصادية أساسية لكل مواطن عراقي بنصها (العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً)، هذا المبدأ جيد وأساسي وكان على المشرع أن يضيف حماية أخرى فيما يتعلق بألتزام الدولة بتمكين المواطن من ممارسة هذا الحق من خلال ألتزمها بتوفير وتسهيل مجالات العمل الحر بأعتبارها الموجه والمنظم الأقتصادي الأكبر والمسيطر بقوة القانون وبالتشريع على توفير ذلك وأيضا حمايته.
أيضا في المادة (27) التي نصت على حرمة الأموال العامة وواجب صيانتها والدفاع عنها حين نصت على (أولاً:- للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن)، دون أن تذكر بأن واجب حمايتها يقع على كاهل الدولة أولا بكل مؤسساتها وسلطاتها، ومن ثم على كل مواطن واجب المشاركة في هذه الحماية.
عند تعداد أركان السلطة التشريعية في العراق نص المشرع للدستور في المادة (48) منه على ما يلي (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد) ولم يبين طريقة الارتباط أو التعامل بين ركني السلطة، وكان الأجدر في المشرع أن يكمل النص بألية العمل كأن يقول (ولكل تشريع صادر من مجلس النواب أن ينال موافقة مجلس الأتحاد وفقا للاختصاصات التي يحددها قانون مجلس الأتحاد، حتى يكون قابلا للعمل به بأعتبار أن التشريع الوطني على درجتين).
من النواقص التي أثبتت التجربة العملية المباشرة الحاجة إلى التعديل والإكمال ما ورد في المادة (57) (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها)، ولم يذكر النص حالة الفشل أو العجز في إقرار مجلس النواب المصادقة على الموازنة وتمريرها، وما هي الأحكام التي تعالج ذلك، وكان على المشرع أن يذكر (أن المجلس سيكون في حالة إنعقاد تام لمدة شهر أو خمسة عشر يوما قبل أعلان عن أنتهاء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة، وبخلاف ذلك يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية إلى أنتخابات مبكرة خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ أنتهاء المهلة الدستورية، بغض النظر عن المدة المتبقية للمجلس وفقا للأليات الدستورية).
كذلك نجد هذا الخلل في المعالجة عند مخالفة نص ملزم لجهة ما أن يعرض على مجلس النواب بناء على ما جاء بالدستور دون أن يذكر النص حالة تحقق مخالفة الالتزام الدستوري، كما نرى في الحالة الواردة في نص المادة (62) أولاً:- (يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، لكن الغريب ما لم يذكره النص الأجراء المتخذ في حالة عدم تقديم الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية، وهل يعتبر ذلك عجز من مجلس الوزراء بتنفيذ إلتزام قانوني يفضي إلى حل مجلس الوزراء ومسألة الحكومة عن ذلك، لا سيما أننا شهدنا منذ عام 2007 ولليوم أن الحسابات الختامية لم يصادق عليها كما جاء في مورد النص، مما يعني أن الموازنة اللاحقة لها تصبح غير قانونية ولا يمكن البناء عليها لأن الموازنة السابقة ونتائجها لا بد أن تكون الأساس الذي تبنى عليه الموازنة الجديدة، ومراقبة أداء الحكومة لمعرفة أوجه الفشل والنجاح في تنفيذ برنامجها المقدم لمجلس النواب.
في المادة (64) بين المشرع قضية حل مجلس الوزراء وما يتوجب بعد ذلك من إجراءات وبناء على المقترحات السابقة هناك حالات يعتبر فيها مجلس النواب منحل قانونا كما في حالة عجزه عن تقديم الموازنة العامة أو تقديم الحسابات الختامية لها، فكان على المشرع أن يضيف كلمة (أو يعد منحلا) للنص التالي (ثانياً:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب.....، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية).
هناك حالة أهملها الدستور ولم يبين حكما فيها وهي قضية تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب لتشكيل الحكومة، وهذا يعني أن التكليف شخصي بذات المرشح وبالتالي لو حدث أن توفي هذا الشخص أو تعرض لمانع من موانع الأهلية التي تمنع من الأستمرار في التكليف أو إشغال المنصب، هل تعتبر الحكومة والحالة هذه مستقيلة؟ أم يستمر مجلس الوزراء بمهامه برئاسة نائب رئيس الوزراء، لا سيما أن النص أشار إلى شخص المرشح بذاته كما هو وارد في نص المادة (76) أولاً:- (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية).
التخريج القانوني والدستوري السليم هو أن شخصية المكلف بتشكيل مجلس الوزراء محل أعتبار وبالتالي فيكون بقاءه أو أنتهاء علة التكليف تتحدد به شخصيا، وتنعكس على بقاء المجلس وأستمراره مع بقاءه، والمعروف الدستوري أن لرئيس مجلس الوزراء نائبين أحدهما من المكون السني والأخر من المكون الكردي، وعند غيابه أو اضطراره لترك المنصب بالوفاة أو تحت أي ظرف أخر سيكون توزيع السلطات بين المكونات الثلاث الذي جرى العرف فيها مختلا، وهذا الأمر ينطبق أيضا على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.
في أحكام المادة (72) نشهد نقصا واضحا في ما نصت عليه من أحكام تتعلق برئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالفقرة الثانية تحديد وخاصة ما جاء في ( أ ) حيث ورد ما يلي (تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب)، وبالرجوع إلى أحكام الولاية خذه حسب ما جاء في المادة (73) عشر أختصاصات منها ما هو برتوكولي محض ومنها ما هو حكم إلزامي يتعلق بجوهر وجوده على رأس الدولة، مثل إصدار قرارات العفو أو تصديق المعاهدات أو دعوة مجلس النواب للإنعقاد، وغيرها من الصلاحيات المهمة التي تناثرت في أبواب وفصول عدة، لكن المشرع وكما شهدنا في حالات سابقة من التخبط والتشتت عاد في (ب) من نفس المادة والفقرة ثانيا ليضرب هذا المبدأ بقوله (يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس)، وقد تستمر هذه الولاية لأشهر كما حث في أكثر من مرة، وكان من الممكن أن يصار إلى جعل ولايته تصريف أعمال وتحديدها بالاختصاصات البروتوكولية فقط.
أيضا وفي نفس الفقرة من المادة أعلاه في (ج) نجد ذات الخلل البنيوي والبنائي حينما أشار إلى موضوع خلو المنصب، ولنفس العلل التي أوردناها في قضية تكليف رئيس مجلس الوزراء من أنها مسألة (الشخصية الذاتية لرئيس لجمهورية)، كان على المشرع أن ينتبه لمسألتين وهما :
• تحديد كيفية أعلان خلو المنصب وتوقيتات ذلك من هي الجهة المخولة في تعين المسألة.
• كيفية معالجة الخلل وفقا للأطر الدستورية خاصة إذا كان رئيس الجمهورية لم يكن له نائب أو نواب، أو في حالة شغور منصب النواب لسبب ما.
النص الوارد في (ج) من ثانيا المادة (72) يذكرها الدستور بشكل عائم وغائم ولا يمكن الحكم به على وجه الدقة إلا من خلال تفسير أو أكثر (في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية)، وإن ذكر معالجة غير وافية في المادة اللاحقة رقم (75) حين أشار إلى تولي رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية وللمدة المذكورة (ثلاثين يوما).
الإشكالية هنا كيف يمكن الجمع بين رئاسة السلطة التشريعية وبين رئاسة الجمهورية ولو لمدة محددة؟ ثانيا لو فشل مجلس النواب في أختيار وأنتخاب رئيسا للجمهورية خلال الفترة القانونية المذكورة في الدستور، وكان على النص أن يكون متماشيا مع مبدأ الفصل بين السلطان بأن يذكر أنه (يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في حالة خلو المنصب وحلال مدة (30) يوما، وفي حالة فشل مجلس النواب بأنتخاب رئيسا للجمهورية يدعو رئيس الوزراء إلى أنتخابات جديدة ويحل مجلس النواب من اليوم التالي للمدة الدستورية، ويبقى رئيس مجلس الوزراء شاغلا للمنصب بشكل تكليف طارئ حتى موعد تنصيب رئيس للجمهورية وفق الأليات الدستورية.



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بيان الحراك الشعبي العراقي ومجموعات من تنظيمات ناشطي ساحة ال ...
- تفصيلات الدستور والنصوص (فن الصياغة)
- لماذا تشرين؟
- أزمة العقلية الحاكمة في العراق ومستقبل الحراك الشعبي.
- أساسيات الدستور العراقي ثالثا _الصيغة الأتحادية
- أساسيات الدستور العراقي ثانيا _التعددية الديمقراطية
- أساسيات الدستور العراقي
- خارطة الطريق التي اعدها الحراك الشعبي في العراق
- لماذا الحاجة ملحة لتعديل الدستور العراقي؟
- في العراق ... أزمة حكم أم أزمة حكام؟.
- استراتيجية التك تك في مواجهة السلطة الفاسدة.
- قراءة في تطورات ما بعد الاول من تشرين الاول في العراق
- المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور ...
- بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والأصلاح...
- لماذا يتظاهر شباب الشيعة ضد المنظومة الشيعية الحاكمة في العر ...
- نعم نريد إسقاط النظام
- رسالة الى السيد الاغا
- الرسائل الأمريكية وغباء الساسة العراقيين وأميتهم السياسية
- من خطبة الجمعة التي ألقيتها في حضيرة المستحمرين النووم
- رواية (السوارية ح8 _2


المزيد.....




- مصادر توضح لـCNN تفاصيل مقترح -حماس- بشأن اتفاق وقف إطلاق ال ...
- داخلية الكويت تعتقل مقيما من الجنسية المصرية وتُمهد لإبعاده. ...
- معركة -خليج الخنازير-.. -شكرا على الغزو-!
- الحرب في غزة| قصف متواصل على القطاع واقتحامات في الضفة وترقّ ...
- فيديو فاضح لمغربية وسعودي يثير الغضب في المملكة.. والأمن يتد ...
- -إجا يكحلها عماها-.. بايدن يشيد بدولة غير موجودة لدعمها أوك ...
- قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة (فيديو+صور) ...
- بقيمة 12 مليون دولار.. كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إن ...
- اكتشفوا مسار الشعلة الأولمبية لألعاب باريس 2024 عبر ربوع الم ...
- ترامب يواجه محاكمة جنائية للمرة الأولى في التاريخ لرئيس أمير ...


المزيد.....

- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - تفصيلات الدستور والنصوص (تعديلات واقتراحات لسد النقص) ج1