أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور والقانون العراقي عن مجريات أحداث 1102019 وما بعدها.














المزيد.....

المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور والقانون العراقي عن مجريات أحداث 1102019 وما بعدها.


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 6387 - 2019 / 10 / 22 - 02:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في السياقات الدستورية المعتمدة وفقا لأحكام دستور 2005 العراقي فإن رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي الأول عن سياسة الحكومة في تطبيق الدستور والقانون، وبالتالي أي خلل في أداء الوظيفة العامة منه أو من الأجهزة والمؤسسات التي يتولى إدارتها يتحملها بشكل مباشر، وعليه فالتقصير أو التعدي على بنود القانون والدستور من قبلها ومن أي جهة حكومية لا تشكل إخلالا في المسؤولية المباشرة للموظف وحده، وإنما يتحمل رئيس مجلس الوزراء تلك المسئولية أيضا بأعتباره المسئول الأول، وفقا لأحكام المادة (78) من الدستور {رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب}.
كما أن هذه المسئولية التي نظمتها أحكام المادة أعلاه لا يمكن أفتراضها فقط من النص بل أيضا شرع الدستور مبدأ التضامن في المسئولية المشتركة في أحكام المادة (83) التي تنص على {تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية}، وهذا يعني أن أي خرق للدستور أو القانون من أي جهة تنفيذية تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء هب مسئولية فوق كونها تضامنية فهي أيضا مسئولية شخصية ترتب أثارها بصورة مباشرة بدون الحاجة إلى حكم قضائي أو قانوني خاص، الجهة التي عليها مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها من خلال وظيفة المراقبة هي مجلس النواب وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا المادة (61) يختص مجلس النواب بما يأتي: ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
من خلال هذه النصوص الدستورية تتضح أن مسئولية رئيس السلطة التنفيذية قائمة ومباشرة وشخصية بحكم كونها مترتبة بموجب التوصيف المحدد، ولا مجال ممكن أن يبرر لها التنصل أو التخلي عن تلك المسئولية حتى لو كانت بغير علمه المباشر أو توجيهاته ما لم يبادر فورا على تطبيق أحكام القانون دون الطلب منه بذلك، ولو عدنا لأحكام القانون الجنائي وبالذات أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ سنجد الكثير من النصوص التي تلزم السلطة التنفيذية بالمسئولية المباشرة عن أعمال تابعيها ومنها على وجه التحديد ما يلي .
• مادة (135)مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.
3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه.
4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو اساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته.
• مادة 199 _ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة أو التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار أو اوى عن علم احد من الفارين أو اوجد له مأوى، علما أن الدستور في نص المادة (9) أولا قد حظرت بشكل قاطع أن تستخدم القوات المسلحة لقمع الشعب حيث نصت الفقرة (‌أ)- {تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة}، وبالتالي أي تسخير أو أستخدم لهذه القوات في قمع الشعب العراقي يعد إخلالا جسيما في مسئولية القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية بموجب الدستور، ولا يعفي من ذلك أن البعض منها قد تجاوز حدود الواجب المفترض أو تعمد ذلك.
• مادة 330_ {يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته أو اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة أو لأي سبب آخر غير مشروع}، ورئيس السلطة التنفيذية بأعتباره مسئول دستوريا عن أعمال السلطة التي تحت أمرته وقد أمتنع بغير حق من أستخدام القوة في منع وفض المحتجين الذين يمارسون حقا دستوريا لهم بموجب أوامره المباشرة أو غير المباسرة، وبالعودة لباب الحقوق والحريات في الدستور نجد حكم المادة (38) _تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
من هذه النصوص الدستورية والقانونية التي تبين مستوى المسئولية الجزائية التي أرتكبها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وباعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية الموكل لها حسن ورعاية وتطبيق القانون وفقا للسياقات القانونية والدستورية فيكون من حق أولا مجلس النواب عملا بوظيفته الرقابية أن تخضع وتلزمه أن يتحمل كامل المسئولية القانونية وفقا للقانون والدستور، وأتخاذ كافة الإجراءات الأصولية التي رسمها كل من الدستور والنظام الداخلي له ومنها أستجوابه وسحب الثقة وأحالته للمحاكم المختصة، ثانيا من حق الإدعاء العام ممثلا لسلطة المجتمع وأتساقا مع ما يفرضه القانون عليه من واجبات أن يتم تحريك لشكوى ضده ومن ثم عرض قرار القضاء على رئيس الجمهورية بأعتباره حامي الدستور ومن يملك مع أخرين سلطة إقالة ومحاسبة رئيس مجلس الوزراء، كما يحق لكل متضرر من أحداث ما جرى من قمع وتنكيل وقتل وإصابة ومنع من حق دستوري مصون أن يلجأ للقضاء، كما من حق أي مواطن عراقي أو جهة مدنية أو منظمة حقوقية أو إنسانية أو مهنية مختصة أن تطالب القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة.



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والأصلاح...
- لماذا يتظاهر شباب الشيعة ضد المنظومة الشيعية الحاكمة في العر ...
- نعم نريد إسقاط النظام
- رسالة الى السيد الاغا
- الرسائل الأمريكية وغباء الساسة العراقيين وأميتهم السياسية
- من خطبة الجمعة التي ألقيتها في حضيرة المستحمرين النووم
- رواية (السوارية ح8 _2
- رواية (السوارية) ح8 _2
- رواية حكيم لباي ج15
- رواية حكيم لباي ج14
- رواية حكيم لباي ج13
- رواية حكيم لباي ج11
- رواية حكيم لباي ج12
- رواية حكيم لباي ج10
- رواية حكيم لباي ج9
- رواية ح 8
- رواية حكيم لباي ج7
- كربلاء بين ذاكرة التاريخ وتأريخ الذاكرة
- رواية حكيم لباي ج6
- رواية حكيم لباي ج5


المزيد.....




- وزير الدفاع الأميركي يجري مباحثات مع نظيره الإسرائيلي
- مدير الـ -سي آي إيه-: -داعش- الجهة الوحيدة المسؤولة عن هجوم ...
- البابا تواضروس الثاني يحذر من مخاطر زواج الأقارب ويتحدث عن إ ...
- كوليبا: لا توجد لدينا خطة بديلة في حال غياب المساعدات الأمري ...
- بعد الفيتو الأمريكي.. الجزائر تعلن أنها ستعود بقوة لطرح العض ...
- السلاح النووي الإيراني.. غموض ومخاوف تعود للواجهة بعد الهجوم ...
- وزير الدفاع الأميركي يحري مباحثات مع نظيره الإسرائيلي
- مدير الاستخبارات الأمريكية يحذر: أوكرانيا قد تضطر إلى الاستس ...
- -حماس-: الولايات المتحدة تؤكد باستخدام -الفيتو- وقوفها ضد شع ...
- دراسة ضخمة: جينات القوة قد تحمي من الأمراض والموت المبكر


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور والقانون العراقي عن مجريات أحداث 1102019 وما بعدها.