أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - تفصيلات الدستور والنصوص (فن الصياغة)















المزيد.....

تفصيلات الدستور والنصوص (فن الصياغة)


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 6406 - 2019 / 11 / 12 - 22:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تفصيلات الدستور والنصوص
(فن الصياغة)


تظهر النصوص ليس فقط أحكام المشرع ورؤيته فحسب بل لا بد أنها أن تجسد تلك الرؤية والفلسفة الكلية الحاكمة لها ببناء لفظي محكم ومتوازن، بين القدرة على التأويل والإمكانية العملية على المحافظة والتوازن بين النصية وبين الروح الكامنة في جوهر الكلمات والألفاظ والمفاهيم والمصطلحات، هذا عادة ما يجعل من القدرة اللغوية الفنية المهارية ضرورة حتمية حاضرة في تشيد البناء المعماري للنص، مما يعبر حقيقة عن هذا التوازن والاتزان المانع للانحراف عن المقاصد الكلية التي أرادها المشرع من خلال النص ونتائج تطبيقه.
الملاحظة المهمة التي نؤكدها هنا أنه ومع الأهتمام الزائد في الصياغات نجد بعض الهفوات والتضارب والتضاد في الكثير من النصوص التفصيلية وبين الأصول والفروع، وبين المبادئ والنهايات التي تنتجها تلك النصوص وسنرى ذلك بالأمثلة والشواهد، مرد ذلك برأي هو غياب العنصر الفهم الدستوري المحترف والمهم كفقه وكعلم عن بال (المشرعين)، حيث أسندت مهامه إلى مجموعة من السياسيين والشخصيات المقربة من إرادة الحاكم العسكري والإداري للعراق ورغبته في أنجاز المشروع على عجالة، تمهيدا للبدء بمرحلة أنتقالية تؤسس لبناء الدولة الجديدة، ولكن وفق مواصفات أعتمدتها سلطة الأحتلال قبل سلطة الشعب وإرادته الحرة.
هذا التغييب المعتمد والمقصود جاء لإرضاء جهات متنفذه ساهمت وساعدت المحتل في تثبيت أقدامه، في تخادم متقابل لن ولم بخدم مصلحة العراق ككل وطن ودولة ومجتمع ومستقبل، الإشكالية اللغوية دوما هي إشكالية كبرى كون اللغة هي الوعاء المستوعب للفكرة والمعبر عنها، ولا بد لهذا الوعاء من أن يكون قادرا بالقوة وبالوظيفة للتعبير الصحيح والكلي عن جوهر الفكرة ومرامي المقاصد التي يؤسسها منطوق النص ودلالاته.
لو عدنا كمثال للمادة (1) من الباب الأول والذي جاء بتعريف يراد منه أصلا أن يكون جامع مانع مستوفي لمفهوم واحد، نجد الاختلال واضحا وبينا في الصياغة وفي ما تعكسه من دلالات تؤكد أن هذا التقديم ليس سليما ولا ينتمي للفن الفقهي لا في الصياغة فحسب، وإنما حتى في ما يعكسه مبدئيا من ركاكة وضعف في التعبير عن المفردات التي أرادها المشرع أن تكون أساس للدستور، ولنتأمل النص (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق).
الخلل هنا واضح وبين في سطر واحد هناك تكرار ممل وغير ضروري فكون جمهورية العراق دولة ..... نظام الحكم فيها جمهوري، نجد أن تكرار الصيغة القانونية لشكل نظام الحكم غير موفق والصحيح أن تكون الصياغة أكثر قدرة على التمثيل والاختصار المانع كأن يكون النص (دولة العراق الأتحادية دولة مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم فيها جمهوري) أو أن يكون (جمهورية العراق دولة أتحادية مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم فيها نيابي ديمقراطي)، وحتى تكرار كلمة دولة واحدة هذا لغو لا فائدة منه طالما أننا نتكلم عن دولة وليست مجموعة دول تحت أتحاد شخصي أو تعاهدي كما في الدول المركبة التي تم ذكرها في المبحث السابق.
وبعيدا عن ملاحظاتنا السابقة يمكن إعادة صياغة التعريف الشافي الوافي له بدلا عن النص المذكور، فيكون التعريف كالأتي (جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة نظامها السياسي برلماني ديمقراطي تعددي يحميه الدستور ويضمن وحدتها وأستقلالها).
في المادة الثانية وتحديدا في فقرته (ثانيا) يتكرر العيب الصياغي في إدراج الفكرة وبسطها كقاعدة قانونية عامة مجردة، دون أن نسمح للحشو والتكرار اللا ممكن قبوله في نص قانوني علوي، هذال النص العليل ورد كما يلي (ثانياً:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين)، هنا أكد الدستور على ضمان حق الهوية الدينية للمواطن عموما الأغلبية والأقليات، فهو كرر الضمان مرتين، مرة للأغلبية ومرة للأقلية بمعنى أن الكل مضمون لهم دستوريا الحفاظ على هويتهم الدينية، فكان من المستحسن كنص أن يرد كما يأت ( يضمن الدستور لكافة أفراد الشعب الحفاظ على هويتهم الدينية وحقوقهم العقائدية في الممارسة والأعتقاد)، التفريق بين المسلمين وغيرهم بالنص يعني أن الطبقة الأولى (الغالبية) كما أسماها هو الأولى في الرعاية الدستورية وهذا مخالف أساسا لمبدأ المواطنة الواحدة التي هي أساس النظام الديمقراطي المدني.
في المادة الثالثة جاءت الصياغة مرتبكة ولا تعبر عن الواقع العراقي بما يمثل إنسلاخ حقيقي من هويته الكبرى الحضارية والتاريخية، فالعراق دولة عربية بأعتبار أولا غالبية السكان فيه وثانيا كون الواقع يشير ويؤكد ذلك بعيدا عما يريده البعض من سلخ لهذه الهوية، فكما عبر النص في الفقرة ثانيا من المادة (2) عن الهوية الغالبة دينيا على وصف الشعب أن يتماشى مع هذا النص أو يتجاوز ما جاء بالفقرة الأنفة الذكر، فقد ذكر ذلك مرتين كما نرى (العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعال في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها، وجزءٌ من العالم الإسلامي)، كان من الأفضل أن يكون النص مختصرا ومتوازنا حين يكون (العراق دولة عربية يحترم ويصون تعدد القوميات فيه، وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها ويعد جزء من العالم الإسلامي).
في المادة (4) والتي تتكلم عن اللغة الرسمية للبلد والاعتراف بتعدد اللغات تبعا لتعدد المكونات السكانية وهذا عمل جيد ويؤكد على الحقوق الأساسية الثقافية والحضارية للشعب العراقي، لكنه عاد وتخبط في ترتيب وضع تفصيلي حينما أشار في الفقرة (ثالثاً:- تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين)، والتي سبق وإن حددها في الفقرات (أولا وثانيا) خاصة وأنه قد حدد في الفقرة (ثانيا) بالتحديد أن يكون ذلك بموجب قانون (يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانونٍ)، خاصة وإن مفهوم المعاكسة سيقول أنه من الممكن أن لا يلتزم أي إقليم أخر سينشأ بموجب الأليات الدستورية بهذا الحكم طالما أن النص حصر الالتزام في إقليم كردستان، وأيضا قد أسهب المشرع في إلتزام المؤسسات الأتحادية في ذلك بتفريعات الفقرة (ثانيا) في (أ ، ب ، ج ، د ، هـ).
إننا إذ نتناول الإخفاقات النصية في هذا المبحث إنما نرد أمثلة محددة دون أن نذكرها جميعا لضيق المساحة المتاحة للبحث، ونحيل ذلك من جهة أخرى لذوي الأختصاص من القانونين وفقهاء الدستور وعلماء وأساتذة اللغة العربية والكردية، بأعتبار أن الدستور قد صرح أن تكون المراسلات والمكاتبات والمخاطبات بما فيها الجريدة الرسمية باللغتين العربية والكردية كما ورد في (ثانيا) من المادة (4) منه، وأخير نورد مثالا أخيرا على الخلل الفظيع في الصياغات البنائية التي تكشف ضعف في القابلية اللغوية الأحترافية للمشرع الدستوري، فقد جاءت المادة (8) {يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية}.
كان بإمكان المشرع بدل تكرار حرف الواو العاطف أن يصب الفكرة في قالب منضبط ودقيق يجسد رغبته في تحييد العراق من بعض الإشكاليات التي سجلت في تاريخه والتي أراد الدستور الجديد أن يتجنبها بشكل أو بأخر، فمن الممكن أن نختصر كل ذلك بالعبارة التالية (تقوم سياسة العراق على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنع التدخل بشؤونه الخاصة والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية على قاعدة المصالح المشتركة والتعامل بالمثل وأحترام إلتزاماته الدولية).
أخيرا نرد هنا نص مشوش وخاطئ تماما في صياغته وتعداد لا حاجة له ولا يمكن أن يكون ضمن مواد دستورية وظيفتها الضبط والتنظيم الذي لا يقبل الخطأ، النص هو ما ورد بأحكام المادة (89) (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون)، المعروف أن الدستور أعتمد على الثنائية في تركيب كل سلطة من السلطات الثلاث، فهناك مجلس النواب ومجلس الأتحاد ركني السلطة التشريعية، وهناك أيضا رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في السلطة التشريعية، أما السلطة القضائية فتتكون من المحكمة الأتحادية ومجلس القضاء الأعلى.
النص الذي ذكر وعدد السلطة القضائية الأتحادية جاء غير موفق ومخالف لباقي النصوص الدستورية، حينما أشار في المادة (90) (يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه)، وما جاء أيضا بالمادة (91) في تعريف المجلس ما يلي: المادة (91) يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:
أولاً:- إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.

ثانياً:- ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
هنا تكون محكمة التمييز وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الأتحادية مكونات لمجلس القضاء الأعلى، وليست مكونات خارجة عنه ومستقلة بذاتها ليتم تحديدها على أنها مكونات السلطة القضائية مع المجلس ومع المحكمة الأتحادية، هذا الخطأ لا يغتفر ولا يمكن إبقاءه على حاله لأنه يعبر عن ضعف وجهل حقيقي بالدستور المصاغ من قبل ذات المشرع، ويشكل اضطرابا بنيويا لا يمكن القبول به مطلقا.
هذه الأمثلة النصية كافية لبيان أوجه النقد الموجه للصياغات اللغوية الركيكة والتي يجب أن يعاد النظر فيها، ليس لأجل الشكلية القانونية المطلوبة، ولكن لهدف أسمى أن يكون الدستور ونصوصه معبر حقيقي عن ثقافة وحضارة وتاريخ شعب العراق، الذي سن أول القوانين والتشريعات في عصر الإنسان المدني الأجتماعي، بما يعكس من صورة إيجابية عنه وعن ثقافته وعنوانه الوجودي.



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا تشرين؟
- أزمة العقلية الحاكمة في العراق ومستقبل الحراك الشعبي.
- أساسيات الدستور العراقي ثالثا _الصيغة الأتحادية
- أساسيات الدستور العراقي ثانيا _التعددية الديمقراطية
- أساسيات الدستور العراقي
- خارطة الطريق التي اعدها الحراك الشعبي في العراق
- لماذا الحاجة ملحة لتعديل الدستور العراقي؟
- في العراق ... أزمة حكم أم أزمة حكام؟.
- استراتيجية التك تك في مواجهة السلطة الفاسدة.
- قراءة في تطورات ما بعد الاول من تشرين الاول في العراق
- المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور ...
- بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والأصلاح...
- لماذا يتظاهر شباب الشيعة ضد المنظومة الشيعية الحاكمة في العر ...
- نعم نريد إسقاط النظام
- رسالة الى السيد الاغا
- الرسائل الأمريكية وغباء الساسة العراقيين وأميتهم السياسية
- من خطبة الجمعة التي ألقيتها في حضيرة المستحمرين النووم
- رواية (السوارية ح8 _2
- رواية (السوارية) ح8 _2
- رواية حكيم لباي ج15


المزيد.....




- -الطلاب على استعداد لوضع حياتهم المهنية على المحكّ من أجل ف ...
- امتداد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جدي ...
- توجيه الاتهام إلى خمسة مراهقين في أستراليا إثر عمليات لمكافح ...
- علييف: لن نزود كييف بالسلاح رغم مناشداتها
- بعد 48 ساعة من الحر الشديد.. الأرصاد المصرية تكشف تطورات مهم ...
- مشكلة فنية تؤدي إلى إغلاق المجال الجوي لجنوب النرويج وتأخير ...
- رئيس الأركان البريطاني: الضربات الروسية للأهداف البعيدة في أ ...
- تركيا.. أحكام بالسجن المطوّل على المدانين بالتسبب بحادث قطار ...
- عواصف رملية تضرب عدة مناطق في روسيا (فيديو)
- لوكاشينكو يحذر أوكرانيا من زوالها كدولة إن لم تقدم على التفا ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس علي العلي - تفصيلات الدستور والنصوص (فن الصياغة)