أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015















المزيد.....

قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5042 - 2016 / 1 / 12 - 07:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عَرفَ العراقيون قوانين الأحزاب منذ العام 1909حيثُ صدر قانون الجمعيات،إبّانَ حكم الدولة العثمانية الذي ألبسَ الأحزاب ثوبَ المواطنة َ،بدرجاتٍ مقبولةٍ تتناسبُ مع حجمِ التحديات وإنحسار وتيرةِ الوعي الجماهيري وبدائية الفهم ودرجة الثقافة وإقتراب الشارع منها،وينطبق ذلك حتى على من اٌعتٌبِروا من النخبِ السياسية،فلا يٌسرٍ للحصول على الكتب والمطبوعات،ولا أحزاب تساهم في نشر الفكر والوعي،فالأفكار الماركسية لم تدخل العراق إلا مع تباشيرالعام 1924على يد المفكرحسين الرحال والمستشرق آرسين كيدور،في العام1922شرَّعت الحكومه العراقية الفتية قانون (تأليف الجمعيات)،الذي عُدِلَ لمرتين،جاءت الأولى في 1929 والثانية في العام 1954،إثرصدورماسُمِيَّ بمرسوم الجمعيات رقم 19،وفي العام1960صدربحس ٍوطني وإنساني ،قانون الجمعيات رقم1لسنة1960،شُرِعَ بعد ذلك قانون الأحزاب السياسية رقم30 لسنة1990ولَحِقَ به قانون الجمعيات رقم 3لسنة2000،وبعد العام2003أصدرت سلطة الإئتلاف حينها قانون الأحزاب والهيئات السياسية رقم96في 15حزيران 2004،مدونةً فيه رؤاها السياسية الرأسمالية ،لأحزاب تعمل في المجتمعات البدائية،لا في عصر الصرخات الثورية وفي بلد عانى 35 عامآ من حكم الحزب الواحد وتسلط وهيمنة الفكر الأوحد ولم تتحسب بتشريعه لِفَلَتان الانضباط المجتمعي والفهم الخاطئ للمفاهيم الديمقراطية والتعددية الفكرية والحزبية،فالأحزاب وأهدافها وآليات إشتغالها والتبشير السليم لقيمها ومباؤها ومطابقة ذلك كله للمعاييرالسائدة الصحيحة لتمويلها وتكوينها وصياغة برامجها،تشكل مرتكزآ مهمآ من مرتكزات الديمقراطية في العراق وفي باقي بقاع المعمورة،وبقدر تمسكها بالثوابت الوطنية والأممية الإنسانيه وبقدر إحترامها للتقاليد الحزبية العريقة وأنظمتها الداخلية وبقدر إستلالها لمبادئها وآليات إنفاذها على أرض الواقع،إستلالآ محملآ بهموم الناس،بقدر هذا كله،يمكن دراسة موافقتها لمصالح الشعب و مريديها ومٌديمِي صيرورتها،و دراسة مطابقتها للمعايير الأممية لتكوين الأحزاب وآليات الترويج لمناهجها،وبالتالي لمخرجاتها الملاصقة لنبض الجمهور المنعكِس ايجابيآ في علاقته بقيادات الحزب أو التنظيم السياسي وقواعدهما،والجمهور هو الذي يراقب النتائج والمخرجات المتحصلة على أرض الواقع،النتائج والمخرجات ،تلك التي تتحكم حتمآ،عاجلآ أم آجلآ بديمومة الحزب أو التنظيم السياسي،وصحة علاقته وتأثيره في مجرى أحداث المكان الذي يشغله،ونعلم جميعآ أن المشرع العراقي(مجلس النواب) قد أصدر في28 آب2015قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015،وصادق عليه رئيس الجمهورية بتأريخ17 أيلول2015،لِيُنشَر في جريدة الوقائع العراقية رقم4383بتأريخ12تشرين أول2015،وليدخل حيّز النفاذ بعد(60)يومآ من تأريخ نشره على وفق المادة( 61)،ولايخفى ابدآ أن هذا القانون قد ساهمت التظاهرات العارمة المُندَلِعة بداية شهر آب 2015،الى حدكبير في تعجيل إدراجه على متن جدول اعمال مجلس النواب العراقي ،بعد تجميده منذ العام 2011 حيث كٌتِبتْ حروفه المتواضعة الأولى وبعد أن غٌيِّب وعٌطِّل َ،لسنوات طويلة،وأُخضِعَت عملية قراءته وإقراره لمساومات ومحاصصات تشريعية مقيتة لم يدخل المواطن العراقي ومصالحه طرفآ فيها،وفي قراءتي له وجدت انه قانونآ ينطوي على معايير أممية إنسانية معتبرة( الى حد ما)،تعبر عن حرفية عالية في الكتابة التشريعية من ناحيتي الشكل والموضوع،جاء في الماده(1)ان هذا القانون يسري على ألأحزاب والتنظيمات السياسية في حدودجمهورية العراق،وهو أمرطبيعي لاجديدفيه،وعرفت المادة(2)ف1منهاالحزب أو التنظيم السياسي بأنه(مجموعة من المواطنين منظَّمةٍ تحت أي مسمى ٰ-;-على أساس مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول للسلطة،لتحقيق أهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة )،ورغم أن هذا التعريف لايتقاطع مع معاييرالتعريفات الأممية للأحزاب، الا أنني اعتقد أن عيبآ مبدئيآ واضحآ قد إعتراه،فليس جميع الأحزاب هي بالضرورة تسعى للوصول للسلطة،فهناك من يؤسس حزبه أوتنظيمه السياسي على أساساتٍ مدنيةٍ خالصةٍ، دون ان تكون السلطة مراده ُوهناك من يرغب في ممارسة دورآ فكريآ وثقافيآ فقط،بعيدآ عن خيبات السلطة وصداماتها،وقد يَرُدْ البعض بمثالية قولي هذا،لأجيبه بوجوب أن يكون التعريف شاملآ لكل ما من شأنه أن يتواجد في أرض الواقع ،لا أن يمارس نقلآ حرفيآ لنصوص أوردتها قوانين سابقة في دولٍ أخرى،وفي ذات الماده ف2يشكل القانون محكمة للفصل في ماقد يثور من إشكاليات خلال ممارسة الحزب أو التنظيم السياسي لعملهما،والجميل الجميل أن القانون الجديد قد أحال هذا الأمرللمفوضيه العلياالمستقلة للانتخابات وهيئتها القضائية المشكلة بموجب القانون رقم11لسنة2007بعد أن كانت المسودة تشترط تقديمه لرئيس محكمة القضاء الاداري ذات الصفة التنفيذية ،والملحقة بوزارة العدل الغارقة في المحاصصات السياسية والانتخابية،كما شكل القانون دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وألحقها بالمفوضية العلياالمستقلة للانتخابات وبالذات في مجلس المفوضين،وحافظ القانون على روح التعددية الحزبية الفكرية والسياسية الدستورية ووفر لها كامل الدعم والحماية،من خلال ماورد في المادة3(ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب أو التنظيمات السياسية وألأنضمام اليها أو الانسحاب منها)في ذات الوقت الذي حرَّم به القانون الانتماء لأكثر من حزب في آن واحد(م4ف4)،مشددآ على حرية الفرد في الانتماء السياسي والفكري،المادة(6)ألزمت الحزب أو التنظيم السياسي بإختيار قياداته ،بالوسائل الديمقراطية(الانتخابات)قاطعةً الطريق بوجه الوسائل الأُخرى ذات التوجه الانفرادي،ملزمة الجميع من العاملين في الساحة الحزبية، بلزوم تعديل أنظمتها الداخلية المشتغلة بغيرهذه الآلية،والمشكلة هنا أن القانون لم يشر لآلية ألاشراف والرقابة القانونية على إنتخاب قيادات الحزب أو التنظيم السياسي ولم يشر أيضآ لآليات الطعن والمصادقة على نتائج انتخابات الحزب أو التنظيم السياسي ،ومنع القانون في مكان آخر،تأسيس ألأحزاب ذات التوجهات المسلحة،ومنع التوجهات المتعارضه مع الدستور،،الماده(9 ف2)إعتبرت عمر ال(25)سنة أساسآ لتقديم طلبآلتأسيس الحزب أو التنظيم السياسي ،والمادة(10ف2)إعتبرت عمر(ال18)سنه أساسآ للانتماء،ولا إشكال في عمر الانتماء فهو سن الرشدالقانوني وفيه يتولى الانسان تمشية إموره وإدارة مصالحه الشخصية،إشكاليتنا جُلَّها في عمر من يحق له تقديم طلب التأسيس لِيرأسَ حزبآ أو تنظيمآ سياسيآ(25سنة)،نعتقد انه عمرآ لايؤهل الانسان ليكون قائدآسياسيآ، بما متيسرلديه من وسائل متواضعة،في ذات الوقت الذي سيكون به هذا النص (عمر25سنه)،سببآ لإمتلاء الساحة السياسية بأحزاب كثيرة،تتشابه أجنداتها وبرامجها،وبالتالي تتوزعُ أصواتها الانتخابية تاركة البلد يغرق في صراعات كتل برلمانية صغيرة لاتقوى على إتخاذ أي قراربرلماني بسبب كثرتها وشبه إستحالة توافقها،منع القانون(م10ف6) أعضاء هيئة النزاهة عمومآ من الانتماء للأحزاب والتنظيمات السياسية وكان يتوجب أن يكون النص واضحآ،بمنع محققيها فقط ، فمن يقرأ النص يتبادر لذهنهِ شمول العناوين الوظيفية الأخرى بالمنع(كاتب،محاسب ،مدقق،سائق،حارس....إلى آخره)وكما جاء في نص المادة(17ف10)من قانون هيئة النزاهة رقم(30لسنة2011)عندما تحدثت عن المشمولين بتقارير كشف الذمة المالية،فحددت محققي النزاهةً دون تلك العناوين التي لاتمّاس َّلها مع الإجراءات القضائية الداخلة في البحث والتقصي عن جرائم الاختصاص الجنائي للهيئة،ولم يتوسع القانون في مفهوم(أعضاءالسلطة القضائية)هل بضمنهم كتاب الضبط القضائي البدائي،أم لا،ولانعلم عن سبب عدم المنع لمنفذي دوائر تنفيذ ألأحكام القضائية،والكتاب العدول،فهم يمارسون دورآ نعتقده أكثرخطورة من دور منتسبي هيئة النزاهة ومحققيها الذي لايختلف ابدآ عن دور مراكزالشرطة في الاختصاص الجنائي لغير جرائم الوظيفة العامة،فالعناوين آنفة الذكر،تسهرمع القضاء،على إدارة ملفات الحماية البدائة والاستئنافية المتعلقة بتعويضات الأضرار في أموال الدولة،المادة(11ف1)إشترطت أن لايقل عدد أعضاء الحزب طالب التسجيل عن(2000)عضومع مراعاة التمثيل النسوي، وحسنآ تركت النص دون تحديد نسبة العضوية النسوية،فإشتراك المرأه هنا له علاقة وثقى بالتشكيلة الاجتماعية المدنية للمدينة وأعرافها التي قد لاتسمح للمرأة بالانظمام للحزب أو التنظيم السياسي،ولكن ماذا لو لم يتمكن أي من الأحزاب اللبرالية المدنية من الحصول على نسبة الانظمام النسوي في مدن كانت أغلقت لتيارات متشددة هذا من باب،من باب آخر،كان الأصح عمليآ أن يتم تسجيل الحزب أو التنظيم السياسي تسجيلآ إبتدائيآويعلن عن ذلك إبتدائيآ،ويٌؤذَن له بالترويج لبرنامجه السياسي ليتمكن من جمع العددالمطلوب حينها سيكون العدد نوعيآ وليس مجرد رقم ،وكجزء من إجراءآت التسجيل،،ولا مسوغآ لجعل رسم التسجيل مبالغآ به الى هذا الحد(25000000)دينارفمبلغآ كهذا سيشكل عبئآ على ميزانية الأحزاب العريقة ونظيفة اليد في ذات الوقت الذي يبدو فيه متاحآ لآخرين،المادة(13ف1)أفادت بالبت في طلب التأسيس من قبل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال مدة(15)يوم من موعدالنظر بالطلب وبخلافه يعتبر الطلب مقبولآ،وعبارة (من موعدالنظربالطلب)جاءت دون وضوح ودون تحديدٍ للحدود الزمنية، بوجوب النظر ومن ثم ألَّبت ،الفقرة(2)من ذات المادة لم تحددالمفوضية العليابفترة زمنية ملزمة للمصادقة من عدمها،في ذات الوقت الذي أوجب َفيه القانون النشر في جريدتين (محليتين ) وكان يتوجب النشر في جريدتين(وطنيتين)،لنتجاوز المناطقية المقيتة،المادة(14)وقعت في خطاِّشكلي عندما إعتبرت الطعن أثرآ لقرار دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية بالقبول أو الرفض،وليس لقرار مجلس المفوضين والنشر،المادة (16ف1)إعتبرت الحزب قائمآ من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا وفي ذلك حيف كبيرلطالبي التأسيس الحاصلين على قبول دائرة ألأحزاب لطلبات تأسيسهم في حال الطعن به من غير طالبي التأسيس وألأعضاء،إذ كان يتوجب إعتباره قائمآ من تأريخ قبول طلب التأسيس وموافقة دائرة الأحزاب،حيث الحصول على الشخصيةالقانونية و المعنوية يكون بأثر رجعي لعلاقة ذلك بالكثير من الحقوق التي تُكتَسب إعتبارآ من ذلك التأريخ،كما هو الحال في حقه مثلآ في الاشتراك في الانتخابات والتسجيل ككيان سياسي،فقد تُسَوِف المحكمة الاتحادية إجراءاتها لحرمان كيان سياسي معين من تسجيل إسمه كما حصل في تسويفها للكثير من الدعاوى،وليس آخرها الدعوى المرقمة(12/إتحادية/2010)والتي سبق وأن أقامها الأستاذين مفيدالجزائري وعمر علي حسين والتي طالبوا بها المحكمة ألاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية النص الوارد ضمن المادة(13ف5) من قانون إنتخابات مجالس ألمحافظات وألأقضية وألنواحي رقم (36لسنة2008 المعدل) حيث لم تصدر المحكمة الاتحادية قرارها الا بتأريخ 14 حزيران 2010 في حين انها صادقت على نتائج الانتخابات بتأريخ10 حزيران2010، في ذات الوقت الذي إعتبرت به،قرارها هذا موقوفآ،وفي نص محترف نقف له بتقدير عال،أعطت المادة(18) الشخصيه المعنوية والقانونية للحزب أو التنظيم السياسي،ليتمكنوا من البيع والشراء وتملك المنقولات والعقارات كما رسمته المادة(34)من القانون،والتمثُل أمام القضاء باعتباره شخصآ معنويآ وفر له القانون كامل الحماية القانونيه،له حقوق وعليه واجبات،وأن مقراته مصونة ولايجوزتفتيشها ،وكذلك الحال وثائقه ومراسلاته،كما لايجوزالتلصص أو التنصت عليها،الأبقرار قضائي،وترتب للحزب أو التنظيم السياسي الحق في إستخدام وتأسيس مؤسسات إعلامية لتدعيم آراءه والترويج لها،المادة(25)جاءت بممنوعات العمل الحزبي،بدءآ من حضر الارتباط بأجندات فكرية خارجية،تسعى لإدارة شؤون البلاد بموجب مصالح غير عراقية،وهو نص ولد ميتآفي الوقت الحاضر القريب، لأن غالبية الكيانات السياسية تمول وتدار من الخارج،رغم أن المادة(33) من القانون مدار البحث ،قدحددت ورسمت مصادر تمويل الحزب أو التنظيم السياسي(إشتراكات،تبرعات،منح داخلية،إستثمارات،إعانات حكومية)،وأن المادة(49ف2)قد عاقبت المخالف بالسجن مدة لاتقل عن (6)سنوات ولاتزيد على(10)سنوات ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة،رغم كل ذلك ،إلا ان ألأحزاب ستتحايل وتلتف على النص القانوني،لأنها إعتادت أن تعطي هي لتابعيها وتقدم هي لهم الميزات ليستمروا في السير معها،ذلك، لهشاشة برامجها وإنعدام عمقها الفكري والتأريخي،وعدم قدرتها في التحشيد لمناهجها،فمابالك إذا طالبتهم بدفع مبالغ الاشتراكات الشهريه،وبالتالي فأغلب هذه الأحزاب أو التنظيمات السياسية، ستجد نفسها بعد تشكيلها ملزمة باللجوء لدعم مالي خارجي ،أو مغادرة الساحة الحزبية،اذا أُتُبِعَت آليات مراقبة الموارد كما رسمها القانون،الماده(39ف3)ألزمت الأحزاب أوالتنظيمات السياسية بتقديم تقارير سنوية مصادقة من قبل محاسب قانوني لديوان الرقابة المالية،ألمواد،(46،47،48،49،50،51،52،53،54)عاقبت المخالف لأحكام القانون بمدد(حبس،سجن)تراوحت بين 6أشهر وعشرسنوات،وأخيرآ أقول، إذا توفرت النية الحسنة وجُعلَ العراق همنا جميعآ فالقانون رغم كل كبواته وماقيلَ عنه من ثغرات تشريعية موضوعية أوشكلية،يعد ثمرة ناضجة عطره لمرحلة مابعدالتغيير وسيحِد من حركة المال الأجنبي الحزبي، وسيُقَيِداستغلال أموال الدولة لصالح المتنفذين وسيُنشِأ أحزابآ كثيرة،تتلاشىٰ-;- تدريجيآ،بمرور الزمن ،لتترك الساحة للأحزاب العريقة الأصيلة ذات القواعد الجماهيرية الموغلة في التأريخ النظالي والوطني،تلك التي أٌسِسَت تقاليدها وأنظمتها الداخلية،بأقلام خطتها عقود من السنين،القانون،ربح العراقيين (الوحيدألأوحد )لمرحلة مابعد2003، فمرحى لتظاهرات آب2015 التي اجبرت الحكومة العراقية لإقراره وإلا فأتربة الرفوف قدأخفت حتى حروفه التي كتبته..شكري وتقديري لأُستاذي الباحث عبدإلأميرإلشلاه ..لتداوله معي في تأريخ التشريعات الحزبية العراقية..انتهى



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.
- فوضى الثقافات وسطحيتها،
- كياسة الأزمات وأصولها،،
- مواقع التواصل الألكترونيه،حقيقة التخاطب
- التحقيقات الاداريه والجزاءآت التأديبيه
- حقوق ألإنسان،وألإنسان
- ألنوايا ألإقصائيه للفكرألآخرفي القوانين ألإنتخابيه العراقيه ...
- الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005
- الممثلون القانونيون،بين مطرقة الادارة وسندان النص القانوني
- التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم21لسنة2008,عون وتسديدلخطى ...
- إفقارالموظف العمومي في العراق،حلقة من مسلسل
- وفاق المجاهدين وإلحراك الجماهيري
- شهيدالعقيدة،المعلم لافين
- الصراعات الفكريه،وقبول الفكرالآخر
- شخابيط في الروح الشريره


المزيد.....




- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015