أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون لايشفع لك دستور وقانون أو قضاء 2-3















المزيد.....

مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون لايشفع لك دستور وقانون أو قضاء 2-3


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3651 - 2012 / 2 / 27 - 08:52
المحور: حقوق الانسان
    


مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون 2 -3
لايشفع لك دستور وقانون أو قضاء
أحمد صادق
أية تشريعات وإجراءات هذه ما لزيد يعطى لعمر ؛ ويحرم زيدٍ من حقوقٍ مكتسبة ؛ ويشرع لعمرٍ ما ليس له !!

لقوانين الخدمة والتقاعد أسس وأحكام ثابتة ويؤخذ بها كأعراف تشريعية وقد مضي عليها تسعة عقود منذ عشرينات القرن الماضي ، وبداية الحكم الوطن وأول قانون عام 922 ؛ وتعديلاته للاعوام 935و940 و958 وإستقر بقانون 24 لسنة 1960 النافذ ويعد قياسا مع تعديلاته وقد دمج الاسمي مع غلاء المعيشة المخصصات عام 1980 وقد تبلور قانون التقاعد 33لسنة 1966 الكامل ويعتبران مع قانون قانون الملاك رقم 25 / 1960 ؛ أساسا بما جاء فيهما من أحكام ؛ وأحكامها تسري على الجميع دون تمييز.؛ قياسا عند التشريعات اللاحقة .
والتشريعات دستورياوما جاء على لسان الدكتور السنهوري والقانون المدني الرقم 40 لسنة1951 وجاء فيه :
المادة -1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . و المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 10 لايعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك . ويمكننا بداية القول يجب ان يسري التشريع على الجميع ويكون عاما ومطلقا
و ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 الفصل الأول الأحكام العامة والتعاريف
المادة 1 – 1 تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف 2- تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد...
المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية
إذاً للموظف صفة وشروط وأستحقاق وفق أحكام تشريعية وعلى أساسها يكون إستحقاق التقاعد ؛ وأهمها الصفة الوظيفية
وجاء بالمادة 8 تراعى في التوظيف الشروط التالية : 1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك 3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .
المادة 62 اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
المادة 61 : 1- لوزير المالية ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اعماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .
2- لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . ملاحظة التقاعد بلا مخصصات
ادناه المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة1966 الملغى بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ( لماذا وهل عدل للافضل ؟
المادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
.2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة الموظف يستحق مكافأة لخدمة أقل من 15 سنة

وجاء بقانون التقاعد 27 / 2006 المعدل المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا هـ- الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمـــــــة التقاعدية .
المادة -5- ثالثا - مدة خدمه الموظف قبل إكماله الثامنة عشر من العمر ما لم ينص القانون على خـــــــــلاف ذلـــك
رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند( ثانيا ) مـــــــــــن
المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها 0
المادة -5- يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة -6- أولا : يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمتــــــــــــــــه
التقاعديه لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه
و مرجع صحة التشريع الدستور والاحكام يجب أن تكون مطلقة وعامة ولا تتجاوز على الحقوق المكتسبة او روح الدستور التي تهيمن عليه ؛ وتعليمات سلطة التنفيذ يجب أن تستند لقانون أو بناء عليه وإلا تكون باطلة
نثبت القرارات التمييزية لشورى الدولة وهي سندات تبطل االتعليمات و التي نحتكم بها على القرارات الادارية المعدومة
وجاء بالدستور في المادة (100): يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن
جاء بالدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني
160/انضباط/تمييز/2007 3/12 /2007
ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . والقرار الاتي إقرار آخر بعدم قانونية تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004
فجاء بقرار هيئة رئاسة الوزراء المرفق الرقم 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت عما كانت عليها قبل 9/4/2003 ؛ والامر توافقا مع المادة99 إثبات وفقا له جاء بالقرار 160 تمييزي لشورى الدولة

وما جاء بقرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4 /ربيع الاول/1427هـ رقم الاعلام ( 85 ) 3/4/2006 م
41/انضباط/تمييز/2006 المبدأ القانوني
ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .

أما قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ
رقم الاعلام (289) 18/12/2006م 287 / انضباط / تمييز / 2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
وفي القرار 25/انضباط/تمييز/2007 26/3/2007 ان العمل القانوني الصادر من احدى وحــدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكـون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكــون باطلاً ولا يرتب اثراً قانونياً .

الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام ( 280 ) 20 /11 /2006 م 280 / إنضباط /تمييز / 2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ إن القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية

32/انضباط/تمييز/2007 30/4/2007 ان نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تقضـى بمنـح الموظف المنتهية خدمتـه بتنسيق الملاك او المحال الى التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل الرواتب الاسمية للاجــازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة .
وجاء بقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 في المادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
المادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
جاء بقانون الخدمة 24 /960 بمادتيه 3 الفقرة 5 والغيت بسلم 2008 والمادة 19 الفقرة2 / منه نافذة وأخذ بها امر سلطة الائتلاف 30 وجاء فيه بنفس المادة 3 والفقرة 5 ومضمونها تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير وإن كانت درجته أعلى من الدرجة التي جاءت بالسلم الجديد ويعتبر راتبه شخصيا ؛ والامر يكون نافذا لما بعده . وخلاصة الاحكام التمييزية [الخطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه الاخطاء على فرض وقوعها ] هذا وجاء في القرار 287 / انضباط / تمييز / 2006
ــــ ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً ؛ وجاء بالقرار 41/انضباط/تمييز/2006 : ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .
وتعتبر قرار ات معدومة : إن القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛ وتعليمات 30/4/2004 باطلة وتعود لاصلها كما كانت ولا أثر قانوني والتسكين لاسند قانون له كما جاء بالقرارين 160 و310 أعلاه .
وما تحقق من مركز وظيفي وحقوق بالدرجة التي أكتسبت قبل 9/4/2004 تبقى كماهي حقوق شخصية مكتسبة
ويمكننا خلاصة ما جاء بالمادة 99 ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم فما جاء بالمادة 3 فقرة 5 من قانون الخدمة الرقم 24/960 : تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير

بعد تثبيتنا إستحقاق الوظيفة وأسس أحكام القوانين وقرارات تمييزية نتمنى مطالعتها وسيتم تشريحها بالقادم .
3-3 فلن تموت ... .قاعداً ؛وإنك لست بدون ؛ حقوقك دستورية وفق الفصل الثاني منه ولن تتقادم مع الحياة



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هَلْ لَنا أنْ نُحِبّ أكْثَرْ؟
- مت ... .قاعداً ؛ سرقوا قانونك وسرقوا الدستور؛ وأنت بدون
- أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوري ...
- لو لم نكن نحن , لما كانوا هم
- ماهو الشرق الاوسط الكبير الجديد؟
- مستقبل الشرق الاوسط
- هم قتلوا 35 كرديا نحن سنبني 35 مسجدا
- ان ينصركم الله فلا مانع لدينا
- في كردستان نقراء الحدث بالمقلوب
- الوسطية نبي هذا الزمان
- إسس تشريعات التقاعد منذ الاربعينات وضياع الحقوق المكتسبة بتع ...
- هذا العيد لا يخصني
- من يستطيع تحمل العطش يسهل عليه تحمل الظلم
- الثعلب يستمتع بالثورات العربية
- مالفرق بين الانسان والهه ؟
- الجنة للكرد وللاخرين الاستقلال وجنات نعيم
- رجب طيب ادوغان
- مالفرق بين الجامع والانترنبت؟
- وما ادراك ماالحقيقة
- دهوك مدينة صغيرة جدا الى قرية كبيرة جدا


المزيد.....




- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا
- السودان: خلاف ضريبي يُبقي مواد إغاثة أممية ضرورية عالقة في م ...
- احتجاجات أمام سجن محلي في تكساس للإفراج عن طلبة تظاهروا دعما ...
- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون لايشفع لك دستور وقانون أو قضاء 2-3