|
اليقين بالحقوق بعد رد وزارة المالية وهيئة التقاعد
هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2430 - 2008 / 10 / 10 - 09:39
المحور:
حقوق الانسان
لقد اصبح يقينا الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين النافذة لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ حقوقها وفقا للمادة – 126 – الدستورية لايمكن تغييرها أو تعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين ، وخلاف ذلك تم العمل بجداول تأخذ راتب القرين الوظيفي والتي خفضت بتعليمات السلم في 1/1/2004 حقوقه المكتسبة والتي لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وتجاوزت العمل بالقوانين النافذة واستحقاقاتها الدستورية خلافا للمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ او تعدل ؛ فلا راتب التعليمات ولا الجداول دستورية . وفق المعطيات اعلاه التجاوز على القرين الوظيفي بالتعليمات التي خفضت الاستحقاق المكتسب خلافا للدستور باطل ؛ ومن هنا تخفيض الدرجة المكتسبة وفق القوانين النافذة والتي تحدد نهاية الاستحقاق لشهادة البكلوريوس بخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها بالسلم المذكور 920 الفا ؛ وتتحدد نهاية استحقاق شهادة الاعدادية الدرجة الاولى –ب – وراتبها 820 الفا بالسلم ؛ خفضتهما التعليمات الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبهما الوظيفي 552 تالفا ؛ واختزلت من مدة خدمتهما 10 سنوات ؛ ونؤكد التعليمات باطلة كونها لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتجاوزت المادة -130- اعلاه ؛ ولم تأخذ بالقرائن كوسيلة من وسائل الاثبات ؛ كما جاء بقرار المحكمة التميزيية الموسعة في القضية 115في 10/10/204 ؛ والتي اعتمدت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل بها كونها لم تلغ او تعدل ؛ وبنفس الوقت ضمنا تم العمل بالقوانين النافذة واحكامها لهم ، دون الاخذ بالتعليمات . ولم يؤخذ بقانون هيئة حل نزاع الملكية لموظفيها وجاء بالمادة -35- منه العمل بالقوانين النافذة للخدمة والتقاعد . وقرينة اخرى مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري عند اقراره سيتم العمل بقوانين الخدمة والتقاعد السابقة . وما جاء بقانون التقاعد 27/2006 بالمادة -19- منه يؤكد العمل بالقوانين النافذة للمتقاعدين قبل نفاذه ؛ ولم يشذ تعديله عن ذلك وخاصة ما جاء بالمادة -16- منه يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثالثا : تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0 وجاء بمادة التعديل -17- ما يفيد ذلك : يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ما يأتي أولا- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة 0 في هذه المادة تناقض وارباك ونتيجة عكس ما اراده المشرع بالتعديل ؛ فاٍعادة العمل بالجداول مسألة غير موفقة لانها غير دستورية ، نظرا لوجود قوانين نافذة لم يؤخذ بها ولم يعمل بالجدول باصل قانون 27/2006 ؛ وجاء بنهاية الفقرة – أ- دون المساس بحقوقهم المكتسبة ؛ ونظرا لتوافق الحقوق المكتسبة مع المادة -126 –فستكون بالنتيجة العمل بالقوانين النافذة كما بينا اعلاه ؛ والحقوق المكتسبة ستكون الحقوق المتوافقة مع القوانين النافذة .. واخيرا ما جاء برد وزارة المالية على لسان دائرة التقاعد في عددّي جريدة الصباح ردا على مانشر في عددها 1462 في 12/8/2008 ؛ جاء بالرد في العددين بتاريخ 21/ 8 /2008 و31/8/2006 ؛ ونصه كتابنا 979 في 13/8/2008 اعلمتنا هيئة التقاعد بخصوص الخبر في صحيفتكم العدد 1462 في 12/8/2008 ما يلي :- ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل قد انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي :- 1- بموجب قانون التقاعد المدني الر قم 33 لسنة 966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة مقسوما على 570 واصبح مقسوما على 420 ؛ والراتب التقاعدي اصبح 200 دينار عام 1980 و625 دينار لسلم عام 993 ؛ [ اخذنا خلاصة المثبت مع حذف التفاصيل ] ويلخص الرد بنص العبارة الاتية [ وقد أخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 ( بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد 33 لسنة 966 ؛ ويتابع لتأكيد : واعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420 ) أي 35 سنة ..... والاكتفاء بتحديد الراتب 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدماتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق . انتهى الرد ؛ نحن نسأل لماذا تم الغاء قانون التقاعد رقم 33/966 بالتعديل ! . وجهة نظرنا أولا : تؤكد وزارة المالية وهيئة التقاعد ؛ في ردها على المقال كون التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وقبل التعديل أعتمد قانون 33/966 ؛ بالمادة -19- منه ، وان لم تذكر رقم المادة ؛ واشارتها في الرد ؛ فهي اذاَ اقرت بالحقوق المكتسبة والحقوق ضمن القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 وقد تم اعتماد احتساب الراتب وفق قانون التقاعد 33/966 ؛ والتعديل قد انقص الحقوق المكتسبة ؛ وماجاء بالتعديل قي المادة المادة -18- يلغى نص المادة( 31) أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء .. انتهى النص [ التجاوزالدستوري واضح بالتعديل ] ثانيا : جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 جاءت لاعتبارات موضوعية سياسية ومنها شروط البنك الدولي والمتقاعدين خارج الشروط ورواتبهم ليست دعما من الدولة ؛ وجميع الاجراءات للرواتب سواء الوظيفية أو التقاعدية ؛ تأخذ طابع الاجتهاد وفقا للظروف المطلوبة واجتهادا ؛ دون النظر لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد والاوامر والتعليمات والنظم وحقوقها المكتسبة خلال اكثر من اربعة عقود ونصف ؛ كما لاتنظر لاحكام الدستور ومنها المادة -130 – و-126- والمواد ( 2 /ج ؛ 13 ؛ 46 ) وتخطت المادة -129- بعدم العمل بقانون 27/2006 ؛ مدة 21 شهرا لغاية تعديله وباعترافها تجاوزت التعديل الحقوق المكتسبة ؛ ومن الفضيلة رد الحقوق
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كتبنا وكتبنا وسنكتب ..... ولا نسكت عن حقوقنا الدستورية
-
وقفوهم انهم مسؤولون ... الرواتب ؛ الامامة وخاتم التحكيم
-
تعديل قانون التقاعد الغاء لبعض مواد الدستور واحكامه
-
في ظل التوجه نحو دولة القانون على السلطة التنفيذية استعمال و
...
-
لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية
-
هل يمثل تعديل التقاعد شيئا من الدستور
-
ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006
-
والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا
-
والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
-
إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
-
2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
-
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب
...
المزيد.....
-
الرئيس التونسي قيس سعيد يتعهد بمواصلة مكافحة الفساد في ولايت
...
-
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء المعاناة ال
...
-
10 إصابات بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين داخل م
...
-
وزير خارجية الهند يشبّه الأمم المتحدة بـ-شركة قديمة لا تواكب
...
-
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرق
...
-
الأردن ينتقد محاولات إسرائيل استهداف حق العودة للفلسطينيين و
...
-
اليوم و تَكْوِي، وغداً بعد امتلاكها النَّوَوِي؟؟؟
-
الحية: نجاهد من أجل تحرير أرضنا واقامة الدولة الفلسطينية وحق
...
-
منظمة كير: حرية التعبير بواشنطن تستثني فلسطين
-
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمركز أيواء التأهيل لذوي الاحتياجا
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|