|
هل يمثل تعديل التقاعد شيئا من الدستور
هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2195 - 2008 / 2 / 18 - 02:20
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي .. ثقافة دستورية تشريح تعديل قانون التقاعد وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية الحلقة الاولى ** جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية هادي صالح هل يمثل تعديل التقاعد شيئا من الدستور وهل الجداول تمثل الخدمة والشهادة المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : # لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع .
# فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم . # أخذت الرواتب ومنذ بدايتها طابعا سياسيا بعيدا عن الحقوق القانونية والدستورية ؛ لتحقيق منفعة ذاتية وانشاء حقوقا للحاكم لاتتوافق مع الدستور وتتجاوزه ، وضياع حقوق المحكومين القانونية والدستورية ، والاتجاه الذاتي والموضوعي بعيدا عن التشريعات والدستور وأعتماد فوارق بين الحاكم والمحكوم . ونحن لانلقي التهم جزافا ، فالشواهد عديدة نذكر ما نتمكن منها وقد يفوتنا الكثير ، مما لايمكن احصائه .
في نظرة أولية و مهمة لما جاء بالتعديل وما تضمنته المادة -13 – منه [ [تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد خلافا لهذا القانون ] ] نسأل وان تعارضت مع احكام الدستور ؛ جميع ما جاء بالتعديلات لقانون 27 /2007 تتعارض مع الدستور . أول ما يتعار معه ؛ مخالفة تشريع هذه المادة مع المادة-130 – والتي توجب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ حسنا يحق أن تعدل القوانين ، لابأس ، ولكن ما هي واين حقوق قبل التعديل ؛ هل تلغى الحقوق بأثر رجعي ؛ وثانيا هل يجيز الدستور التمييز ؛ فأول التمييز عدم المماثلة مع القضية التميزيية بالرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 ؛ والتي قضت اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغى أو تعدل ؛ والاخذ بها ولماذا لم يؤخذ بقوانين الخدمة والتقاعد النافذة والحقوق بموجبها ؟ ؛ فهل يقبل الدستور التمييز ؛ لنرى !!
وبداية التمييز لاعتماد منفعة ذاتية وانشاء حقوقا للحاكم لاتتوافق مع الدستور وتتجاوزه ، وضياع حقوق المحكومين القانونية والدستورية ، والعمل خلاف القوانين ومتطلبات الدستور.
بداية التمييز بدأت من تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 واستمرت لغاية تعديل قانون التقاعد وما بعده في تعديل سلم رواتب الموظفين ؛ فهناك استثناء للحاكمين عن المحكومين ؛ حتى وصل الا مر باستثناء البعض من أحكام التشريعات التي يشرعونها ؛ اضافة لاستثنائهم من الدستور والتجاوز عليه . هذا الكلام ليس اتهاما جزافا موثق بالقوانين ؛ فلا تجري احكام التشريع على الاستثناء بتعديل قانون التقاعد . ما جاء بالتعديل وتوصيف الموظف وكيفية اعتماد التقاعد له وحساب الاستحقاق ؛ المشرعون مستثنين منه . في المادة -1- فقرتيها ( د- وهاء ) [[ الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.؛ الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه . ]] فلماذا يستثنى الاستثناء من التشريع ؛ والدستور ، ولهم تمييزا خلاف ذلك ؟؟ هل ينص الدستور بذلك ؟ ! ونستمر بالتمييز ؛ المادة -7-تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال إلى التقاعد من 17/1/2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل. المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي : أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0 ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 ؛ وللاخرين نفاذه بتاريخ 1/10/2007 ؛ لماذا التمييز وهل يقبله الدستور ؟ !
المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) وما يقابلها في المادة -1- فقرة - هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه. ؛ التشريع من الراتب الاسمي والاستثناء من الراتب والمخصصات 80%قطعيا والاكثر تمييزا ما جاء بالمادة المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : سؤال لايحتاج لجواب / كيف تلغى كافة النصوص القانونية ؛ واين استحقاق الدستور والاستثاء ليسوا مستثنين من التشريع المذكور وهم خارج احكامه ؛ بلا مستثنون من الدستور وأي تشريع آخر ومكا نلاحظه بالاتي :- اولا :- اضافة عدم انطباق التوصيف بما جاء بالمادة -1- فقرة –د- استحقاق التقاعد يستند كون [الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ] بل يتعدى الامر استحقاق المادة الدستورية المادة (63): اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون. ويتعدى الامر بقانون وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين و أصحاب الدرجات الخاصة و المدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003. وما جاء به يحقق من لهم خدمة بالاشهر حقوق اقرانهم بالخدمة ممن لهم خدمة خمس وعشرون سنة واكثر ؛ ونلاحظ ما جاء بالقانون :- المادة ( 1 ): يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الإجراءات القانونية للتعيين وأحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون . ولا تتوقف الاستثناءات من التشريعات بهذا القدر وما ذكرناه فهي تبدأ بالسلم الوظيفي وتعليماته في 1/2004 ؛ وتنتهي بتعديل السلم الوظيفي ايضا ؛ لقد استثنت تعليمات السلم في 1/4/2004 الدرجات الخاصة منها ؛ وافردت لنفسها خصوصية ؛ خلافا ما جاء بها وتجاوزا على القوانين النافذة واستحقاقاتها ؛ فالتعليمات خفضت الحقوق بنسب تترواح بين 40% و33% و54 % للشهادات وخفضت درجة تعيينهم درجة واحدة ؛ واستثنت الدرجات الخاصة واعتمدت لها ؛ سياقا لايتماشى والقوانين النافذة ؛ لقد خفضت الرواتب الة 552 الفا ؛ واعطت نفسها 5,5 مرة مضاعفا لها ؛ فحققت لها 3مليون ؛ وفي سلم التعديل الاخير ابقت على استحقاق الدرجات من السادسة للاولى على حالها ؛ محجوبا عنها الدرجتين الاخير ة ، واصبحت الحدود النهائية بداية الدرجة الثانية وراتبها 574 الفا ؛ وهي خدمة 17 سنة للبكلوريوس ؛ و21 للاعدادية ؛ 24 لمتوسطة ؛ وبعدها يتوقف الترفيع ؛ وتحدد عشرة مراتب بالسلم لاحتساب الرالتب الوظيفيبدلا من الترفيع ؛ وكذلك التقاعدي وسلمه ؛ الذي لايتوافق مع مدة الخدمة والشهادة ؛ وسنأتي علىتوضيحه بالحلقة الثانية . وقد زادت الاستحقاق للدرجات الخاصة من 3 مليون ليصبح 3,243 مليون ؛ هكذا هي الحقائق بالتوثيق . نعيد سؤالنا وما جاء بالمادة ادناه المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا – تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ونقول هل هكذا جاء بالدستور ليحقق ؛ العدل والحق والمساواة . والى الحلقة القادمة لمعرفة السلم التقاعدي واستحقاق الشهادة والخدمة . معظم ما جاء بالتحليل لتشريح قانون التقاعد 27/2006 وتعديلاته من ضمن نصوص التشريعات والدستور
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006
-
والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا
-
والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
-
إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
-
2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
-
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب
...
المزيد.....
-
الأونروا: سكان غزة يعيشون منذ سنة رعبا لا يمكن وصفه
-
كيف أجاب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة على سؤال CNN حول -موافق
...
-
لبنان: الغارات تتواصل ومنظمات إنسانية تطالب بوقف إطلاق النار
...
-
بعد توغله برا.. لبنان يشكو الاحتلال لمجلس الأمن والأمم المتح
...
-
نازحو غزة يتضامنون مع النازحين بلبنان
-
مندوب الكيان الإسرائيلي بالأمم المتحدة: الهجوم الإيراني غير
...
-
نهشتنا الكلاب واستشهد معتقل في حضني
-
لبنان.. يونيسف: 300 ألف طفل الآن في الشوارع دون مأوى.. والمس
...
-
اعتقال 13 متسللا آسيوياً اجتازوا الحدود العراقية
-
لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.. الحكومة العراقية تفتح ح
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|