|
والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2187 - 2008 / 2 / 10 - 09:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي .. ثقافة دستورية 6 آخر المقال – أ - وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية ** جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية
وآخر المقال حقوق الرواتب قانونية ودستورية وليست سياسية والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
هادي صالح * # لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع .
# فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم .
# أخذت الرواتب ومنذ بدايتها طابعا سياسيا بعيدا عن الحقوق القانونية والدستورية ؛ لتحقيق منفعة ذاتية وانشاء حقوقا للحاكم لاتتوافق مع الدستور وتتجاوزه ، وضياع حقوق المحكومين القانونية والدستورية ، والاتجاه الذاتي والموضوعي بعيدا عن التشريعات والدستور وأعتماد فوارق بين الحاكم والمحكوم . ونحن لانلقي التهم جزافا ، فالشواهد عديدة نذكر ما نتمكن منها وقد يفوتنا الكثير ، مما لايمكن احصائه .
منذ بداية أزمة الرواتب الوظيفية والتقاعدية وبداية من السلم الوظيفي وتعليماته في 1/1/2004 ؛ وتعطيل قانون التقاعد رقم 33/966 ؛ واحكام التشريعات ملزمة باعتماد القوانين النافذة ، وهذا ما قضت به المحكمة التميزيية الموسعة في 10/10/2004 وقضت اعتماد قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل . ويجب المماثلة لقوانين الخدمة والملا ك رقم 24 و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 والعمل بموجبها . أكدها الدستور بالمادة- 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. وهناك تجاوز دستوري خلافا للمادة المادة ( 126) : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام. خامساً :ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه. ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ان التجاوز على المادة 19/ من قانون 27/ 2006 هو محور التعديل والغاية الغاء هذه المادة ؛ وهو ما تحقق أخيرا بالغائها ؛ وحقوقها تتوافق مع المادة 126 المذكورة ؛ ولا يمكن حذفها الا بحذف الدستور ؛ أو العمل بموجب المادة 126 ؛ المطلوب والتراجع عن تعديل قانون 27 لهذا السبب والاسباب الاخرى ، واجبة النقض وسوف نوضح هذه النقطة مع سياق الموضوع ومع تسلسلها الطبيعي ونوضحها بالتفصيل . قبل الدخول بتفصيل التجاوزات على الحقوق القانونية يجب معرفة تلك الحقوق لبيان التجاوز عليها . قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ، وفيها الاسس العامة وفقا للشهادة والخدمة تتعين الحقوق ؛ يتم التعيين واعتماد نهاية الاستحقاق وفقا للشهادة ومدة الخدمة وفقا للقوانين النافذة وكما يلي : 1 – تعيين شهادة البكلوريوس الدرجة السادسة واستحقاقها نهايته الدرجة الاولى وبمدة خدمة 27 سنة ؛ ترتب لها بالتعليمات تخفيض التعيين للدرجة السابعة واستحقاقها نهاية الدرجة الثالثة ومدة خدمتها 17 سنة . 2- تعيين شهادة الاعدادية الدرجة السابعة واستحقاقها وسط الدرجة الاولى ومدة خدمتها 31 سنة ؛ ترتب لها بالتعليمات تخفيض درجة التعيين للدرجة الثامنة واستحقاقها الدرجة الثالثة نهايتها ومدة خدمتها 21 سنة . 3- تعيين شهادة المتوسطة الدرجة الثامنة واستحقاقها نهاية الدرجة الثانية ومدة خدمتها 28 سنة ؛ ترتب لها بالتعليمات تخفيض درجة التعيين للدرجة التاسعة واستحقاقها النهائي الدرجة الخامسة ومدة خدمتها 14 سنة . 4- ما يعتمد للدرجات الخاصة بسلم 960 ضعفي نهاية راتب السلم ويتحقق لهم 300 دينار مقابل 150 دينار وفي سلم 980 يتحقق لهم 400 دينار مقابل 250 دينار بنسبة 1,6 مرة عن راتب السلم ؛ وتحقق بالتعليمات ثلاثة ملايين مقابل أخر استحقاق 552 ؛ وبنسبة 5,5 مرة عنه ؛ والاستثناء من التعليمات خلافا للدستور .
وبداية التمييز لاعتماد منفعة ذاتية وانشاء حقوقا للحاكم لاتتوافق مع الدستور وتتجاوزه ، وضياع حقوق المحكومين القانونية والدستورية ، والعمل خلاف القوانين ومتطلبات الدستور .
من الامور السياسية المؤثرة على الرواتب الوظيفية والتقاعدية وقبل مسألة شروط البنك الدولي ؛ ما ثبتناه اعلاه ؛ اضافة لقرار سياسي بعد اخطاء السلطة باستيراد سيارات الخردة من الاردن فقط اكثر من 4,5 مليار دولار ، غير الذي استورد من منافذ أخرى ، وما تطلب من استيراد البنزين وتلافيا لازمة سياسية خانقة من جراء تذمر المواطنين ؛ اضافة لتدريب القوات في الاردن وصرف مليار وربع على ذلك تبذيرا لاموال الشعب ؛ فالقرار السياسي الاول اتخذ على حساب رواتب المتقاعدين ؛ بعد التظاهرة التي تمت بتزامن مع السلم الوظيفي للموظفين ، واعتماد دفوعات وقتية للمتقاعدين 125 الفا لثلاثة اشهر بمعدل شهري لايتجاوز 41666 دينار ؛ وعند التظاهرة أتفق على تشكيل لجنة من المتقاعيدن ومن وزارة المالية / وكانت نتيجتها اعتماد جدول موقت تكون الدفوعات لثلاث فئات بين 100 الف و300 الف ؛ نتيجة لقرار سياسي ودفعا للاحراج واستيراد الوقود ، تقرر جدول للمتقاعدين بين 50الفا و100الفا ، وتصاعديا اصبح 140 الفا ، و175 الفا ؛ واخيرا اصبح 345 الفا ؛ بدلا من قرار مجلس الوزراء 445 الفا؛ واخذت دائرة التقاعد المبادرة والعمل خلاف القوانين وخلافا لرئيسها الاعلى ؛ والادهى رئيسها الاعلى بسكوته يتم اعتماد وجهة نظرها وهو خلاف الدستور ؛ وكما وضحناه اعلاه التجاوز على الدستور وعدم العمل بالقوانين النافذة واكثر من ذلك مثالا صارخا يتطلب تصحيحه واعادة الحقوق المهضومة ؛ من جراء تفسير تعليمات وزارة المالية في بعض الدوائر ما تحقق لشهادتي البكلوريوس والاعدادية باعتماد الدرجة الثالثة نهايتها كراتب لهم مقداره 552 الفا . اعتمد للعديد من الدوائروفقا لتفسير التعليمات ما يلي :- 1- اعتمد لشهادة البكلوريوس راتب الدرجة الخامسة نهايتها وراتبها 328 الفا بدلا من اقرانهم 552 الفا لنفس الشهادة والخدمة ؛ وسوف ينسحب على الراتب التقاعدي ؛ بدلا من راتب النظام الغير دستوري التي عملت به دائرة التقاعد متخطية الدستور والقوانين النافذة ؛ اعتمدت للقرين راتب 267 الفا ؛ ولهم 157 الفا . 2- واعتمدت لشهادة الاعدادية راتبا وظيفيا 264 الفا راتب الدرجة الخامسة بدايتها ؛ وللقرين 552 الفا . نحن هنا بنهاية المقال ندخل بجميع التفاصيل المهمة لغاية تعديل قانون التقاعد 27 لبيان الحقوق والمخالفات . وتوالت التجاوزات الدستورية والفوارق للاعتمادات لاسباب سياسية بعيدا عن التشريعات واسسها الشرعية ؛ وكما بينا ماجرى وفقا لقانون الدرجات الخاصة ومن محاضر الجلسات ، هؤلاء لم يتحقق لهم التعين باصوله القانونية ، واستحقاقهم – خاطرانة – يستحقوا اعلى الرتب والمراتب التي يصل لها اقرانهم بالوظيفة ؛ لننظر لقرار رواتب الوزراء بأخر وقت لتصريف الاعمال وهل يحق لقرار ان يعتمد دون تشريع قانوني ؟ !! واستمر الحال لقانون المجلس الوطني والمجلس النيابي بعيدا عن اساس الدستور وكما سنراه بالتعديل . ما هو استحقاق المادة 19 / من قانو ن التقاعد 27/2006 ؛ وكيف اعتمدت بالقانون . لم تكن هذه المادة من اصل مسودة قانون التقاعد رقم 27/2006 ، تم اعتمادها بالسعي من منظمات المجتمع المدني لتوافقها مع الدستور ؛ كما تم اعتماد نسبة 1,75 % عن كل سنة خدمة ؛ لما بعد 15 سنة واعتماد 55% بجهود وسعي منظمات المجتمع المدني ، وهو تحقيق وانجاز رائع ؛ سعى التعديل لالغاء المجهود والمكتسبات اعلاه بالتعديل وافرغ القانون من محتواه ؛ وتغير كامل القانون ولم يتم تعديل بسيط له ؛ وفيه تم اعتماد حقوقا غير شرعية . - يتبع – ب -
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
-
2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
-
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب
...
المزيد.....
-
ما توقعات أمريكا بشأن مدة عملية إسرائيل البرية في لبنان؟
-
ترامب يوضح رأيه بشأن إمكانية مهاجمة إسرائيل لمواقع نووية إير
...
-
البنتاغون: مخزوننا من الصواريخ بعيدة المدى في المستودعات محد
...
-
فرّامة اللحم الإعلامية يجب أن تدور
-
-المنار-: توقف حركة السير بين سوريا ولبنان بعد استهداف إسرائ
...
-
طهران: إدانة مجموعة السبع لهجومنا على إسرائيل متحيزة وغير مس
...
-
زعيم كوريا الشمالية يعلن أن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية دو
...
-
غارات إسرائيلية على محيط معبر المصنع تقطع الطريق الدولي بين
...
-
حزب الله يكشف تفاصيل كمين مارون الراس ويقصف حيفا
-
حسابات أميركية -معقدة- مع الضربة الإسرائيلية المحتملة على إي
...
المزيد.....
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
المزيد.....
|