|
2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2139 - 2007 / 12 / 24 - 11:47
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه (2) يشكل التعديل سابقة وخطورة الالتفاف على الدستور و يتعارض معه ؛ فالدستور بالمادة – 126 – ثانيا / لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .. فكيف تجيز الجهة المعدلة ،الغاء الحقوق الواردة اعلاه ؛ وما جاء بالمادة-18- (تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون [ باستثناء ] لنرى ما تحقق للحقوق التي تتوافق مع التشريعات وحكم الدستور بالمادة – 126 والمادة 130 / وما يلحقها من مواد دستورية تؤكد عدم جواز تخطي الحقوق ؛ ويتعارض التعديل معها ؛ وما تحقق للاستثناء خلاف التشريعات والدستور . ونود السؤال هل ذلك خاف على المشرعين والمعدلين للقانون؛ ان كانوا لايعلموا فتلك مصيبة وان يعلموا فالمصيبة اعظم . ونود ايضا الاشارة لوكان هناك قانون تضمين لحقوق المواطنين هل كان احدا يتجرأ عليها ؛ والتشريعات الجنائية لها حكمها على تضليل العدالة ؛ وما تم من اخفاء معلومات عن المجلس النيابي عن استحقاق المتقاعدين في قانون 27/2006 بعدم شمول المتقاعدين القدامى ،وعدم ذكر المادة 19/ منه والسعي لالغائها ؛ والتصريح في المجلس والصحف وغيرها . ما ترتب بالمادة -18- للمتقاعدين القدامى والغاء حقوقهم واستحقاقاتهم وفروقات تعطيل القوانين لاربعة سنوات مايلي : اولا ماجاء بالمادة 19 الملغاة بالتعديل بالمادة -12 – التي تتعارض مع المادة الدستورية -130- وما جاء فيها بوجوب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ او تعدل ؛ وان جاز التعديل وتوافقه مع الدستور ؛ فكيف تجيز الغاء الحقوق مابين فترة سريان القوانين النافذة والتعديل وفروقاتهم المالية ، رغم الحقوق دستورية ؛ ومضمونها لاكتسابها الدرجة القطعية ، ولا يجوز التنازل عنها لجهة او شخص وكل تنازل عنها يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ ولاتتقادم حقوقها مدى الحياة ؛ فهل غاب على المشرعين والمعدلين ذلك ؟ وقد اكد قانون 27/ تلك الحقوق اعتمادها لهم ؛ ويتماشى ذلك مع المادة – 130- ؛ ومع قرار الهيئة التميزية للهيئة الموسعة في القضية المرقمة 115 مدنية 2004 في 10/10/2004 ؛ واعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ؛ فكيف لاتعتمد الحقوق بقوانين الخدمة والتقاعد لهم ؛ وهل فاتهم ذلك !؟ وهناك خطورة لسابقة غير موجودة بالتشريعات ومخالفة لها ومخالفة والتفاف على الدستور بالتصرف باموال الشعب . وماجاء بالمادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي : أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0 ب- الرواتب التقاعديه [ المستحقة استثناء ] من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 ؟ ! قبل التحدث عن خطورة ما جاء بالمادة – 12- والتوجهات التي لاتتوافق مع الدستور والتشريعات النافذة نود بيان مايلي : صندوق التقاعد ملكية خاصة ؛ يتعارض الغاؤها مع المادة 23 الدستورية ، في حقوق صيانتها وعدم نزعها للملكية ونسأل :- 1- الا يعلم من تعتمد عليهم سلطات الدولة لمن تسميهم الخبراء ؛ بما فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية ؛ بالغاء صندوق التقاعد عام 1977 ؛ وبعد الالغاء تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ ان كانت تلك المخالفة قبل 9/4/2003 مقبولة للاسبابها ؛ فكيف لاينبه الخبراء السلطتين بذلك ؛ وهذا يحتم ويربك السلطة ؛ بما تتطلبه اعادة الحقوق الدستورية ؟ 2- اذا تحملت الميزانية وما جاء بالفقرة – أ – لدفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بما فيها المكافئات التقاعدية لهم ؛ ذلك امر دستوري ؛ لان اموالهم صادرتها الدولة خلافا للدستور ؛ والاستحقاقات اللاحقة توضع بالميزانية . 3- ما الذي يجيز للمعدلين لقانون 27/2006 والسابقة الخطرة بتخطي التشريعات والدستور بالتصرف باموال الشعب ؛ فالحقوق الدستورية والتشريعات لاتجيز دفع رواتب التقاعد من الميزانية اولا ، وبعد المصادقة على الدستور اعتبرت الثروة للشعب ؛ فهل يجوز التصرف فيها بشكل يتعارض والتشريعات والدستور ؛ لمن لم يسدد التوقيفات التقاعدية بجرة قلم ومجرد اضافة عبار [ ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ] والدستور لايجيز لحقوق خاصة واستثناءا من الحقوق العامة تمييزا ؛ فكبف ما جاء بالمادة -18- للحقوق العامة ( ونقصد المتقاعدين وحقوقهم الدستورية الغاؤها ) وما يتحقق بالمادة نفسها – ثانيا – لايزيد بأي حال من الاحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري [ باحكام القوانين والقرارات والاوامر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على 80بالمئة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أوالمكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الاخير من الخدمة التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة احكام البند ( ثانيا من المادة ( 30) المعدلة في هذا القانون – ولا يعمل بأي نص يقضي بخلاف ذلك - .؛ هذا بخصوص الاستثناء المادة -18- اجاز المعدلين لها والتي تلغي المادة -19/ من قانون رقم 27/2006 وهي حقوق لايجيز الدستور الغالؤها ؛ وتلغي حقوقهم – و كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون وتعطي حقا للاستثناء (مع مراعاة احكام البند ( ثانيا من المادة ( 30) المعدلة في هذا القانون – ولا يعمل بأي نص يقضي بخلاف ذلك - . لايحتاج الامر لبيان وتوضيح أو أي تعليق ؛ علما للبعض من الاستثناء لايحق لهم تقاعد كون الدستور يعتمد لهم حقوق وامتيازات بالمادة -63- الدستورية ؛ وكيف يعفون من التشريعات والتعديل للقانون بالعبارة نهاية الفقرة ثانيا وغيرها خلافا للدستور ؛ وتجاوزا على القوانين واعفائهم من تبعات القوانين وعدم دفع المستحقات للاستقطاع التقاعدي وغيرهم ملزم بذلك ؛ وهل فات هذا على المشرعين والمستشارين الذين تعتمد عليهم الوزارة دائرة التقاعد كونهم خبراء . سادتي الاكارم هناك العديد من الثغرات الدستورية ما توجب نقض التعديلات . ولكن ماذكرناه هو أهمها وهو دفع الرواتب التقاعدية من الموازنة العامة خلافا للتشريعات والدستور ؛ والذي يوجب اعادة ملكية الصندوق وجميع مستحقاته لدفع مستحقات رواتب المتقاعدين قبل 9/4/2003 ؛ لا الالتفاف على المعايير بالتشريعات والدستور والصرف للبعض من الموازنة ؛ والتصرف باموال الشعب وتحميل الميزانية ؛ او الغاء لحقوق خلافا للدستور . اليست هذه التجاوزات تؤدي وتجعل تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب
...
المزيد.....
-
شاهد. الاحتلال ينفذ مجازر مروعة بحق النازحين شمال غزة
-
اتهامات أممية لإسرائيل بارتكاب إبادة وجرائم حرب في غزة
-
منظمة العفو الدولية تتهم الإمارات وفرنسا بتزويد قوات الدعم ا
...
-
ارتفاع أعداد المهاجرين الإسرائيليين إلى كندا بسبب حرب غزة
-
تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل جرائم القتل الجماعي والته
...
-
العفو الدولية: أنظمة أسلحة فرنسية تنتهك الحظر الأممي بالسودا
...
-
رايتس ووتش تتهم إسرائيل بـ-جرائم حرب- وبوريل يقترح تعليق الح
...
-
لوكاشينكو: لم يلاحظ أي أحد تصرف رئيس بولندا خلال مؤتمر الأمم
...
-
رايتس ووتش تتهم أوروبا بإهمال معالجة الإرث الاستعماري في أفر
...
-
هيومن رايتس ووتش: التهجير القسري في غزة جريمة حرب ويرقى إلى
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|