أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هادي صالح - 2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه















المزيد.....

2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه


هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2139 - 2007 / 12 / 24 - 11:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه (2)
يشكل التعديل سابقة وخطورة الالتفاف على الدستور و يتعارض معه ؛ فالدستور بالمادة – 126 – ثانيا / لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .. فكيف تجيز الجهة المعدلة ،الغاء الحقوق الواردة اعلاه ؛ وما جاء بالمادة-18- (تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون [ باستثناء ]
لنرى ما تحقق للحقوق التي تتوافق مع التشريعات وحكم الدستور بالمادة – 126 والمادة 130 / وما يلحقها من مواد دستورية تؤكد عدم جواز تخطي الحقوق ؛ ويتعارض التعديل معها ؛ وما تحقق للاستثناء خلاف التشريعات والدستور .
ونود السؤال هل ذلك خاف على المشرعين والمعدلين للقانون؛ ان كانوا لايعلموا فتلك مصيبة وان يعلموا فالمصيبة اعظم .
ونود ايضا الاشارة لوكان هناك قانون تضمين لحقوق المواطنين هل كان احدا يتجرأ عليها ؛ والتشريعات الجنائية لها حكمها على تضليل العدالة ؛ وما تم من اخفاء معلومات عن المجلس النيابي عن استحقاق المتقاعدين في قانون 27/2006 بعدم شمول المتقاعدين القدامى ،وعدم ذكر المادة 19/ منه والسعي لالغائها ؛ والتصريح في المجلس والصحف وغيرها .
ما ترتب بالمادة -18- للمتقاعدين القدامى والغاء حقوقهم واستحقاقاتهم وفروقات تعطيل القوانين لاربعة سنوات مايلي :
اولا ماجاء بالمادة 19 الملغاة بالتعديل بالمادة -12 – التي تتعارض مع المادة الدستورية -130- وما جاء فيها بوجوب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ او تعدل ؛ وان جاز التعديل وتوافقه مع الدستور ؛ فكيف تجيز الغاء الحقوق مابين فترة سريان القوانين النافذة والتعديل وفروقاتهم المالية ، رغم الحقوق دستورية ؛ ومضمونها لاكتسابها الدرجة القطعية ، ولا يجوز التنازل عنها لجهة او شخص وكل تنازل عنها يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ ولاتتقادم حقوقها مدى الحياة ؛ فهل غاب على المشرعين والمعدلين ذلك ؟ وقد اكد قانون 27/ تلك الحقوق اعتمادها لهم ؛ ويتماشى ذلك مع المادة – 130- ؛ ومع قرار الهيئة التميزية للهيئة الموسعة في القضية المرقمة 115 مدنية 2004 في 10/10/2004 ؛ واعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ؛ فكيف لاتعتمد الحقوق بقوانين الخدمة والتقاعد لهم ؛ وهل فاتهم ذلك !؟
وهناك خطورة لسابقة غير موجودة بالتشريعات ومخالفة لها ومخالفة والتفاف على الدستور بالتصرف باموال الشعب .
وماجاء بالمادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0
ب- الرواتب التقاعديه [ المستحقة استثناء ] من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 ؟ !
قبل التحدث عن خطورة ما جاء بالمادة – 12- والتوجهات التي لاتتوافق مع الدستور والتشريعات النافذة نود بيان مايلي :
صندوق التقاعد ملكية خاصة ؛ يتعارض الغاؤها مع المادة 23 الدستورية ، في حقوق صيانتها وعدم نزعها للملكية ونسأل :- 1- الا يعلم من تعتمد عليهم سلطات الدولة لمن تسميهم الخبراء ؛ بما فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية ؛ بالغاء صندوق التقاعد عام 1977 ؛ وبعد الالغاء تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ ان كانت تلك المخالفة قبل 9/4/2003 مقبولة للاسبابها ؛ فكيف لاينبه الخبراء السلطتين بذلك ؛ وهذا يحتم ويربك السلطة ؛ بما تتطلبه اعادة الحقوق الدستورية ؟
2- اذا تحملت الميزانية وما جاء بالفقرة – أ – لدفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بما فيها المكافئات التقاعدية لهم ؛ ذلك امر دستوري ؛ لان اموالهم صادرتها الدولة خلافا للدستور ؛ والاستحقاقات اللاحقة توضع بالميزانية .
3- ما الذي يجيز للمعدلين لقانون 27/2006 والسابقة الخطرة بتخطي التشريعات والدستور بالتصرف باموال الشعب ؛ فالحقوق الدستورية والتشريعات لاتجيز دفع رواتب التقاعد من الميزانية اولا ، وبعد المصادقة على الدستور اعتبرت الثروة للشعب ؛ فهل يجوز التصرف فيها بشكل يتعارض والتشريعات والدستور ؛ لمن لم يسدد التوقيفات التقاعدية بجرة قلم ومجرد اضافة عبار [ ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ] والدستور لايجيز لحقوق خاصة واستثناءا من الحقوق العامة تمييزا ؛ فكبف ما جاء بالمادة -18- للحقوق العامة ( ونقصد المتقاعدين وحقوقهم الدستورية الغاؤها ) وما
يتحقق بالمادة نفسها – ثانيا – لايزيد بأي حال من الاحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري [ باحكام القوانين والقرارات والاوامر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على 80بالمئة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أوالمكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الاخير من الخدمة التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة احكام البند ( ثانيا من المادة ( 30) المعدلة في هذا القانون – ولا يعمل بأي نص يقضي بخلاف ذلك - .؛ هذا بخصوص الاستثناء
المادة -18- اجاز المعدلين لها والتي تلغي المادة -19/ من قانون رقم 27/2006 وهي حقوق لايجيز الدستور الغالؤها ؛ وتلغي حقوقهم – و كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون
وتعطي حقا للاستثناء (مع مراعاة احكام البند ( ثانيا من المادة ( 30) المعدلة في هذا القانون – ولا يعمل بأي نص يقضي بخلاف ذلك - . لايحتاج الامر لبيان وتوضيح أو أي تعليق ؛ علما للبعض من الاستثناء لايحق لهم تقاعد كون الدستور يعتمد لهم حقوق وامتيازات بالمادة -63- الدستورية ؛ وكيف يعفون من التشريعات والتعديل للقانون بالعبارة نهاية الفقرة ثانيا وغيرها خلافا للدستور ؛ وتجاوزا على القوانين واعفائهم من تبعات القوانين وعدم دفع المستحقات للاستقطاع التقاعدي وغيرهم ملزم بذلك ؛ وهل فات هذا على المشرعين والمستشارين الذين تعتمد عليهم الوزارة دائرة التقاعد كونهم خبراء .
سادتي الاكارم هناك العديد من الثغرات الدستورية ما توجب نقض التعديلات .
ولكن ماذكرناه هو أهمها وهو دفع الرواتب التقاعدية من الموازنة العامة خلافا للتشريعات والدستور ؛ والذي يوجب اعادة ملكية الصندوق وجميع مستحقاته لدفع مستحقات رواتب المتقاعدين قبل 9/4/2003 ؛ لا الالتفاف على المعايير بالتشريعات والدستور والصرف للبعض من الموازنة ؛ والتصرف باموال الشعب وتحميل الميزانية ؛ او الغاء لحقوق خلافا للدستور .
اليست هذه التجاوزات تؤدي وتجعل تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه



#هادي_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب ...


المزيد.....




- شاهد. الاحتلال ينفذ مجازر مروعة بحق النازحين شمال غزة
- اتهامات أممية لإسرائيل بارتكاب إبادة وجرائم حرب في غزة
- منظمة العفو الدولية تتهم الإمارات وفرنسا بتزويد قوات الدعم ا ...
- ارتفاع أعداد المهاجرين الإسرائيليين إلى كندا بسبب حرب غزة
- تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل جرائم القتل الجماعي والته ...
- العفو الدولية: أنظمة أسلحة فرنسية تنتهك الحظر الأممي بالسودا ...
- رايتس ووتش تتهم إسرائيل بـ-جرائم حرب- وبوريل يقترح تعليق الح ...
- لوكاشينكو: لم يلاحظ أي أحد تصرف رئيس بولندا خلال مؤتمر الأمم ...
- رايتس ووتش تتهم أوروبا بإهمال معالجة الإرث الاستعماري في أفر ...
- هيومن رايتس ووتش: التهجير القسري في غزة جريمة حرب ويرقى إلى ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هادي صالح - 2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه