|
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2188 - 2008 / 2 / 11 - 11:23
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية ** هادي صالح * لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه . انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم نترك الوثائق تتكلم لتبين الحقائق والمخالفات الدستورية ومن الهيئة التشريعية ؛ وهل هي جاهلة بالدستور ؟! الجلسة رقم ( 6) الاربعاء (19/9/2007) م م/ محضـر الجلسـة
- السيد بهاء الاعرجي:- سيدي الرئيس ماتفضل به السيد بلال بعد 9/4 عين كثير من الدوائر من مدراء عامين أو مستشارين تركوا الدوائر أما بسببب انه لا ينتمي للحزب أو علاقته بالنظام السابق أو لاسباب اخرى. هذا الوزيرمن اجل تمشية اعمله عين من قبله مستشارين أو مدراء عامين. هذا يخص فقط الذين استشهدوا منهم من هذا التاريخ الى هذا التاريخ كونهم قد تم تعيينهم بقرار من الوزير ولم يستحصل الموافقات الاصولية انذاك من مجلس الوزراء أو من الجمعية الوطنية السابقة فبالتالي لن يكون بهذه الدرجة، فوفاءً لهؤلاء والذين استشهدوا فقط يأخذون التقاعد بهذه الدرجة. - السيدة عامرة البلداوي:- بالنسبة لهذا القانون عند قراءة القانون القراءة الاولى انا كنت من المعترضين على قراءته اساساً لأن هذا القانون له علاقة بالمستشارين وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين عينوا من قبل الوزير المختص خلال فترة معينة وقد لا يتجاوز عددهم بعدد معين من هؤلاء اصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم وايضاً في القانون يحدد اشياء انه لم يستوف الاجراءات القانونية وهذه مسألة غريبة انه يعين من قبل وزير ولا يستوفي للشروط القانونية والاجراءات القانونية للتعيين ليس المستشهد فقط كما قال السيد رئيس اللجنة القانونية وانما الذين احيلوا على التقاعد بسبب اكمال السن القانوني. اذن هو عمل هناك الى أن اكمل السن القانوني ثم بعد ذلك احيل على التقاعد وهو لم يستوف الشروط القانونية للتعيين. اذن لم يعين فكيف احيل على التقاعد؟ هذا من جانب ومن جانب اخر مطلوب في القانون انه يحصل على حقوقه التقاعدية أسوة بقرينه المعين الآن يعني المعين الآن في هذه الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون يحصل على نفس الحقوق التقاعدية انا اعتقد بأنه سابقة لمجلس النواب أنه يخصص قانون خاص لفئة معينة قد لا يتجاوز عددهم العشرات لمجرد انهم خدموا خلال فترة بسيطة بامكان الوزير أو الوزارة أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أن يعطيهيم من المنافع الاجتماعية أو يخصص لهم مبلغ مكافأة للفترة التي قاموا بها بخدمة الدولة في تلك الفترة اما أن يخصص لهم قانون خاص لاغراض خاصة قد يتسرب من خلاله الكثير من الاشياء.اعتقد انه لا يجب أن يبادر اليها مجلس النواب. ايضاً هنالك امور كثيرة منها عندما اطلعت اكثر على جميع الاوراق في القانون لاحظت بأن مجلس الوزراء معترض على هذا القانون يعني لم يتوقف عن التصويت له بل صوت ضده وفي تلك الجلسة لم يكن موجود رئيس الوزراء هذه من الملاحظات التي اريد أن اثبتها. - السيد بهاء الاعرجي:- فيما يتعلق بما تفضلت به الدكتورة عامرة البلداوي في المادة الاولى آخر جزء الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقاً للقانون يعني يعود للقانون وهل لديه خدمة في دوائر اخرى أو لا؟ الذي يستحقه قرينه وفقاً للقانون فقد حدد بأنه الذي لديه خدمة (20) سنة أو (25) سنة فهذه معالجة يستوجب ان نشرحها. اذا اردتم تعديل على نص هذه المادة فلا يوجد مشكلة. - السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- الحقيقة هذا الموضوع يدخل في اطار معالجة ماتم بعد 9/4 حيث كثير من المدراء العامين والمستشارين قد عينوا من قبل الوزراء وفي تلك المرحلة كان الوزراء يمتلكون صلاحيات وان كانت لم تكتمل العملية القانونية بشكل عام ولكن كانت هناك حاجة ماسة لتسير اعمال الدولة واحالة الضرورة أن قاموا هؤلاء بممارسة الاعمال بتعيينات من الوزير أو من جهات مرتبطة بالوزارة ثم هؤلاء الاشخاص اكملوا السن القانونية واحالوا على التقاعد أو قسم منهم توفوا لذلك في هذه الحالة هؤلاء قاموا باعمال للدولة ويقتضي انصافهم فجاء هذا مشروع القانون لانصافهم لأنهم الفئة التي شاركت في وقت عصيب وكثير منهم استشهدوا أو توفوا أو وصلوا الى السن القانوني. هذا القانون مثل ماتفضل الاخوة عدد قليل من الاخوة الموظفين من الدرجات العالية وذوي الخدمة الكبيرة التي قدمت لديهم عوائل وهذه العوائل تحتاج الى معيل فالدولة هي الاولى بالاعالة مثلما تقدم مثل هذه الخدمات وكذلك ماتفضل به السيد رئيس اللجنة القانونية الاشخاص الذين احيلوا الى التقاعد ينظر في امرهم كما قد عمل خمس سنوات أو ستة سنوات ينظر اليه في هذه الحالة فالعدالة موجودة ومشروع القانون يحتاج الى مصادقة واطلب من مجلسكم الانصاف الى هذه الشريحة ممن عملوا في فترة تعتبر فترة استثنائية. - السيد نوزاد صالح رفعت:- هذا مشروع القانون فيه مخالفات قانونية ولا بد من اعادة النظر فيه.
المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 الأثنين 08 تشرين الاول 2007
لنقرأ ما جاء بالمادة المادة -1- د-الموظف : كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكري أو قوى الأمــــن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعديـــــــــه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضـــــي بخلاف ذلك 0 هـ- الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمـــــــة التقاعديـــه ماجاء بالدستورالمادة (63): اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون. فهل للنائب تقاعد يادستور ؛ نترك الحكم لك يامرجع القوانين نعود لقانون التقاعد المعدل المادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي : أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية 0 ب-الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافئات التقاعدية المنصــــوص عليها في البند( أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي 0 المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ماياتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافــــــــــــا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ثانيا - لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائـــة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30) التعليق لاتتحقق للاستثناءات وخاصة اعضاء المجلس النيابي ورئيسه ونائبيه ؛ ما جاء بالمادة -1- من تعديل قانون التقاعد ؛ ولم يتم لهم توظيف كما جاء في الفقرة ( د ) ويؤكدها الدستور بالمادة -63 - ؛فكيف يتحقق لهم راتب تقاعدي ، ولماذا خلافا للفقرة- هاء – بالمادة -1- وخلافها يستحقون 80% من الراتب والمخصصات والتشريع للاخرين 80% من الراتب الاسمي فقط ؛ ولماذا لخلفهم 80% مطلقا دون التشريع ؛ ولماذا ينفذ القانون للاستثناء في 17/1/2006 وللاخرين في 1/10/2007 وضياع حقوقهم الدستورية وفقا للمادة 130 والتي توجب العمل بالقوانين النافذة قبل التعديل وحقوقها ؟ وضياع حقوق المتقاعدين لاربع سنوات ؛ لماذا ؟ ولماذا ولماذا شرعت القوانين اذا كان المشرع يتجاوزها ؟؟؟!!!!!!! نقول هذا والدستور ومن شرعه هل شرع ليطبق على الاخرين دون المشرعين !!!؟؟؟ ولماذا تضيع حقوق المتقاعدين وافقارهم ؟؟!! لانطالب سوى تحقيق الدستور والعمل بما جاء به ؛ الحق والعدل والمساواة
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
-
2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
-
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب
...
المزيد.....
-
إصابات بينهم صحفيون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين داخل مست
...
-
النخالة: الفصائل لديها ما يكفي من الأسرى لإجراء تبادل مع إسر
...
-
الرئيس التونسي قيس سعيد يتعهد بمواصلة مكافحة الفساد في ولايت
...
-
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء المعاناة ال
...
-
10 إصابات بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين داخل م
...
-
وزير خارجية الهند يشبّه الأمم المتحدة بـ-شركة قديمة لا تواكب
...
-
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرق
...
-
الأردن ينتقد محاولات إسرائيل استهداف حق العودة للفلسطينيين و
...
-
اليوم و تَكْوِي، وغداً بعد امتلاكها النَّوَوِي؟؟؟
-
الحية: نجاهد من أجل تحرير أرضنا واقامة الدولة الفلسطينية وحق
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|