|
تعديل قانون التقاعد الغاء لبعض مواد الدستور واحكامه
هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2393 - 2008 / 9 / 3 - 08:50
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ، بداية لايأخذ باحكام التشريع نفسه ، ولاتسري احكامه على الجميع بصورة مطلقة ، فاحكامه التشريعية تلغي حقوقا دستورية لايمكن الغاؤها توافق مع المادة -126- ؛ ويجزل العطاء لشريحة استثناها الدستور من الراتب الوظيفي ، وبنفس الوقت تخالف احكام التشريع لاستحقاق راتب التقاعد . المادة -1- يلغى نص المادة ( 1 ) ويحل محله ما يأتي :- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه. فهل يجوز الاستحقاق خلافا للتشريع الذي جاء بالقانون ؛ شمول البعض بعبارة (ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك ) ؛ وهل يجوز سريان نفاذ القانون بتاريخين مختلفين ؛ وهل يجوز مخالفة المادة الدستورية المادة (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. وهل يجوز التمييز باحكام تشريع وما جاء بالعديد من مواده ومنها اضافة لما سبق : المادة -3- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ- خدمة الموظف الفعليـة المؤداة في الدولـة التـي يتم استيـفاء التوقيفات التقاعديه عنها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعديه ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ؛ المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه. المادة -7- أولاأ- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنه وله خدمه تقاعديه لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنه. ب- إذا كان عمره بتاريخ الاحاله إلى التقاعد لا يقل عن 55 خمسه وخمسين سنه وله خدمه تقاعديـــــه لا تقل عن 30 ثلاثين سنه خامسا- أ- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة . هل يجوزو استثناء البعض من اهذه الاحكام والتي جاءت بالتعديل ؟ ! المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ماجاء بهذه المادة تلغي احكام المادة -126- الدستورية ؛ فهل يصح ذلك ؟ ولماذا الاستثناء ؟ جميع ما جاء من احكام مواد التعديل ؛ تسري على البعض والاخرين أي الاستثناءات مستثنين عن احكام التشريع .كما ان تطبيق بعض احكام تشريعاته لاؤخذ بها ؛ فما جاء بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0 يؤكد التعديل عدم سريان نفاذه ؛ لمن تقاعد فبله ؛ وهذا تأكيد لاحكام المادة -19- الملغية رغم حصانة الدستور . اِن الغاء المادتين 21و24 والتي تعززان حقوق المتقاعد وحصانته في المادة -126- دون الاشارة اليها ؛ يعتبر هذا الاجر اء بحكم الغاء هذه المادة الدستورية ؛ ويعتبر هذا التشريع اعلى من الدستور ؛ حيث يلغي احكامه . كما يلغي احكام المادة -130- وخلافا لها ؛ بعدم العمل بالقوانين النافذة والاستحقاق المكتسب وفق المادتين المحذوفة ؛ كما يعتبر الغاء القوانين النافذة واحكام الدستور بالغاء قانون 33/966 ؛ وهو نتيجة اكتسابه حقوق ما جاء وفق الفصل الثاني ، وما يتحقق للاستحقاقاته اكتساب الدرجة القطعية وما ورد فيه ولا يجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية وان تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما ان الحقوق لاتتقادم طالما المستحق والمستفيد على قيد الحياة ؛ فالغاء قانون التقاعد رقم 33/966 واستحقاقاته الغاء للمادة الدستورية -126- . وان العمل بجداول وتعليمات واستحقاقها الذي خفض الاستحقاق القانوني وخفض درجة التعيين ونهاية الاستحقاق مدة عشر سنوات واعتماد تلك الدرجة ؛ مخالف ولاغي للمواد الدستورية الاتية :- المادة (19): تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، والمواد ( 2/ ؛ و13 ؛ و46 ) والتي تؤكد ان تكون التعليمات والاوامر والقرارات تستند الى قانون أو بناء عليه . تطبيق جداول المتقاعدين والاخذ بتخفيض آخر راتب وظيفي لاحتساب الدفوعات الوقتية وتثبيت ذلك بالتعديل بحكم الغاء احكام هذه المواد الدستورية ؛ مما يؤدي الى الغاء مواد الدستور هنا وما سبق بيانه . فهل يعتبر لهذا التعديل اصولي ويتماشى مع احكام الدستور ؛ هنا الكفاية والوضوح كون التعديل غير دستوري . وأخيرا هل هو تعديل ام تغيير الاستحقاقات جذريا بالغاء حكم المادة -7- لاستحقاق مغايير لها ؛ والغاء استحقاق المتقاعدون القدامى وفق المادة -19-قبل التعديل اعتماد القوانين النافذة ؛ وهو امر يتماشى مع احكام الدستور ؛ واعادة العمل بالتعديل بالجداول الغير دستورية وموقتة ؛ ولم تكن ضمن احكام القانون قبل التعديل .
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
في ظل التوجه نحو دولة القانون على السلطة التنفيذية استعمال و
...
-
لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية
-
هل يمثل تعديل التقاعد شيئا من الدستور
-
ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006
-
والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا
-
والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
-
إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
-
2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
-
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب
...
المزيد.....
-
السعودية.. وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام سوريين اثنين
...
-
ناشطو ذي قار يحذّرون من استهدافهم بدعاوى كيدية وسط حملة اعتق
...
-
الحلاق: اعتقال أبي وإهانته حولني إلى مقاتل ضد نظام الأسد
-
18 شهيد في مجزرة اسرائيلية جديدة ضد النازحين في لبنان
-
الأمم المتحدة تعتبر الهجمات على اليونيفيل جريمة حرب
-
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حول الاعتداء
...
-
مفوض الأونروا: المدنيون شمال غزة بين خياري التهجير أو الموت
...
-
بعد استقباله كقيصر في منغوليا.. أوكرانيا تطالب البرازيل باعت
...
-
ماذا يعني بناء حي استيطاني مكان أونروا بالقدس؟
-
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|