أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هادي صالح - لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية














المزيد.....

لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية


هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2374 - 2008 / 8 / 15 - 10:28
المحور: حقوق الانسان
    


مناشدة السادة رؤساء السلطات الثلاث
ينص الدستور بالمادة -100- يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن .
تصدر المديرية العامة تعليمات لفروعها تعيق تنفبذ المادة المذكورة وتحول دون الطعن بالقرارات والتعليمات والتي يتظلم منها اصحاب الحقوق ؛ واوضح دليلا ؛ العديد ممن قدموا اعتراضات وفقا لحقوقهم التقاعدية والغبن أو عدم توافق الحقوق مع القوانين والدستور ، وذلك بعد تعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2007 ، ومن ضمن مواد قوانين التقاعد تعطي الحق بالاعتراض ضمن فترة قانونية محددة ؛ تحاول فروع دوائر التقاعد عدم رفع الاعتراضات بناء على تعليمات دائرة التقاعد العامة وبناء على اسباب معينة هي قد وضعتها ضمن ضوابطها .
هذا يشكل خرقا للمادة الدستورية لدينا شواهد شفوية وتهميشاتها؛ عرقلت رفع اعتراضات المعترضين للتعديل .
ضمن تعميم عام 2004 من دائرة التقاعد يفيد ؛ عدم ترويج واعتماد الخدمة التي يقدمها المعترض من وقائع خدمته بدائرته ؛ وعدم اعتمادها بديلا عن اضابيرهم المحترقة ؛ أي تمنع عنهم وسائل الاثبات وضياع الحقوق ؛ وهذا يقع ضمن التجاوز الدستوري للمادة المذكورة ؛ وحاليا بعد نفاذ التعديل لقانون 27/2007 عممت كتاب للدوائر ؛ تخفض عشرة سنوات من خدمتهم الحقيقية وتخفيض درجاتهم لتتوافق مع التعليمات ؛ ومثالا على ذلك ، وهو شاهد وواقع حقيقي ؛ احد المعترضين وهو متقاعد عام 986 وخدمته 26 سنة خريج اعدادي ودورة تعليمية ؛ يتحقق له وفقا لقانون الخدمة عام 986 آخر راتب تقاعدي بداية الدرجة الاولى وواقع خدمته بسجل المعلمين يؤكد ذلك ؛ وفي عام 976 يعتمد له السلم الدرجة الثالثة ؛ حسب تعميم دائرة فرع التقاعد بالمحافظة تعتمد له الدرجة الثالثة ؛ هل يتوافق ذلك مع الدستور والمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل
وهل تعميم وتعليمات دائرة التقاعد عام 2008 ؛ تتوافق مع من تقاعد عام 986 ؛ ويخفض استحقاقه القانوني ؛ ذلك يتعارض مع المادة الدستورية -19/ تاسعا : ليس للقوانين من اثر رجعي ما لم ينص خلاف ذلك .
نتسائل لماذا ضياع الحقوق وتجاوز الدستور .
هناك اجراءات عديدة تتجاوز دائرة التقاعد الدستور ؛ ولا بد من تصحيحها لعدم ضياع الحقوق ومنها :
1- تجاوزت رئيسها وقراره للمتقاعدين اعتماد 80% من راتب أقرانهم الموظفين وفقا للتعليمات السلم الوظيفي 552 الفا ؛ قرار مجلس الوزراء اعتمد للمتقاعدين بجدولهم 445 الفا اصرت دائرة التقاعد واعتمدت 345 الفا .
2- تجاوزت الدستور للمادة -129 – عدم العمل بقانون التقاعد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 ؛ وشرعت نظاما خارج اختصاصها ؛ وعملت بموجبه لمن تقاعد قي 1/7/2006 ؛ والنظام يجري وفق للاتي : [ يخفض آ خر راتب وظيفي عند التقاعد لثلاث مراحل وتحتسب تلك الدرجة للراتب التقاعدي ]
فمن كان راتبه الوظيفي راتب التعليمات الغير دستوري 552الفا تقاعده 267 الفا بنسبة 48% منه ؛ لماذا ؛ وعند تعديل قانون التقاعد 27 /2006 فروقاتهم تذهب الى الميزانية وهي حقوق مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لقانون 27 لسنة 2006 كونها لاتتقادم مع الحياة ؛ لماذا تعاد الفروقات للميزانية ؟
3- عند تعديل قانون التقاعد ومن محضر الجلسات في يوم المصادقة عليه في 4/10/2007 ؛ نستغرب قول دائرة التقاعد ؛ نحن في هذا التعديل بسبب عدم ذكر للمتقاعدين القدامى فيه ، ومن أجل ذلك نريد ان يكونوا مشمولين فيه ؛ هنا نسأل ونثبت استحقاق المتقاعدين في قانون 27لسنة 2006 قبل التعديل ؛ حصلوا على حقوق وامتيازات استحقاقهم الدستوري ؛ اعتماد قوانين الخدمة والملاك النافذة ، واعتماد آخر راتب وظيفي تم تقاعدهم فيه ؛ دون تخفيض اقرانهم المستمرين بالخدمة وفقا للتعليمات التي خفضتهم من الدرجة الاولى –أ- لخدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس الى الدرجة الثالثة ؛ المتقاعدون القدامى وفقا لقانون 33/966 يستحقوا الدرجة الاولى –أ- دون التخفيض ويعتمد راتب السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ الراتب 920 الفا و80% منه مضافا 10% عائلية .
هذا ما جاء بقانون 27 لسنة 2006 بالمادة المعتمدة للمتقاعدين القدامى وهي المادة -19 / منه ونصها :-
م-19- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك .
لو كان هناك قانون تضمين لحقوق المواطنين كقانون التضمين الحكومي والذي يلزم الموظف الذي يتجاوز على املاك الدولة ؛ الزامه باعادة تلك الاموال الضائعة لما أقدم احدا على ضياع وتجاوز حقوق المواطنين .
4- لم ترد دائرة التقاعد على اعتراضات المتقاعدين رغم مرور ثلاثة اشهر ونصف ؛ ونخشى ان تهملها ؛ كما اهملت الاعتراضات عام 2006 ونحتفظ بتاريخ التقديم وهو متوافق مع القانون والمدة الزمنية له .
نناشد السلطات الثلاث تحقيق دولة القانون ؛ دون لجوء المواطن الى اقامة دعوى دستورية ؛ والمواطن غير قادر على ذلك لعدم معرفته الكيفية والبعد عن المحكمة لوجودها في بغداد .
ونناشد مقام السيد رئيس الوزراء شخصيا متابعة الادعاءات وان صحت فهي تجاوز على الدستور ودولة القانون
ونطلب من دالئرة التقاعد الرد على اي ادعاء وضحناه هنا ان كان باطلا



#هادي_صالح (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يمثل تعديل التقاعد شيئا من الدستور
- ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006
- والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا
- والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
- إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
- 2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب ...


المزيد.....




- عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة بشأن غزة
- مؤسسة إغاثة تقترح إقامة -مناطق انتقال- داخل غزة ورفض إدخال ا ...
- فرق الأمم المتحدة تنتشر على الساحل السوري مع نزوح المئات بسب ...
- وكالة معا الفلسطينية تدين اعتقال إسرائيل لرئيس تحريرها وتحمل ...
- اليونيسف: كل دقيقة مهمة لإنقاذ الأرواح بقطاع غزة
- جنوب السودان على حافة المجاعة… برنامج الأغذية العالمي يبدأ ب ...
- شبه المهاجرين -بالماشية-.. البديل يطرد نائب برلماني من الحزب ...
- الاحتلال يحاصر 2.3 مليون فلسطيني في أقل من 15% من مساحة غزة ...
- اعتقالات وهدم منازل بمخيم طولكرم والمستوطنون يصعدون هجماتهم ...
- حزب الله اللبناني يدين اعتقال قوات إسرائيلية مدير مكتب قناة ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هادي صالح - لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية