|
وقفوهم انهم مسؤولون ... الرواتب ؛ الامامة وخاتم التحكيم
هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2422 - 2008 / 10 / 2 - 04:45
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قضية التحكيم في امامة الامام علي (ع) ، والخاتم الذي رفعه الاشعري من اصبعه وخلع الامامة عن الامام كما ثبت الاخر لصاحبه الامامة كما يثبت الخاتم باصبعه ؛ مسألة معروفة لاحاجة لتفاصيلها . لقد خلعت الحقوق الدستورية المانعة بموانع الفصل الثاني من الدستور والغي قانون 33/966 المدني وما يتبعه من احكام القوانين النافذة للخدمة والتقاعد رقمي 24و25/960 ؛ وحذفت بالتعديل المواد التي تكسب الحقوق وفقا للمادة -126- الدستورية والتي لاتجيز التعديل والالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وحذف المادة 24 و21 :- ونصها : لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .؛ وبقدرة قادر تم تثبيتها بمسودة قانون الخدمة والتقاعد العسكري المقترح ، وفيه اعادة قانون التقاعد رقم (1 ) لسنة 1975 واسس العمل به كما هو قبل 9/4/2003 ؛ وتعديل سلم وظيفي لهم مضاعف عما هو سابقا واعتماد راتب تقاعدي 100% منه ؛ بالوقت الذي تم اعتماد راتب السلم الوظيفي وتعليماته في 1/1/2004 الذي انقص فيه رواتب القرين الوظيفي دون الاستناد الى قانون أو بناء عليه ؛ اضافة عدم العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ، وفقا لما جاء بالدستور ؛ ومقابل الغاء قانون 33/966 ، أعيد العمل بقانون 1)لسنة 1975 واسسه الكل بدون استثناء بدراية عن ذلك (وقفوهم انهم مسؤولون ) ولا بد لنا من استعراض الرواتب واجراءاتها بعد 9/4/2003 ؛ بالمختصر والاشارة لارشيف مانشر ؛ ومحاولات تغيير ماهو متوافق مع الدستور ، والعمل خلافه ، رغم التجاوزات الواضحة والعمل بمكياليين . أولا قانون التقاعد 27/2006 معظمه مقتبس من قانون التقاعد 33/966 الا المادة -13- لم يؤخذ بها وفيها تقاعد رئيس واعضاء مجلس الوزراء وحقهم 50% من أعلى راتب تقاعدي ؛ والامر 9/ لسنة 2005 رواتب الوزراء جاء بامر وليس بمسودة قانون ؛ وقانون المستشارين والدرجات الخاصة جاء خارج السنن والتشريعات السابقة واللاحقة ، والاستثناء من المادة -18- من تعديل قانون التقاعد ؛ بداية احكام تشريع التعديل معفوون منها ؛ ثم حقوقهم لاتتماشى مع جميع ما مضى من القوانين ؛تقاعدهم 80% من الاسمي والمخصصات دون الاخرين ؛ واعتمدوا لهم حقوقا كالقضاة والتي اعتمدت لهم تكريما وخصوصية واستحقاقهم بعد نهاية خدمة 63 سنة ؛ وليس بالاشهر كما هو للاستثناء ؛ والرواتب من الميزانية ؛ فبدلا من اقراض صندوق التقاعد ؛ اصبح بالتعديل الميزانية تمنح الصندوق ، وهذا غير وارد ، أولا اموال الصندوق من دفوعات الاستقطاعات الوظيفية ؛ ثم اموال الخزينة اموال الشعب لايجوز التصرف فيها بهذا الشكل . لابد من استعراض اجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 ، ومتابعة وجهات النظر في دستوريتها ؛ نلخصها بالاتي أولا تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ تجاوزت الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين النافذة ولم تعمل بها ؛ واجراءاتها لم تستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ ولم تعتمد احكام المحاكم وغيرها كقرينة تغني وتؤكد العمل بالقوانين النافذة تماشيا مع السنن والتشريع بالعمل بالقوانين النافذة ؛ فقرار الهيئةالتميزيية الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 ، قضى اعتماد قوانين مجلس قبادة الثورة المنحل وقرر العمل بها لانها لم تلغ أو تعدل ؛ لم يؤخذ بقرينتها للعمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ولم يؤخذ بقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ وتم بالتعليمات تخفيض درجات التعيين لجميع الشهادات ؛ وتم تخفيض نهاية الاستحقاق لشهادتي البكلوريوس والاعدادية ، اعتمد لهما بالتعليمات نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا بدل استحقاقهما على التوالي 920 الفا و820 الفا ، وضياع عشر سنوات من الخدمة الفعلية ؛ باثر رجعي اضافة للتجاوزات المذكورة آنفا . ثانيا : جداول المتقاعدين المؤقة ، وهي دفوعات وقتية قررتها سلطة احتلال ريثما يشرع قانون ؛ وهذة الدفوعات اوقفت العمل بقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ رغم ما اشار اليه قرار المحكمة التميزيية اعلاه ؛ لم يبطل أمر سلطة الاحتلال العمل بقانون التقاعد 33/966 وهو نافذ ؛ اضافة لتأكيد ذلك بالدستور في المادة -130 / منه – تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ، اضافة لحقوق المتقاعدين لايجوز تغييرها الابعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء كونها تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور ، ويجري عليها حكم المادة -126- دستورية ؛رغم ذلك جرى الغاء قانون 33/966 وحقوقهم الدستورية ؛ اضافة كون الجداول لاتمثل الشهادة ومدة الخدمة فالاساس خدمة 25 سنة لأكثر او أقل والتخصيص للدفوعات الموقتة وهذا اساسها لجميع الشهادات من الابتدائية لغاية شهادة الدكتوراه واحد؛ فضلا كون التعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ولم يعمل بالقوانين النافذة . ثالثا : تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 باطل من اساسه لتناقضاته وتجاوزاته الدستورية ، وهو مكرس للاستثناء وحقوقهم خارج السنن والتشريعات ؛ وحقوقهم التي انشأت بشكل غير وارد بالقوانين النافذة وبالضد منها ؛ اضافة لمخالفتها لاحكام تشريع التعديل بكامله ؛ واحكام التشريع غير مطلق يمييزهم عن المستفيد فيه . جميع ما جاء بالنقاط الثلاث اعلاه مخالف للدستور ؛ لم يأخذ بالمادة -130- العمل بالقوانين النافذة ولم يأخذ بادلة القرائن ويعمل بها ؛ وتجاوز المادة -126- وحقوقها ؛ فضلا عن ان التعليمات لاتستند الى قانونأو بناء عليه ، باطلة دستوريا؛ مما يجعل العمل بهاوبحقوقها وفقا للدستور يستوجب اعادة النظر بها . تم تشريع قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 ، ونشر بالجريدة الرسمية واعتبر نافذا في 17/1/2006 ؛ تم وقف العمل به خلافا للدستور والمادة -129- التي توجب العمل بالقوانين بعد نشرها ؛ لم ينفذ القانون بدون مسوغ قانوني ، تلك مخالفة لايمكن اغفالها ؛ واغفالها وما مضى من التوضيحات وقف العمل بالدستور . رابعا : تم العمل بنظام معمول به من قبل دائرة التقاعد غير دستوري لانه لايستند الى قانون أو بناء عليه ، هنا المخالفة الاولى ، والثانية لم يعمل بالقانون 27/206 بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ وتم العمل وفق النظام الاتي :- ( من كان راتبه الوظيفي راتب التعليمات الغير دستوري راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا راتبه التقاعدي يخفض ثلاث مراحل ليكون راتب الدرجة الخامسة بدايتها وراتب التقاعد وهو 267 الفا بنسبة 4’48 % منه ؛ بدلا من استحقاقه الدستوري للراتب المكتسب وظيفيا في خدمة 27 سنة بكلوريوس راتب الدرجة الاولى –أ- وراتبها بسلم 1/1/2004 920 الفا ؛ واستحقاقه في 28 سنة80% منه ويكون راتب التقاعد 736 الفا دستوري . ما هي الاسباب الحقيقية لوقف العمل بقانون 27/2006 وتعديله تم اضافة المادة -19- منه من قبل السعي لمنظمات المجتمع المدني بناء على الحقوق المكتسبة ومواد في قانوني التقاعد رقمي 33/966 والقانون قيد التشريع قانون 27/2006 ؛ وفيهما ما يفيد اكتساب الدرجة القطعية ، ولا يجوز التنازل عن الحقوق وكل تنازل عنها لايعتد به ؛ والحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ؛ وهنا لايمكن لهيئة التشريع تغيير تلك الحقوق أو تعديلها الاوفق المادة -126- جرى تجاوز جميع ما جاء بالدستور لمحاولة التعديل. في قانون 27/2006 ؛ حقوق المتقاعدين القدامى وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذه في المادة -19/ منه ؛ وحقوق المستمرين بالمادة -29/ منه وفق التعليمات وتخفيض رواتبهم الوظيفية مما يجعل حقوقهم ناقصة وغيردستورية ومن الضروري ادراج حكم المادتين ونصهما بالاتي : ( ونرسل ملحقا لكم تعترف فيه دائرة التقاعد بذلك ) المادة -19/ ثانيا : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد – مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . انتهت . ما بين الشارحتين وضعت للتأويل ولا قيمية وفق حقوق الفصل الثاني ام -29- تحتسب حقوق التقاعد للمستمرين بالخدمة وفق احكام هذا القانون ) وفق راتب التعليمات غيردستوري جميع المحاولات لتعديل قانون 27/206 جاءت لالغاء المادة 19 ، والغاء قوانين الخدمة والتقاعد رقم 33/966 وهو ما تم أخيرا بتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ وجاءت المحاولات على مدى 21 شهرا؛ وجرى التصدي لها عبر تفنيدها بمقالات نؤشر محاولات التعديل بالاشارة لتلك المقالات بالاتي :-
-1- جرت المحاولة الاولى مساواة الحقوق وفقا للمادة 29 من قانون التقاعد 27/2006 غير الدستورية والغاء الحقوق وفقا للمادة الدستورية -19- ؛ فلم يفلح الامر جاء ذلك في تموز 2006 . -2- في نيسان عام 2007 ؛ تم تعديل قانون التقاعد ؛ وجاء التعديل الغاء لكامل القانون لاتعديله ؛ ونشر بالصباح بتاريخ 21 /4/2007 المقال الملحق ؛ وعنوانه (تعديل قانون التقاعد .. تغيير لكامل القانون ) نرسل مقال الصباح في 21/4/2007 وطريق الشعب في 22/7/2007 وفيهما المتبعة والتوضيح الكامل ) وجرت المصادقة عليه في 29/4/2007 ؛ وسرعان ما نفيت المصادقة وفي اشارة لتصريح وزارة المالية ما جاء على لسانها ( ان التعديل له ضرر بالحقوق ) ؛ فلماذا الاصرار على ذلك والموافقة عليه بعد ستة أشهر من ذلك بتاريخ 10/10/2007 ؛ رغم تجاوزاته الدستورية ؛ اللهم من اجل تثبيت منافع الاستثناء الغير دستورية . خلاصة الاجراءات للرواتب الوظيفية والتقاعدية المتوافقة دستوريا نلخصها بالاتي :- -أ- الغاء تعليما السلم الوظيفي في 1/1/2004 واعادة العمل بالحقوق المكتسبة دستوريا ليتساوى الجميع . - ب –الغاء العمل بالجداول لعدم دستوريتها ؛ وحقوق المتقاعدين الدستورية القدامى وفقا لقانون 33/96 وقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وما جاء فيها ؛ والراتب التقاعدي وفق احكامها ؛ استنادا لحقوقهم بالفصل الثاني والمادة -126- الدستورية ؛ يستوجب اعادة الفروقات من تايخ 1/ 1/2004 ؛ واربعة اشهر للسنة الماضية نظرا للحقوق التي لاتتقادم مع الحياة ؛ وهي مكتسبة ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به . -ج- الغاء العمل بالنظام الذي تم بين تاريخ 1/7/2007 وتعديل قانون التقاعد 27/2007 ؛ وتجاوز اعادة فروقات حقوقهم الدستورية للصندوق وفق مادة بالتعديل خلافا للدستور . تعديل المادة -29- والمساواة بالمادة -19/ منه . - د – الغاء تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 لما جاء فيه باكمله من تجاوزات دستورية ؛ وهو مؤسس للاستثناء وانشاء حقوق لهم خلافا للسنن والتشريعات والدستور ؛ وفيه الغاء قانون 33/966 خلافا للمادة -126 . - ل – ما جاء بتعديل القانون 27/206 تحميل الصرف للمتقاعدين من الميزانية وذلك بمنح الصندوق منحة لصرف الرواتب التقاعدية ؛ وهذا خلاف السنن والتشريعات والدستور ؛ ففي التشريعات اموال الصندوق وارداته من استقطاعات حصة الصندوق من الراتب الوظيفي مضافا له نسبة من دائرة الموظف ومجموعهما 17% يجب اعادت تلك الاموال وهي اموال لملكية خاصة الغتها الدولة عام 1977 وتدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ الدستور لايجيز ذلك ويجب اعادتها للصندوق وصرف التقاعد منها . جميع ما ذكر اعلاه وفقا للدستور وما جاء فيه ويجب العمل به اذا اردنا تحقيق دولة القانون . أخيرا هل يجوز الغاء قانون التقاعد 33/966 وقوانين الخدمة ؛ وتمييزا العمل بقانون الخدمة العسكرية 1/975
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تعديل قانون التقاعد الغاء لبعض مواد الدستور واحكامه
-
في ظل التوجه نحو دولة القانون على السلطة التنفيذية استعمال و
...
-
لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية
-
هل يمثل تعديل التقاعد شيئا من الدستور
-
ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006
-
والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا
-
والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
-
إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
-
متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
-
2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
-
تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب
...
المزيد.....
-
ناشطو ذي قار يحذّرون من استهدافهم بدعاوى كيدية وسط حملة اعتق
...
-
الحلاق: اعتقال أبي وإهانته حولني إلى مقاتل ضد نظام الأسد
-
18 شهيد في مجزرة اسرائيلية جديدة ضد النازحين في لبنان
-
الأمم المتحدة تعتبر الهجمات على اليونيفيل جريمة حرب
-
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حول الاعتداء
...
-
مفوض الأونروا: المدنيون شمال غزة بين خياري التهجير أو الموت
...
-
بعد استقباله كقيصر في منغوليا.. أوكرانيا تطالب البرازيل باعت
...
-
ماذا يعني بناء حي استيطاني مكان أونروا بالقدس؟
-
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
-
الأمم المتحدة تطالب بإلغاء القيود الحدودية المفروضة على اللا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|