أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مهند الغزي - تحليل لقرار المحكمة الاتحادية















المزيد.....

تحليل لقرار المحكمة الاتحادية


مهند الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 4256 - 2013 / 10 / 25 - 02:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قررت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 86 بتاريخ 23/10/2013
بعدم دستورية الرواتب التقناعدية لرئيس واعضاء مجلس النواب العراقي
وبعد الاطلاع على منطوق الحكم الكامل " يمكنكم الاطلاع علية على هذا الرابط"
http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/iraq-news/66311-2013-10-24-10-18-37.html

يجب توضيح بعض النقاط المهمة التي قد تغيب عن البال:
اولا: جاء القرار بعد الحراك الشبابي الشعبي في جميع محافظات العراق وتقريباً يعتبر هذا الحراك الاكثر شعبيتاً لان الخصم من كل الاطياف السياسية والمذهبية ولم يكن حصرا على لون مذهبي او قومي واحد.
ثانيا: ينص القرار على عدم دستورية المواد 3 و 4 من قانون مجلس النواب المرقم 50 لسنة 2007
"يمكنكم الاطلاع على نص قانون 50 على هذا الرابط"
http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?LawID=86
حيث نص منطوق الحكم على ما يلي" تبين للمحكمة من دفوعات وكيل المدعي علية في لائحتة الجوابية المؤرخة في 5-9-2013 بأن اصل القانون محل الطعن هو مقترح قانون وليس مشروع قانون وان مجلس النواب قام بتشريعة بعدد 50 لسنة 2007 ولم يتم اعداد هذا المشروع من قبل السلطة التنفيذية كما رسمتة الماده 60/ اولا من الدستور التي تنص( مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) وان هذا المقترح لم يتم ارسالة الى السلطة التنفيذية ( رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء) من قبل مجلس النواب وحسب توجة المحكمة الاتحادية العليا الوارد لأحكامها الصادرة عنها في عديد من الدعاوي ".. انتهى الاقتباس
اي ان النص القانوني والدستوري الذي اعتمدت علية المحكمة هو نفسة الذي اعتمدت علية سابقاً في نقض عدد من القوانين منها قانون تحديد الرئاسات الثلاث.
وهذا يعني بان القرار لايشمل اعضاء الحمعية الوطنية التي تم تشكيلها قبل كتابة الدستور ولا تشمل مجلس الحكم الذي يعتبر في حينها الجهة التشريعية التنفيذية
ثالثاً: قدمت الحكومة بعد تظاهرات 31-8 مشروع قانون التقاعد الموحد يحتوي على بعض الفقرات التي ترسخ قانونية ودستورية تقاعد اعضاء مجلس النواب العراقي في حال تمرير هذا القانون وكمايلي:
الماده 39-
اولا: تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية (راتباً أو مكافأة) خلافاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
2. قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005.
4. قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 (المعدل).
5. قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 .

ثالثاً:- تعد خدمة أعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والأحياء) والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون.
رابعاً:- تعد المبالغ التي تسلمها المشمولون بأحكام البند أعلاه أثناء عضويتهم مكافأة مالية عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ولا تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها رواتب تقاعدية أو مكافأة تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها.
خامساً:-أ- يستحق أعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والمحافظون ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على أساس راتب (المرحلة الأولى) من الدرجة العليا (ب) وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) أو أي قانون آخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتب تقاعدي اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة.
سادساً:- يستحق المنصوص عليهم في البند (خامساً) من هذه المادة الذين تقل خدماتهم عن (15) خمس عشرة سنة المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب وفق المعادلة المنصوص عليها في البند (اولاً/أ) من المادة (23) من هذا القانون.
سابعاً:- باستثناء الفئات الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة تتولى هيئة التقاعد الوطنية إعادة احتساب الحقوق التقاعدية (راتب تقاعدي، مكافأة تقاعدية) للمشمولين بأحكام القوانين والقرارات والأوامر (الملغاة) بموجب البند (اولاً) من هذه المادة على وفق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون.

انتهت المواد..
هذا يعني ان اعضاء مجلس النواب سيتمتعون بكافة الحقوق التقاعدية وبصيغة دستورية قانونية لايمكن ان تنقضها المحكمة الاتحادية او اي طرف اخر حيث سيتمتع النائب البرلماني الذي اكمل دورتين ستحسب له مضاعفة اي 16 سنه اضافة الى الخدمة الجهادية المنصوص عليها في المادة ـ 19 ـ أولاًـ ج 1 براتب تقاعدي كامل كما نصت علية الفقره خامساً اعلاه والنائب الذي اكمل دورة نيابية واحده تحسب له مضاعفة اي 8 سنوات مع اضافة الخدمة الجهادية التي يمكن ان تصله الى 15 عام او على الاقل سيكون مشمول بالحصول على مكافأة بديلة كما نصت عليها المادة سادساً اعلاة.
واذا ما عرفنا بأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يستثنى من عدد سنوات الخدمة كما نص علية القانون
المادة 38: أولاً:- يستحق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقاً للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخر راتب تقاضوه على أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون وتعد خدمات الوزراء المقضية خلال استيزارهم خدمة مضاعفة للأغراض كافة.
ثانياً:- يستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ خدمتهما (15) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك

بعد كل ما سبق اترك الحكم والتقييم للقارئ
والى الملتقى
مهند الغزي



#مهند_الغزي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جتالك منك وبيك
- اسبوعيات عراقية 13-9-2013
- متى ينفعل ابراهيم الجعفري
- عبد الرزاق عبد الواحد وجه العراق العتيق
- عن ام الدنيا وعن الانسانية
- زفّة شماتة بغدادية
- مر مواقع التواصل الاجتماعي
- الحراك التركي بعيون عراقيه
- بالخط الاحمر ومن بدايه السطر - الجزء الاول
- بالخط الاحمر ومن بدايه السطر - الجزء الاول
- المربع صفر
- القانون المطاطي
- لعبة الموت
- حسين كامل .. الهاجس القديم
- حسين كامل - هاجس قديم
- الاولمبياد العراقية
- العهر الاعلامي
- صفحات من دفتر عاشق قديم - لن افسر مالايفسر
- هجوم شيعي = هجوم سني
- قبل ستة سنوات


المزيد.....




- بايدن يرد على سؤال حول عزمه إجراء مناظرة مع ترامب قبل انتخاب ...
- نذر حرب ووعيد لأمريكا وإسرائيل.. شاهد ما رصده فريق CNN في شو ...
- ليتوانيا تدعو حلفاء أوكرانيا إلى الاستعداد: حزمة المساعدات ا ...
- الشرطة تفصل بين مظاهرة طلابية مؤيدة للفلسطينيين وأخرى لإسرائ ...
- أوكرانيا - دعم عسكري غربي جديد وروسيا تستهدف شبكة القطارات
- -لا استطيع التنفس-.. لقطات تظهر لحظة وفاة رجل من أصول إفريقي ...
- الشرطة تعتقل حاخامات إسرائيليين وأمريكيين طالبوا بوقف إطلاق ...
- وزير الدفاع الأمريكي يؤكد تخصيص ستة مليارات دولار لأسلحة جدي ...
- السفير الروسي يعتبر الاتهامات البريطانية بتورط روسيا في أعما ...
- وزير الدفاع الأمريكي: تحسن وضع قوات كييف يحتاج وقتا بعد المس ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مهند الغزي - تحليل لقرار المحكمة الاتحادية