أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا ... والمدد الدستورية















المزيد.....

الاتحادية العليا ... والمدد الدستورية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8540 - 2025 / 11 / 28 - 20:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (213/اتحادية/2025) في 17/11/2025 والمتضمن تفسير المادة (56) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي حددت مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب باربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، بناء على طلب التفسير الاصلي الوارد من رئيس الجمهورية بتاريخ 31/11/2025 ، الذي تضمن الاستفسار من المحكمة عن طبيعة الوصف الذي ينطبق على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وطبيعة الصلاحيات التي يمكن ممارستها اعتباراً من يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد الذي جرى بتاريخ 11/11/2025 ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :
1. سبق وان اثير جدال فقهي حول طبيعة المدد الدستورية الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً ماورد في المادة (56/ثانياً) منه والتي نصت على ان ( يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعون يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ) ، حيث ذهب رأي تبناه السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى خلاصته ان موعد اجراء الانتخابات بتاريخ 11/11/2025 يتضمن مخالفة لاحكام المادة (56/اولاً) من الدستور باعتبار ان الدورة الانتخابية الحالية بدأت في 9/1/2022 ولمدة اربعة سنوات تقويمية وهذا معناه ان موعد اجراء الانتخابات النيابية الجديد يكون يوم 24/11/2025 وليس 11/11/2025 ، في حين ذهب رأي فقهي تبناه استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي الى اعتبار المدة المشار اليها في النص المذكور هي مدة اجرائية تنظيمية طالما انها لم تقترن بجزاء على مخالفتها وان تقديم موعد الانتخابات اياماً لايؤثر على سلامتها من الناحية الدستورية لانه لم يلثم ولاية مجلس النواب واستمرارها حتى انتهت مدة الدورة الانتخابية .
2. ان الاراء الفقهية المشار اليها في (1) اعلاه اثارت ذات الخلاف التقليدي حول طبيعة القواعد الدستورية عموماً سواء كانت نصية او ذات دلالات عددية ، حيث يرى اصحاب الذهب الشكلي بأن قواعد القانون الدستوري لاتعد قواعد قانونية لانها لاترتبط بجزاء مادي ولايقر هذا المذهب بوجود الجزاء المعنوي ، في حين يرى المذهب الموضوعي الذي لايقف عند النظرة الشكلية لقواعد القانون وانما يبحث في جوهره وطبيعته باعتبار القواعد القانونية تمثل ظاهرة اجتماعية ، ويرون ان عنصر الجزاء متوفر في القواعد الدستورية وان كان لا يتخذ شكل الجزاء المادي عن مخالفة قواعده ، وانما يتمثل بصورة اخرى للجزاء وهي صورة الجزاء المعنوي المتمثل بردة فعل واستهجان الجماعة لاي خرق لقواعد الدستور ، ويخلص هذا الاتجاه الى ان قواعد الدستور ملزمة وان الجزاء المترتب هو ذي طبيعة معنوية من خلال رفض واستهجان المجتمع السياسي اتجاه اي خرق ينال من القواعد الدستورية ، وان القول بخلاف ذلك يعد خرق لمبدأ علوية الدستور ومبدأ تدرج القاعدة القانونية .
3. ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها التفسيري الى عدم جواز تخطي المدد الدستورية واعتبرت تخطي المدد الدستورية تخطي لارادة الشعب الذي ثبت هذه المدد من خلال صناديق الاقتراع ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ان نص المادة (56/اولاً وثانياً) من الدستور ، هو نص حاكم حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب باربع سنوات تقويمية تبدأ من اول جلسة يعقدها مجلس النواب برئاسة اكبر الاعضاء سناً بناء على دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية وبمرسوم جمهوري وتنتهي بنهاية السنة الرابعه ، وبذلك يكون يوم اجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب هو الحد الفاصل بين شرعية منتهية واخرة متجددة وهو الترجمه الفعلية لفكرة ان نظام الحكم في العراق يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها وان الحكم يجب ان يستمد من صناديق الاقتراع وضمن مدد دستورية واضحة، فاليوم الذي تجري فيه الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب يعد نهاية طبيعية لدورة كل من مجلس النواب السابقة ومجلس الوزراء المنبثق عنه وتنتهي شرعيتها السياسية بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد وذلك تعزيزاً للشرعية الدستورية للمؤسسات المنتخبة ولمنع احتكار السلطة او تمديدها بغير سند دستوري وبالتالي لايجوز لاي جهة تخطي هذه المدد الدستورية لان تخطيها يعني تخطي لارادة الشعب الذي ثبت هذه المدد ابتداً وانتهاءاً حين وافق على مواد الدستور من خلال الاستفتاء العام الذي جرى على مواده كافه .....) ، من فقرة القرار المتقدمة نلاحظ ان القرار قد اعتبر نص المادة (56) نصاً حاكماً وهنا نتسأل هل يوجد في الدستور نص حاكم واخر غير حاكم؟ ، اذ ان جميع النصوص الدستورية تتمتع بنفس القيمة القانونية ، كما ان القرار اعتبر اجراء الانتخابات انتهاء لشرعية مجلس النواب السابق وابتداً لشرعية جديدة لمجلس النواب المنتخب وان مثل الاقرار معناه اعتراف مسبق بشرعية نتائج الانتخابات النيابية قبل انتهاء مدة الطعون الانتخابية والمصادقه على النتائج النهائية للانتخابات من قبلها ، فضلا عن ذلك ان القرار حمل تعارضاً في طياته فهو من جانب يرى ان المدد الدستورية لايجوز تخطيها وعد تخطي المددة الدستورية تخطي لارادة الشعب ومن جانب اخر اقر بشرعية مجلس النواب المنتخب وانهى اعمال مجلس النواب القديم وقصر اعماله على تصريف الامور اليومية ، فاذا كانت المدد حتمية لايجوز تخطيها وفقاً لمنطوق القرار فالمفهوم المخالف لذلك ان اجراء الانتخابات قبل مدتها تعد مخالفة للدستور وجزاء المخالفة البطلان ، وبالتالي لايمكن ان تجتمع مخالفة الدستور مع شرعية النتائج .
4. النتيجة المستفادة من قراءة نص القرار هي الاعتراف بشرعية مجلس النواب الجديد وانتهاء شرعية المجلس المنتهية دورته الانتخابية ، حيث ان القرار اقر ضمنياً ان هذه المدة المشار اليها في المادة (56/ثانياً) هي مدة توجيهية وليست حتمية طالما قد اعترف بشرعية الانتخابات النيابية ولم يقرر بطلان الاجراءات الخاصة بالانتخابات ، فمنطوق نص الحكم المتمثل بعدم جواز تخطي المدد هو اقرار بوجود مخالفة دستورية ، وهذا يتعارض مع النتيجة وهي الاقرار بشرعية الانتخابات وبالتي فأن التفسير الضمني المستفاد هو ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايترتب على مخالفتها بطلان الاجراءات .
5. ان الاشارة في قرار الحكم الى انتهاء شرعية وبدأ شرعية جديدة مستمدة من صناديق الاقتراع سيقطع اي طريق للخاسرين مستقبلاً بالطعن بشرعية الانتخابات من جانب مخالفة المدة المنصوص عليها في المادة (56/ثانياً) من الدستور ، لان القرار التفسيري حسم ضمنياً عدم تاثير تغيير موعد اجراءات الانتخابات على شرعيتها .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 17/11/2025



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ملامح النظام الانتخابي الجديد بموجب قانون التعديل رقم (4) لس ...
- الحملات الانتخابية ... وانتهاك النظام العام
- الانتخابات... والرونق الجمالي للمدن والحواضر
- ملامح النظام الداخلي الجديد للمحكمه الاتحادية العليا رقم (1) ...
- التزام المقاول بمعاينة موقع العمل قبل التعاقد
- موقف التمييز الاتحادية من استحقاق الادارة لفرق البدلين بعد س ...
- ضمانات طالب التشغيل قبل تشغيله
- المحكمة الاتحادية العليا مابين نظامين - قراءة في النظام الدا ...
- الاتحادية العليا ... وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تعليق على ق ...
- خور عبد الله ... رؤيا دستورية
- الهندرة القضائية ... الادارة الحديثة للدعوى الادارية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون مصادقة اتفاقية خور عب ...
- القضاء العادي صاحب الولاية في نظر منازعات الوظيفة العامة بعد ...
- عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم
- تأملات دستورية... في قانون الانتخابات الهجين
- اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والم ...
- الطعن بالاحكام مابين النقد والتجريح
- المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة


المزيد.....




- سفارتنا بالسويد تنظم لقاءات لبحث الموقف السويدي حول وقف تموي ...
- إصابة فلسطينيين واعتقال أحدهما باعتداءات إسرائيلية شمالي الض ...
- بعد مداهمة وكالات مكافحة الفساد لمنزله.. كبير مستشاري زيلينس ...
- روسيا تحظر نشاط منظمة هيومن رايتس ووتش وتحذر واتساب
- -شؤون اللاجئين- تدين قرار الاحتلال هدم 24 مبنى سكنيا في مخيم ...
- النيابة الفرنسية تحقق بـ-جرائم حرب- في غزة بعد قتل الاحتلال ...
- مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين إعدام الاحتلال مواطنين ...
- آخر تطورات الضفة الغربية: حصار واعتقالات واغتيالات وهدم مناز ...
- إسرائيليون رافضون للاستيطان يتظاهرون قرب مركز التنسيق الأمير ...
- إسرائيليون رافضون للاستيطان يتظاهرون قرب مركز التنسيق الأمير ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا ... والمدد الدستورية