أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - القضاء العادي صاحب الولاية في نظر منازعات الوظيفة العامة بعد انتهائها















المزيد.....

القضاء العادي صاحب الولاية في نظر منازعات الوظيفة العامة بعد انتهائها


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8389 - 2025 / 6 / 30 - 02:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


من المعروف بأن الموظف العام تربطه علاقة تنظيمية مع الادارة خلال فترة خدمتة الوظيفية، ويخضع للقوانين التي تنظم شؤون هذه الخدمة ، وان اي خلاف في تطبيق هذه القوانين سواء ما يتعلق بحقوق الموظف اوواجباته يكون القضاء الاداري هو القضاء المختص وصاحب الولاية في نظر هذه المنازعات ، وهي ما تعرف بمنازعات شؤون الخدمة المدنية استناداً للمادة (59/1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ، ونقصد بمنازعات شؤون الخدمة المدنية، هي تلك المنازعات الناجمه عن تطبيق قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة كقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل وغيرها من القوانين والقرارات التشريعية او التنظيمية ذات العلاقة بخدمة الموظف كاجازاته وتنقلاته واحتساب الخدمات والشهادات الدراسية ، واستقالته واحالته على التقاعد ، واحساب الرواتب والمخصصات والفروقات المالية وغير ذلك ، وبالرجوع الى المادة (7/ تاسعاً/أ) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل نجد انها نصت على ولاية محكمة قضاء الموظفين في النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على الادارة فيما يتعلق بشؤون الخدمة ، حيث نصت على ان ( تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الاتية :1. النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها ) ، ووفق المفهوم المخالف لهذا النص فأن ولاية محكمة قضاء الموظفين تكون منتجه لمفاعيلها خلال فترة سريان الخدمة الوظيفية ، وانها تنتهي بانتهاء علاقة الموظف بالخدمة سواء بالاستقالة او التقاعد او الفصل او العزل اوالاقصاء او الوفاة ، مع ملاحظة ان هذه الولاية لاتنتهي حتما عند صدور القرارات الخاصة بانهاء خدمة الموظف وانما تبقى سارية طيلة مدة الطعن التي سمح بها القانون ، فاذا انقضت مدة الطعن تحصنت هذه القرارات وانقطعت علاقه الموظف بالوظيفة العامة ، كما لو صدر قرار باحاة موظف على التقاعد قبل السن القانونية للتقاعد فبأمكانه الطعن بقرار الاحالة على التقاعد امام القضاء الاداري ضمن مدة الطعن فاذا انقضت مدة الطعن دون رفع دعوى تحصن القرار وانتهت علاقة الموظف بالوظيفة العامة ، ويخضع لقانون اخر كقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بسبب تغير مركزه القانوني من موظف يخضع لقوانين الخدمة المدنية وولاية قضاء الموظفين الى متقاعد يخضع لقوانين التقاعد النافذه ، وقد افرز التطبيق بعض الاشكالات القانونية لموظفين انقطعت علاقتهم بالوظيفة العامة كوجود خلل في احتساب الخدمة او خلل بالعناوين الوظيفية او الرواتب والمخصصات وغير ذلك ، حيث تمتنع دائرة المتقاعد عن مباشرة مثل هذا الاجراءات كونها لاتملك الصلاحية وفق قانونها لتعديل المركز القانوني للمتقاعد ، كما ان المتقاعد لايملك الرجوع على دائرته لانقطاع علاقته الوظيفية وفقده مركزه القانوني كموظف ، فضلا عن ذلك ان (مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) المنصوص عليه في المادة (29) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل يختص بنظر الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد حصراً ، وهنا يثور التساؤل الى اين يلجأ المتقاعد او الموظف الذي انقطعت علاقته بالوظيفة العامة لاي سبب اذا ما طفت منازعات تتعلق بخدمته السابقة الى حيز الوجود بعد ان فقد مركزه القانوني كموظف ؟ ، وقد اجابت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة على هذا التساؤل عندما قررت بان محكمة البداءة المختصة هي صاحبة الولاية في نظر المنازعات التي تنشأ عن الحقوق الوظيفية بعد انتهاء علاقة الموظف بالخدمة الوظيفية استناداً لولايه القضاء العامة بموجب المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، حيث جاء في حيثيات قرارها التمييزي بالعدد ( 3852/ الهيئة الاستئنافية منقول /2024) في 31/10/2024 ما نصه ( ...لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان على المحكمة التحقق فيما اذا كان المدعي /المميز ما زال على ملاك دائرة المدعى عليه / المميز عليه ، ام انه انتهت علاقته الوظيفية حسب ادعائه باحالته الى التقاعد ، حيق انه في حالة ثبوت ذلك اي باحالته على التقاعد فأن الولاية بنظر دعواه المتعلقة بالمطالبة بمستحقاته المالية المترتبة بذمه المدعى عليه يكون لمحكمة البداءة لان ولاية محكمة قضاء الموظفين تسري على من هم في الوظيفية ، اما عند انتهاء العلاقة الوظيفية فأن الولاية تكون للمحاكم المدنية بحكم ولايتها العامة بنظر كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص (المادة 29 مرافعات مدنية) ، ولمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم .....) ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :
1. ان هذا القرار سليم من الناحية القانونية كما انه اكثر تحقيقاً للعدالة ، حيث افرز التطبيق قيام الادارات وبعد احالة الموظف على التقاعد بمطالبته بمالغ مالية صرف له قبل عشرات السنين ، او اصرارها بعدم صرف بعض المستحقات المالية اوعدم تعديل مركزه القانوني اثناء الوظيفة ، بانتظار احالته على التقاعد وفقدانه مركزه القانوني ويتعذر بعد ذلك استيفاء حقوقه وخصوصا لبعض الموظفين الذي يجهل اليات اللجوء الى القضاء الاداري اثناء خدمته .
2. ان هذا القرار كشف القصور التشريعي في قانون مجلس الدولة الذ ي لم يتضمن حكماً قانونياً يعالج المنازعات الوظيفية بعد انقطاع علاقه الموظف بالوظيفة العامة ، كما ان القضاء الاداري رغم كونه يمارس دوراً انشائياً للمبادىء القانونية العامة ، لم يقرر مبدأ يتعلق بمعالجة هذا القصور بل على النقيض اكد على فقدان الموظف لمركزه القانوني وضمانات الوظيفة العامة بمجرد انقطاع علاقته بالوظيفة ، فالاختصاصات تنتزع انتزاعاً بالمبادىء العامة والاجتهاد القضائي في حال غياب النص ، وان عدم تقرير مثل هذا المبدأ افقد مجلس الدولة مكنة تقرير اختصاص النظر بمثل هذه المنازعات ورجعت المنازعات للولاية العامة للقضاء العادي .
3. نقترح على مجلس الدولة تعديل اختصاص محكمة قضاء الموظفين من خلال التوسع فيه ليشمل المنازعات الوظيفية الناشئة اثناء تمتع الموظف بمركزه القانوني كموظف والتي تثار او تتراخى اثارها القانونية الى ما بعد انقطاع علاقه الموظف بالوظيفة طالما ان هذه المنازعات نشأت عند وجود العلاقة الوظيفية بين الادارة والموظف اثناء خدمته ، او ممكن تعديل مدة الطعن بالقرارات الادارية التي تنهي علاقة الموظف بالوظيفة لتكون مثلاً ستة اشهر بالنسبة للمتقاعدين على سبيل المثال لضمان تكامل ولاية قضاء الموظفين وعدم تجزئته بين القضاء العادي والاداري.
والله الموفق...
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 25/5/2025



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم
- تأملات دستورية... في قانون الانتخابات الهجين
- اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والم ...
- الطعن بالاحكام مابين النقد والتجريح
- المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي
- الوقف المؤقت للقوانين امام القضاء الدستوري
- الادارية العليا ...وحجية الاحكام الباته
- الابعاد الدستورية للتعداد السكاني
- فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الادارية الثقافية
- اعادة هندرة الهيئات المستقلة في العراق
- المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...
- التمييز الاتحادية ... وانعدام العمل القضائي
- المحاكم العليا... والقرار المعدوم
- الاغفال التشريعي في الدفع الفرعي بعدم الدستورية
- الادارية العليا وتوحيد المبادىء القانونية
- الحنث باليمين الدستورية من قبل رئيس واعضاء السلطة التشريعية ...


المزيد.....




- السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطنين -أسسا تشكيلا عصابيا و ...
- هل يمكن محاكمة جنود إسرائيليين بتهمة جرائم حرب في ألمانيا؟
- معتقل محاط بالتماسيح والهروب منه شبه مستحيل... سجن ألكاتراز ...
- الأمم المتحدة تحذر: خفض المساعدات يهدد استقرار العالم
- حشود عسكرية في طرابلس وحقوق الإنسان تحذر من انهيار الهدنة
- معتقل محروس من التماسيح : ألكاتراز يفتح أبوابه الثلاثاء أمام ...
- إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل والولايات المتحدة ...
- حصار المهاجرين في عقر ديارهم آخر تكتيكات أوروبا لمكافحة الهج ...
- اعتقال عميل للموساد في مترو طهران
- رايتس ووتش: قانون جديد بالإكوادور يُعرّض الأطفال للخطر


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - القضاء العادي صاحب الولاية في نظر منازعات الوظيفة العامة بعد انتهائها