أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم















المزيد.....

عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8335 - 2025 / 5 / 7 - 02:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سبق وان تم التصويت في الجلسة السادسة من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 14/4/2025 على قانون استحداث محافظة حلبجة ، ولم نطلع على القانون لعدم ارساله لحد من رئاسة الجمهورية الى وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية من قبل رئاسة الجمهورية لغرض نشره في الجريدة الرسمية ، وبالرجوع الى المرسوم الجمهوري رقم (19) في 29/4/2025 المستند لاحكام المادة رقم (1) من قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (7) لسنة 2025 والمتضمن في البند اولاً من مانصه (تستحدث محافظة باسم محافظة حلبجة في اقليم كردستان العراق لتكون المحافظة التاسعة عشر في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة ) ، ولنا على هذا النص التعليق الاتي :
1. ابتداً لم ينظم دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الية استحداث المحافظات كوحدات ادارية اتحادية وترك تنظيم ذلك الى القانون وبالرجوع الى قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل نجد انه اغفل هو الاخر تنظيم استحداث المحافظات غير المنتظمة باقليم ، في حين نجد ان قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 الملغى الذي نص في الماده (4) منه على الية استحداث المحافظه وتعيين مركزها واسمها وتعديل حدودها والحاقها بمحافظة اخرى بموجب مرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة (المنحل) ، كما حددت المواد(5)و(6) منه كيفية انشاء الوحدات الادارية الادنى كالاقضية والنواحي والقرى ، وشهد في ظل نفاذ القانون استحداث محافظة دهوك والمثنى والنجف وصلاح الدين .
2. ان استحداث الوحدات الادارية عموما من صلاحية السلطة التنفيذية في معظم القوانين بناء على قانون ينظم عملية الاستحداث والدمج والالغاء وتغيير الحدود الجغرافية ، باعتبار ان ان الوحدات الادارية تدار من قبل الادارة المركزية سواء بطريقة اللامركزية الادارية او عن طريق المركزية الادارية مع قدر من عدم التركيز الاداري ، او تدار بنظام اللامركزية الادارية وقد تكون بصلاحيات واسعة او محدودة حسب مستوى نضوج الادارات المحلية ، وهذا يفترض وجود قانون ينظم صلاحية السلطة التنفيذية في الاستحداث ، وازاء غياب هذا القانون لجأ مجلس النواب لاستصدار قانون خاص لاستحداث محافظة حلبجة ، وان اي استحداث لاي محافظة اخرى او دمجها او الغاءها يتطلب اصدار قانون خاص مماثل .
3. ان القانون يشير الى استحداث محافظة باسم محافظة حلبجة ومن المعلوم ان المحافظات غير المنتظمة باقليم تدار بنظام اللامركزية الادارية وبصلاحيات واسعة وبالتالي هي لاتخضع ابتداءً لنظام اللا مركزية السياسية ولايجوز اعتبارها جزء من الاقليم القائم الاوفقاً للاجراءات التي نص عليها القانون ، حيث نصت المادة (2/ ثالثاً) من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم (13) لسنة 2008 على الية انضمام المحافظة او اكثر الى الاقليم ، حيث جاء فيها ( في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى اقليم يقدم الطلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة مشفوعاً بموافقة ثلث اعضاء المجلس التشريعي للاقليم ) ، ووفقاً لهذا النص لايجوز ان نتستحث محافظة ضمن نطاق اقليم قائم بموجب نص قانوني ، لان الاقليم القائم هو اصلا مشكل خلاف الاجراءات التي نص عليها الدستور ذاته كاستثناء ورد في هذا الدستور ، وبالتالي فأن ضم محافظة حلبجة المستحدثة الى الاقليم لابد من اتباع الالية التي نص عليها القانون .
4. ما انفك المشرع العراقي يخلط بين اللامركزية السياسية كنظام للحكم في الاقليم وبين اللامركزية الادارية كنظام للادارة للمحافظات غير المنتظمة باقليم ، فاقليم كردستان العراق شكل بموجب نص دستوري وفقاً للاوضاع القائمة بعد عام 2003 كواقع حال استناداً للمادة (117/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على ان ( يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً) بموجب هذا النص الدستوري تم الاعتراف باقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً ، ولهذا النص خلفيات سياسية وتاريخية وقومية تتمثل في مخاوف القيادات السياسية الكردية من تكرار تجربة البقاء مع العراق الجديد دون ضمانات جدية ، وكانت الضمانه المقترحة هي العراق الفيدرالي كما ورد في كتاب الحاكم المدني للعراق ابان الاحتلال بول بريمر في كتابة ( عام قضيته في العراق) ، ورغم ان هذه الضمانة تتعارض مع شكل العراق المعاصر كدولة بسيطة موحدة الا ان الامريكان قبلوا هذه الضمانه لابقاء الاكراد ضمن العراق الجديد .
5. وفي ذات الوقت نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة(119/ اولاً) منه على الية تشكيل الاقاليم الاخرى حيث جاء فيها ( يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناءاً على طلب بالاستفتاءعليه ، باحد طريقين : اولاً: طلب ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم . ، ثانياً: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم ) وتم لاحقاً اصدار قانون الاجراءات التنفيذية لتكون الاقاليم رقم (31) لسنة 2008 الذي صدر تنفيذا للمادة (118) من الدستور ، حيث نصت المادة (2) منه على ذات الالية لتشكيل الاقاليم الجديدة وفق مبدأ (الاستفتاء الشعبي) لسكان المحافظات التي تروم تكوين الاقليم ، الا ان هذا الاتجاه ايضاً منتقد لسببين، الاول: عدم تحقق العدالة لوجود اقليم قائم بموجب الدستور لم يخضع تشكيله للاستفتاء ولم تنتخب سلطاته القائمة وقت اقرار وجوده ، وثانياً: ان الاستفتاء الشعبي يجب ان لايقتصر على ارادة سكان المحافظات التي تروم تشكيل الاقليم وانما يجب ان يتم استفتاء شعبي على مستوى الاتحاد ايضا كما هو الحال في الدستور السويسري حيث ان تشكيل المقاطعات الجديدة لايقتصر على ارادة السكان المحليين وانما ايضا على الارداة الشعبية العامة من خلال الاستفتاء الشعبي العام ، وعلى نقيض ذلك نجد ان الدستور الامريكي اشترط موافقة الكونغرس على تشكيل الولايات الجديدة دون الحاجة للاستفتاء ، كما تضمن المادة (2) من القانون ايضاً الية انضمام المحافظات الى الاقاليم وايضاً استناداً لمبدأ الاستفتاء الشعبي وبالتي فأن ان استحداث وحدة ادارية اتحادية بمستوى محافظة وجعلها احد محافظات اقليم كردستان كما ورد في نص المرسوم الجمهوري مخالف لاحكام المادة (119) من الدستور والمادة (2/ ثالثاً) من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم (13) لسنة 2008 .... والله الموفق.
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 3/5/2025



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تأملات دستورية... في قانون الانتخابات الهجين
- اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والم ...
- الطعن بالاحكام مابين النقد والتجريح
- المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي
- الوقف المؤقت للقوانين امام القضاء الدستوري
- الادارية العليا ...وحجية الاحكام الباته
- الابعاد الدستورية للتعداد السكاني
- فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الادارية الثقافية
- اعادة هندرة الهيئات المستقلة في العراق
- المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...
- التمييز الاتحادية ... وانعدام العمل القضائي
- المحاكم العليا... والقرار المعدوم
- الاغفال التشريعي في الدفع الفرعي بعدم الدستورية
- الادارية العليا وتوحيد المبادىء القانونية
- الحنث باليمين الدستورية من قبل رئيس واعضاء السلطة التشريعية ...
- الشفافية في الدعوى الانضباطية


المزيد.....




- عائلات فلسطينية تغادر قسرا مخيم نور شمس للاجئين قبيل هدم إسر ...
- الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى التحلي بأقصى درجات ضبط ...
- إعلام أمريكي: واشنطن تطالب كييف بقبول المهاجرين غير الشرعيين ...
- رواندا تبدأ محادثات مع الولايات المتحدة لاستقبال المهاجرين ا ...
- تونس: سعيّد يستقبل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ويد ...
- إسرائيل تُعيد اعتقال تسعة فلسطينيين أُفرج عنهم ضمن صفقة التب ...
- الضفة الغربية: نزوح جماعي وهدم واسع للبيوت في مخيمي نور شمس ...
- تبادل مئات الأسرى العسكريين بين روسيا وأوكرانيا
- ليبيا.. اللجنة الاستشارية تسلم تقريرها النهائي لبعثة الأمم ا ...
- السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن -اغتصب حدثًا واعتدى علي ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم