أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والمحافظة















المزيد.....

اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والمحافظة


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8316 - 2025 / 4 / 18 - 22:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


من المعروف ان شكل الدولة في العراق المعاصر ونقصد الدولة العراقية التي تم تأسيسها عام 1921 بعد الاحتلالين العثماني والبريطاني هو دولة بسيطة (موحدة) تدار بطريقة اللامركزية الادارية وكانت الوحدات الادارية الرئيسية هي الالوية ، وتستحدث الالوية وتلغى بصلاحية السلطة التنفيذية وفقاً لقانون ادارة الالوية رقم (58) لسنة 1927 والقانون (16) لسنة 1945 ، حيث يتم انشاء الوحدات والغائها باقتراح من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء مقترنه بارادة ملكية ، ثم صدر في العهد الجمهوري قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 الملغى الذي نصت الماده (4) منه على الية استحداث المحافظه وتعيين مركزها واسمها وتعديل حدودها والحاقها بمحافظة اخرى بموجب مرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة (المنحل) ، كما حددت المواد(5)و(6) منه كيفية انشاء الوحدات الادارية الادنى كالاقضية والنواحي والقرى ، وشهد في ظل نفاذ القانون استحداث محافظة دهوك والمثنى والنجف وصلاح الدين ، الا ان القانون المذكور اغفل معالجة حالات الغاء هذه الوحدات ، والالغاء وفق القواعد العامة اما يكون بفقدان الوحدة الادارية ركن من اركان وجودها اوفقدان مبررات وجودها او فقدان من يمثل اداراتها المحلية شرعيته او دمجها مع محافظة اخرى وتقسيم وحدة قائمة الى عدة وحدات ادارية اصغر والحاقها بوحدات ادارية اكبر وتفقد شخصيتها المعنوية وحدودها الادارية ، ولم يثار هذا الاشكال في ظل سريان القانون المذكور والسبب يعود الى عدم الغاء اي محافظة او دمجها بمحافظة اخرى في تلك الحقبة ، الا انها شهدت استحداث محافظة النجف عام 1976 من خلال اقتطاع جزء من الحدود الجغرافية لمحافظة كربلاء دون ان تفقد الاخيرة شخصيتها المعنوية كمحافظة قائمة ، وبعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 بقي الحال على ماهو عليه حتى مع صدور امر سلطة الائتلاف المؤقته المنحلة رقم (71) لسنة 2004 والذي نص على ابقاء المحافظين واعضاء مجالس المحافظات لحين اجراء الانتخابات ولم يتضمن الاشارة الى استحداث او الغاء الوحدات الادارية القائمة ، الا ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 رسم ملامح الدستور المرتقب للعراق وكان من اهم هذه الملامح الاخذ بالنظام الفيدارلي كشكل للدولة ، ومن المعلوم ان الاتحاد الفيدالي يتكون من اتحاد عدة دوال قائمة كالاتحاد الفيدرالي الامريكي ، او من خلال تفكك الدولة الواحدة الى عدة دول ثم تتحد بموجب اتحاد فيدرالي يضمن للولايات او الكانتونات مساحة واسعة للادارة والتشريع والقضاء على مستوى الوحدات السياسية ، وبعد نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يمكن ان نسجل الملاحظات الاتية على التنظيم الاداري للوحدات الاتحادية وكما يأتي :
1. شكل الدولة : اعتنق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام الاتحادي (الفيدرالي) شكلاً للدولة ، خلافاً للواقع السياسي والجغرافي والتاريخي الذي يؤكد ان العراق دولة موحدة (بسيطة) ، وكان الهدف من ذلك وكما ذكر الحاكم الامريكي للعراق (بول بريمر) في كتابه (عام قضيته في العراق) هو ارضاء المكون الكردي وقياداته السياسية ، اذ كان الواقع السياسي يشير الى كون المحافظات الثلاث ذات الاغلبية الكردية في شمال العراق قد تمتعت بالحكم الذاتي بموجب القانون رقم (33) لسنة 1974 الذي منح سكان هذه المنطقة لاعتبارات عرقية نوع من الاستقلال الذاتي تحت وصاية الحكومة المركزية وهذا مايسمى (home rule) الا ان هذا الحل السياسي لم يكن يرضي طموحات القادة الكرد الذين كانون يميلون الا الاستقلال التام عن الاقليم العراقي ، وبعد احداث 1991 تنفست هذه المنطقة الجغرافية الصعداء وتنعمت باستقلال شبه ذاتي بعد خط عرض (36) المحمي من الولايات المتحدة الامريكية وسحبت الحكومة المركزية كافت مرافقها العامة وموظفيها وخدماتها وتم اعلان المجلس الوطني لاقليم كردستان الذي طالب ان تكون شكل العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد على اساس فكرة الاتحاد الفيدرالي الذي رفضة المركز كون دستور 1970 المؤقت النافذ في حينها يؤسس لدولة بسيطة اتحادية تدار بنظام المركزية الادارية مع هامش من عدم التركيز الاداري ، وبسبب وجود مخاوف لدى قطبي السياسة الكردية في حينها من الحاق المدن ذات الغالبية السكانية الكردية الى مايسمى بالعراق الجديد بعد 2003 بسبب معاناتهم من الانظمة السياسية السابقة والحركات العسكرية التي جابهت تحركات الاكراد للانفصال من العراق ومنذ العهد الملكي كان شرطهم للانضمام للعراق هو الفدرلة ، كون النظام المذكور يضمن حداً ادنى من المشاركة في الحكم من خلال هذا النظام الذي يسمح بجود وحدات سياسية تتمتع باستقلال واسع تدار ذاتياً اضافة للتمثيل المتساوي في مجلس الاتحاد الذي لم يشرع قانونه لغاية الان .
2. نظام الادارة : للسبب المذكور اعلاه لم ينشأ الا اقليم واحد يستند لاعتبارات قومية وليست لاعتبارات اخرى اقتصادية او امنية او تاريخية وقد اعترف دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالاقليم وسلطاته القائمة كامر واقع بموجب المادة (117/ثانياً) التي جاء فيها ( يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً) ، فقد حاول الدستور المزج بين نظامين مختلفين نظام اللامركزية السياسية وهو نظام للحكم ونظام اللامركزية الادارية للمحافظات غير المنتظمة باقليم وهو نظام للادارة مما تولد عن ذلك نظاماً قانونياً هجيناً حمل مزايا وعيوب النظامين في آن واحد ، حت ان بعض الفقهاء قد وصفه بالمسخ القانوني .
3. استحداث والغاء الاقاليم : نظم دستور جمهورية العراق آلية استحداث الاقاليم الجديدة ماعدا اقليم كرستان وسلطاته القائمة الذي تم الاعتراف به كواقع حال دون المرور بآلية تشكيل الاقاليم التي نص عليها الدستور ذاته في المادة (119) منه التي اعطت الحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم من ثلث اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم او بناء على طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم ، وتطبيقا لذلك صدر قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم (13) لسنة 2008 استناداً للدستور ، الا الواقع لم يشهد تشكيل اقليم جديد عدا اقليم كردستان المؤسس دستورياً وليس بناء على اجراءات وردت بالقانون وتستند للاستفتاء الشعبي للمناطق الجغرافية التي تروم تكوين اقليم ، ولذا نجد ان قانون مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة (65) من الدستور لم ير النور لعدم امكانية تطبيقه عملياً في الوقت الحاضر ، ولان الدستور قد وضع مجلس الاتحاد وهو صنو مجلس النواب في ممارسة الختصاص التشريعي في مرتبة ادنى من مجلس النواب عندما ترك تنظيم هذا المجلس وتحديد عدد اعضاءة وعلاقته مع مجلس النواب بقانون يصدره مجلس النواب باغابية ثلثي اعضاء مجلس النواب ذاته ، واخيراً ويمكن ان نشير الى ان نص المادة (119) من الدستور قريب من نص المادة (143) من دستور اسبانيا لسنة 1978 الذي اجاز للوحدات الادارية التي تملك عناصر تاريخية وثقافية واقتصادية مشتركة وللمحافظات ذات الكيان الاقليمي التاريخي حق تكوين اقاليم مستقلة تدار بالحكم الذاتي ، كذلك يمكن ان نسجل ان النص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اشترط لتكوين الاقاليم الاستفتاء الشعبي فقط للمناطق التي تروم تشكيل الاقليم في حين اشترط الدستور السويسري موافقه الشعب السويسري عامة الى جانب السكان المحليين لغرض الموافقة على انشاء او الغاء المقاطعات ، وكذلك اشترط الدستور الامريكي موافقة الكونغرس اضافة لموافقة الهيئات التشريعية في الولايات عند انشاء ولاية اودمجها او تغيير حدودها دون اشتراط الاستفتاء الشعبي.
اما فيما يتعلق بالغاء الاقليم فقد جاء الدستور خالياً من اي نص يشير الى الية الغاء الاقليم ووفقاً للقواعد العامة فأن الاقليم يلغى اما بالاندماج او الانضمام لاقليم اخر وفقدانه شخصيته المعنوية ككيان او وحدة سياسية مستقلة ، او من خلال تحوله الى وحدة ادارية ، او بسبب الانفصال ، ويلاحظ ان معظم الدساتير الخاصة بالدول الاتحادية كامريكا والهند وباكستان واسبانيا والبرازيل لم تجز للاقاليم (الولايات) بالانفصال وعدته جريمه فيدرالية ودعوة للحرب الاهلية ، اذا قررت المحكمة العليا الامريكية مبدأ مفاده ( الاتحاد غير قابل للانفصال ) واعتبرت اعلان الانفصال الاحادي الجانب حرباً اهلية ، ولم تشهد التطبيقات العالمية اي انفصال سلمي عدا ماحصل في باكستان ويوغسلافيا عندما انفصل الجيك عن السلوفاك عام 1993
4. استحداث والغاء الوحدات الادارية الاقليمية (المحافظات): نصت المادة (116) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية ) ونصت المادة (122/ اولاً) منه على ان ( تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى ) ، لم يشر الدستور الى الى الية استحداث المحافظات وترك تنظيمها للقانون حيث صدر قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، والذي اغفل بدوره الاشارة او تنظيم آلية استحداث والغاء المحافظات غير المنتظمة باقليم ، وبرر البعض هذا الاغفال بعدم حاجة العراق الجديد للوحدات الادارية كونه عراق فيدرالي في طور التحول الى نظام الفدرلة ، في حين ذهب البعض وانا منهم الى ان سبب هذا الاغفال التشريعي هو القصور الذي يعتور النصوص وعدم دقة الصياغة التشريعية ، بدليل ان القانون اغفل تنظيم استحداث والغاء المحافظة الوحدة الادارية الرئيسية ، لكنه في ذات الوقت نظم في المادة (7/11) منه شؤون الوحدات الادارية الادنى منها فيما يتعلق بالدمج او الاستحداث او تغيير التسمية اذ يجوز لمجلس المحافظة وبناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس بالتصويت بالاغلبية المطلقة على هذه المحدثات والتغييرات ، ولذلك نجد ان محاولات استحداث محافظات جديدة فشلت لغياب الاطار التشريعي الذي يدعم عملية الاستحداث ، فبموجب قرار مجلس الوزراء بالعدد (568) لسنة 2013 نص على استحداث محافظة (حلبجة) وتم صياغة القرار على شكل مشروع قانون الا ان مجلس النواب لم يصوت عليه .
لما تقدم فان الامر يقتض اجراء تعديل تشريعي يوفر الغطاء القانوني والدستوري لانشاء المحافظات والغاءها ودمجها وتحولها وتغير حدودها الجغرافية اضافة لوحداتها المحلية بموجب القانون وضمن صلاحية السلطة التنفيذية باعتبارها وحدات اقليمية تدار باسلوب الادارة اللامركزية ، وكذلك اجراء تعديل تشريعي لتحديد اليات وحالات الغاء الاقليم سواء بالتحول او الاندماج ، مع ادراج نص دستوري يمنع حالات انفصال الاقاليم باستفتاء شعبي من سكان الاقليم ذاته، وانما يجب ان يخضع للاستفتاء الشعبي للعراق الفيدارلي مع اعتبار الانفصال الاحادي دعوى للحرب الاهلية... والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 12/4/2025



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الطعن بالاحكام مابين النقد والتجريح
- المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي
- الوقف المؤقت للقوانين امام القضاء الدستوري
- الادارية العليا ...وحجية الاحكام الباته
- الابعاد الدستورية للتعداد السكاني
- فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الادارية الثقافية
- اعادة هندرة الهيئات المستقلة في العراق
- المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...
- التمييز الاتحادية ... وانعدام العمل القضائي
- المحاكم العليا... والقرار المعدوم
- الاغفال التشريعي في الدفع الفرعي بعدم الدستورية
- الادارية العليا وتوحيد المبادىء القانونية
- الحنث باليمين الدستورية من قبل رئيس واعضاء السلطة التشريعية ...
- الشفافية في الدعوى الانضباطية
- الاغفال التشريعي يخرق ضمانات الموظف العام
- الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية


المزيد.....




- التطهير العرقي في مخيمات فلسطين المحتلة منذ العدوان العسكري ...
- السعودية تعلن إعدام صوماليين ويمني ومواطن وتكشف ما أدينوا به ...
- الأمم المتحدة: نحو 638 ألفا في السودان يواجهون جوعا كارثيا و ...
- برنامج الأغذية العالمي: الحرب أدخلت السودان في أكبر كارثة جو ...
- حملات أمنية واعتقالات تطال العشرات في أشرفية صحنايا
- الإمارات تدين -إساءة- استخدام القوات المسلحة السودانية لمنصا ...
- الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساس ...
- روسيا: لا بديل عن عمل الأونروا في غزة
- العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
- الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية للتركيز على مسار توافقي ل ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والمحافظة