أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون مصادقة اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 - قراءة تحليلية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا واسباب الازمة القضائية















المزيد.....

موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون مصادقة اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 - قراءة تحليلية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا واسباب الازمة القضائية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8404 - 2025 / 7 / 15 - 13:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سبق وان ابرمت جمهورية العراق اتفاقية دولية مع الكويت لتنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في منطقه خور عبد الله البحرية ، وتم التوقيع عليها بتاريخ 29/4/2012 ، ولاحقاً جرى المصادقة عليها من مجلس النواب العراقي بموجب قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 ، وقد كان للمحكمة الاتحادية موقفين اتجاه الاتفاقية وقانون تصديقها سنتاولها في المحاور الاتية :
اولاً : مرحلة دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله :
تم الطعن بدستورية القانون المذكور عام 2014 لاسباب نوجزها بأن الاتفاقية المذكورة مذلة للشعب العراقي كونها تتضمن تنازلاًعن الحدود البحرية في منطقه خور عبد الله وهذا يشكل مساساً بالسيادة العراقية ، اضافة لذلك وجود خلل في اجراءات التصويت على الاتفاقية ذاتها كونه جاء مخالفاً للمادة (61/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على ( تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ) ، والمادة (127) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي هي بذات المضمون ، حيث جرى التصويت بالموافقة على الاتفاقية من قبل (124) نائباً بينما صوت (84) ثمانون نائباً ضد الاتفاقية ، من اصل (329) نائب وبذلك يكون نصاب التصويت على الاتفاقية لم يصل الى اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب التي نصت عليها المادة (61/ رابعاً) من الدستور سابقة الذكر ، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها بالعدد (21/اتحادية /2014) في 18/12/2014 الحكم بدستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 مستندة بذلك الى ان الاغلبية المطلوبة لسن قانون لعقد الاتفاقيات والمعاهدات وهي اغلبية الثلثين غير الاغلبية المطلوبة للتصويت على قانون تصديها وهي الاغلبية البسيطة المطلوبة للتصويت على القوانين ، حيث جاء في حيثيات قراراها ( ... ان هنالك فرق بين تشريع قانون كيفية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وهو يسن باغلبية الثلثين وبين تصديق المعاهدة بقانون ويسن في هذه الحالة بالاغلبية البسيطة ، وحيث ان النص المذكوريخص اغلبية الثلثين لتمرير قانون المصادقه على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بين العراق ودول العالم الاخرى وليس لتمرير المصادقةعلى قانون الاتفاقيات الخاصة التي تبرم بين العراق وبين غيره من الدول وان ذلك يتطلب الاغلبية البسيطة لعدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين استناداً للمادة (59/ثانياً) من الدستور وليس المادة (61/رابعا) من الدستور التي اشترط الدستور ان ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية لثلثي اعضاء مجلس النواب والذي لم يشرع لحدالان ، وحيث ان القانون محل الطعن قد استوفى الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور في مجلس النواب وذلك بالموافقة عليه بالاغلبية البسيطة لعدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين لذا تكون دعوى المدعية من هذه الجهة غير مستندة الى اساس من الدستور او القانون ، اما الطعن بالاتفاقية بانها اضرت بالجانب العراقي للاسباب الواردة فيه فان النظر بالطعن بهذا الصدد لايدخل باختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور وفي المادة (4) من قانون الالمحكمة الاتحادية العليا وللاسباب المتقدمة تكون دعوى المدعية واجبه الرد من هاتين الجهتين قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعية وتحميلها مصاريفها ....) ، ومما تقدم نلاحظ مايأتي:
1. ان المحكمة الاتحادية العليا قررت دستورية قانون المصادقة على اتفاقية الملاحة في خور عبد الله باعتبار ان المصادقة على هذا القانون تم بالاغلبية البسيطة المقررة للمصادقة على القوانين العادية اما اغلبية الثلثين فهي خيار دستوري لسن قانون ينظم ابرام ومصادقه المعاهدات والاتفافيات الدولية والذي لم يكن قد شرع في حينه من قبل مجلس النواب ، في حين ان الواقع الدستوري يشير الى ان مجلس النواب قد تجاوز حدود اختصاصته الدستورية عندما صادق على قانون الاتفاقية في ظل غياب قانون ينظم المصادقه على المعاهدات والاتفاقيات الدولية اشترط الدستور لسنة التصويت عليه باغلبية الثلثين من مجلس النواب ، وهو نص دستوري امر لايجوز لمجلس النواب الاتفاق على مخالفته ، وهنا يثور التساؤل عن السند القانوني والدستوري للمصادقه على هذه الاتفاقية في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه الاجراءات ، وفي ظل تعطيل نصوص قانون عقد المعاهدات النافذ رقم (111) لسنة 1979 بسبب الغاء بعض المؤسسات الدستورية وعدم وجود ما يناظرها في ظل دستور 2005 ونقصد ( مجلس قيادة الثورة المنحل) .
2. اما موضوع مدى ملائمة الاتفاقية لمصالح العراق وحماية حدوده البحرية وسيادته فقد اخرجتها المحكمة من نطاق اختصاصها وقررت عدم الخوض في الجوانب الموضوعية للاتفاقية كونها من اختاص السلطه التنفيذية ، وبالرجوع الى نص المادة (109) من الدستور والتي وردت في الباب الرابع / اختصاصات السلطة الاتحادية نجد انها الزمت السلطات الاتحادية بالمحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ووفقاً لهذا النص ولكون المحكمة الاتحادية العليا احد مكونات السلطة القضائية استناداً للمادة (89) من الدستور فهي ملزمة بالحفاظ على وحدة العراق وسلامة اراضيه وهذا يبرر تدخلها ومناقشة بنود الاتفاقية ومدى توافقها مع الدستور ومصالح العراق وسيادته واستقلاله ، لان الرقابة على دستورية قانون التصديق يتطلب حتماً الرجوع للاتفاقية ذاتها ذلك ان المحكمة لاتراقب دستورية مادتين وردت في قانون ، وانما الجوانب الموضوعية التي صادق عليها القانون كالتزام دولي واصبحت جزء من القانون الداخلي ومدى توافقها مع الدستور .
ثانياً : مرحلة عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله:
في مرحلة لاحقة اقام نائبان في البرلمان العراقي دعوى جديدة تتضمن الطعن بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها بالعدد (105 وموحدتها194/اتحادية /2023 ) في 4/9/2023 يتضمن الحكم بعدم دستورية القانون المذكور والعدول عن قرارها السابق بالعدد (21/ اتحادية /2014) في 18/12/2014 والتي قررت فيه دستورية القانون المذكور ، ولنا على القرار المذكور الملاحظات الاتية :
1. تضمنت الدعوى الدستورية الطعن بقانون التصديق والمادة (2) من الاتفاقية التي راعت مصلحة الجانب الكويتي على حساب المصلحة الوطنية العراقية ، ولوجود مخالفات لنصوص الدستور المواد ( 1، 13/ثانياً ، 50 ،67، 71، 79 ) منه التي تلزم السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية بالحفاظ والسهر على سلامة ارض العراق وسمائه ومياهه وثرواته ، كما استند الطعن الى وجود مخالفات في اجراءات التصويت وعدم تحقق الاغلبية اللازمة لاقرار هذه الاتفاقية السيادية كون التصويت بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب وفق المادة (59/ثانياً) من الدستور لاينطبق على التصويت على هذا القانون محل الطعن ، وان المادة (17) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 الذي سن لاحقاً بعد صدور قانون التصديق على الاتفاقية نصت على ان معاهدات الحدود والمعاهدات الماسة بالسيادة الاقليمية لجمهورية العراق يجب ان ان تكون الموافقه عليها باغلبية الثلثين ، كما استند الطعن لقرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا بالعدد (90/اتحادية /2019) والذي عدل فيه مفهوم الاغلبية المطلوبة للتصويت لتكون الاغلبية المطلقة ، فضلا كون هذه الاتفاقية تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وغيرها من الاسانيد الفنية والاجرائية لامجال لذكرها بالتفصيل .
2. اكدت المحكمة في حيثيات قرارها على ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وثيقه عراقية وطنية فارضة مانعه جامعه ، فارضة لوحدة العراق واستقلاله وسيادته ، ومانعه مما كل ما من شأنه الاخلال بالحقوق والحريات العامة ، ومانعه من التجاوز على المال العام ، واشار قرارها كما جرت العادة في بعض قراراتها السابقة مقدمة لبعض النصوص الدستورية التي يتتضمن مبادىء الفصل بين السلطات ، الانتقال السلمي للسلطة ، وحرية الراي والفكر والعقيد وممارسة الشعائر الدينية ، وحرية تاسيس الاحزاب والجمعيات ، واستقلال السلطة القضائية، والديمقراطية ، والمسؤولية واحترام هرمية القوانين ، حيث اسهبت المحكمة في ذكر وتعداد المبادىء الدستورية والحقوق والحريات ولم نجد لهذه المقدمة علاقة وثيقه بموضوع الطعن .
3. تضمن قرار الحكم سرد واستعراض تاريخي عن ارتباط الكويت بمحافظة البصرة ابان الحكم العثماني والاحداث التاريخية خلال انظمة الحكم المختلفة للمطالبة بالكويت باعتبارها جزء من العراق وانتهاءاً بغزو العراق للكويت عام 1990 ، وبذلك فأن قرار الحكم يمثل وثيقه تاريخة خطيرة صادرة من مؤسسة دستورية تؤيد عائدية الكويت للعراق وان منطقه خور عبد الله تحت الادارة والسيطرة العراقية حيث جاء في حيثيات الحكم ( ... وفي السنة ذاتها اي سنة 1871 رفعت الحكومة العثمانية مدينة البصرة من متصرفية الى ولاية مستقلة عن بغداد واصبحت تضم الكويت والاحساء ... ) ، وجاء في موضع اخر من القرار ( ... واستمرت الكويت قائمقامية تابعة للبصرة حتى سنة 1914 ... ) ، وورد في موضع اخر من القرار ( ... وبعد فشل العثمانيون في السيطرة على الكويت اقاموا عام 1902 قواعد عسكرية لهم في صفوان وام قصر وجزيرة بوبيان وكان هدفهم السيطرة على خور عبد الله ...) وايضاً ورد في موضع اخر ( ... وفي 25 حزيران 1961 اعلن عبد الكريم قاسم في بيان اذاعي ان الكويت جزء لايتجزء من العراق وان الكويت منطقه تابعة لولاية البصرة الخاضعة للحكم العثماني ....) مع الاشارة للكثير من الاحداث التاريخية ، ورغم ان قرارات الحكم الصادرة من المحاكم العليا يجب ان تنحى منحى قانوني في صياغة حيثيات ومنطوق الحكم وعدم الخوض في التفاصيل السياسية والتاريخية قدر الامكان ، لان ذلك يحمل المحكمة عبء مصادر هذه المعلومات التاريخية ، الا ان المحكمة على ما يبدو وجدت ان هنالك ضرورات تستدعي هذا الاستعراض التاريخي وربطه بعائدية خور عبد الله للعراق وحتى دولة الكويت التي تدعي لها حقوق في هذا الخور هي الاخرى تابعة للعراق ، وهذا يعد من وجهة نظرنا الدخول بالجانب الموضوعي للاتفاقية لانها ارجعت الامور لاصولها التاريخية ، خلافاً لما ورد في قرارها السابق الذي عدلت عنه والتي اعتبرت فيه ان الخوض بموضوع الاتفاقية خارج نطاق اختصاصها .
4. لجاءت المحكمة الى تقرير عدم دستورية قانون المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى ذات الاسباب القانونية التي دحضتها في قرارها السابق الذي عدلت عنه ، حيث جاء في حيثيات القرار ( ...وعلى الرغم من ان الدستور خص مجلس النواب باختصاص المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لكن اشترط الدستور ان يتم ذلك باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ، لذا فأن عدم تحقق النصاب المذكور يجعل من القانون الذي يصدر بشأن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية مشوباً بعيب شكلي يخل بدستوريته، وهذا العيب يستنتج من عدد النواب الحاضرين البالغ (172) نائب بالقياس الى العدد الكلي لمجلس النواب الذي لايمكن معه تحقيق اغلبية الثلثين في هذا الجانب ، هذا من جانب ومن جانب اخر فان القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق المعاهدة كان قد نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299 في 25/11/2013) وقت سريان القانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات والتي نصت المادة الثالثة من القانون الاخير على ( 1- الموافقة : التعبير عن ارادة الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام ...... ) ، والحقيقه ان التسبيب القانوني الوارد في القرار يمكن ان نرد عليه بما يأتي : اولاً ان التصويت على قانون مصادقة اتفاقية خور عبد الله تم بالاغلبية البسيطة بعد تحقق نصاب الانعقاد استناداً للمادة (59/ثانياً) ولم يتم الاستناد لقانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 النافذ استناداً للمادة ( 130 ) من دستور 2005 ، وان اغلبية الثلثين المنصوص عليها في المادة (61/رابعاً) من الدستورهي الاغلبية التي اشترطها المشرع الدستوري لسن قانون ينظم موضوع عقد المعاهدات والاتفاقيات وانه اشترط الاغلبية المذكورة لاهمية هذا القانون الذي ينظم علاقات جمهورية العراق الخارجية والالتزامات الدولية والتي تتطلب موافقة ثلثي ممثلي الشعب على القواعد الناظمة له ، الا ان القانون لم يسن في حينها ولم تكن قواعد قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 النافذ في حينه يسعف التصويت بسبب تعطيل الياته لاختلاف جهات المصادقة ، وبالتالي فأن البرلمان صادق على الاتفاقية المذكورة دون سند قانوني وبصورة مخالفة بالنتيجة للمادة (61/ رابعاً) حيث كان على مجلس النواب ان يؤجل المصادقة على القانون لحين صدور قانون ينظم عقد المعاهدات يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ويحدد نصاب التصويت حسب اهمية المعاهدة او الاتفاقية .
5. وذهبت المحكمة في موضع اخر من قرار الحكم الى القول ( ... وترى هذه المحكمة انه بالاستناد الى احكام المادة (130) من الدستور والتي نصت على ان ( تبقى التشريعات النافذه معمولاً بها ما الم تلغى او تعدل وفقاً لاحكام هذا الدستور) ، فأن القانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات ساري المفعول الى ان تم الغاءه بموجب المادة (30) من القانون رقم (35) لسنة 2015 .... ، ...وعلى الرغم من ذلك فأن النص الدستوري وفقاً لما جاء في المادة (61/رابعاً) هو الحاكم ولايمكن مغادرته على الرغم من سريان قانون المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 ، اذ لايمكن اعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان هذا النص لتعطل اليات تطبيقه .... ، وبالتالي لايجوز تعطيل احكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور ، بل يصبح التشريع المحلي المخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضه للحكم بعدم دستوريتها متى ماتم الطعن بها ........ ) ، وفقاً لما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ان قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1997 النافذ استناداً للمادة (130) من دستور 2005 معطل لتعطل اليات تطبيقه ولمخالفته للدستور وبالتالي لايجوز تعطيل احكام الدستور مقابل تشريع محلي - والاصح تشريع عادي ادنى مرتبة من الدستور - رغم سريان هذا التشريع بموجب نصوص ذات الدستور ، ويرد على هذا بالقول ان معظم التبريرات الدستورية لدستورية قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 المعدل وبالتالي دستورية قرارات المحكمة الاتحادية العليا تستند لنص المادة (130) من الدستور ايضاً رغم ان هذا القانون مخالف للمادة (93) من الدستور الذي نص على تشكيلة المحكمة واختيار قضاتها وتنظيم عملها بموجب قانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ، وبالتالي فان التسبيب القانوني لم يكن وافياً ، وبالتالي نجد ان القرار صحيح من حيث النتيجة وليس من حيث التسبيب .
ثالثاً : الازمة القضائية :
القت الضغوط الدولية والسياسية الداخلية بضلالها على المحكمة الاتحاداية العليا وتجلت اوج هذه الضغوط عندما قدمت السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء طلباً يرومون فيه من المحكمة الاتحادية العليا العدول عن قرارها الاخير بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 ، وبرغم كون هذا الطلب غير مسبوق ولم يرد في قانون المحكمة ونظامها الداخلي تم قبوله ووضع موضع النظر من قبل المحكمة ، مع العرض ان العدول القضائي له ضوابطه ولايعد طريقاً للطعن او طريقاً لاسئناف الاحكام فضلاً عن ذلك ان من اهم ضوابط العدول القضائي عدم جواز العدول عن مبدأ سبق العدول فيه اي ( لاعدول على العدول) ، ناهيك عن كون قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة بما في ذلك السلطة التنفيذية ، وبسبب ضغط الرأي العام الذي تزامن معه اعلان تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا استقالتهم دون بيان رسمي عن الاسباب الحقيقية للاستقالة والتي عدلوا عنها بعد تدخل السلطة القضائية ، ويمكن ان نشير الى ان تدخل السلطة القضائية يمثل مناورة ذكية حققت النتائج الاتية :
1. اقناع السلطة التنفيذية من سحب طلب العدول ، وبذلك جنبت المحكمة الاتحادية العليا الحرج بسبب الضغط السياسي والضغط الشعبي باتجاهين متعاكسين وحافضت على قرارها الاخير باعباره بات ونهائي ولايخضع لمراجعة قضائية وهو اقرب للارادة الشعبية .
2. نقل الكرة الى ملعب مجلس النواب الذي سبق وان صادق على هذه الاتفافية بصورة مخالفه للدستور، وان عدد كبير من النواب قد اعترض على هذا القانون ، وبامكان النواب المعترضين على هذه الاتفاقية ان يجهضوا مشروع هذه الاتفافية التي تضمنت النيل ومن الحقوق السيادية والتاريخية للجمهورية العراقية في حال عرضها للمناقشة الموضوعية قبل التصويت عليها مجدداً ، وبذلك تحولت الانظار الشعبية الى مجلس النواب بدلاً من المحكمة الاتحادية العليا .
......والله الموفق



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القضاء العادي صاحب الولاية في نظر منازعات الوظيفة العامة بعد ...
- عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم
- تأملات دستورية... في قانون الانتخابات الهجين
- اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والم ...
- الطعن بالاحكام مابين النقد والتجريح
- المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي
- الوقف المؤقت للقوانين امام القضاء الدستوري
- الادارية العليا ...وحجية الاحكام الباته
- الابعاد الدستورية للتعداد السكاني
- فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الادارية الثقافية
- اعادة هندرة الهيئات المستقلة في العراق
- المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...
- التمييز الاتحادية ... وانعدام العمل القضائي
- المحاكم العليا... والقرار المعدوم
- الاغفال التشريعي في الدفع الفرعي بعدم الدستورية
- الادارية العليا وتوحيد المبادىء القانونية


المزيد.....




- الأونروا: المدينة الإنسانية جنوب غزة ستكون بمثابة معسكرات اع ...
- الأمم المتحدة: العنف والأمطار يفاقمان الأزمة الإنسانية في ال ...
- أونروا: المدينة الإنسانية في غزة ستكون معسكرات اعتقال جماعية ...
- الأونروا: إسرائيل تقتل في غزة يوميا بالمتوسط صفا دراسيا من ا ...
- محمد فرج الغول وزير الأسرى والعدل السابق الذي اغتالته إسرائي ...
- المجاعة تقيد متبرعي الدم بغزة لإنقاذ جرحى الإبادة الإسرائيلي ...
- حملة اعتقالات واسعة واعتداءات جديدة للمستوطنين بالضفة
- خلال حملة مداهمات واعتقالات.. الاحتلال يعتلق 8 فلسطينيين في ...
- الاتحاد الأوروبي يبحث خطوات محتملة ضدّ إسرائيل بسبب الوضع ال ...
- الضفة تحت النار.. اقتحامات واعتقالات وسط استيلاء على ممتلكات ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون مصادقة اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 - قراءة تحليلية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا واسباب الازمة القضائية