أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - خور عبد الله ... رؤيا دستورية















المزيد.....

خور عبد الله ... رؤيا دستورية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8417 - 2025 / 7 / 28 - 23:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بعد ان اثارت ازمة خور عبد الله الرأي العام الشعبي والسياسي ، وادلى القانونيين بارائهم القانونية حول موقف المحكمة الاتحادية العليا من اتفاقية خور عبد الله ، الاول الذي اعتبر قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله دستوري ، والثاني الذي عدلت فيه عن قرارها الاول واعتبرت قانون المصادقة غير دستوري وهذا القرار الاخير كان اقرب للارادة الشعبية كون الاتفاقية تضمنت انتهاكات خطيرة للسيادة البحرية للعراق والمساس بالمصالح السياسية والاقتصادية والامنية وابرزها حجب اطلالة العراق على المياه من خلال التفريط بما يعرف بالقانون الدولي بالبحر الاقليمي للعراق الذي يمتد الى 12 ميل بحري في مدخل الخور ومنع اتصال العراق بالمنطقه الاقتصادية واعالي البحار وما يترتب عليه من خسارات اقتصادية هائلة ، وبسبب تقديم السلطة التنفيذية براسيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طلباً للمحكمة الاتحادية العليا للعدول عن قرارها الاخير الذي اعتبرت فيه قانون المصادقة على خور عبد الله غير دستوري ورغم كون هذا الطلب غير مسبوق كون قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة ولاتخضع لمراجعة قضائية ، لكن المحكمة الاتحادية العليا قبلته ووضعته موضع النظر من قبلها الانها لم تبت فيه بسبب الضغوط السياسية وحصول الازمة القضائية باستقاله عدد من قضاة المحكمة الاتحادية العليا والتي انتهت بعدولهم عن هذه الاستقالة واحالة رئيس المحكمة السابق الى التقاعد وتكليف رئيس جديد من رحم محكمة التمييز الاتحادية بادارة المحكمة المذكورة ، ثم تلى ذلك صدور تصريح بسحب السلطة التنفيذية طلبها من المحكمة ومثل هذا الطلب من شأنه ان يخفف الضغط على المحكمة الاتحادية والحرج ، وهذا ايضاً معناه سريان قرارها الاخير بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله ، وان الكرة انتقلت الى ملعب البرلمان مجددا ، الا انه لوحظ في الايام الاخيرة بعض الاخبار والتصريحات تشير الى عدم سحب السلطة التنفيذية لهذا الطلب ، وازاء هذه المقدمة المختصرة لاصل الازمة نود بيان الاتي :
1. ابتداءً نود القول ان سبب الازمة هو مجلس النواب العراقي الذي صوت على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 دون سند قانوني وخلافاً للدستور، اذ صوت رغم عدم وجود قانون خاص لعقد المعاهدات الذي يفترض ان يحدد الاغلبية المطلوبة للتصويت على الاتفاقيات وحسب نوع كل اتفاقية ، اذ ان قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 هو القانون النافذ استناداً للمادة (130) من دستور2005 وقت التصويت ، الا ان اليات تطبيق القانون المذكور معطلة ولايمكن الركون اليها لعدم وجود مؤسسات دستورية مناظرة لمجلس قيادة الثورة (المنحل) الذي يتولى المصادقة النهائية على الاتفاقيات ، اذ حصر قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 حسب نص المادة (3) منه صلاحية الموافقة والتعبيرعن ارادة جمهورية العراق بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة بالتصديق او الانضمام بمجلس قيادة الثورة (المنحل) ، كما نصت المادة (9) منه على ان المعاهدات المنشئة للحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية ومعاهدات الصلح والسلام والمعاهدات المنشأة للمنظمات الدولية يقتضي الالتزام بها الخضوع لشرط التصديق وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (19) منه ، وهذا ايضاً ينسحب الى السلطة التنفيذية كيف تم التفاوض على الاتفاقية ومن هي الجهة التي اصدرت التفويض وماهي اليه عرض الاتفاقية على مجلس النواب العراقي ، وكان يفترض بمجلس النواب ارجاء المصادقة على قانون الاتفاقية لحين سن قانون جديد ينظم اليه و اغلبية التصويت على المعاهدات بما ينسجم مع الدستور والمؤسسات الدستورية القائمة في ظل دستور 2005 .
2. لجأ مجلس النواب العراقي الى المصادقه على قانون اتفاقية خور عبد الله بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013 بالاستناد الى المادة ( 59/ثانياً) من الدستور والتي تنص على ( تتخذ القرارات في مجلس النواب بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب مالم ينص على خلاف ذلك ) والاغلبية المذكورة في هذه المادة تتعلق باعمال التصويت العادية في المجلس مالم يحدد الدستور اغلبية موصوفة للتصويت على موضوع ما ، في حين الدستور تضمن قيداً موضوعياً ورد في المادة (61/ رابعاً) من الدستور ، الذي اخرج موضوع المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من نطاق عملية التصويت العادي عندما الزم المشرع بسن قانون ينظم عملية المصادقه باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ، وهذا القانون هو الذي يحدد لاحقاً الاغلبية المطلوبة للتصويت على كل معاهده حسب نوعها واهميتها وتاثيرها على مصالح العراق ، ووفقاً لنص المادة (61/رابعاً) من الدستور فان المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات لايتم وفق الاغلبية البسيطة المنصوص عليها في المادة (59/ثانياً) من الدستور، وكان على المحكمة الاتحادية العليا عند الطعن الاول بدستورية القانون ان تقرر عدم دستورية القانون لعدم وجود اساس دستوري للتصويت في ظل غياب قانون ينظم عملية التصويت يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب والايعاز الى مجلس النواب لسن هذا القانون بسبب وجود امتناع تشريعي عن سن قانون الزم الدستور تشريعة ، والذي لم يشرع الا عام 2015 اي بعد مرور عشرة سنوات من صدور دسستور 2005 وهذا ايضاً يمثل اخفاق اخر من جانب مجلس النواب بعدم الايفاء بواجباته التشريعية .
3. تم الطعن بدستورية القانون المذكور عام 2014 لاسباب وردت في الطعن لامجال لذكرها حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراراها بالعدد (21/اتحادية /2014) في 18/12/2014 الحكم بدستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 مستندة بذلك الى ان الاغلبية المطلوبة لسن قانون لعقد الاتفاقيات والمعاهدات وهي اغلبية الثلثين غير الاغلبية المطلوبة للتصويت على قانون تصديها وهي الاغلبية البسيطة المطلوبة للتصويت على القوانين ، حيث جاء في حيثيات قراراها ( ... ان هنالك فرق بين تشريع قانون كيفية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وهو يسن باغلبية الثلثين وبين تصديق المعاهدة بقانون ويسن في هذه الحالة بالاغلبية البسيطة ، وحيث ان النص المذكوريخص اغلبية الثلثين لتمرير قانون المصادقه على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بين العراق ودول العالم الاخرى وليس لتمرير المصادقةعلى قانون الاتفاقيات الخاصة التي تبرم بين العراق وبين غيره من الدول وان ذلك يتطلب الاغلبية البسيطة لعدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين استناداً للمادة (59/ثانياً) من الدستور وليس المادة (61/رابعا) من الدستور التي اشترط الدستور ان ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية لثلثي اعضاء مجلس النواب والذي لم يشرع لحدالان ، وحيث ان القانون محل الطعن قد استوفى الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور في مجلس النواب وذلك بالموافقة عليه بالاغلبية البسيطة لعدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين لذا تكون دعوى المدعية من هذه الجهة غير مستندة الى اساس من الدستور او القانون ، اما الطعن بالاتفاقية بانها اضرت بالجانب العراقي للاسباب الواردة فيه فان النظر بالطعن بهذا الصدد لايدخل باختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور وفي المادة (4) من قانون الالمحكمة الاتحادية العليا وللاسباب المتقدمة تكون دعوى المدعية واجبه الرد من هاتين الجهتين قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعية وتحميلها مصاريفها ....) ، ومما تقدم نلاحظ ان المحكمة الاتحادية العليا ميزت بين الاغلبية المطلوبة للتصويت على قانون تصديق المعاهدة وبين الاغلبية المطلوبة لسن قانون ينظم اجراءات المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات وهو تمييز صحيح ولاغبار عليه ، الا ان التصويت على المصادقة في حينها لم يكن يستند لوجود الاغلبية التي اشترطها الدستور ، وهذه الاغلبية يجب ان تحدد بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ، وهذا ما ماشاحت المحكمة النظر عنه ، وبالتالي كان يفترض ان يتضمن الحكم فقرة تقضي بعدم دستورية القانون لغياب القواعد المنظمة للمصادقة على الاتفاقيات ، وان يتضمن ايضاً فقرة ايعازية لمجلس النواب تلزمة بتشريع قانون جديد لسن المعاهدات يصوت عليه باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب نتيجة امتناعه الطويل عن تشريع هذا القانون رغم وجود الزام دستوري بتشريعه ، وبالتالي فان سن هذا القانون يتضمن مخالفات شكلية للدستور يجب استيفائها ومن ثم يعاد التصويت مجدداً على سن القانون وهذا مالم يحدث اذا اعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا القانون مستوف لاجراءات سنه وبالتالي قررت دستوريته .
4. بعد سن قانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 تم الطعن مجدداً بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله للاسباب الواردة بالطعن نوجزها بجود مخالفات للدستور كما تم الطعن بالمادة (2) من الاتفاقية ذاتها كونها مجحفه بحقوق العراق ومصلحته الوطنية لامجال لذكرها بالتفصيل ، وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً جديد بالعدد (105 وموحدتها194/اتحادية /2023 ) في 4/9/2023 يتضمن الحكم بعدم دستورية القانون المذكور والعدول عن قرارها السابق بالعدد (21/ اتحادية /2014) في 18/12/2014 والذي قررت فيه دستورية القانون المذكور ، وكان القرار صحيحاً من حيث النتيجه ولكنه لم يكن موفقاً من حيث التسبيب حيث تضمن الحكم تسبيب مناقض لتسبيب الحكم الاول وهو مخالفة التصويت للمادة (61/ رابعاً) من الدستور، في حين كان يجب ان يستند التسبيب الى عدم وجود سند قانوني ودستوري للمصادقه على القانون من قبل مجلس النواب في ظل تعطل اليات قانون عقد المعاهدات النافذ وقت التصويت رقم (111) لسنة 1979 مع الايعاز لمجلس النواب استيفاء الشكلية المنصوص عليها في قانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 ، وبذلك تحقق المحكمة الاتحادية العليا مكسبين الاول : تقرير عدم دستورية القانون وثانياً: اعادة الامر الى مجلس النواب للتصويت عليه والتخلص من دائرة الضغط السياسي على المحكمة واحراج مجلس النواب الذي سبق وان صادق على الاتفاقية المجحفه بحقوق العراق التاريخية في ممر خور عبد الله البحري ، ودفع اعضاء مجلس النواب المعارضين لهذه الاتفاقية الاستفادة من الضغط الشعبي لتعديل المعاهدة بما يضمن حقوق ومصالح العراق او الغاءها وهذا مالم يحصل ايضاً .
5. ذهبت بعض الاراء الفقهية الى ان العدول القضائي يجب ان يرد على ( مبدأ) ولايجوز ان يرد على (حكم) وهذا سليم من الناحية القانونية الصرفه ، فالعدول عن الاحكام القضائية او مايعرف فقها (التحول عن الاحكام ) يعد احد الظواهر القضائية المتطورة ويعني تغيير اتجاهات المحكمة القضائية وتبني حل او مبدأ جديد متناقض مع مبدأ سابق تبنته لاسباب سياسية او اقصادية او اجتماعية او قانونية او فقهية وهو لايعد احد طرق الطعن القضائية التي يمكن للخصم اللجوء اليها وخصوصاً امام المحاكم العليا، ونجد ان المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الاخير رقم (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) في 4/9/2023 والذي قرر عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله والعدول عن قراراها الاول لايعد عدولاً عن حكم وانما عدولاً عن مبدأ واتجاه قضائي سابق قرر احقيه دولة اجنبية في مياه خور عبد الله ، بدليل ان المحكمة ناقشت في حكمها الثاني مضمون الاتفاقية موضوعياً ورجعت للاصول التاريخية في صلب قرارها والذي اشار الى عائدية دولة الكويت ذاتها تاريخياً كوحدة ادارية لمحافظة البصرة وبالتالي عودة الفروع الاخرى ان كان لها حق فيه للعراق ايضاً ومنها خور عبد الله وهي بذلك – اي المحكمة الاتحادية العليا – قد تبنت اتجاه وحل اخر في ضوء المتغيرات السياسية والضغط الشعبي ولم تعدل عن قرار سابق والفرق جلي بين الحالتين ، وهذا القرار يعد فرصة ذهبية للسلطة التنفيذية والتشريعية لاعادة النظر ببنود الاتفاق بما يخدم مصلحة وسيادة العراق الوطنية ، وبما يتوافق مع الحقائق التاريخية فالسياسة لا تغير التاريخ .
6. ذهب راي فقهي الى نقد المحكمة الاتحادية العليا كونها قد قررت لنفسها حق العدول في المادة (45) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 التي نصت على ان ( للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة ان تعدل عن مبدأ سابق اقرته في احدى قراراتها على ان لايمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة ) ، وان مثل هذا الحكم لم يرد في قانون المحكمة او الدستور وهذا يعد مخالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ان هذا المبدأ يعرف فقهاً بمبدأ ( سننية القواعد القانونية ) الذي نادى به الفقيه النمساوي هانس كلسن في النظرية المحضة للقانون والتي تشير الى ان القيمة القانونية للقواعد التي تحكم السلوك البشري تتأتى من موافقتها مع القاعدة التي تعلوها وهي فكرة فلسفية واسعه لايمكن حشرها في هذا السياق ، وعوداً على بدء نقول ان هذا الراي الفقهي صحيح لان القاعدة الادنى لايمكن لها ان تنشأ احكاماً لم ترد في القاعدة الاعلى او تخالفها ، الا اننا نرى ان العدول وكذلك التصدي كظواهر قضائية لا تحتاج للنص عليها كونها رخص قضائية افرزها التطبيق القضائي وخصوصاً في القضاء الدستوري الذي ينماز بضوابطه الذاتية ، والتي تضعها كل محكمة حسب الدستور وطبيعه علاقتها مع السلطات الاخرى وخبرة وعمر المؤسسة القضائية الدستورية ، ولذلك كان ادراج نصوص في النظام الداخلي للمحكمة يشير الى رخصة العدول و رخصة التصدي تزيد لا فائده منه ووضعناه موضع انتقاد من قبلنا لمعد النظام الداخلي في حينها ، فضلاً عن ذلك ان ضوابط العدول في القضاء الدستوري تختلف من حيث الطبيعة والاجراءات عن ضوابط العدول في القضاء العادي ولا وجه للمقارنه بين الاثنين .
7. لما تقدم فأن قرار المحكمة الاتحادية الثاني المتضمن عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله هو الاصح من وجهة نظرنا من حيث النتيجه وان اختلفنا مع القرار من حيث التسبيب ، ونكون الان امام احتمالين الاول : اذا صح اعلان سحب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لطلب عدول المحكمة عن قرارها الاخير ، فأن القرار يعد نافذاً وملزم للسلطات كافة ويجب اعادة القانون الى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً وفق القانون والدستور لان المحكمة قررت عدم دستوريته لسبب شكلي يتعلق باجراءات التصويت ، اما الاحتمال الثاني : والمتمثل عدم سحب هذا الطلب من السلطة التنفيذية فنرى ان المحكمة امام خيارواحد لاثاني له وهو رد الطلب لسبق الفصل فيه في قرارها الاخير، ولكون طلب العدول لايعد طريقاً للطعن واسئناف الاحكام الباته ، فضلاً عن ذلك ان من اهم ضوابط العدول عدم جواز العدول عن القرار الذي سبق العدول عنه استناداً للقاعدة ( لاعدول على العدول ) .... والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 25/7/2025



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الهندرة القضائية ... الادارة الحديثة للدعوى الادارية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون مصادقة اتفاقية خور عب ...
- القضاء العادي صاحب الولاية في نظر منازعات الوظيفة العامة بعد ...
- عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم
- تأملات دستورية... في قانون الانتخابات الهجين
- اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والم ...
- الطعن بالاحكام مابين النقد والتجريح
- المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي
- الوقف المؤقت للقوانين امام القضاء الدستوري
- الادارية العليا ...وحجية الاحكام الباته
- الابعاد الدستورية للتعداد السكاني
- فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الادارية الثقافية
- اعادة هندرة الهيئات المستقلة في العراق
- المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...
- التمييز الاتحادية ... وانعدام العمل القضائي
- المحاكم العليا... والقرار المعدوم


المزيد.....




- الجوع على -مائدة- النقاش بقمة الأمم المتحدة للغذاء بأديس أبا ...
- الأمم المتحدة تدين هجوما على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
- أبو الغيط يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود وقف إطلاق ...
- مؤسسات صحفية عالمية تطالب بإغاثة الصحفيين المجوعين في غزة
- اليونيسيف: الإنزال الجوي ليس حلا لمشكلة المجوعين بغزة
- اليونيسيف: الإنزال الجوي ليس حلا لمشكلة المجوعين بغزة
- منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد -مؤسسة غزة الإن ...
- وزير الخارجية يلتقي سكرتير الأمم المتحدة علي هامش المؤتمر ال ...
- الأمم المتحدة: واحد من كل ثلاثة أشخاص في غزة لم يأكل منذ أي ...
- احتجاجات أمام سفارات مصر للمطالبة بفتح معبر رفح والقاهرة ترد ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - خور عبد الله ... رؤيا دستورية