أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - ملامح النظام الانتخابي الجديد بموجب قانون التعديل رقم (4) لسنة 2023















المزيد.....

ملامح النظام الانتخابي الجديد بموجب قانون التعديل رقم (4) لسنة 2023


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8526 - 2025 / 11 / 14 - 22:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


صدر القانون رقم(3) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم رقم (12) لسنة 2018 ، وهذا التعديل تضمن مخالفة تشريعية بينة حيث الغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 في المادة (25) منه ، في حين ان القانون يجب ان يلغى بقانون يحل محله وليس بقانون تعديل يخص تعديل قانون اخر ، كما نصت المادة (1) منه على سريان هذا القانون – اي قانون التعديل الثالث –على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية ، وبالتالي فأن تحديد الملامح الرئيسية للنظام الانتخابي الجديد يقتضي المزج بين قانون التعديل الذي الذي تضمن احكام موضوعية جديدة وبين قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الذي ورد عليه ، ويمكن ان نحدد ملامح النظام الانتخابي الجديد بالمحاور الاتية :
1. الدائرة الانتخابية الكبيرة : عد القانون الجديد المحافظة دائرة انتخابية واحدة ، وبخلاف قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 الملغي الذي اخذ بنظام الدوائر الانتخابية الفرعية (الصغيرة او المتوسطة ) ، وهذا يفسر رغبة الاحزاب السياسية في الرجوع الى نظام التمثيل النسبي الذي يتلائم مع الدوائر الكبيرة بمستوى المحافظة ، ولكن الوحدة الجغرافية بمستوى المحافظة ايضاً تثير اشكاليات عملية تتمثل في كون المحافظات ليست بمساحة جغرافية واحدة فهنالك محافظات كبيرة كالموصل والبصرة وهنالك محافظات تتكون من احجام سكانية ضخمة كمحافظة بغداد ، وهذا الاتساع الجغرافي وضخامة الحجم السكاني يحول دون بناء علاقات بين المرشح والناخبين وبالتالي يتم الاعتماد على القواعد الحزبية للتصويت ، لذا يعد هذا النظام هو المفضل من الاحزاب السياسية ، حيث نصت المادة (12) من القانون على ان المحافظة بحدودها الادارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .
2. كوتا النساء : تمثيل النساء في البرلمان مبدأ دستوري نصت عليه المادة (49/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حيث جاء فيها (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب ) ، الان الدستور لم يحدد طريقه تحقيق هذه النسبة وترك تنظيمها لقانون الانتخابات ، وبالرجوع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 الملغي نجد انه حدد مقعد واحد للنساء في كل دائرة انتخابية ، في حين ان القانون الجديد اوجب ان لاتقل نسبة النساء من مرشحي القائمة عن الربع (25%) ، الا انه اشترط تسلسل معين لورود المرشحات بأن توجد ( امراة بعد كل ثلاثة رجال ) ، وعاد ليحدد كوتا النساء في كل محافظة بحدود الربع فاصبح مقاعد النساء على مستوى العراق (83) مقعد ، غايته المشرع تاكيد كوتا النساء بحدود الربع دون زيادة او نقصان، فاذا تحققت المقاعد بالمنافسة تنتفي الحاجة للاستبدال من خلال حجب مقعد الرجل الفائز وتخصيصه للمراة استناداً للكوتا .
3. كوتا الاقليات : ان الدستور لم يتضمن نصاً صريحاً يحدد عدد المقاعد لما يعرف بـ ( كوتا الاقليات ) التي وردت في المادة (13) من قانون انتخابات مجلس النواب الملغى ، وعلل البعض ان المشرع قد استند للمادة (125) من الدستور لتقرير كوتا الاقليات والتي نصت على ان ( يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون ) ، ومؤكد ان الانتخاب والترشيح من الحقوق السياسية ، الا انه يلاحظ على النص المذكور انه يشير الى القوميات وليس للاديان في حين ان كوتا الاقليات التي وردت في القانون منحت مرة على اساس الديانة كالمسيحيين والصابئة المندائيين ومرة على اساس القومية كالكرد الفيليين ، لذا نرى ان هذا النص غير موفق من حيث الصياغة التشريعية ، كما انه يشكل اخلالاً بمبدأ المساواة الذ ينصت عليه المادة (14) من الدستور ، ذلك ان الدستور قد كفل للجميع الحق بالانتخاب والترشيح هذا من جانب ، ومن جانب اخر ان كوتا الاقليات من شأنها تتعارض مع مبدأ التمثيل على اساس نسبة السكان ، ولاسيما ان الفقرة (ثانياً) من المادة(13) سابقة الذكر قد اعتبرت هذا الكوتا منفصله عن الاستحقاق الانتخابي في حالة مشاركه المواطنين من الاقليات في القوائم الوطنية الاخرى ، حيث نصت هذه الفقرة على ان ( تمنح المكونات الاتية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لايؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وتكون على النحو الاتي .....) ، ورغم ان المحكمة الاتحادية العليا قد اشارت في قرارها بالعدد (11/ اتحادية/2010) الى كوتا الاقليات ، الان القرار المذكور لايمكنه خلق نص دستوري جديد يخل بالمساواة المفترضة التي كفلها الدستور، بمعنى اخر ان تحقيق العدالة للفئات المظلومة او المهمشة او الاقليات لايمكن ان يخل بالدستورذاته الذي تكفل برفع هذا الحيف عنهم ، وهنا تكمن البراعة والحكمة في وضع النصوص الدستورية، اما القانون الجديد ، فقد اكتفى بنص المادة (9/ب) منه على منح المكونات (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد في مجلس النواب على ان لايؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وحدد المقاعد بنص القانون فمنح المكون المسيحي (5) مقاعد توزع على محافظات ( بغداد ، نينوى ، كركوك، دهوك ، اربيل) واعطى مقعد واحد للمكونات الاخرى ( الايزيدية ، الصابئة المندائية ، الشبك ، الكرد الفيلية) في المحافظات التي يتواجدون فيها ، الا انه يلاحظ ان القانون اعتمد نظام الاغلبية للمكونات الصغيرة والذي يتعمد الترشيح والانتخاب الفردي ويكون الفائز من يحصل على اعلى الاصوات ، الا ان الدوائر الانتخابية اختلفت من مكون لاخر فعلى سبيل المثال يكون العراق دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لمقعد الصابئة المندائيين ، وكردستان دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لمقعدي المسيحيين في اربيل ودهوك .
4. اعتماد نظام القائمة المفتوحة : حيث اعتمد النظام الجديد نظام القائمة المفتوحة الذي يتوافق مع نظام الدوائر الانتخابية الكبيرة على مستوى محافظة بخلاف القانون الملغي الذي اعتمد نظام الترشيح الفردي ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة ، وهذه القائمة تضم اسماء المرشحين سواء كانوا ينتمون لحزب واحد او عدة احزاب ، او عدد من المستقلين يأملون التصويت لهم لشغل بعض او كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية دون التقيد بتسلسل المرشح بالقائمة ، وقد حدد القانون الجديد عدد المرشحين بالقائمة الواحدة بما لايزيد عن ضعف عدد المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابيه التي يتنافسون على مقاعدها على ان تخصص نسبة (25%) من القائمة للنساء كما بينا ، وفي القائمة المفتوحة يتم التصويت غالباً على الولاء للحزب السياسي مع تفضيل مرشح ضمن القائمة ان كان الناخب يعرفه.
5. اعتماد معادلة سانت ليغو : ان هذه المعادلة الحسابية تضمن تحويل النسب المئوية وفق نظام التمثيل النسبي الى عدد يمثل المقاعد ، وهذا ورد في المادة (7) من القانون الجديد التي نصت على تقسيم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية ( 1,7 ، 3، 5 ، 7) ...الخ وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النوانتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية ، ان المعادلة الاصلية التي تنسب لعالم الرياضيات الفرنسي (سانت ليغو) وضعت اساساً لحماية تمثيل الاحزاب الصغيرة من خلال تقسيم الاصوات للقوائم المشتركه في التسابق الانتخابي على ارقام فردية ( 1،3،5،7، ...الخ ) ، الا ان ان اضافة كسر للرقم (1) كما ورد في القانون (1,7) تؤدي حسابياً الى زيادة نسبة اقصاء الاحزاب الصغيرة وبالمقابل اتساع فرص الاحزاب الكبيرة ، لذا يشكل العودة لهذه النسبة ارتفاع لحضوظ الاحزاب والكتل السياسية الكبيرة التي تراجعت في ظل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 الملغي الذي اخذ بنظام الترشيح الفردي ونظام الاغلبية ، حيث يكون الفوز للمرشح الذي يحصل على اعلى الاصوات .
مما تقدم ذكرنا اهم ملامح قانون الانتخابات الهجين الذي يمثل ارتداد عن المبادىء الواردة في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 الذي ولد تحت الضغوط الشعبية و تضمن نصوص من شأنها زيادة فرص المستقلين والاحزاب الصغيرة في التمثيل النيابي ، واثر الخسارة الكبيرة التي منيت بها بعض الاحزاب الكبيرة في ظل انتخابات عام 2021 وفوز بعض النواب المستقلين الممثلين لبعض الحراكات الشعبية والذين اخفقوا في الحفاظ على استقلاليتهم لاحقاً ، تم تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بمناورة سياسية مخالفه لاصول التشريع حيث تم تعديل القانون الخاص بالهيئات المنتخبة في المحافظات والاقضية والغي قانون الانتخابات التشريعية بنص ورد في قانون تعديل قانون اخر والحقت الانتخابات التشريعية بقانون انتخابات المحافظات والاقضية وهذا امر يثير الاستغراب من الناحية التشريعية ... والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 27/10/2025



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحملات الانتخابية ... وانتهاك النظام العام
- الانتخابات... والرونق الجمالي للمدن والحواضر
- ملامح النظام الداخلي الجديد للمحكمه الاتحادية العليا رقم (1) ...
- التزام المقاول بمعاينة موقع العمل قبل التعاقد
- موقف التمييز الاتحادية من استحقاق الادارة لفرق البدلين بعد س ...
- ضمانات طالب التشغيل قبل تشغيله
- المحكمة الاتحادية العليا مابين نظامين - قراءة في النظام الدا ...
- الاتحادية العليا ... وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تعليق على ق ...
- خور عبد الله ... رؤيا دستورية
- الهندرة القضائية ... الادارة الحديثة للدعوى الادارية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون مصادقة اتفاقية خور عب ...
- القضاء العادي صاحب الولاية في نظر منازعات الوظيفة العامة بعد ...
- عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم
- تأملات دستورية... في قانون الانتخابات الهجين
- اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والم ...
- الطعن بالاحكام مابين النقد والتجريح
- المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي


المزيد.....




- سفير إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لن تستسلم أبدًا للتهديد ...
- الأمم المتحدة: التهجير القسري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ...
- وزير الصحة السوداني للجزيرة: عدد النازحين يتزايد ونحتاج إلى ...
- وزير الصحة السوداني للجزيرة: عدد النازحين يتزايد ونحتاج إلى ...
- منخفض جوي يغرق خيام النازحين بمياه الأمطار والصرف الصحي
- مفوضية اللاجئين: نزوح 100 ألف شخص من الفاشر
- غزة مباشر.. الاحتلال ينسف مباني في رفح والأمطار الغزيرة تفاق ...
- وزير الصحة السوداني للجزيرة: عدد النازحين يتزايد ونحتاج إلى ...
- غزة مباشر.. الاحتلال ينسف مباني في رفح والأمطار الغزيرة تفاق ...
- الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من النازحين مفقودون في دارفور


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - ملامح النظام الانتخابي الجديد بموجب قانون التعديل رقم (4) لسنة 2023