أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - وليد خليفة هداوي الخولاني - حقوق الانسان الواجب مراعاتها عند تنفيذ الواجبات الشرطية















المزيد.....



حقوق الانسان الواجب مراعاتها عند تنفيذ الواجبات الشرطية


وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف

(Waleed Khalefa Hadawe)


الحوار المتمدن-العدد: 8332 - 2025 / 5 / 4 - 01:38
المحور: حقوق الانسان
    


الشرطة تؤدي واجباتها في المجتمع من أجل تحقيق رؤية وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام وضمان سيادة القانون ومنع وقوع الجرائم والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم العادل، وهذه الرؤية تتمثل في "مجتمع آمن تصان فيه حقوق الإنسان وأمنه وكرامته". وتعتبر الشرطة بمكانة العنصر الرئيس في إنفاذ القانون في المجتمع، وحقوق الإنسان لم تعد مجرد كتابات على الورق أو في أيقونات في الحواسيب. أو محاضرات لا تلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية. وإنما هي سياقات عمل واجبة التنفيذ لدى الأجهزة الشرطية، في كثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم.
وعند تناول موضوع الإيجابيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في العالم جراء خدماتها الأمنية، والسلبيات التي تؤخذ عليهم، لا ننسى الكثير من رجال الشرطة في العراق ممن قدموا ارواحهم فداء للشعب والوطن، واثروا أرواح المواطنين على ارواحهم، وكما يقول الشاعر مسلم بن الوليد:
يجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ الجَوادُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أقص غايةِ اَلْجَوّد
وتركوا خلفهم أرامل وأيتاما، ولم تمنعهم زينة الحياة الدنيا (الأموال والأولاد) من استئثار حياة الناس على حياتهم. واستشهدوا دفاعا عن الوطن والمواطنين، فمنهم من احتضن مفخخا وانفجر معه ومنعه من تحقيق هدفه في الوصول لتجمع من المواطنين والانفجار وسطهم وقتلهم. ومنهم من سقط شهيد على ساتر الشرف في ساحات المعارك وهو يقاتل الدواعش، ومنهم من اقتحم نارا مستعرة لينقذ حياة عائلة تحاصرها النيران فاستشهد. وآخرون استشهدوا في مصادمات لدى مداهمة أوكار المجرمين والعصابات الإجرامية وتجار المخدرات، تعددت الأسباب و"الاستشهاد في سبيل أداء الواجب واحد"، ولا زال العراق يقدم شهريا شهداء من رجال الشرطة في ميدان مكافحة الجريمة واستتباب الأمن والنظام، وهكذا تكون الخدمة الصحيحة والتضحية الحقيقية. وهذه هي رسالة الشرطة في المجتمع، والتي سميت بالشرطة، تيمنا بأول كتيبة تتهيأ للموت في سبيل الواجب قبل الإسلام، وكانوا يُعلّمونَ أنفسهم بعلامات وأشرطة يضعوها على أكتافهم ومنها جاءت كلمة اَلشَّرْطَة.
ولم توجد قوات الشرطة في الأساس من أجل التسلط على المواطنين، او الاستعلاء عليهم، او من اجل ايذائهم، والشرطة جهاز مولود من رحم الشعب يمثل الابن والاخ والأب والقريب والنسيب في الشعب، وجد وهو يرفع شعاره المعروف "الشرطة في خدمة الشعب". هذه الخدمة لا بد وان تُقدم بقلبٍ حريص مخلصٍ محب مضحي، فرجل الشرطة لا يختلف عن موظف الدولة أوعامل النظافة أو الممرض الصحي أو الطبيب أو معلم المدرسة، فلكل واحد منهم واجبا محددا تجاه المجتمع. ويستلم راتب (أجور) مقابل تلك الخدمة، بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات تنظم واجباته ومهامه وتبين نوع الخدمة المطلوب تقديمها للمواطنين. ربما تكون خدمة رجل الشرطة الأكثر خطورة وفيها صلاحيات لا توجد في خدمات أخرى، كالتفتيش والقبض والمراقبة وحتى القتل في سبيل إنقاذ حياة آخرين واموالهم من خطر يهددها، لكن ذلك يجب ألا يمس حرية وسلامة المواطنين الأبرياء، ولا يرفع رجال الشرطة درجة اعلى منهم، وإنما يتوجب على رجل الشرطة أن يقبض على المجرم، وينتزعه من بين صفوف الناس، كما يَنتزِعُ الجرّاحُ الورمَ الخبيثَ من جسد المريض دون أن يقطع أجزاء سليمة.
وحيث إن الكَمال لله "جل جلاله" وحده، فإن ما يُعابُ على البعضِ من رجالِ الشرطة مخالفتهم للقانون احيانا، وتجاوزهم على حقوق الانسان أحيانا أخرى، وتصور أنفسهم مصونين غير مسؤولين. وهذا ناتج عن محض جهل، وضآلة عقل، وقلة تدريب وتهذيب. قلا أحد يعلو على القانون سوى صوت الحق والعدل، وإن معظم الإساءات التي تحصل بهذا الشكل تظهر من قبل بعض أفراد الشرطة (المنتسبين)، وبعض الضباط ممن هم ضعيفي الايمان بالعقيدة الشرطية والانتماء الفعلي لهذه المؤسسة الخدمية المهمة.
لذلك فلا عجب أن نجدَ البعض منهم، لا يمكنهم أن يكونوا جزءا من منظومة انفاذ القانون، أو أن يكونوا خدما للشعب ضمن اختصاصهم.
وفي كل الأحوال فإن الشرطة لا تعني التسلط على المواطنين أو استخدام وسائل العنف والتهديد والاكراه عليهم، او تعذيب المتهمين منهم، فالشرطة التي رفعت شعارها القائل" الشرطة في خدمة الشعب "تسعى دائما لتطبقه بحذافيره. ان التفكير إلى ماذا يؤول اليه رجل الشرطة إذا انتهت خدمته وأحيل الى التقاعد، وسُحبت منه هويته، يكون الجواب: انه يعود مواطناً عادياً، يهرع لرجل الشرطة في الخدمة ليقدم شكواه لديه في مركز الشرطة أن وقع عليه اعتداء، فبأي صيغة وأسلوب يريد أن يَتَعَامَل معه الشرطي. لكي ينال رضاه وقناعته.
وفي حديث أبي هريرة: يقول ﷺ: (الكلمة الطّيبة صدقة)، ولا يوجد إنسان عاقل على سطح الكرة الارضية، يرفض تقديم صدقة بدون ثمن، سوى المغفلين ممن يقودوا أنفسهم إلى طريق الدمار والهلاك والضلالة. فعلي رجل الشرطة أن يستعمل مع المواطنين أطيب عبارات الكلام واعذبها، وأسمى مراسم الود والاحترام وأفضلها، وذلك لا ينقص من احترامه شيء. إنما يزيد محبته واحترامه، وهيبته ووقاره في قلوب الناس، ويزيد من تعاونهم معه وثقتهم فيه، وتلك هي إحدى اهم الأهداف المطلوب تحقيقها من قبل رجل الشرطة.
وبعد عام 2003، وسقوط النظام السابق وحل الأجهزة الأمنية، وإعادة تشكيلها من جديد التحق بدوائر الشرطة أكثر من 150 ألف رجل شرطة (مجندين جدد)، وتم تجنيدهم على عجالة ودون تدقيق سوابقهم وسيرتهم، وبوقتها ظهرت بعض الحالات السلبية من قبل الكثير منهم، حيث قام بعضهم بنصب سيطرات وابتزاز الناس. وساهم آخرون في عصابات للخطف وغير ذلك. مما اضطر القيادات الأمنية الى عملية تدقيق ملفات هؤلاء المجندين، واتضح وجود الكثير من أصحاب السوابق من بينهم. وبوقته نفذّت الوزارة عمليات تطهير وتنظيف لجهاز الشرطة من العناصر الدخيلة من ذوي السوابق والمزورين منهم وغيرهم، وجرى طرد أكثر من 70 ألف منتسب شرطة من المسلك، لأن هذه الصفات لا تمت لرجل ينتمي لجهاز الشرطة بشيء.
إن أفضل ما يجب أن يتصف به رجل الشرطة هو" صيغة مثل وآداب الشرطة العربية " والتي أقرها المؤتمر العربي الثاني لقادة الشرطة العرب لسنة 1974 والتي تنص على أن يكون: "ثابت الجنان، عفيف اليد، طاهر اللسان، مهيب الخطى، طليق الوجه، أبي التواضع سمح الكبرياء، ثاقب النظر فاطر الحذر، يزهو بالخطو المهيب، والزي البهيج، يحمي الأمن من المحيط إلى الخليج. هو الشرطي العربي، أصالته من عروبته، ومروءته من عراقة أمته، سباق لنصرة المظلوم، تواق لنجدة المأزوم رابض في حرقة النهار لا يلين، صامد في صقيع الليل لا يستكين، ذو ألفة تذهب بوحشة الخائفين، وسطوة تفزع قلوب المجرمين.
يراعي الله فيما شاء ويجعل من شريعته خير عون وسند، ويقهر بالأيمان نوازع الشر ووساوس الشيطان، ويستلهم من الدين الحق والصدق والصفح والعفو واللين والرفق، السلطة بين يديه أمانة من الشعب لديه، فلا يرهقها بباطل ولا يطلقها إلا لحق، يؤمن بقيادتها فتهديه، ويكبح جماحها فلا ترديه، ويرعى حق من أولاه الأمانة، فلا يرد عليه بالخيانة". ومن أجل صيانة حقوق الانسان فقد وجد ما يزيد على 102 من الصكوك الدولية التي تحدد وتنادي بحقوق الإنسان. وفيما يلي عرضا لأهمها:
أولا- أهم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:
أ‌- إعلان "حقوق الإنسان والمواطن" للجمعية الوطنية الفرنسية في 26 آب 1789.
ب‌- "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" صاغه ممثلون عن مختلف الثقافات ومن جميع أنحاء العالم وترجم إلى 500 لغة وتم اعتماده من قبل الجمعية العامة في باريس بتاريخ 10/ك 1/1948 بالقرار رقم 217 أ باعتباره معيارا مشتركا واجب الاستهداف من قبل كافة الشعوب.
ت‌- "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية": أعتُمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200الف (د-21) المؤرخ في 16كانون /ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ :23أذار /مارس1976، وفقا لأحكام المادة 49.
ث‌- "البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام "المعتمد من قبل المجلس الإسلامي بتاريخ باريس 21 من ذي القعدة 1401هـ، الموافق 19 أيلول/سبتمبر 1981م.
ج‌- إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام المعتمد في المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد للفترة (31/6-5/8/1990).
ولا يوجد في الصكوك أي قصور، لو توفرت النوايا الحسنة للتطبيق.
ثانيا-أهم الحقوق المتعلقة بالتعامل الشرطي مع المواطنين والواردة في الصكوك الدولية:
أ‌- الناس يولدون أحرار ومتساوون في الحقوق والكرامة وعليهم التعامل بروح الأخوة.
ب‌- لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
ت‌- لكل إنسان حق الحياة والحرية والأمان على نفسه.
ث‌- لا يجوز الاسترقاق أو الاستعباد ويحضر الرق والاتجار بالرقيق.
ج‌- لا يجوز إخضاع أحدا للتعذيب، أو معاملته بقساوة أو إهانة كرامته.
ح‌- الناس سواسية أمام القانون.
خ‌- من حق كل مواطن اللجوء للمحاكم الوطنية لإنصافه الفعلي عن أي انتهاك.
د‌- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
ذ‌- لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا.
ر‌- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
ز‌- لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
س‌- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. وله حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
ش‌- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. ولا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
ص‌- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ولا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
ض‌- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
ط‌- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ظ‌- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
ع‌- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. ولكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
غ‌- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي
هنالك حقوق أخرى مدرجة في النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها ليست على تماس مباشر مع واجبات الشرطة.

ثالثا- أهم حقوق المواطن العراقي في الدستور العراقي فيما يتعلق بالعمل الشرطي: الدستور يعتبر مصدر التشريع، ولا يمكن سن أي قانون يتعارض مع الدستور:
اﻟﻤﺎدﺓ 13:
أوﻻ يعد ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻻﺳﻤﻰ واﻻعلي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻕ، وﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻓﻲ أنحائه ﻛﺎﻓﺔ، ودون اﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎرﺽ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ويعد باطلا ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻻأقاليم أﻭ إي ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﺎرﺽ معه، لذلك فأي تصرف أو سلوك مخالف لما جاء به الدستور يعتبر جريمة...، لذلك فأي تصرف أو سلوك مخالف لما جاء به الدستور يعتبر جريمة.
وفي الحقيقة فإن هذه الحقوق تعني أي مواطن أو موظف أو رجل شرطة، فرجل الشرطة هو مواطن قبل أن يكون رجل شرطة وقد انتخب من قبل المجتمع لخدمة المجتمع في مجال الأمن. لذلك فالحقوق المدرجة في الدستور هي لجميع مواطني البلد، وبالتالي لابد لكل مواطن أن يعرف ما هي هذه الحقوق، لكي يطالب بها ويتمتع بها ولا يتجاوزها ولا بد لرجل الشرطة من معرفتها بهدف مراعاتها أثناء أداء واجباته المهنية. وقد أدرجنا من الحقوق ما له تماس بعمل الشرطة، ومن يريد التوسع فليراجع الدستور العراقي لعام 2005. كما فصلنا الواجبات المنوطة بالحصانة والحماية في فقرة لاحقة. إن أهم الحقوق لكل مواطن عراقي – ما يتعلق بمهام الشرطة - وفقا للآتي:
أ‌- العراقيون جميعا متساوون أمام القانون (م14):
ضمان عام للمساواة بغض النظر عن الجنس.
· المساواة بغض النظر عن اللون (أي اللون الأبيض أو الأسمر أو الأصفر حسب تصنيف العلماء).
· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪﺓ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ (العقيدة: هي المعتقد الذي لا يقبل الشك لدى صاحبة ومن المعتقدات الدينية أن يعتقد ناس بالمذهب الشيعي، وآخرون بالمذهب السني ......إلخ.
· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ الاجتماعية.
· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ. (غني، فقير تعامل واحد).
· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. (عربي، كردي، تركماني ....إلخ تعامل واحد).
· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ (عراقي، عربي وأجنبي).
· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اَلْعِرْق (مفهوم يستخدم في تصنيف مجموعات البشر إلى أعراق استنادا لصفات بدنية مشتركة السلف وعلم الوراثة.. إلخ).
· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻳن. (مسلم، مسيحي، إيزيدي إلخ تعامل واحد)
ب‌- لكل فرد الحق في الحقوق الآتية ولا يجوز الحرمان منها أو تقييدها إلا وفقا للقانون(م15):
· الحق في الحياة (أن يعيش ويحيي ويترعرع دون الاعتداء على حياته).
· الحق في الامن (أن يعيش بأمان دون تهديد أو خوف).
· الحق في الحرية (أن يتصرف بحرية بحيث لا يوقفه سوى حدود حرية الآخرين).
ت‌- الحق في الخصوصية الشخصية (م17 أولا): لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.
ث‌- تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب(م38).
· حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
· حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
· حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
ج‌- حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي(م40).
ح‌- لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
وفي الختام فإن الالمام بحقوق الانسان وتطبيقها حرفيا، يوجب على كل من رجل الشرطة والمواطن التمسك بها، وعدم تجاوزها. كما يتطلب الامر من القيادات في الأجهزة الشرطية، تعميم هذه الحقوق على كافة الضباط والمنتسبين وتدريسها في كليات ومعاهد الشرطة ومراقبة تنفيذها من خلال آلية عمل توضع لهذا الغرض تتضمن توصيل الأفكار والمبادئ لهذه الحقوق لجميع الضباط والمنتسبين ومحاسبة كل من يتجاوز عليها واعتبارها خطاً احمر. وعلى الرغم من صعوبة تمسك مئات الالف من رجال الشرطة والتزامها حرفيا بهذه الآلية وعدم تجاوزها، الا انه بالإمكان حصر التجاوز بأضيق حالاته وتدريجيا يمكن خلق الايمان بها وتوسيع دائرته وجعلها خطة عمل معترف به من قبل الجميع.
رابعا- واجبات الشرطة: -
الشرطة لا تؤدي واجباتها، وفقا لأهوائها ورغباتها، وانما هنالك مجموعة من القوانيين والأنظمة والتعليمات التي سنت، للعمل والالتزام بموجبها. ولا بد لكل من ضباط ومنتسبي الشرطة التثقيف عليها، والعمل بموجبها. واجباتها ومراقبة ضمان تنفيذها بالشكل الصحيح.
ان انحراف الشرطة عن واجباتها، او تجاوز الحدود المسموح التعامل وفقا لها، يشكل ازمة امنية اجتماعية. ان الواجبات المحددة للشرطة ليست تلك التي سنها الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية فقط، وانما تعتبر كل اللوائح والمدونات والاعلانات والبروتوكولات والصكوك الدولية التي اقترنت بتوقيع الحكومة العراقية ملزمة بالنسبة لرجال الشرطة.
وفيما يلي عرضا لاهم ما تضمنه الدستور العراقي وقوانين الشرطة وانظمتها وتعليماتها بخصوص الواجبات:
1- الدستور العراقي: الدستور هو مصدر العقائد السياسية والعسكرية والشرطية والاقتصادية.. الخ. وهو مصدر التشريع، وما يهم الشرطة في الدستور هو الاتي:
أ‌- الاجهزةالامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا تداول السلطة (م9اولا - أ).
ب‌- وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق (م9اولا - أ)..
ت‌- لا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي (م9اولا - أ)..
ث‌- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة (م19 –ثانيا).
ج‌- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة
ح‌- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا إذا ظهرت ادلة جديدة(م19-خامسا).
خ‌- لكل فرد الحق في ان يتعامل معاملة عادلة في الإجراءات الإدارية والقضائية(م19-سادسا)
د‌- يحضر الحجز (م19-ثاني عشر-أ).
ذ‌- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة (م19-ثاني عشر-ب).
ر‌- تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم (م19-ثالث عشر).
ز‌- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ(م37-أ).
س‌- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي (37-أولا- ب).
ش‌- يحرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون (م37أولا-ج).
ص‌- تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل(م38).
ض‌- حرمة المساكن مصونةٌ (م17 ف ثانيا): ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي.
وبالتأكيد فان الدستور يعتبر اعلى تشريع في البلاد ولا يعمل بأي نص يخالف ما موجود فيه من مبادئ وقواعد.
2- قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016:
ما يتعلق بموضوع الواجبات من القانون هو ما منصوص عليه في المادة الثانية وهي الأهداف التي تريد الوزارة تحقيقها وكالاتي:"المادة-2- تهـدف الوزارة إلى:
أ- تنفيذ سياسة الامن الوطني للدولة في حفظ الامن الداخلي، والمساهمة في وضع ورسم تلك السياسة.
ب- توطيد النظام العام في جمهورية العراق وحماية أرواح الناس وحرياتهم والأموال العامة والخاصة من أي خطر يهددها.
ت- الحيلولة دون ارتكاب الجرائم ومكافحة الإرهاب بكافة اشكاله واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها.
ث- أداء الوظائف الاتحادية والمحلية ذات الصلة وتطويرها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والدوائر المختصة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المهام المشتركة ".
3- قانون واجبات رجل الشرطة رقم 176 لسنة 1980:
وفي الحقيقة فأن هذا القانون هو ما يمثل قواعد الاشتباك مع المجرمين والعصابات الاجرامية
ومقدار القوة اللازمة للقبض على المتهمين والصادر بحقهم امرا بالقبض، والتدرج بالقوة من حين القبض باستعمال القوة الى القتل العمد في سبع حالات.
المادة (1): تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة.
المادة (2): يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري:
اولا – لأداء واجباته بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف اما اذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة اشخاص فأكثر، فعليه استحصال موافقة رئيس الوحدة الادارية المختص، ان كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم امكان استحصال الموافقة، فلأقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال هذه الصلاحية، على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية بأسرع وقت.
ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر امر القبض عليه وحاول المقاومة او الهرب.
المادة (3):
اولا – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة:
1 – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله.
2 – في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح.
ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتيــــــة ولو ادى ذلك الى القتل عمدًا: -
1 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخــــــــــوف اسباب معقولة.
2 – خطف انسان.
3 – الحريق عمدًا.
4 – القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب.
5 – احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي.
6 – احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفــــــاظ عليها او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم.
7 – ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.
المادة (4): يجوز لرحل الشرطة استعمال السلاح الناري بأمر من وزير الداخلية، او من يخوله او المحافظ، او القائمقام، او القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية او لغرض اخماد الاضطرابات التي من شانها تهديد النظام والامن العام.
4- قواعد السلوك المهني لرجل الشرطة: وفيما يلي اهم ما جاء في قواعد السلوك المهني لرجال الشرطة:
أ- احترم المرؤوسين لرؤسائهم ضمن العقيدة الشرطية (الانضباط)ومعاملة الرؤساء للمرؤوسين بالاحترام المطلوب.
ب-اول المنفذين لأحكام القوانيين والانظمة.
ت- الامتناع عن ارتكاب اعمال الفساد الاداري.
ث- اقامة أفضل العلاقات مع المواطنين (الشرطة في خدمة الشعب).
ج-اداء الواجب بانضباط ومهنية عالية.
ح- منع تعاطي المسكرات والمخدرات اثناء الواجب.
خ- يمنع منعاً باتاً على رجل قوى الأمن الداخلي تشكيل أحزاب سياسية او الانتماء إليها بأي شكل كان طيلة عمله في مسلك قوى الأمن الداخلي.
د- يحترم رجال قوى الأمن الداخلي أثناء قيامهم بواجباتهم الكرامة الإنسانية ويجسدون كل القيم الإنسانية النبيلة.
ذ- عدم استخدام القوة.
ر- الامتناع عن التعذيب.
ز-حماية صحة المحتجزين.
س- احترام الراي والمعتقد.
ش- احترام قيم الشجاعة والتضحية وحقوق الانسان والنزاهة والعدل والصدق والسرية والامانة.



#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وظيفة الشرطي المخاطر والتهديدات
- الاسلوب الامثل للتعامل مع المواطنين اثناء تنفيذ قانون المرور
- امام انظار محافظة بغداد
- الداخلية تكرم قادتها المتقاعدين
- التخطيط الأمني ومعالجة تضخم الرتب العليا
- مستشفى الشرطة الامل المنتظر والولادة القيصرية
- تقرير حوادث المرور في العراق لعام 2023 ملاحظات ومقترحات
- التسول حاجة ام استثمار
- الهيكل التنظيمي والملاك لمؤسسات الدولة العراقية إحدى وسائل م ...
- الموازنة العراقية وطرق تنمية الإيرادات ومواجهة تهديدات انخفا ...
- تي تي تي تي مثل ما رحتي جيتي أصحاب المولدات الاهلية ومخالفة ...
- اطباء يشيدون مستشفياتهم الخاصة على انين المرضى
- المحقق وعرض صور جثة المجنى عليها في وسائل التواصل الاجتماعي
- عيدكم سعيد وعساكم من عوادة
- الاسلوب الامثل لتطبيق نظام مراقبة الطرق بالكامرات والرادارات ...
- الاسلوب الامثل لتطبيق نظام مراقبة الطرق بالكامرات والردارات ...
- مسؤولية الجامعات والكليات في مراقبة النشاطات الاجرامية داخل ...
- التداوي بالأعشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي امام انظار وزار ...
- محاولة لمقابلة مسؤول
- الاعتداء على رجال المرور والردع القانوني المطلوب


المزيد.....




- المنظمة الدولية للهجرة: رقم قياسي لأعداد النازحين حول العالم ...
- الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا ...
- -أورانو- الفرنسية تقاضي النيجر بعد مصادرة ممتلكاتها واعتقال ...
- غزة.. أزمة الجوع تتفاقم وخطر المجاعة يقترب
- قوات الاحتلال تغتال الصحفي حسن اصليح: لاحقته وهو يرقد على سر ...
- بعد لقائهما عائلات الأسرى.. مبعوثا ترامب سيغادران إسرائيل إل ...
- رايتس ووتش: 3 سنوات من الانتهاكات في جنوب السودان دون محاسبة ...
- مفتي القاعدة السابق يروي قصة إعدام -الجهاد- شابين عملا جاسوس ...
- حملة لاعتقال الحريديم الفارين من الخدمة وقادتهم يهددون بإسقا ...
- الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة لبحث تبادل الأسرى ووقف إطلاق الن ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - وليد خليفة هداوي الخولاني - حقوق الانسان الواجب مراعاتها عند تنفيذ الواجبات الشرطية