|
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (232/اتحادية /2022) في 18/3/2023 والخاص بالغاء فقرة من قانون الغاء امتيازات المسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 20219
احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)
الحوار المتمدن-العدد: 7557 - 2023 / 3 / 21 - 16:18
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
صدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً مهماً يتعلق بعدم دستورية عبارة وردت في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4566) في 9/12/2019 ، وهو قرار ذو ابعاد اجتماعية عميقه تتمثل في دعم احد طبقات المجتمع العراقي الهشة وهي طبقه الموظفين العموميين مادون الدرجات العليا (آ) و(ب) الواردة في سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل ولنا على هذا القرار الملاحظات الاتية : 1. عانت طبقة الموظفين العراقيين من الغبن في تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على المستحقات المالية من الرواتب والمخصصات المالية ، وتزايدت هذه الفجوة مع اقرار جملة من الامتيازات المالية للمسؤولين الحكوميين من ذوي الدرجات العليا ( المدراء العامين والدرجات الخاصة ) والرئاسات الثلاث ، والمتتبع لمسار التشريعات المنظمة للحقوق المالية لموظفي الخدمة المدنية نلاحظ انها غير واقعية لافتقارها لدراسات اثر التشريع ولافتقارها لمرونة الاستجابة للتضخم الاقتصادي وتحقيق الرضا الوظيفي لهذه الفئة الاجتماعية ، وحتى بعد عام 2003 صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة الاانه لم يسعف هذه الفئة ، ثم ألغي جدول الرواتب المشار إليه بالملحق (أ) من الأمر (30) لسنة 2003 وتم أحلال جدول رواتب جديد بموجب المادة (1) من القانون رقم (31) في 31/8/2007 المعدل للأمر المذكور آنفاً وتضمن تعديلات في الحدود الدنيا والعليا للرواتب والعلاوات السنوية ، إلا أن القانون المذكور لم يحقق مبدأ العدالة في توزيع الرواتب بين فئات الموظفين مما دعى مجلس الوزراء لاصدار القرار المرقم (352) لسنة 2013 لرفع رواتب الموظفين من الدرجة (العاشرة) الى الدرجة (الرابعة) وبنسبة (114%) للدرجة العاشرة ولغاية (4%) للدرجة الرابعة بسبب ارتفاع نسبة التضخم وتأثيره على المستوى المعيشي للموظف وفقاً للجدول الملحق به الذي يتضمن التعديل مع استثناء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات القوانين الخاصة ، ثم اصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (366) لسنة 2015 المتضمن تعديل جدول الرواتب والرسوم استجابة لتوصيات لجنة اصلاح نظام الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة كافة المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (317) لسنة 2015 باعتبار السلم الجديد يقلل نسبة الفروقات ويحقق درجة أعلى من العدالة ، الا ان هذه الاجراءات التنفيذيه لم تفلح في تقليل الفجوة في الرواتب والمخصصات على المستوى الافقي والعمودي لفئات الموظفين ، مما اضطرمجلس الوزراء الى اصدار قراره المرقم (333) لسنة 2015 المتضمن الموافقة على تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمديرين وهي من ضمن القرارات الخاصة بحزمة الاصلاح المقدمة من رئاسة الوزراء والخاصة (باصلاح نظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية للرئاسات كافة والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة) ، ثم تبلورت هذه الاجراءات التنفيذية الى تشريع قانون قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 ، والذي نصت المادة (9) منه على سريان احكامه على رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، واعضاء مجلس النواب ، والوزراء ومن هم بدرجتهم ، ورؤساء الهيئات المستقله ، والمحافظين والوكلاء ومن هم في درجتهم ، والمستشارين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة صعوداً والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ، ثم حشر المشرع عبارة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) ليشملهم بهذا القانون . 2. ان الموظفين من الدرجة الثالثة ولغاية الاولى من سلم الراوتب لايعدون مسؤولين و لايملكون اي امتياز مالي يميزهم عن اقرانهم من موظفي الدرجه الرابعه نزولاً للعاشرة ، كما هو الحال بالنسبة للمسؤولين المشمولين بنطاق هذا القانون كالعلاج خارج العراق او تخصيص بدلات ايجار للسكن او سيارات المواكب او حمايات او تخصيص قطع الاراضي وبالتالي لايجوز شمهولهم بنطاق هذا القانون الذي يقلص من الامتيازات المالية للمسؤولين لانهم لايتمتعون بها اصلاً وان مثل هذا الشمول يقلص من استحقاقه القانوني خلافاً لقاعدة ( الغرم بالغنم ) ، ولذلك تم الطعن بعدم دستورية عبارة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً ) الواردة بنص المادة (9) من القانون والتي حددت الفئات المشمولة بهذا القانون . 3. وقد تصدت المحكمة الاتحادية العليا لهذا الطعن وقررت عدم دستورية هذه الفقرة مبينه في قرارها ان ان الهدف من اصدار قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة كما جاء في اسبابه الموجبه هو تخفيض النفقات والغاء امتيازات المسؤولين في الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين ابناء الشعب العراق . 4. لجأت المحكمة الاتحادية العليا الى تحديد معنى المسؤول الوارد في القانون المذكور وهو نوع من التفسير اللغوي للتشريع الذي تلجأ اليه المحكمة الاتحادية العليا احتياطياً في معرض الفصل بعدم دستوريه النص الطعين ، حيث جاء في حيثيات قرارها ( ... وان كلمة المسؤول وفقاً لما ورد في معاجم اللغه ، هو اسم مفعول سأل ، وتنصرف الى معنى المحاسب ، اي من تقع عليه تبعه عمل او امر ، (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) كما ورد بالحديث ، وتنصرف الى المسؤول من رجال الدولة المنوط بع عمل تقع عليه تبعته ممن لهم مسؤوليات في جهاز الدولة ، ويقصد بالمسؤولية : القدرة على التحكم والادارة والتحلي بالتفكير العقلاني ويرتبط مفهومهما بالوظيفه والمنصب ، فالمسؤول هو الشخص الذي تقع على عاتقه المسؤولية ويمكنه تحمل المسؤوليات كبيرة ، اذ ان تلك الصفة تعطيه الحق في اتخاذ قرارات مهمة او اتخاذ اجراء معين دون الحاجة الى الحصول على اذن من شخص اخر ، فهو يشغل منصباً وظيفياً يشارك في ممارسة السلطة ، وبعبارة ادق هو من تسلم منصباً ادارياً بدرجة عليا او مسؤولية بدرجة خاصة في السلطات الاتحادية ...) ، وبذلك تكون المحكمة الاتحادية العليا قد ربط المسؤولية بممارسة السلطات الاتحادية وكشفت عن عيباً في الصياغة التشريعية يتمثل في استخدام المشرع مصطلح (مسؤول) وهي مصطلح غير مألوف في التشريعات العراقية ، ووما اضطر المحكمة لتفسير كلمة المسؤول والمسؤولية لغوياً واصطلاحياً لتتوصل الى ان المقصود بذلك الى ان المسؤول هو من تسلم منصباً ادارياً بدرجة عليا او خاصة في السلطات الاتحادية وهو تفسير سليم ويتوافق مع استقرت عليه التشريعات العراقية . 5. كان على المشرع من وجهة نظرنا ان يشرع قانون تحت عنوان ( قانون الغاء الامتيازات الماليا لذوي الدرجات العليا والخاصة في السلطات الاتحادية ) اذا ان الفئات المشار اليهم في المادة (9) من القانون ماعدا ( موظفي الدرجة الثالثة صعودا الى الاولى ) ينطبق عليهم وصف الدرجات العليا والخاصة ، وان موظفي الدرجة الثالثة لغاية الاولى صعوداً قد حشروا حشراً فجاء هذا النص مجافياً لمبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية المتماثلة وهذا ما اشارت اليه المحكمة الموقره بوضوح ، حيث جاء في حيثيات قرارها ( ... ولايمتد هذا الوصف ليشمل الموظفين من الدرجة الثالثة والثانية والاولى كونهم في مركز قانوني يختلف عن المراكز القانونية التي يتمتع بها المسؤولون في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لاختلاف الامتيازات التي يتمتع بها كل منهم ، ولاسيما ان الدرجة الثالثة وما بعدها صعوداً في سلم الوظيفه لاتعد من قبيل الامتيازات التي تمنح للموظف بلا ضوابط ، لاستحقاق الموظف لتلك الدرجات تبعاً للتدرج الوظيفي الذي يخضع له بموجب قوانين الوظيفه العامة وشروطها القائمة على اساس الشهادة والقدم ومدة سنوات الخدمة والترفيع والعلاوة وغيرها ، وبذلك فهم لايتمتعون بالامتيازات التي يتمتع بها المسؤولين ....) ، وبذلك تكون المحكمة الاتحادية العليا قد اخرجت الموظفين من الدرجة الثالثة والثانية والاولى من نطاق مفهوم المسؤولين لانهم لايتمتعون اصلاً باي امتياز عن اقرانهم يستوجب التقليص منه ، كما انهم في مراكز قانونية مختلفه عن مراكز ذوي الدرجات العليا والخاصة ، وبالتالي اكدت المحكمة على مبدأ المساواة في المراكز القانونية المتماثلة في الامتيازات او بالاعباء ، وان ماورد في القانون يتجافى مع النصوص الدستورية التي تؤكد ذلك مما يجعل الغاء النص المخالف امراً محتوماً. لما تقدم ندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (9) من القانون المذكور وتعديل عنوان التشريع تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه كونه باتاً وملزمة للسلطات كافه ، كما ندعو السلطة التنفيذية لتعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2023 والخاصة بتسهيل تنفيذ هذا القانون لانها اغفلت الاشارة الى تقليص مخصصات الايفاد اليلية الواردة في قانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدلة الى نسبة (50%) خمسين بالمائة للمسؤولين ضمن هذه التعليمات ... والله الموفق . د. احمد طلال عبد الحميد البدري بغداد 16/2/2023
#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)
Ahmed_Talal_Albadri#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 24/اتحادية
...
-
اضواء على قانون الواردات البلدية رقم (1) لسنة 2023
-
حق العامل في الدفاع عن نفسه
-
اصلاح النظام القانوني لرواتب ومخصصات موظفي القطاع العام
-
اصدار التشريع عمل تنفيذي
-
الادارة وقوانين الشفافية
-
تلازم الحَوْكَمَة والديمقراطية
-
أضواء على قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022
-
تحديات مبدأ المساواة في سوق العمل
-
السياسات القضائية لتحقيق العدالة الإدارية
-
سحب العمل ...لايعد فسخا للعقد الاداري ....
-
حرية البحث العلمي... تنافي الضمان
-
الرجعية الإدارية....وقوى الجذب ......
-
لا سند للحجر على رأي الاستاذ الجامعي ....
-
ديوان الرقابة المالية ...والامانات الضريبة
-
المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الاحكام ال
...
-
حق العامل في الطعن بقرار إنهاء خدماتة
-
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون الع
...
-
العدالـة التشريعيـة...معيار لفاعلية البرلمان
-
الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
المزيد.....
-
خلال 12 يوما.. مقتل 171 لاجئا سوريا بضربات إسرائيلية في لبنا
...
-
السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام مواطن قصاصا وتكشف عن اس
...
-
الأونروا: سكان غزة يعيشون منذ سنة رعبا لا يمكن وصفه
-
كيف أجاب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة على سؤال CNN حول -موافق
...
-
لبنان: الغارات تتواصل ومنظمات إنسانية تطالب بوقف إطلاق النار
...
-
بعد توغله برا.. لبنان يشكو الاحتلال لمجلس الأمن والأمم المتح
...
-
نازحو غزة يتضامنون مع النازحين بلبنان
-
مندوب الكيان الإسرائيلي بالأمم المتحدة: الهجوم الإيراني غير
...
-
نهشتنا الكلاب واستشهد معتقل في حضني
-
لبنان.. يونيسف: 300 ألف طفل الآن في الشوارع دون مأوى.. والمس
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|