أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 24/اتحادية /2023) في 27/2/2023 حول تفسير التشريعات














المزيد.....

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 24/اتحادية /2023) في 27/2/2023 حول تفسير التشريعات


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7554 - 2023 / 3 / 18 - 13:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد ( 24/اتحادية /2023) في 27/2/2023 في قضية تتخلص وقائعها بقيام رئيس الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام واللياقة البدنية بتقديم طلب الى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير الفقرة الخاصة بمنح اجازات لممارسة لعبة او رياضة معينة في الاندية والمراكز والاكاديميات والاشراف عليها الواردة في المادة (30/ اولاً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (24) لسنة 2021 ، وتنازع الاتحاد مع جهات اخرى تدعي لها مثل هذا الحق في قوانينها المشرعه ومنها (نقابة الرياضيين العراقيين) وقد قررت المحكمة رد طلب الاستفسار شكلاً لعدم الاختصاص ولنا على هذا القرار الملاحظات الاتية :
1. قررت المحكمة مبدأ مهم مفاده ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بنظر طلبات تفسير القوانين بصفه اصلية ، وانها تختص بتفسير القوانين بصفه تبعية عند النظر بدستورية قانون باعتبار ان مطابقه او موافقه القانون محل الطعن للدستور تستوجب حتماً تفسيره من قبل المحكمة وهذا امر لاجدال فيه ، كما قررت بانها جهة غير مختصة بالاجابة على استفسار يرد اليها من احد الجهات الرسمية او احدى السلطات في الدولة او النقابات او الاتحادات كون المحكمة ليست جهة افتاء وبيان الراي وهو اتجاه سليم يتناسب مع مكانه المحكمة السامية موضوعاً واختصاصاً حيث جاء في حيثيات قرارها ( .... وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان الطلب واجب الرفض شكلاً لعدم الاختصاص ، ذلك ان صلاحيات واختصاصات هذه المحكمة منصوص عليها حصراً بالمادتين ( 52و93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وبعض القوانين الخاصة الاخرى، وليس من بين الاختصاصات والصلاحيات ما يمنح المحكمة اختصاصاً لتفسير نصوص القوانين ، الا بمناسبة الطعن بعدم دستوريتها ، كما ليس لها ايضاً اختصاص او صلاحيات للاجابة على استفسار يرد اليها من الجهات الرسمية او احد السلطات في الدولة او النقابات او الاتحادات .....، ذلك ان المحكمة الاتحادية العليا ليست جهة للافتاء وبيان الرأي.....) ، ويلاحظ ان منطوق القرار اشار الى عدم قبول طلب لتفسير تشريع من اي جهة بما في ذلك السلطات في الدولة سواء كانت اتحادية ام محلية وهو اتجاه سليم وموافق للدستور وقانون المحكمة .
2. سبق وان حددت المحكمة الاتحادية العليا ضوابط التفسير التشريعي في قرارها المرقم (48/اتحادية / 2021) في 6/6/2021 وبينت ان للمحكمة صلاحية تفسير التشريعات اذا كانت نافذه وان يكون تفسيرها بمناسبة خصومة منظورة من هذه المحكمة للبت بدستورية قانون موضوع التفسير والضابط الثالث ان يكون التفسير بمناسبه استفسار يرد اليها حصراً من احدى السلطات الاتحادية واعتبرت اختصاصها بتفسير التشريع في هذه الحالة استثناءاً متفرع من اختصاصها الاصيل بتفسير الدستور ، ووفقاً لهذا القرار انها اجازت قبول طلبات التفسير التشريعي بصفه اصلية اذا كانت واردة من احد السلطات الاتحادية ، الا اننا نستطيع القول بان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة عدلت جزئياً عن هذا الضابط من القرار بموجب المبدأ الوارد بالقرار ( 24/اتحادية /2023) في 27/2/2023 موضوع التعليق ، لان القرار الاخير اشار صراحة الى عدم قبول طلب التفسير من الجهات الرسمية او احدى السلطات وبذلك لايحق للسلطات الاتحادية طلب التفسير الاصلي للتشريعات لان ذلك خارج اختصاص المحكمة ولان قانون المحكمة نظامها الداخلي خلا من الاشارة لشروط وضوابط وبيانات تقديم الطلب الاصلي لتفسير التشريعات كون ذلك خارج اختصاص المحكمة المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور .
3. الخلاصة المتحصلة من قرار المحكمة ( 24/اتحادية /2023) في 27/2/2023 بانها لاتختص بنظر طلبات التفسير التشريعي بصفة اصلية لانها ليس جهة افتاء وبيان الرأي ، وتبقى ولايتها قائمة في بتفسير التشريعات بمناسبة النظر بدستورية القوانين او بمناسبة الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات المحلية وبمناسبة الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم والمحافظات كما جاء في اختصاصات المحكمة الواردة في الدستور والقانون وهذا اتجاه يمنع انشغال المحكمة بطلبات التفسير عن مهتها الاساسية في حماية الدستور.
4. ورد في متن القرار خطأ مادي حيث تم الاشارة الى اختصاصات المحكمة في المواد (52 و93) والصحيح هي المواد (92 و93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كون المادة (52) من الدستور تتعلق بالبت بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب ، ندعو المحكمة الموقره لتصحيحه قبل النشر.... والله الموفق.



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اضواء على قانون الواردات البلدية رقم (1) لسنة 2023
- حق العامل في الدفاع عن نفسه
- اصلاح النظام القانوني لرواتب ومخصصات موظفي القطاع العام
- اصدار التشريع عمل تنفيذي
- الادارة وقوانين الشفافية
- تلازم الحَوْكَمَة والديمقراطية
- أضواء على قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022
- تحديات مبدأ المساواة في سوق العمل
- السياسات القضائية لتحقيق العدالة الإدارية
- سحب العمل ...لايعد فسخا للعقد الاداري ....
- حرية البحث العلمي... تنافي الضمان
- الرجعية الإدارية....وقوى الجذب ......
- لا سند للحجر على رأي الاستاذ الجامعي ....
- ديوان الرقابة المالية ...والامانات الضريبة
- المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الاحكام ال ...
- حق العامل في الطعن بقرار إنهاء خدماتة
- مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون الع ...
- العدالـة التشريعيـة...معيار لفاعلية البرلمان
- الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
- محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام


المزيد.....




- نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر ...
- برنامج الأغذية العالمي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: السرعة ...
- هل يصوت مجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المت ...
- ترجيحات بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- السلطات الفرنسية تطرد مئات المهاجرين من العاصمة باريس قبل 10 ...
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم
- عباس يرفض طلبا أمريكيا لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في ال ...
- زاخاروفا تدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلسانه
- 2.8 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة.. وجهود الإغاثة مستمرة
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم ( ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 24/اتحادية /2023) في 27/2/2023 حول تفسير التشريعات