أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سليم يونس الزريعي - الاعتراض(الفيتو) بين حرمان الكثرة ومكافأة القلة 5/6















المزيد.....

الاعتراض(الفيتو) بين حرمان الكثرة ومكافأة القلة 5/6


سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 7333 - 2022 / 8 / 7 - 14:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


شبه البعض أخذ عهد عصبة الأمم 1919 بأسلوب الإجماع كقاعدة عامة متبعة في التصويت داخل التنظيم، بأن إجماع العصية لا يعدو في نظرهم أكثر من تأكيد للتقاليد الدبلوماسية المستقرة التي تقضي بوجوب الموافقة الإجماعية بين الدول الأعضاء في أي لقاء دولي حتى يمكن إصدار قرار في ذلك اللقاء.
وأسلوب الإجماع في التصويت كما يقول هؤلاء فضلا عن اعتباره تطبيقا کاملا لفكرة المساواة في السيادة، فإنه يحقق الحماية للدول الأعضاء في أي تنظیم دولي، سواء أكانت الدول من الدول الصغرى أو من الدول الكبرى.
ومن ثم فهو يحقق للدول الصغرى ضمانا بعدم الافتئات على حقوقها من جانب الدول الكبرى، بحيث تجد نفسها بفضله في مركز لا تلزم فيه بما لم ترده، ومن ناحية أخرى فهو يحقق حماية للدول الكبرى من أن تجد نفسها في جانب الأقلية، وتصبح عندئذ تحت رحمة الدول الأقل منها "شأنا وأهمية" فالدول الصغرى عادة ما تمثل الأغلبية في المنظمات الدولية، وقد يدعوها ذلك إلى أن تجتمع ضد الدول الكبرى لتفرض على تلك الدول إرادتها.
وأهمية مبدأ الإجماع كما يرى البعض، هو أنه يفرض على الدول في مجموعها كبيرها وصغيرها البحث عن حلول معقولة من جانب كل الأعضاء في التنظيم، وهذا الذي يفيد تطور التعاون الدولي ويساهم في إيجاد حلول للمشكلات الدولية من خلال بث روح التعاون بدلا من الصراع والتناقض.
ولعل الشيء غير المنازع فيه في الواقع والقانون، أن مبدأ الإجماع يتضمن مبدأ حق الاعتراض، وأن هذا الحق يساوي تغليب الإرادة الفردية على الإرادة الجماعية(1)، ليكون الهروب من إجماع الكثرة إلى إجماع القلة المدخل إلى تحكم بعض الدول في مصير العالم تحت ذريعة أن إجماع الكثرة في العصبة كان سببا في فشلها.
حق الاعتراض(الفيتو) يناقض الميثاق
إن مبدأ المساواة بين الدول هو أساس قانوني عرفي أغلبه من القرن السابع عشر، وجرى التأكيد عليه في الكتابات والاتفاقيات والقرارات التي أصدرتها القوانين الدولية.
وقد بلورت الأمم المتحدة تعريفا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول على أساس أن يكون فيه:
- كل الدول تتمتع بالمساواة، ولها حقوق وواجبات متساوية، وهم أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، بصرف النظر عن الاختلافات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو أي اختلاف آخر، وتحتوي المساواة في السيادة العناصر الآتية:
• الدول متساوية أمام القانون الدولي.
• لكل دولة حق التمتع بقوانین نابعة من سيادتها.
• تمامية أراضي الدولة واستقلالها السياسي لا يجوز انتهاكها.
• لكل دولة الحق في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي بكل حرية.
• على كل دولة واجب الالتزام الكامل وحسن النية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وأن تعيش بسلام مع الدول الأخرى(2).
غير أن حق الاعتراض الذي منح للدول الكبرى يفرغ تلك الحقوق من مضمونها
بتكريسه عدم المساواة، ومن ثم فإن حق الاعتراض(الفيتو) بصورته المحددة تلك وقصره على دول بعينها، تعتبره معظم الدول تجاوزا على مبدأ المساواة بين الدول ذات السيادة، لأنه يضع دقائق الأمور في يد تلك الدول الكبرى بأسمائها(3).
وإذا ما دققنا في نص المادة السابعة والعشرين من الميثاق، سنجد أن منح امتياز حق لاعتراض "الفيتو" للدول الكبرى يدل دلالة واضحة على انعدام المساواة بين أعضاء المنظمة الدولية، وهو بذلك يجعل من تعبير "الأمم المتحدة " مفهوما ملتبسا ومجافيا للواقع، الأمر الذي أثار شكوك الدول الصغرى في عدم قيام الأمم المتحدة بالاختصاصات المنوطة بها بسبب استعمال ذلك الامتياز، الذي نجم عنه الشلل الواضح لمجلس الأمن في عدة مواقف، فلم يتمكن مجلس الأمن من إصدار القرارات التي تمس مصالح الدول الكبرى بسبب استعمال الدول ذات العلاقة لحق الاعتراض(4)، بل ومما زاد الطين بلة أن حق الاعتراض(الفيتو) لم تقتصر مفاعيله على الدول المستحوذة عليه فحسب، بل أضحى مكنة غير مباشرة أيضا لدول أخری تدور في فلك الدول الخمس دائمة العضوية، لتصبح هي الأخرى فوق القانون.
وحق الاعتراض وفقا لقواعد القانون وبحكم نظريات المعاهدات غير المتكافئة في فقه القانون الدولي حق ساقط بالضرورة، ذلك أن تلك النظرية تبطل المعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة من مراكز أطرافها غير متساوية، أي المفروضة من الطرف القوى على الطرف الضعيف، بما يترتب على ذلك من إخلال بالتوازن في الحقوق والالتزامات في صالح الطرف القوي، ما كان ليذعن إليه الطرف الضعيف لولا الخلل في المركز التعاقدي.
هذا التناقض يبدو واضحا بين ما تقرره ديباجة الميثاق التي تنص على أن إصدار الميثاق يقوم ويستند على شعوب العالم المتحدة "نحن شعوب الأمم المتحدة "، الموقعة علية دون تمييز وتفريق بينها، لا من حيث الحقوق ولا من حيث الواجبات، وبين التفرقة التي تقررها المادة السابعة والعشرين.
ذلك أن قيمة ديباجة الميثاق حسب التقاليد التشريعية المرعية، تعتبر القاعدة الأساسية الأعلى بحكم موقعها المتقدم، والمقصود في هذا الصدد أن تتوافق نصوص التشريع مع المقدمة بوصفها محور وروح التشريع، ومبدأ حق الاعتراض(الفيتو) لم برد أساسه القانوني في ديباجة الميثاق، أي أنه يلي أحكامها في المرتية، ومن ثم فإن هذا الحق قد تضمن تحفيزا واضحا بين دول الأمم المتحدة بتمييز بعضها عن بعضها الآخر في المركز القانوني، فيقع والحال هده مخالفا لقاعدة الميثاق الأساسية(4)، وهو بذلك يسجل تناقضا صارخا مع الجملة التي استهل بها الميثاق ديباجته.
ورغم ذلك الدخول القسري لقاعدة الاعتراف بالشكل الذي جاعت به علی نظرية الميثاق، التي من شأنها الدفع باتجاه حرف الأمم المتحدة عن غاياتها ارتباطا بانعدام الأساس القانوني التي فرضت على ضوئها قاعدة حق الاعتراض(الفيتو)، إلا أن هناك جانب من الفقه يقف إلى جانبها وذلك انطلاقا من:
- إن إقرار عدم المساواة بين دول الأمم المتحدة في الحقوق القانونية، يعود إلى عدم المساواة بينها من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
- إقرار أن الدول الكبرى هي صمام التحكم المركزي في أسرة الأمم المتحدة، بسبب تفوقها المادي.
إلا أن تلك المقولات لا تعدو أن تكون تردیدا حرفيا لمقولات القوى الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، التي لم تقبلها دول الأمم المتحدة الأخرى في مؤتمر سان فرانسيسكو؛ هذا من جانب. وهو من جانب آخر يأتي في سياق إيجاد المبررات القانونية لاستحواذ بعض الدول على امتياز الاعتراض، وفق رأى الفقيه القانوني النمساوي هانس كلسن الذي اعتبر أن امتیاز حق الاعتراض لا يهدر المساواة القانونية بين الدول، ذلك المبدأ الذي استقر في القانون الدولي العام، والقاضي، بأن عدم المساواة الوظيفية داخل المنظمة الدولية ترجع إلى اختلاف وأهمية كل دولة في مجال تخصص المنظمة، وعدم المساواة هذه لا تتعارض مع التنظيم القانوني للعلاقات بين الدول، فيما يقول شوارزنبرجر إنه بالرغم من أن المركز المميز لأعضاء مجلس الأمن الدائمين يعد ابتعادا عن مبدأ المساواة، إلا أنه يستند إلى رضا الدول الأعضاء، ومن ثم فإنه يتفق والقانون الدولي.
فيما عبر سيبير عن وجوب الاحتفاظ بحق الاعتراض للدول الكبرى استنادا إلى تلك الأسباب التي من أجلها تقرر ذلك الحق، وإلى أنه يتفق مع المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها في حفظ السلم والأمن الدولي.
ويذهب رايموند كارفيلد كيتيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى القول إن نظرية المساواة بين الدول هي من يقف أمام تطور القانون الدولي وتنظيماته.
بينما يری جانب آخر من الفقه غير ذلك، فهذا وينشل يعتبر أن حق "الفيتو" يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين الدول، وأن مبدأ المساواة الذي نصت علية المادة الثانية الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، لم يجري احترامه في علاقة الدول الكبرى من جانب وبقية الأعضاء من جانب آخر، وأن هذا المبدأ لا يطبق حقيقة إلا بين الدول الكبرى.
وتعارض قاعدة الاعتراض مع نظرية الميثاق، يوضحها كفاريه بقوله إن النظام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة قد حول قاعدة الإجماع التي كانت سائدة في عهد العصبة إلى قاعدة نسبية بقصرها على الدول الكبرى فقط دون مراعاة استقلال وسيادة الدول الأخرى، وأن هذه القاعدة تتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليها في الميثاق.
ويلخص "برومي" هذا الخرق لأحكام الميثاق بقوله: إن الإخلال بمبدأ المساواة كان أكثر وضوحا فيما يتعلق بأحكام التصويت في مجلس الأمن، وإن مراعاة مبدأ المساواة تمت في العلاقة بين الدول الكبرى فقط.
ومع ذلك فإن حق الاعتراض يخالف أساس الميثاق بخرقه لمبدأ المساواة بما يترتب على ذلك من تشتيته لوحدة النظام القانوني للأمم المتحدة بسبب تعارض وازدواج مفاهيمه الناشئ عن هذا الحق(5).
ويبدو أن توصيف مكانة بعض الدول، إن لحهة القوة أو الضعف التي تبنى على ضوئها الامتيازات، لدى بعض فقهاء القانون الدولي قد انحصرت في لحظة تاريخية معينة (ساكنة)، دون النظر إلى أن حركة المجتمعات والدول، في حالة تغير مستمر، إن صعودا أو هبوطا، ومن ثم فإنه ما من دولة قوية دائما، وكذلك ما من دولة ضعيفة دائما طالما امتلكت المقومات لذلك.
ومن ثم فإن الحكم على دول بعينها بديمومة القوة في مفرداتها المختلفة، هو حكم يفتقد إلى الموضوعية والعلمية، وهو يفصح عن غياب المصداقية الفكرية.
ومع كل ذلك فإن التجربة التاريخية الممتدة منذ ميلاد هذا التنظيم قد أكدت، مقدار انعدام المساواة، مع حضور اللا عدالة، التي جسدها هذا الامتياز، مما جعل من بعض الدول التي تتمتع بذلك الحق، دولا فوق المساءلة وفوق الحساب من قبل المنظمة الدولية رغم تعديها الدائم والمستمر على القانون الدولي، ذلك أن تلك الدول أصبحت بموجب هذا الامتياز دولا فوق القانون الدولي.
------------
المصادر
(1) المصدر السابق، صفحة 18-20.
(2) بربارا ديلكورــــــ أولفييه كورتن، الوجه الخفي للنظام العالمي الجديد، المحاباة في تطبيق القانون الدولي، ترجمة د. أنور مغيث، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبيعة الأولى 1993، صفحة 65-70.
(3) د. عدنان طه مهدي الدوري، مصدر سبق ذكره، صفحة 72.
(4) د. عبدالسلام صالح عرفة، مصدر سبق ذكره، صفحة 167.
د. عصام صادق رمضان، المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي، دار النهضة العربية، 1978، صفحة 109-110.
(5) المصدر السابق، صفحة 109 وما بعدها.



#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عندما تستجدي السلطة الفلسطينية حلا من بايدن.. من تمثل؟!
- حق الاعتراض(الفيتو) بين الفرض والرفض 4/6
- مشاكسات حقوق.. أي إنسان!.. مفردات.. الجعجعة..
- مشاكسات ...تحذير.. !... نار إمارة غزة.. !
- الجذور التاريخية لحق الٍاعتراض(الفيتو) 3/6
- مشاكسات.. توصيف موضوعي.. بايدن.. أنا مسيحي صهيوني..!
- مصطلح حق الاعتراض 2/6
- مشاكسات وقاحة قنصلية أمريكية.. تموضع القاهرة..!
- كولومبيا.. فوز اليسار.. المتغير الاستراتيجي
- حق الاعتراض(الفيتو).. بداية المأزق ( 1/6)
- مشاكسات أي عمالة..!.... ناتو.. الأدوات المحلية..!
- مقاربة في موقف حماس من اجتياحات الأقصى والقدس
- الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار(4)
- الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار(3)
- الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار(2)
- الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار(1)
- المشروع الصهيوني في فلسطين.. العد التنازلي
- الغرب الاستعماري.. وشريعة القوة
- عندما يخدم خطاب الفصائل الفلسطينية العدو
- معركة أوكرانيا.. وتدشين عالم متعدد الأقطاب


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سليم يونس الزريعي - الاعتراض(الفيتو) بين حرمان الكثرة ومكافأة القلة 5/6