احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 5544 - 2017 / 6 / 7 - 10:24
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تقرير:شامل للسلطات الثلاث : خلافا للمشروعية يجري تشريع وإجراء التقاعد وصندوقهم خلافاً للدستور 2 مستمر احمد صادق نرجوكم تابعوا المواضيع الآتية السابقة لكي يشمل التقرير على الاقل 50 % من الممكن إدارة هيئة التقاعد وصندوقها وفق قانون 12 لسنة1930
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=561002
هل صندوق تقاعدنا بأفضل حال إحراج بنكيران وتيران وما بشر به البنك الدولي في قادم الايام
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=561175
قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=561304
قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15614.html
قبل الدخول في موضوعنا : مظلومية المتقاعدين ليست محصورة بظلم شروط البنك الدولي وتنفيذ الشروط وقف لعمل الدستور والتجاوز على أحكامه ؛ إن المظلومية الكبيرة منع التقاضي بوضع العقبات خلافا لما جاء بمادة الدستور 19 و100 حيث لايرفع التظلم الى المركز ( بغداد) ونحن لانتمكن متابعة الدعاوى في بغداد من الناحية المالية والزمنية ؛ نحن مفلسون مدينون ؛ والعديد موقوف صرف رواتبهم بحجج غير قانونية ؛ وسرقت رواتب ( 140 الف متقاعد ) صفقة واحدة عام 2011و2012 وتم القيض ومحاكمة السراق موظفوا التقاعد والذكية ؛ لم تعاد للمتقاعدين رواتبهم ؛ علما السرقة لايتحمل المتقاعد نتائج خطأ الدائرة ؛ ونسال كيف يراجع المفلس المتراكمة عليه الديون بغداد ؛ صدر قرار من مجلس القضاء الاعلى التقاضي وإجراء التحقيق أمام محاكم الاستئناف العدد (5/ق/أ )تاريخ 11/1/2014 راجعنا عدة مرات لم يفعل قارنوا صندوق التقاعد الجديد وصندوق التقاعد الملغى وسترون كيف تجري التشريعات الباطلة ونختتم بالاتي حيث لايسعنا إيراد ما يجب يحتاج لعشرات الصفحات قانونية صندوق التقاعد وعلاقته بالميزانية صندوق التقاعد شركة مساهمة خاصة تستثمر أموالها في اسهم وسندات وتوزع ارباحها السنوية لمساهميها حسب مقدار مساهماتهم ؛ ومشاركتهم تكون منذ الراتب الاول ؛ ويضمن الموظف من قبل دائرته لدفع اية تجاوزات على المال العام ولا يعفى من دفع الاضرار حتى بعد إستقالته ؛ ( قانون التضمين يلزم إعادة الاموال )وجاء بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالمادة 61 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه . 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة . كما نرجوكم متابعة صادرات التقاعد العدد 27 وتاريخ 3/1/2007 وآخر 23 منه
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟