أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - مجلس الاتحاد في دستور 2005















المزيد.....

مجلس الاتحاد في دستور 2005


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5296 - 2016 / 9 / 26 - 10:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مجلس الاتحاد في دستور 2005
اسماعيل علوان التميمي
بما ان النظام السياسي الذي اعتمده دستور 2005 اهو النظام الاتحادي فقد اخذ الدستور بنظام المجلسين وهما مجلس الاتحاد ومجلس النواب ويحتل مجلس الاتحاد اهمية كبيرة في تركيبة السلطة التشريعية في العراق فهو احد جناحيها الذي نص عليها دستور 2005 حيث يعد من التشريعات الضامنة لحقوق الاقاليم والمحافظات كونه يضم عددا متساويا من الممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ولا سيما في ما يتعلق بضمان حقوق الاقاليم والمحافظات المتعلقة بالنفط والغاز وضمان توزيع العائدات النفطية عليها بعدالة وانصاف .
يختلف تكوين الهيئات النيابية باختلاف الانظمة الدستورية التي تقوم في كل دولة، ولكن يبقى الهدف الاساس لنظام ازدواج المجلس النيابي هو ضبط التوازن بين دور الولايات التي يكون عدد السكان فيها كبيرا وتلك التي يكون فيها عدد السكان قليلاً( ) فهناك من الدول ما تاخذ بنظام ازدواج المجلس النيابي اي نظام المجلسين، وهناك من الدول ما تاخذ بنظام المجلس النيابي الواحد، وبما أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو نظام اتحادي برلماني فقد أخذ بنظام المجلسين فسنتناول بايجاز نظام ازدواج المجلس النيابي.
ونقول في البدء لم ينشأ هذا النظام وفقا لمباديء ونظريات علمية وانما اول ما نشأ في الولايات المتحدة الامريكية ولم يلبث ان انتقل نظام المجلسين الى دول اخرى فتبنته كثير من دول العالم ذات الانظمة الديمقراطية نظرا لما اتسم به هذا النظام من مزايا.( ) والتي يمكن أجمالها بالآتي :
اولاً. الاخذ بنظام المجلسين ضرورة في الدولة الاتحادية بحيث يمثل أحد المجلسين الاقاليم (الولايات)على قدم المساواة، ويمثل المجلس الاخر السكان حسب نسبة عددهم في الاقاليم (الولايات) فيمثل أحدهما مصالح الاقاليم والاخر مصالح الاتحاد.
ثانياً. رفد المجالس النيابية بالكفاءات اللازمة فيمكن بطريق التعيين او باشتراط كفاءة معينة، في أحد المجلسين تعويض نقص الكفاءات وسوء الاختيار الناتجين عن الاخذ بمبدأ الاقتراع العام( ).
ثالثاً. التوفيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فاذا حصل خلاف بين السلطة التنفيذية واحد المجلسين في الهيئة التشريعية فان بامكان المجلس الاخر القيام بمهمة التوفيق بينهما.( )
رابعاً. المغايرة في تكوين المجلسين. يحتم نظام المجلسين ان يكون هناك اختلاف بين المجلسين بمعنى الا يكون أحد المجلسين مطابقا للاخر، والا انتفت العلة من الازدواج، ويمكن ان تظهر اوجه الاختلاف بين المجلسين في مظاهر عدة يمكن اجمالها فيما يلي:
أ‌. الاختلاف من حيث تشكيل المجلسين مثلا تشترط بعض الدساتير ان تكون عضوية المجلس بالوراثة.
ب‌. تعيين كل اعضاء المجلس الاعلى بواسطة السلطة التنفيذية.
ت‌. الجمع بين التعيين والانتخاب في اختيار اعضاء المجلس الأعلى.
ث‌. انتخاب كل اعضاء المجلس الأعلى.
ج‌. الاختلاف من حيث عدد الاعضاء في كلا المجلسين.
خامساً. اشتراط موافقة المجلس الاعلى على التشريعات التي يصدرها المجلس الادنى إذا لزم القانون موافقة كلا المجلسين لاتمام عملية التشريع.( )

وناخذ النموذج الامريكي كنموذج لنظام المجلسين :
اناط الدستور الامريكي جميع السلطات التشريعية بكونغرس للولايات المتحدة الامريكية يتالف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب

مجلس النواب
يتكون مجلس النواب من اعضاء ينتخبهم عن طريق الاقتراع العام من قبل الشعب في مختلف الولايات لمدة عامين ويبلغ عدد اعضاء المجلس 435 على اساس نسبة عدد سكان كل ولاية بمعدل نائب واحد عن (53000) الف نسمة، ويشترط في عضو المجلس ان يكون مواطنا امريكيا ومضى على تجنسه سبع سنوات ويبلغ من العمر 25 عاما ومقيما بذات الولاية التي يجري انتخابه فيها.( )
مجلس الشيوخ
يتالف مجلس الشيوخ من مائة عضو على اساس المساواة بين الولايات وذلك بواقع شيخين عن كل ولاية لكل منهما صوت واحد ويتم انتخابهم من قبل هيئة الناخبين بكل ولاية لمدة ست سنوات ويجري تجديد ثلث اعضاء المجلس كل عامين ويشترط في الشيخ ان يكون مواطنا امريكيا مضى على تجنسه تسع سنوات ويبلغ من العمر ثلاثين عاما وان يكون مقيما في الولاية التي يجري انتخابه فيها.( )
اناط الدستور الامريكي بمجلس النواب طرح جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل الدخل ، ولكن لمجلس الشيوخ ان يقترح او يوالفق على تعديلات كما في مشاريع القوانين الاخرى ، وان كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب قبل ان يصبح قانونا ان يقدم الى رئيس الولايات لمتحدة الامريكية فان وافق عليه امضاه ولكن اذا لم يوافق عليه اعاده مقرونا باعتراضاته الى المجلس الذي طرح فيه وعلى المجلس ان يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره ، ثم يباشر اعادة دراسة المشروع ، فاذا وافق اعضاء ذلك المجلس بعد اعادة دراسة المشروع على اقرار مشروع القانون ، ارسل مع الاعتراضات الى المجلس الاخر حيث يعاد دراسته كذلك ، فاذا اقره ثلثا اعضاء ذلك المجلس اصبح قانونا ، واذا لم يعيد الرئيس مشروع القانون في غضون عشرة ايام( يستثنى منها ايام الاحد ) من تقديمه له اصبح مشروع القانون ذاك قانونا كما لو انه وقعه ( ).
اما دستور جمهورية العراق لعام 2005 فقد اخذ بنظام المجلسين وهما مجلس النواب ومجلس الاتحاد( ) حيث نصت المادة (65) من الدستور على انه (يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل مايتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب).
ويلاحظ من نص المادة اعلاه ونص المادة (48) ان الدستور لم ينظم مجلس الاتحاد وانما ترك ذلك للقانون الذي يسن باغلبية الثلثين على خلاف ما فعل بصدد مجلس النواب حيث نظم الدستور بشيء من التفصيل الاحكام الخاصة به من حيث تكوينه وشروط العضوية فيه اختصاصاته وتشكيله وطريقة انتخابه وطرق التصويت فيه وكيفية اتخاذ القرارات فيه ونصاب جلساته وصحة العضوية فيه واسلوب انتخابه للحكومة ومدة الدورة الانتخابية ودورات انعقاده وكيفية تقديم مشروعات القوانين اليه واختصاصاته وكيفية سحب الثقة من الحكومة والوزراء واعلان حالة الطواريء وامتيازات عضو مجلس النواب وحصانة اعضائه وطريقة حله. ويعزى سبب عدم تنظيم احكام مجلس الاتحاد في الدستور الى عدم توافق الكتل السياسية على احكامه مما اضطرها الى تاجيل ذلك الى مابعد اقرار الدستور.( )
لا شك ان عدم تنظيم مجلس الاتحاد في الدستور يفقده علويته من الناحية الواقعية طالما ان تنظيم احكامه ستصدر بقانون اعتيادي يصدر من مجلس النواب وان كان اصداره وتعديله يتطلب اغلبية الثلثين.( )
وعليه يدعو البعض الى تنظيم مجلس الاتحاد بموجب تعديل دستوري( ) لاسيما وان هذا التعديل لا يدخل ضمن التعديلات المشمولة بحق النقض المقرر بالدستور للاقاليم( ) لكون هذه التعديلات لا تمس حقوق الاقاليم بل تعززها.
كما نرى ان المشرع الدستوري لم يكن موفقا في المادة (48) من الدستور التي نصت على انه ((تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد))عندما قدم مجلس النواب على مجلس الاتحاد ، وذلك لان اغلب الدساتير الاتحادية تقدم المجلس الذي يمثل الولايات على مجلس النواب



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 6
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 4
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 3
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 2
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 1
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار النفط في المناطق المتناز ...
- الخلاف بين بغداد واربيل حول تسويق النفط وايداع عائداته
- الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية
- مدى تطبيق الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في الم ...
- تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا
- تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التر ...
- الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
- تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
- مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
- ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005


المزيد.....




- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...
- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟
- شربوا -التنر- بدل المياه.. هكذا يتعامل الاحتلال مع المعتقلين ...
- عام من الاقتتال.. كيف قاد جنرالان متناحران السودان إلى حافة ...
- العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين
- قيادي بحماس: لا هدنة أو صفقة مع إسرائيل دون انسحاب الاحتلال ...
- أستراليا - طَعنُ أسقف كنيسة آشورية أثناء قداس واعتقال المشتب ...
- العراق ـ البرلمان يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام ا ...
- 5 ملايين شخص على شفا المجاعة بعد عام من الحرب بالسودان
- أستراليا - طَعنُ أسقف آشوري أثناء قداس واعتقال المشتبه به


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - مجلس الاتحاد في دستور 2005