أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا














المزيد.....

تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5259 - 2016 / 8 / 19 - 00:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تجاهل رئاسة الاقليم لحكومة بغداد...استثمار النفط أ نموذجا
اسماعيل علوان التميمي
تحديدا منذ نفاذ دستور 2005 ولغاية اللحظة تجاهلت حكومة الاقليم تماما الحكومة الاتحادية في بغداد وتصرفت كدولة مجاورة مستقلة عن بغداد تتدخل في شؤون بغداد ولا تسمح لبغداد ان تتدخل في شؤونها ، بينما كانت تخضع تماما للحاكم الاداري الامريكي للعراق بول بريمر وتنفذ اوامره ونواهيه بطواعية نادرة وبسرعة فائقة . ولا نريد ان نستعرض هذه التجاهلات في المجال الامني والسياسي والعلاقات الخارجية وسنسلط الضوء فقط على مدى تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد في مجال استثمار النفط والغاز المنتج في الاقليم كنموذج لهذا التجاهل .
تجاهلت حكومة الاقليم الحكومة الاتحادية وانفردت تماما في استثمار النفط والغاز المنتج في الاقليم وتصرفت كدولة كردية مستقلة اكثر مما يعبر عن قراءة قانونية للنصوص الدستورية الناظمة لموضوع النفط والغاز ، وتعاملت بمعيار مزدوج فيما يتعلق باستثمار النفط والغاز فهي تاخذ حصتها من النفط المنتج في المحافظات غير المنتظمة في اقليم حسب نسبة السكان اسوة بالمحافظات المنتجة نفسها في الموازنة العامة الاتحادية وترفض في الوقت نفسه تسليم كامل عوائد النفط المنتج في الاقليم الى الحكومة الاتحادية لابل ترفض اي دور للحكومة الاتحادية في استثمار النفط ولم تستشر الحكومة الاتحادية في اي موضوع يخص استثمار النفط في الاقليم وتعاملت في هذا الشأن كدولة مستقلة تمارس كامل سيادتها على كامل الموارد النفطية في الاقليم .واصدرت قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 استنادا الى المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم( 1) لسنة 2005 ولم تستند الى دستور 2005 في تشريعه ، وباشرت بابرام اكثر من (48) عقدا نفطيا مع شركات اجنبية دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وقامت كذلك بمد انبوب لنقل النفط المنتج في الاقليم عير الاراضي التركية الى ميناء جيهان التركي دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وهي ترفض بيع النفط المنتج في الاقليم عبر شركة سومو اسوة بالنفط المنتج في المحافظات
ان الطريقة التي انتهجتها حكومة الاقليم في استثمار النفط في الاقليم وخارجه في المناطق المتنازع عليها يؤكد عدم تقيد حكومة الاقليم بالنصوص الدستورية الناظمة للاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ولا سيما المادتين (111) و(112) ولا بالقوانين السابقة قبل 9/4/2003 المتعلقة باستثمار النفط والغاز كقانون تخصيص مناطق الاستثمار رقم 97 لسنة 1967 وقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 103 لسنة 1967 وانما قامت باستثمار النفط والغاز في الاقليم وفقا لرؤيتها السياسية للنصوص الدستورية ذات الصلة بالنفط والغاز وقامت باعتماد المادة 115 التي تقول بعلوية قانون الإقليم والمحافظة على القانون الاتحادي في إلاختصاصات غير الحصرية، لكون موضوع النفط والغاز قد نظمه الدستور في المادتين (111) و(112) وضمن الباب الرابع وتحت عنوان : (إختصاصات السلطات الاتحادية). بمعنى أنه من إختصاصات السلطات الاتحادية. ونرى ان المشرع الدستوري لم يدخله ضمن إلاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأنه أراد الا تنفرد السلطات الاتحادية في إدارته. كما أنه لم يتركه ليكون من إختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم،وكذلك لم يدخله ضمن الاختصاصات المشتركة كونه يتعلق بموضوع بالغ الاهمية يخص الشعب العراقي بأسره . وحاول ان يتخذ موقفا وسطا وذلك بان تشترك الأقاليم المحافظات الى جانب السلطات الاتحادية في إدارة هذه الثروة الوطنية الاتحادية وليس في التصرف في هذه الثروة( ) . وإذا سلمنا بتفسير الفريق الثاني للمادة (115)، فسوف لا يعلو قانون الإقليم والمحافظة على القانون الاتحادي فحسب، وانما سيعلو على الدستور الاتحادي الذي اورد أحكام المادتين (111) و(112) اللتين نظمتا موضوع النفط والغاز، وبالتالي يتعارض مع الدستور ولاسيما مع أحكام المادة 13 ثانيا من الدستور التي نصت على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم او اي نص قانوني آخر يتعارض معه)، وتأسيسا على ذلك، فان المادة (115) ينبغي الا تقرأ بشكل مستقل عن أحكام المادة (13ثانيا) انفا، ونرى ان قانون الإقليم والمحافظة وفقا للمادة (115) يعلو على القانون الاتحادي في الاختصاصات المشتركة وتلك التي لم ينظمها الدستور فحسب. أما في الأمور التي نظمها الدستور، فان العلوية فيها تكون قطعا للأحكام التي نظمها الدستور الاتحادي. والا فما هو المعنى من تنظيمها في الدستور ؟ وبالتالي ما معنى وجود الدستور الاتحادي نفسه طالما ان قانون الإقليم والمحافظة وفقا لتفسير الاقليم للمادة (115)يتفوق على كل النصوص الدستورية عدا المادة (110) ؟ بمعنى ان حكومة الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم في هذه الحالة لا تخضع لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 وانما تخضع للمادتين (110) و (115) والمادة( 121)منه فقط. . وعلى فرض تسليمنا بوجهة نظر الفريق الثاني بان قانون الإقليم والمحافظة يعلو على القانون الاتحادي وفقا للمادة( 115 )التي يحتج بها انصار هذا الفريق في مجال النفط والغاز، فهذا يعني ان بإمكان الاقليم او المحافظة المنتجة حرمان الحكومة الاتحادية، وبالتالي حرمان المحافظات غير المنتجة كذلك من حصتها من عائدات النفط بموجب قانون يصدره الإقليم او المحافظة المنتجة بحجة ان الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ليست من الاختصاصات الحصرية ، ولنا ان نتصور وضع العراق في هذه الحالة، وهل تبقى ثمة فرصة لبقائه مستقرا وموحدا!



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التر ...
- الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
- تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
- مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
- ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
- ملكية النفط في القانون المدني العراقي
- ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
- ملكية النفط شرعا
- التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
- الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
- اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا ...
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
- الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
- قراءة هادئة في انقلاب عاصف
- الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية


المزيد.....




- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا