أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العراقي والمقارن















المزيد.....

اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العراقي والمقارن


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5238 - 2016 / 7 / 29 - 00:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العراقي والمقارن
اسماعيل علوان التميمي
قبل ان نبدأ بمناقشة الاختصاصات المتعلقة بالدفاع في دستور جمهورية العراق وجدنا من المناسب ان نستعرض هذه الاختصاصات في الولايات المتحدة باعتبارها النموذج الام للانظمة الفيدالية في العالم واخذنا الامارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة العربية التي تتبنى النظام الفيدرالي وبعدها انتقلنا لمناقشة الاختصاصات المتعلقة بالدفاع في دستور 2005
فيما يتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالدفاع فقد أسند الدستور الامريكي إلى السلطات الاتحادية الإختصاصات الآتية( ):
1. أسند إلى للكونغرس سلطة إعلان الحرب وفوض الحكومة بالرد على اي اعتداء او الاستيلاء على السفن والبضائع. وله وضع قوانين تتعلق بالاستيلاء على غنائم البر والبحر.
2. أسند لكونغرس سلطة انشاء الجيوش وتأمين نفقاتها على الا تزيد مدة الإعتمادات لهذا الغرض على سنتين.
3. انشاء قوة بحرية والتكفل بها.
4. للكونغرس سلطة وضع قوانين لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.
5. للكونغرس سلطة وضع أحكام دعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الحكومة الاتحادية وقمع التمرد وقمع الغزو.
6. للكونغرس سلطة تشريع الأحكام التي تضمن تنظيم وتسليح وتدريب المليشيا وإدارة أقسامها التي تعمل لخدمة الولايات المتحدة، مع احتفاظ كل ولاية بحق تعيين ضباط المليشيا وفقا للتشريع الذي يضعه الكونغرس.
كما حظر الدستور على الولايات، دون موافقة الكونغرس، ان تفرض اية رسوم على حمولة السفن او ان تحتفظ بقوات عسكرية او بسفن حربية في زمن السلم، او ان تدخل في اي إتفاق او ميثاق مع ولاية آخرى او دولة أجنبية، او ان تدخل في حرب الا إذا تم الإعتداء عليها فعليا، او إذا كان هناك خطر داهم لا يتحمل التأخير( ).
7. اناط الدستور إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مهمة القائد الاعلى للجيش ولبحرية الولايات المتحدة الأمريكية ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة( ).كما يضع الكونجرس أحكاما لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظا للولايات الأمريكية ، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونجرس.وفي الجزء الثاني من المادة الثانية من الدستور الأمريكي، فإن رئيس الولايات المتحدة هو القائد الأعلى للجيش والبحرية الأمريكية، وكل ميليشيا خاصة بالولايات الأمريكية.

يتضح من استعراض الاختصاصات المتعلقة بالدفاع في الولايات المتحدة ان الحكومة الاتحادية تختص حصرا في انشاء القوات البرية والبحرية والجوية ولها الحق في استخدام ارض ومياه وسماء الولايات المتحدة كافة والدفاع عنها دون الحاجة الى موافقة حكومة الولاية . كما اعطى الدستور الحق للحكومة الاتحادية بدعوة الميليشيا وهي قوات مدنية مدربة في الولايات ويعد الرئيس الامريكي القائد الاعلى للقوات المسلحة الامريكية بما فيها الميليشيات . كما منع الدستور الامريكي الولايات من الاحتفاظ باية قوة عسكرية وقت السلم
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فان المادة 120 من الدستور خصت دولة الإمارات إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه. أما الحرب الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية. فالدستور ميز بين الحرب الدفاعية والحرب الهجومية الأولى واجبة ومشروعة في حالة تعرض البلاد للإعتداء. أما الحرب الهجومية فمحرمة بموجب الدستور لتعارضها مع ما التزمت به الدولة من الأحكام والمواثيق الدولية ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة.
ويمكن التمييز بين مرحلتين مر بهما حق تكوين القوات المسلحة في دولة الإمارات المرحلة الأولى بدأت بإقرار دستور 1971 والذي أجاز للأمارات الأعضاء انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لان يضمها الجهاز الدفاعي للإتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد اي عدوان خارجي. أما المرحلة الثانية فأنها تبدأ عام 1979 حيث صدر تعديل دستوري ينص على ان يكون لأجهزة الدولة الاتحادية وحدها حق انشاء القوات المسلحة باختلاف أنواعها( ). يتضح ان الدستور الاماراتي بعد تعديله عام 1979 قد حصر بيد الاتحاد انشاء القوات المسلحة باختلاف انواعها .

اما في العراق فقد اوكل دستور 2005 إلى السلطات الاتحادية جميع الإختصاصات المتعلقة بالدفاع وهي :
أ. ان تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي( ).
ب. وضع سياسة الأمن القومي وتنفيذها.
جـ. انشاء القوات المسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه.
د. سلطة إعلان الحرب وايقافها وسلطة إعلان حالة الطوارئ( ).
ع. يكون رئيس مجلس الوزراء الاتحادي القائد العام للقوات المسلحة( ).
هـ. محاربة الارهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضيه من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه( ).
كما وضع الدستور عدة قيود على تكوين القوات المسلحة وعلى أفرادها( ).
1. تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او إقصاء.
2. خضوع القوات المسلحة العراقية إلى القيادة المدنية.
3. لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي.
4. لا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
5. منع الدستور تكوين مليشيات خارج إطار القوات المسلحة.
6. منع الدستور أفراد القوات المسلحة من الترشح للانتخابات لإشغال مراكز سياسية او القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، دون ان يشمل ذلك حقهم في التصويت.
7. يتم تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات بموافقة مجلس النواب باقتراح من مجلس الوزراء.
هذا هو التنظيم الذي جاءت به المادة(110) من دستور 2005لموضوع الأمن الوطني والقوات المسلحة. الا ان الدستور عاد في الفقرة خامسا من المادة( 121 )وثلم هذا الإختصاص الحصري الجوهري ذا الأهمية البالغة، عندما أجاز لحكومة الإقليم انشاء (حرس الإقليم) دون ان ينص صراحة على شكل العلاقة التي تربطه بالقوات المسلحة الاتحادية. فاذا كان انشاء الشرطة والامن يمكن ان يعد من قوى الامن الداخلي للاقليم فان حرس الاقليم لا يمكن ان يعد كقوة امن داخلي . كما ان النص لم يقيد صلاحية الاقليم على سبيل الحصر في انشاء قوات الشرطة والامن وحرس الاقليم وانما ذكرها عل سبيل المثال بمعنى للاقليم ان يشكل أي نوع من انواع القوات تحت عنوان قوى الامن الداخلي كما هو الحال بالنسببة لقوات البيشمركة التي تعد من الناحية الواقعية بمثابة جيش الاقليم .
ان هذا النص الذي جاءت به الفقرة خامسا من المادة 121 نص غريب فعلا على الدساتير الاتحادية، التي تتمسك عادة بجيشها الاتحادي الذي يمثل وحدة الدولة الاتحادية وقوتها ومنعتها وسيادتها. ولا يمكن ان نتصور ان هناك قوات مسلحة في ولاية فيدرالية او إقليم لا ترتبط بالقوات المسلحة الاتحادية باي شكل من أشكال العلاقة. لاننا في هذه الحالة - حالة انعدام العلاقة بين الجيش الاتحادي وجيش الإقليم - سنكون أمام جيشين لدولتين مستقلتين عن بعضهما.
ويقف هذا النص وراء المشاكل العديدة والمتكررة والتي كادت في بعض الحالات ان تصل إلى درجة الصدام العسكري بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم. حيث تمنع حكومة الإقليم دخول القوات المسلحة الاتحادية إلى مناطق الاقليم. كما أنها اعترضت مرارا ومنعت أحيانا تواجد هذه القوات فيما أطلق عليه مصطلح (المناطق المتنازع عليها) التي تخضع بموجب الدستورالى الحكومة الاتحادية.



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
- الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
- قراءة هادئة في انقلاب عاصف
- الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية
- الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية
- الفرق بين النظام الفيدرالي والنظام الكونفيدرالي
- اساليب نشأة النظام الفيدرالي ومظاهره
- التعريف بالنظام الفيدرالي
- التعريف بالنفط وجدواه الاقتصدية في العراق
- قراءة اولى في قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جلس ...
- هل سيصلح العطار ما افسده الزمان في بلاد ما بين النهرين
- انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي، لماذا؟
- الاصل في حكم العراق للاجنبي
- هل يجوز مباشرة الوزير لمهامه قبل اداء اليمين الدستورية؟
- ملخص رسالة ماجستير
- في بغداد...ازمة حكومة ام ازمة دولة ؟


المزيد.....




- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...
- حماس: لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى الإسرائيليين
- أمير عبد اللهيان: لتكف واشنطن عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبه ...
- حماس: الضغوط الأميركية لإطلاق سراح الأسرى لا قيمة لها
- الاحتلال يعقد اجتماعا لمواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال لعدد ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العراقي والمقارن