أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاهر أحمد نصر - خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية















المزيد.....

خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية


شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1308 - 2005 / 9 / 5 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


(1/4)
نظراً لطول فترة الحلم التي يحلم بها المهتمون بالشأن العام في بلادنا بوجود قانون أحزاب سياسية عصري وقانون انتخاب عصري، الذي لم تعرفه بلادنا ـ وهي مهد الحضارة والمدنية ـ كما لم يعرفه شعبنا منذ حوالي النصف قرن.. ونظراً لطول فترة الوعد والتسويف حول إصدار هذا القانون... ورغبة في تعود حكوماتنا على لغة العصر، التي تتطلب المشاركة الواسعة في إعداد القوانين، كي تأتي ملبية لمتطلبات أوسع الشرائح، وكي لا تظهر مشوهة تحتاج إلى تعديل اعتباراً من يوم إصدارها، كما يحصل مع أغلب القوانين التي صدرت حتى الآن.. رأينا أن نتقدم بالخطوط العريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية، كما هو الحال في الدول المتمدنة، مستفيدين من قوانين الأحزاب في تلك الدول، وخاصة منها قانون الأحزاب الذي أقر في روسيا الفيدرالية في 21 حزيران (يونيو) 2001، لتكون موضع نقاش للمهتمين، وعلّها تفيد اللجان المكلفة بوضع هذا القانون الذي وعدنا به منذ زمن..
مقدمة
يعترف دستور الجمهورية العربية السورية بالتعددية السياسية والحزبية. بناء على هذا المبدأ الدستوري تضمن حكومة الجمهورية العربية السورية مساواة جميع الأحزاب السياسية أمام القانون، بغض النظر عن الأيدولوجيا والأهداف والمهام الواردة في مطبوعاتها ووثائقها البرامجية.
وتؤمن حكومة الجمهورية العربية السورية مراعاة الحقوق والمصالح القانونية للأحزاب السياسية في البلاد.
الفصل الأول: قضايا عامة
مادة1: موضوع اهتمام هذا القانون:
موضوع اهتمام هذا القانون هو العلاقات الاجتماعية، المتشكلة نتيجة قيام المواطنين بحقهم في التوحد في أحزاب سياسية، وخصائص قيام، ونشاط وإعادة تنظيم وحل الأحزاب السياسية في الجمهورية العربية السورية.
مادة2: حق مواطني الجمهورية العربية السورية في التوحد في أحزاب سياسية:
يتضمن حق مواطني الجمهورية العربية السورية في التوحد في أحزاب سياسية، حق تشكيل الأحزاب السياسية على أسس طوعية، بالانسجام مع قناعاتهم، وحق الانتماء إلى الأحزاب السياسية، أو الامتناع عن الانتساب إلى الأحزاب السياسية، حق المشاركة في نشاط الأحزاب السياسية، وكذلك حق الانسحاب من دون ممانعة من الأحزاب السياسية.
مادة3: مفهوم الحزب السياسي وبنيته:
1 ـ الحزب السياسي: هو وحدة اجتماعية، تتشكل بغرض مشاركة مواطني الجمهورية العربية السورية في الحياة السياسية للمجتمع عن طريق صياغة والتعبير عن إرادتهم السياسية، والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والسياسية، في الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك بهدف تمثيل مصالح المواطنين في هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية.
2 ـ على الحزب السياسي أن يلبي المتطلبات التالية:
على الحزب السياسي أن يمتلك فروعاً في أكثر من نصف عدد محافظات الجمهورية العربية السورية، بالتالي في كل محافظة يوجد فرع واحد لكل حزب سياسي؛
يجب أن ينتظم في الحزب السياسي (1000) ألف عضو على الأقل(1)، ويحدد الحد الأدنى من الأعضاء في كل فرع من الفروع بمئة عضو.
يجب أن توجد قيادة الحزب السياسي، وفروعه وبنيته على أراضي الجمهورية العربية السورية.
3 ـ يتم تشكيل المنظمات الفرعية والقاعدية وفق النظام الداخلي للحزب السياسي.
4 ـ تبين أهداف ومهام الحزب السياسي في نظامه الداخلي وبرنامجه.
المهام الأساسية للحزب السياسي هي:
تشكيل وصياغة الرأي العام؛
التوعية والتربية السياسية للمواطنين؛
التعبير عن رأي المواطنين في أي مسألة من مسائل الحياة الاجتماعية، وإيصال هذه الآراء إلى علم أوسع شرائح المجتمع وهيئات سلطة الدولة؛
تقديم المرشحين للانتخابات والهيئات التشريعية (التمثيلية) في سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية، والمشاركة في الانتخابات لتلك الهيئات وفي عملها.
مادة4: تشريع وقانونية الأحزاب السياسية في الجمهورية العربية السورية:
تتشكل الأحزاب السياسية في البلاد وتمارس عملها وفق بنود الدستور، وبناء على مواد هذا القانون.
مادة5: مجال عمل الحزب السياسي:
للحزب السياسي الحق في النشاط على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.
مادة6: اسم الحزب السياسي:
1 ـ لا يسمح عند تسمية الحزب السياسي، في اسمه الكامل، أو المختصر، استخدام أسماء الأحزاب أو التنظيمات الأخرى الموجودة في البلاد، وكذلك أسماء الأحزاب السياسية التي توقفت عن العمل والنشاط نتيجة حلها نتيجة خرق مواد هذا القانون.
2 ـ لا يسمح عند تسمية الحزب استخدام أسماء هيئات سلطة الدولة، أو أسماء أو كنية المواطنين.
3 ـ تستخدم المنظمات الفرعية للحزب السياسي اسم الحزب مع التنويه لمنطقة عملها.
4 ـ يمكن للحزب السياسي أن يستخدم في تسميته كلمة:تعني اسم سورية، ومشتقاتها.
5 ـ يجب أن ينسجم اسم الحزب مع متطلبات قوانين البلاد، وآدابها، وحقوق الملكية الإبداعية. يحظر استخدام الأسماء التي تنم عن شتيمة أو إذلال للمشاعر العرقية أو القومية أو الدينية.
6 ـ لا يحق للتنظيمات والاتحادات الاجتماعية، التي لا تشكل حزباً سياسياً، أن تطلق على نفسها تعبير: حزب.
مادة7: شعار ورموز الحزب السياسي:
1 ـ يمكن أن تكون للحزب السياسي رايته وشعاراته، التي يجب أن ينص عليها النظام الداخلي للحزب. يجب أن لا يتطابق علم وشعار ونشيد الحزب مع رموز الجمهورية العربية السورية، والدول الأجنبية.
2 ـ لا يسمح باستخدام شعارات ورموز الأحزاب الأخرى العاملة في الجمهورية العربية السورية، أو تلك التي يحظر عملها في الجمهورية العربية السورية.
3 ـ يجب أن تلبي شعارات ورموز الحزب السياسي المتطلبات القانونية للجمهورية العربية السورية، في مجال حماية الحقوق الفردية والفكرية والإبداع. يمنع استخدام الشعارات والرموز التي تحقر أو تحط من علم الجمهورية العربية السورية، أو النشيد الوطني، أو شعاراتها، أو الدول الأجنبية أو الرموز الدينية، وكذلك الشعارات والرموز التي تحط من المشاعر العرقية، أو القومية، أو الدينية.
مادة8: المبادئ الأساسية لعمل ونشاط الحزب السياسي:
1 ـ يقوم نشاط الحزب السياسي على مبادئ الطواعية، والمساواة في الحقوق، والقيادة الذاتية، والشرعية القانونية والعلانية. للأحزاب السياسية الحرية في تحديد بنيتها الداخلية، أهدافها، أشكال وطرق النشاط، باستثناء المحظورات الواردة في هذا القانون.
2 ـ يجب أن لا يخرق عمل ونشاط الحزب السياسي حقوق وحريات الإنسان والمواطن التي يضمنها في دستور الجمهورية العربية السورية.
3 ـ يعمل الحزب السياسي علناً، تكون المعلومات حول منشوراته ووثائقه البرامجية سهلة الوصول إليها من قبل العامة.
4 ـ يجب أن يتشكل الحزب السياسي من الرجال والنساء، لأعضاء الحزب من مواطني الجمهورية العربية السورية من مختلف القوميات، الامكانيات المتساوية للوصول إلى الهيئات القيادية في الحزب، وفي قوائم الترشيح لعضوية مختلف المراكز في هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية.
مادة9: الممنوع والمحظورات في تشكيل وعمل الأحزاب السياسية:
1 ـ يمنع تشكيل ونشاط الأحزاب السياسية، التي تهدف والتي يوجه نشاطها لتغيير أسس البنيان الدستوري بالقوة، وخرق وحدة الجمهورية العربية السورية، وزعزعة أمن الجمهورية العربية السورية، أو تأسيس تشكيلات عسكرية مسلحة، تؤجج أوتشعل النعرات القومية أو الاجتماعية أو الدينية.
2 ـ لا يمكن السماح للنقاط الواردة في النظام الداخلي أو برنامج الحزب السياسي الداعية لحماية أفكار العدالة الاجتماعية، مثلها مثل نشاط الحزب السياسي لحماية العدالة الاجتماعية، أن تستخدم لتأجيج الخلافات الاجتماعية.
3 ـ لا يسمح بتأسيس الحزب السياسي وفق الانتماء المهني، أو العرقي، أو القومي، أو الديني.
4 ـ يتم تشكيل بنى (فروع وقواعد) الحزب السياسي وتنشط فقط حسب التصنيف المناطقي (المحافظات والبلدات والقرى). لا يسمح بتشكيل (بنى) تنظيمات للأحزاب السياسية في مكاتب ومؤسسات سلطات الدولة، ومكاتب الإدارة المحلية، وفي القوات المسلحة، وهيئات حفظ الأمن ومؤسسات الدولة الأخرى، في المكاتب الحكومية وغير الحكومية.
5 ـ لا يسمح بنشاط الأحزاب السياسية وبناها (تنظيماتها) في هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية (باستثناء الهيئات التشريعية (التمثيلية) لسلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية)، في القوات المسلحة، في هيئات حفظ الأمن ومؤسسات الدولة الأخرى، في مكاتب الهيئات التشريعية (التمثيلية) لسلطة الدولة، في منظمات الحكومة. يمنع تدخل الأحزاب السياسية في العملية التعليمية للمؤسسات التعليمية.
6 ـ لا يسمح بتشكيل ونشاط الأحزاب السياسية العائدة للدول الأجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية.
7 ـ في حال إعلان حالة الطوارئ، أو الحرب على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، أو في مناطق محددة منها، يجري نشاط الأحزاب السياسية في هذه المناطق وفق القانون الدستوري الخاص بحالة الطوارئ، أو حالة الحرب.
مادة10: الدولة والأحزاب السياسية:
لا يسمح بتدخل هيئات سلطة الدولة والقيمين عليها في عمل ونشاط الأحزاب السياسية، كما لا يسمح للأحزاب السياسية التدخل في عمل هيئات ومؤسسات سلطة الدولة.
2 ـ يتم معالجة المسائل التي تهم الأحزاب السياسية في هيئات سلطة الدولة، وهيئات الإدارة المحلية بمشاركة الأحزاب السياسية المعنية، أو بالاتفاق معها.
3 ـ لا يملك الأشخاص الذين يشغلون مناصب في المؤسسات الحكومية أو الإدارة الملحية، أو الموظفون في هذه المواقع، لا يملكون الحق باستخدام الإمكانيات التي يتيحها لهم منصبهم الوظيفي لصالح الأحزاب السياسية، التي ينتمون إليها، أو في صالح أي حزب سياسي آخر. لا علاقة لهؤلاء الأشخاص باستثناء ممثلي الحزب في البرلمان وهئيات السلطة الملحية بتنفيذ قرارات الحزب السياسي، عند قيامهم بمهامهم الوظيفية.
4 ـ يحق لرئيس الجمهورية العربية السورية تعليق عضويته في الحزب السياسي طوال فترة ممارسته لصلاحياته.
الفصل الثاني
تشكيل الحزب السياسي:
مادة11: طرق تشكيل الحزب السياسي:
يتم تشكيل الحزب السياسي بشكل حر، من دون دعوة من هيئات سلطة الدولة أو موظفيها. يمكن أن يشكل الحزب السياسي في المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو عن طريق تحول منظمة شعبية عامة، أو حركة شعبية عامة إلى حزب سياسي.
2 ـ يعد الحزب السياسي مشكلاً اعتباراً من يوم اعتماد المؤتمر التأسيسي قرار تشكيل الحزب السياسي، وتشكيل منظماتها الفرعية في أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية، واعتماد النظام الداخلي للحزب السياسي، واعتماد برنامجه، وتشكيل الهيئات القيادية والرقابية للحزب السياسي. يعد عضو المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي مؤسساً للحزب السياسي.
3 ـ منذ اليوم الأول لتشكيل الحزب السياسي، يقوم بنشاط إعلامي ـ دعائي وتنظيمي، يتعلق بتشكيل التنظيمات المحلية للحزب السياسي، وحصول الحزب السياسي على الوثائق التي تثبت حقيقة تسجيله في السجل الموحد العائد الجهات القانونية المختصة في الجمهورية العربية السورية.
4 ـ في حال تحول حركة شعبية عامة أو منظمة شعبية اجتماعية عامة إلى حزب سياسي، يعتمد قرار في تحويل هذه المنظمة أو الحركة إلى حزب سياسي، وتحويل فروعها في المحافظات إلى فروع في هذا الحزب السياسي.
5 ـ في حال تشكيل حزب سياسي عن طريق تحويل منظمة شعبية عامة أو حركة شعبية عامة إلى حزب سياسي يعد تاريخ تشكيل الحزب السياسي هو تاريخ تسجيله في السجلات القانونية.
مادة12: اللجنة التنظيمية:
1 ـ للتحضير لانعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، يقوم المواطنون المسموح لهم بتشكيل الحزب السياسي بتشكيل لجنة تنظيمية يدخل في عضويتها ما لا يقل عن عشرة أشخاص.
2 ـ تعلم اللجنة التنظيمية بشكل خطي هيئات السلطة التنفيذية، المخولة حسب دستور البلاد وقوانينها باعتماد قرار تسجيل الحزب السياسي، عن نيتها تشكيل حزب سياسي، والاسم المقترح له. وبالإضافة إلى هذا الإعلام يقدم إلى الهيئة المعنية ما يلي:
آ) استمارات لعدد لا يقل عن عشرة من أعضاء اللجنة التنظيمية (الاسم، الكنية، اسم الأب، تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم التلفون)؛
ب) محضر اجتماع اللجنة التنظيمية الذي يتضمن الهدف من تشكيل الحزب، مكان التواجد، نظام صرف الموارد المالية والممتلكات الأخرى العائدة للجنة التنظيمية، وكذلك معلومات حول عضو اللجنة التنظيمية، المخول بفتح حساب لإعداد حاجيات اللجنة التنظيمية، وتوقيع العقود القانونية لتأمين نشاطها.
3 ـ تعطي الهيئة الحكومية، أو المحلية المختصة، فور حصولها على المعلومات الواردة في البند 2 من هذه المادة، تعطي للشخص المخول من اللجنة التنظيمية، وثيقة تثبت تقديم الطلب.
4 ـ تنشر اللجنة التنظيمية خلال شهر من حصولها على الوثيقة الواردة في البند3 من هذه المادة، تنشر خبراً في إحدى وسائل النشر أو أكثر، حول نيتها تشكيل الحزب السياسي، وحول حصولها على هذه الوثيقة من إحدى الهيئات الحكومية المختصة.
مادة13: عمل اللجنة التنظيمية:
1 ـ تحدد اللجنة التنظيمية بشكل مستقل نظام عملها. وتجري خلال فترة عملها المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي. ولهذه الغاية تقوم اللجنة التنظيمية بما يلي:
تقوم بنشاط إعلامي ـ دعائي وتنظيمي لتشكيل الحزب السياسي في المناطق، بما في ذلك عقد الاجتماعات لانتخاب المندوبين إلى المؤتمر التأسيسي؛
تفتتح من خلال عضو مخول في اللجنة التنظيمية حساباً في أحد المصارف في البلاد، وتعلم بذلك الهيئة الحكومية المختصة.
2 ـ تتكون موارد اللجنة التنظيمية من التبرعات التي يحصل عليها الحزب السياسي وفق متطلبات المادة 30 من هذا القانون.
3 ـ بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي يتوقف عمل اللجنة التنظيمية. وبذلك ينتقل حساب اللجنة التنظيمية وممتلكاتها إلى الحزب السياسي.
4 ـ في حال عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي خلال فترة عمل اللجنة التنظيمية، يتوقف عمل اللجنة التنظيمية مع انتهاء هذه المدة. تعاد بقية الأموال والملكية المتوفرة لدى اللجنة التنظيمية إلى المتبرعين بالتناسب الطردي مع تبرعاتهم. في حال عدم إمكانية إعادتها إلى المتبرعين تحول إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الجمهورية العربية السورية.
مادة14: المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول إلى حزب سياسي:
1 ـ تعلن المعلومات عن مكان وزمان انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول في حزب سياسي، في الجريدة الرسمية، أو في إحدى الجرائد الدورية. يجري الإعلان عن زمان ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول إلى حزب سياسي في مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انعقاده.
الجريدة الرسمية ملزمة بالإعلان عن زمان ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول في حزب سياسي، خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تلقيها هذه المعلومات.
2 ـ يعد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي شرعياً في حال مشاركة مندوبين فيه يمثلون أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية، تقوم اللجنة التنظيمية بتحديد عدد ممثلي كل محافظة على أن لا يقل عن ثلاثة أشخاص. تعد قرارات المؤتمر التأسيسي شرعية وفق البند 2 من المادة 11 من هذا القانون في حال حصولها على أغلبية أصوات مندوبي المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي.
3 ـ يتم اعتماد قرار حول تحول المنظمات الشعبية العامة أو الحركات الشعبية العامة إلى حزب سياسي وفق أنظمتها الداخلية. يعد مؤتمر تحول المنظمات الشعبية العامة أو الحركات الشعبية العامة إلى حزب سياسي شرعياً إذا شارك فيه مندوبون من أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية.
يجب أن لا يقل معدل المشاركة في المؤتمر عن ثلاثة أعضاء عن كل محافظة. لا داعي لتشكيل اللجنة التنظيمية في حال تحول المنظمة الشعبية العامة أو الحركة الشعبية العامة إلى حزب سياسي.
4 ـ بعد انتهاء أعمال المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر تحويل المنظمات الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة إلى حزب سياسي، يقدم الحزب السياسي خلال شهر الموضوعات الأساسية لبرنامجه إلى الجريدة الرسمية بغرض نشرها. الجريدة الرسمية ملزمة خلال شهر من تلقيها الموضوعات المبينة أن تنشر الموضوعات الأساسية لبرنامج الحزب السياسي، بحجم لا يقل عن عشرين ألف كلمة.
(يتبع)
ـــــــ
(1) في روسيا الاتحادية تعداد الحزب السياسي يجب ألا يقل عن (50000) خمسين ألف عضو.



#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عماد شيحة يدشن عمله الأدبي المطبوع ب -موت مشتهى-
- عبد المعين الملوحي يتوج عطاءه الأدبي بترجمة شاعر فيتنام تو ه ...
- قانون الأحزاب ضرورة موضوعية في الدولة العصرية
- أهمية الأسلوب وتلافي الأخطاء الشائعة في الترجمة
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية (3/3) مع رد ...
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية ـ رواية -كم ...
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية ـ رواية كما ...
- قراءة أولية في مشروع الوثيقة التأسيسية لتحالف الوطنيين الأحر ...
- أعيدوا الاعتبار إلى الفكر الاشتراكي الحضاري الديموقراطي المت ...
- نشطاء ومثقفون في طرطوس يناقشون مسائل الدولة ـ الديموقراطية و ...
- في مفهوم السلطة وبؤس التفكير الطائفي
- عيد العمال العالمي منارة النضال في سبيل الديموقراطية
- حالة الطوارئ والأحكام العرفية والاستثنائية تضعف البلاد وتخدم ...
- ملامح التغيير الذي ينشده السوريون
- الرواية التجريبية ، والخطاب القصصي النسوي ـ أدب نجلا علي نمو ...
- دور الترجمة في نشر الفكر التنويري في عصر النهضة
- لن ينقذ الوطن إلاّ صوت العقل
- كيف أصبح شيخ الأدب في البلاد شيوعياً؟
- سحر السحر
- إنهم يخافون المصطلحات، إنّهم يخافون المستقبل


المزيد.....




- -انتهاك صارخ للعمل الإنساني-.. تشييع 7 مُسعفين لبنانيين قضوا ...
- لماذا كان تسوس الأسنان -نادرا- بين البشر قبل آلاف السنوات؟
- ملك بريطانيا يغيب عن قداس خميس العهد، ويدعو لمد -يد الصداقة- ...
- أجريت لمدة 85 عاما - دراسة لهارفارد تكشف أهم أسباب الحياة ال ...
- سائحة إنجليزية تعود إلى مصر تقديرا لسائق حنطور أثار إعجابها ...
- مصر.. 5 حرائق ضخمة في مارس فهل ثمة رابط بينها؟.. جدل في مو ...
- مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه ا ...
- علاء مبارك يهاجم كوشنر:- فاكر مصر أرض أبوه-
- إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدات بالضفة الغربية
- مصافي عدن.. تعطيل متعمد لصالح مافيا المشتقات النفطية


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاهر أحمد نصر - خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية