أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - ظاهرة تعدد الزوجات بين الواقع والقانون















المزيد.....

ظاهرة تعدد الزوجات بين الواقع والقانون


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 4406 - 2014 / 3 / 27 - 00:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    




طرحت ظاهرة تعدد الزوجات الكثير من التساؤلات على المستويات الفكرية والقانونية باعتبارها ظاهرة اجتماعية و إفرازا لواقع تاريخي .
وفي العالم الاسلامي فقد إنطلقت مختلف النظريات والمذاهب والآراء الفقهية المرتبطة بظاهرة التعدد من معطيات النص القرآني، حيث جاء في سورة النساء الآية 3>.
وقد إختلف الموقف الفكري والقانوني من الظاهرة باختلاف القراءة والتفسير للآية الكريمة فهناك من ذهب إلى المنع إنطلاقا من تفسير الآية بصيغة إستحالة العدل بين الزوجات ولقد تبنى هذا الموقف الفكري والقانوني المشرع التونسي الذي نص في مقتضيات المادة 18 من مجلة الأحوال الشخصية على ان تعدد الزوجات ممنوع وأن كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبغرامة أو بإحدى العقوبتين ولو ان الزواج الجديد أي الزواج بالمرأة الثانية لم يبرم طبق أحكام قانون الأحوال الشخصية.
و ذهبت أغلب الإتجاهات التشريعية العربية الإسلامية الأخرى إلى اعتماد التعدد على اعتبار أن تعدد الزوجات هو حق للزوج والزوجة الأولى على حد سواء هذه الأخيرة التي ترى فيه حلا لبعض المشكلات المرتبطة بعدم الإنجاب او المرض ومن اجل الحفاظ على تماسك واستمرار الأسرة وبيت الزوجية، ذلك أن الطلاق غالبا ما يؤدي إلى تشرد الأطفال خاصة بعد زواج الرجل بامرأة أخرى وتفضيله أبناءها على أبناء المرأة المطلقة في حالة تواجدهم.
ومن خلال استقصاء تاريخ مدونة الأحوال الشخصية المغربية نجد أن المشرع المغربي قد ذهب مع الإتجاه الثاني وسمح بالتعدد قبل أن يقيده ويجعله تحت رقابة القضاء وهكذا فإن ظهير22 نونبر1957 المنظم لأحكام الزواج والطلاق كان قد نص في مقتضيات الفصل 30 على أنه إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لم يجز التعدد. وأن للمتزوج عليها إذا لم تكن إشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر في الضرر الحاصل لها ولايعقد على المرأة الثانية إلا بعد إطلاعها على ان مريد الزواج منها متزوج بغيرها.وهكذا فإن المشرع في مدونة الأحوال الشخصية في نسختها الأولى كانت قراءات لنص الآية الكريمة بمدلول أخلاقي أكثر منه قانوني بمعنى ان القضاء لم يكن له أي دور فيما يخص المراقبة والإذن بالتعدد ومراقبة إمكانية العدل من عدمه.
وقد ذهب المشرع بعد ذلك في إطار تعديل10 سبتمبر1993 القاضي بتغيير وتتميم بعض فصول مدونة الأحوال الشخصية إلى إدخال بعض الإجراءات القانونية الهدف منها هو تقييد إمكانية التعدد مع السماح به تحت مراقبة القضاء وهكذا ذهبت المادة 30 من مدونة الأحوال الشخصية المعدلة بمقتضى الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1-93-347 إلى أنه يجب إشعار الزوجة الأولى برغبة الزوج التزوج عليها والثانية بانه متزوج بغيرها، وللزوجة ان تشترط على زوجها ان لايتزوج وإذا تزوج فأمرها بيدها، كما ان للمتزوج عليها إذا لم تكن إشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر في الضرر الحاصل لها. وفي جميع الحالات إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لايأذن القاضي بالتعدد. كما أن مقتضيات المادة 31 من نفس القانون كانت قد أضافت مقتضى جديد متعلق بإمكانية الإشتراط من الزوجة على الزوج عدم التزوج عليها وهكذا نصت نفس المادة على ان للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح ان لايتزوج عليها زوجها وأنه إذا لم يف الزوج به يبقى للزوجة حق طلب فسخ عقد النكاح.
وإذا كانت هذه هي المحطات القانونية التاريخية لمدونة الأحوال الشخصية فيما يخص مسألة التعدد وإذا كان التقييد للتعدد في ظل هذه المقتضيات مرتبط بشرط واحد هو الذي يحدد حق الرجل في تعدد الزوجات من عدمه و هو الخوف من عدم إستطاعته العدل بينهم. أي أن الأمر يتعلق بشعور ذاتي وجداني من الصعب حصره والتحكم فيه على المستوى القانوني.
فإن المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة جاءت بمجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية رفعت مستوى تقنين وتقييد التعدد من المدلول الاخلاقي إلى إلتزام قانوني مراقب من طرف القضاء ومسموح به في حالات إسثتنائية حماية للهندسة الإجتماعية للأسرة داخل المجال الحضري على الاقل مع الحفاظ على الرخصة المنصوص عليها في الآية الكريمة التي تبيح التعدد مع شرط العدل.
وهكذا ولتوضيح المنطلقات التي ركزت عليها اللجنة العلمية التي كلفت بوضع مدونة الأسرة فان المدونة ذهبت في ديباجتها إلى التذكير ببعض المقاصد والاهداف من معالجة مسألة تعدد الزوجات على المستوى القانوني لذلك نصت ديباجة مدونة الأسرة على انه فيما يخص التعدد فقد تم الإلتزام بمقاصد الإسلام في الحرص على العدل الذي جعل الله سبحانه وتعالى يقيد إمكان التعدد بتوفيره بقوله "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"وحيث أنه تعالى نفي هذا العدل بقوله، "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" فقد جعله شبه ممتنع شرعا كما أن واضعوا مدونة الأسرة وفي الديباجة ذهبوا إلى أن تشبعهم بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بإمرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء إلى التعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.
وهكذا فإذا كان هذا هو المدخل القانوني وأسباب نزول القواعد التي أتت بها مدونة الأسرة في مسألة التعدد فإنه قبل الإشارة إليها ومقاربتها باقتضاب يجب التذكير بأنه وبعد أكثر من عشر سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ فإن ظاهرة التعدد لم تطرح بشكل يمكن أن يثير الإنتباه خاصة داخل الحواضر الكبرى والتي أصبح الحديث عن التعدد داخلها شبه مستحيل في ظل المعطيات الإقتصادية والإجتماعية المرتبطة بطبيعة النظام الإقتصادي الرأسمالي واتساع ظاهرة الأسرة النووية وما يرتبط بها من إكراهات لذلك فإن الطلبات المطروحة على القضاء بخصوص التعدد لاتكد تتجاوز أصابع اليد في العديد من أقسام قضاء الأسرة .
لقد نظمت مقتضيات مدونة الأسرة مسألة التعدد في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب الأول في المواد من 44 إلى46 وقد نصت المدونة على مجموعة من المقتضيات الجديدة ذهبت في بعضها إلى حد منع التعدد كالحالة التي يكون فيها شرط في عقد الزواج من الزوجة في عدم التزوج عليها.
وهكذا فإن التعدد يمنع في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين الحالة الأولى هي إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي في كل ملف يعرض عليه.
أما الحالة الثانية التي يمنع فيها التعدد على الرجل او الزوج فهي حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها في عقد الزواج فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد.
وهكذا ففي حالة عدم وجود شرط المنع من التعدد فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب المبررة للتعدد ويجب أن يرفق الطلب بإقرار عن وضعية طالب التعدد المادية.
وقد أتت مدونة الأسرة بقواعد إجرائية الهدف منها الحرص على حقوق المرأة المراد التزوج عليها وهكذا فإن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 43 من نفس المدون ملزمة باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور طبقا لمقتضيات المواد 36 و37 من قانون المسطرة المدنية وأكثر من هذا فإن المشرع وزيادة في الحرص على حماية حقوق الزوجة المراد التزوج عليها فإن المادة43 نصت على انه إذا توصلت الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا بالإستدعاء لحضور جلسة البت في الطلب، ولم تحضر أو إمتنعت من تسلم الإستدعاء، فإن المحكمة ملزمة قانونا أن توجه إليها عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها، كما أنه يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن او محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
هذا مع العلم ان مدونة الأسرة أحالت على مقتضيات المادة 361 من القانون الجنائي التي تعاقب الزوج طالب الإذن بالتعدد إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالإستدعاء ناتج عن تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في إسم الزوجة، والمتابعة من طرف النيابة العامة تتم بطلب من الزوجة المتضررة.
وبعد الإجراءات المتعلقة بالتبليغ فإن المناقشة تجرى في غرفة المشورة بحضور الطرفين ومحاميهما ويتم الإستماع إليهما لمحاولة التوفيق وإصلاح ذات البين بعد إستقصاء الوقائع والأسباب الدافعة إلى المطالبة بالإذن بالتعدد وتقديم البيانات المطلوبة، مع العلم ان المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 41 من المدونة لاتأدن بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الإسثتنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع مناحي الحياة الإجتماعية من مساكنة شرعية ومعاشرة بالمعروف وتحمل مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت وغيرها…
وفي حالة ثبوت المبرر الموضوعي والإسثتنائي وتوفرت الشروط الشرعية للتعدد فإن المحكمة تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
و إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشة بغرفة المشورة تعذر إستمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق فإن المحكمة ملزمة بتحديد مبلغا ماليا كافي لاستيفاء كافة حقوق الزوجة من متعة ونفقة ومؤخر الصداق وغيرها.
هذا المبلغ المالي يجب على طالب الإذن بالتعدد إيداعه داخل أجل لايتعدى سبعة أيام، مع العلم أن عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل القانوني المحدد بصندوق المحكمة يعتبر تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد يتم على إثره حفظ الملف بشكل نهائي.
وفي حالة إيداع المبلغ من طرف الزوج فإن المحكمة تصدر بمجرد الإيداع حكما بالتطليق، هذا الحكم يكون نهائيا وغير قابل لأي طعن في شقه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
أما إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعددد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب التطليق فإن المحكمة تطبق تلقائيا مسطرة الشقاق كما هي منصوص عليها في مدونة الأسرة.
مع العلم انه في حالة الإذن بالتعدد فان العقد لايتم مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي المكلف بسجل الزواج بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك وهذا الإشعار والتعبير عن الرضى يضمن في محضر رسمي يوضع في ملف الزوجية.
هذه إذن أهم الإجراءات الشكلية والموضوعية التي أتت بها مدونة الأسرة بهدف تقنين وعقلنة التعدد وفقا إجتهاد وقراءة رزينة للآية الكريمة> السؤال من خلال قراءة في العمل القضائي على مدار 10 سنوات من التطبيق هل هده الظاهرة الاجتماعية مستمرة ام ايالة الى الانقراض؟.



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاستثمار الاجنبي بالبلدان المغاربية
- مقاربة الاسثتمار الاجنبي بالبلدان المغاربية
- قطاع العدل والاضراب
- الاستغلال الجنسي للاطفال
- مرسوم المساعدة القضائية او مرسوم اهانة مهنة المحاماة
- حوار حول المهووسون بالجرائم
- مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع واداءات المحامين
- المحاماة ,الحراك الاجتماعي ,اصلاح العدالة اي علاقة؟
- تساؤلات حول مشروع اصلاح منظومة العدالة
- الحلقة الثالثة :الامازيغية واصلاح العدالة اية علاقة؟
- الحوار الوطني و إصلاح القضاء الإداري اية علاقة؟
- مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء
- زواج المعاق ذهنيا
- جرائم الاختلاس بالبنوك
- المحاميات ....وتدبير المحاماة.....اية علاقة؟
- المساكنة الحرة في ظل المجتمع المركب
- حوار حول قانون العملة
- الامازيغية وحكومة حزب العدالة والتنمية
- الامازيغية في البرامج الانتخابية للاحزاب المغربية
- الاحزاب المغربية والمشاركة السياسية


المزيد.....




-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - ظاهرة تعدد الزوجات بين الواقع والقانون