أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء















المزيد.....



مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 3716 - 2012 / 5 / 3 - 01:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مشــــــــروع
النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء
من اعداد الدكتور محمد امغار
عضو مجلس الهيئة

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة91 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-08-1 بتاريخ20 من شوال1429 الموافق20 اكتوبر2008 كما وقع تتميمه بمقتضى استدراك الأخطاء المنشور بالجريدة الرسمية عدد5687 الصادر في فاتح دجنبر2008
تطبيقا كذلك للمادة 73من القانون رقم29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر قم 103-08-1 بتاريخ20 من شوال الموافق20 اكتوبر2008.
فان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وبعد تدارسه لمقتضيات الظهيرين قرر القواعد والمقتضيات التالية:

الباب التمهيدي
احكام عامة
المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء،
على كل محام مسجل بجدول الهيئة أو لائحة التمرين أن يلتزم بمقتضيات القوانين المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وبمقتضيات هذا النظام الداخلي للهيئة، وكذا بكل الأعراف والتقاليد، والمقررات والأنظمة التي يضعها مجلس الهيئة وكذا الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي يقرها مجلس الهيئة.
يشكل المحامون الرسميون والمتمرنون والشرفيون المسجلون بصفة قانونية هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
مفتاح المفاهيم:
يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام عندما ترد مجردة ما يلي:
- القانون المنظم للمهنة: القانون رقم28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- قانون الشركــــــــــات: القانون رقم 29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة.
- المبادئ الأساسيـــــــة: مبادئ أساسية بشان دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن المنعقد في هافانا من27 غشت الى 1سبتمبر1990.
- النظـــام الداخلــــــــــي: النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- المهنـــــــــــــــــــــــــة: مهنة المحاماة.
- الهيئـــــــــــــــــــــــــة: هيئة المحامين بالدارالبيضاء
- المجلــــــــــــــــــــــس: مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- النقيــــــــــــــــــــــــــب: النقيب الممارس بهيئة المحامين بالدارالبيضاء
- الجمعيــــــة العامـــــة: المحامين الرسميين المسجلين بالجدول
- الكاتـــــــــــــــــــــــــب: كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- الأميــــــــــــــــــــــــــن: أمين مال مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- المحامـــــــــــــــــــــــي: المحامي المسجل بجدول هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- المتمـــــــــــــــــــــــرن: المحامي المتمرن المسجل بلائحة التمرين بهيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- حساب الودائع والأداءات: الحساب المنصوص عليه في المادة57 من القانون رقم28.08 والمؤسس من طرف مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- الوكيـــل العـــــــــــــــــام: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
- مجلــــــــــة الهيئــــــــــــة: مجلة المحاكم المغربية.
- الجـــــــــــــــــــــــــــــدول: جدول المحامين الرسميين بهيئة المحامين بالدارالبيضاء.
- اللائحـــــــــــــــــــــــــــــة: لائحة المحامين المتمرنين.
- القائمــــــــــــــــــــــــــــة: قائمة المحامين الشرفيين.
- الشركـــــــــــــــــــــــــــة: الشركة المدنية المهنية للمحاماة,

البــــــاب الأول
مزاولة مهنة المحاماة

المادة 1: يجب على المحامي المسجل بالجدول ان يزاول المهنة مزاولة فعلية، وأن يتوفر على موطن حقيقي داخل دائرة نفوذ الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون المنظم للمهنة.
يتعين على المحامي التوفر على مكتب ذي موقع محترم ومجهز تجهيزا لائقا.
لا يمكن أن يكون للمحامي، أو المحامين المتشاركين إلا مكتبا واحدا، كما لا يجوز للمحامي أن يكون شريكا في أكثر من شركة مدنية مهنية للمحاماة والتي يسري على مقرها ما يسري على مكتب المحامي.
لا يمكن تحويل مكتب أو مقر شركة مدنية مهنية للمحاماة من بلدة إلى أخرى داخل نفس الهيئة إلا بإذن سابق من النقيب.
ويكفي إشعار النقيب إذا تعلق الأمر بالتحويل داخل نفس البلدة.
يجوز فتح مكتب جديد بنفس البناية بعد استئذان المحامي من المحامي أو المحامين الذين سبقوه أو أذن له النقيب بذلك.
الباب الثاني
جـــــدول الهيئـــــة
الفرع الأول: التسجيل بالجدول.

المادة2: يسجل المحامون في الجدول بالترتيب حسب أقدميتهم وفقا للمادة22 من القانون المنظم للمهنة.
تعتبر الأقدمية ابتداء من تاريخ قبولهم بإحدى جداول هيئات المحامين بالمغرب.
إن مجلس الهيئة يعين رتبة المحامي الذي كان مسجلا بالجدول تم استقال وتراجع وطلب إعادة تسجيله، وذلك مع مراعاة المدة التي قضاها فعليا في مزاولة المهنة.
إن المحامي الذي تناط به إحدى الوظائف العامة المشار إليها في المادة 10 من القانون المنظم للمهنة، يبقى مقيدا في الجدول حسب ترتيب أقدميته الا انه لا يسوغ له أن يمارس أي عمل له علاقة بنشاط المهنة.ويعين محاميا مقيدا بالجدول ليحل محله في تدبير المكتب بعد إذن النقيب .
يستثنى من هذا المنع المحامي الذي يزاول مهام تمثيلية.
المادة 3: يحصر مجلس الهيئة الجدول ويصادق عليه ويطبعه وينشره بالموقع الالكتروني للهيئة في شهر يناير من كل سنة، ويوضع بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية بها كما يوضع بالمحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية التي يزاول فيها المحامون المسجلون في الجدول، ومحكمة النقض, ووزارة العدل والحريات.
المادة4: يشتمل الجدول على أسماء المحامين العائلية والشخصية " مع الإشارة إلى صفة نقيب ممارس او نقيب سابق او حامل لشهادة الدكتوراه في الحقوق، تاريخ التسجيل، والعنوان المهني ، ورقم هاتف المكتب، وفاكس المكتب، والبريد الالكتروني،والموقع الالكتروني.
تسجل بالنسبة للمحامي المشارك ,او المتساكن او المساعد, او الشريك في شركة مدنية مهنية العبارة السابقة مشفوعة بوضعيته المهنية.
يرتب المحامون حسب أقدميتهم، ويرفق الجدول بقائمة المحامين الشرفيين، ولائحة المحامين المتمرنين، ولائحة أسماء الشركات المدنية المهنية للمحاماة .

الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 5: يتم التغاضي عن التقييد بالجدول طبقا للفصل 75 وما بعده من القانون المنظم للمهنة على:
- المحامي الذي لا يزاول مهنته فعليا، دون مانع مشروع.
- المحامي الذي لا يؤدي في الآجال المقررة واجب المساهمة في تكاليف الهيئة, أو يخل بمقتضيات نظم الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها آو ذوي حقوقهم، أو يخل بالمقررات ذات الطابع الاجتماعي التي يضعها المجلس.
- المحامي الذي تعذر عليه فعليا مزاولة مهنته بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
المادة 6: المحامي الذي تم التغاضي عن تقييده بالجدول تطبيقا للمقتضيات المشار إليها في المادة السابقة يبقى عضوا في الهيئة ويحتفظ برتبته، إلا انه يسقط من الجدول و يمنع عليه أن يمارس أي عمل من أعمال المهنة، طيلة فترة التغاضي.
يقرر التغاضي مجلس الهيئة تلقائيا، أو بطلب من المعني بالأمر عند وجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 5 من هذا النظام. وذلك بناء على تقرير يعده عضو من المجلس مكلف بهذه الغاية من طرف النقيب وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو بعد مرور خمسة عشر يوما من استدعائه شخصيا، أو تبليغه في مكتبه أو مقر الشركة المهنية المدنية التي يعد شريكا بها أو في منزله عند الاقتضاء وذلك بوسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة93 من القانون المنظم للمهنة.
يبلغ قرار التغاضي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره الى المحامي المعني بالأمر، و كدا الى الوكيل العام للملك.
المادة 7: يعاد تقييد المحامي المتغاضى عنه بالجدول بمقرر يتخذه مجلس الهيئة بطلب من المعني بالأمر بعد التأكد من زوال المانع وخلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة مقرر التغاضي نافدا بالنسبة للحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 من القانون المنظم للمهنة.
وفي جميع الحالات يتحقق المجلس قبل قبول الطلب من الشروط اللازمة للتقييد من جديد بالجدول مع الاحتفاظ بنفس الرتبة .


الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول

المادة 8: يتم التشطيب من الجدول على:
- المحامي الذي تقرر التشطيب عليه تطبيقا لقرار تأديبي أصبح نهائيا.
-المحامي الذي صدرت في حقه عقوبة التشطيب مقرونة بالنفاذ المعجل.
المادة9: يتم إسقاط المحامي من الجدول تلقائيا من طرف المجلس في الحالات التالية:
- المحامي المتوفي.
- المحامي الذي قبلت استقالته.
- المحامي الموجود بدائرة محكمة الاستئناف أصبحت تتوفر على هيئة للمحامين تطبيقا لمقتضيات المادة 83 من القانون المنظم للمهنة.
- المحامي الذي أصبح نتيجة لظروف جديدة حدثت بعد تقييده، يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في المادة7 من نفس القانون.

الباب الثالث
مهام وواجبات المحامي

الفرع الأول: المهام والحقوق

المادة 10: مهام المحامي هي المحددة في الفرع الثاني من الباب الثالث من القانون المنظم للمهنة مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 23 من نفس القانون.
المادة11: حقوق المحامي هي المنصوص عليها بصفة أساسية في الباب الخامس من القانون المنظم للمهنة.
المادة12: للمحامي كامل الحرية والصلاحية في قبول او رفض التوكيل من الغير مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المساعدة القضائية.
المادة 13: يسعى المحامي لدى حماية حقوق موكليه الى إعلاء شان العدالة والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية, وله ان يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله, ولايكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفويا مما يستلزمه حق الدفاع ,كما لايكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.

الفرع الثاني: واجبات المحامي

المادة 14: يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف،و ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة. وعليه أن يمتنع في حياته الخاصة عن إتيان أي عمل او تصرف يمس الشرف والكرامة والأخلاق الحميدة، أو يخالف القوانين والأنظمة والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
يجب عليه ان يحرص على تنفيذ التزاماته المدنية و كل تقاعس اوتماطل في الوفاء بها يشكل إضرارا خطيرا بالمهنة .
المادة 15: لايجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الألقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس الهيئة .
المادة16: يمنع على المحامي التوقيع على سندات تجارية او ضمانها او تظهيرها او خصمها لأي كان، كما لا يمكنه أيضا إعطاء كفالته الشخصية لضمان أي دين ، فضلا عن امتناعه عن القيام بالأعمال المحددة في المادة السابعة من القانون المنظم للمهنة.
ويستثنى من ذلك إمكانية التوقيع على الأوراق التجارية المرتبطة بمعاملاته المدنية.

الفرع الثالث :العلاقة مع الزملاء

المادة 17: يجب على المحامي مراعاة واجب الاحترام المتبادل مع زملائه وان يتحاشى أثناء الجلسة، أو بمناسبة استشارة، أو أثناء الإجراءات أو من خلال المراسلات والمذكرات التهجم على شخص زميله أو القيام بأي تلويح أو تجريح من شانه أن يمس هذا الزميل كما يمتنع عليه أن ينتقص من مجهوده في دعوى وكل فيها من بعد،وفي جميع الأحوال، يمنع عليه بمناسبة مرافعاته ومذكراته، أن يشير إلى المفاوضات الصلحية التي جرت بينه وبين محامي الطرف الآخر.
المادة18: يمنع على المحامي أن يجري صلحا أو يبرم اتفاقا بأي شكل من الأشكال في قضية كانت له اتصالات سابقة في شانها مع زميل دون موافقة هذا الأخير.
يمنع على المحامي منعا كليا أثناء جريان دعوى أو بمناسبتها الاتصال بخصم موكله إذا كان لهذا الخصم محام، وعليه أن يرفض الاستماع أو الإنصات إليه إذا ما اتصل به.
المادة19: كل محام عرضت عليه قضية، يجب أن يتحقق قبل قبولها من أن هذه القضية لم يسبق لها أن أسندت لأي زميل آخر.
يجب عليه أن يحصل على موافقة مسبقة من زميله المنصب قبله وذلك قبل القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس القضية .
إذا ما خالف المحامي زميلا آخر في قضية ما فيجب عليه قبل قبولها أن يتحقق من كون هذا الزميل قد توصل بجميع حقوقه.
المادة20: كل محام مكلف برفع دعوى ضد زميل له او ضد الهيئة ، أو بالنيابة ضد الزميل او ضد الهيئة في دعوى جارية، يجب عليه قبل القيام بأي إجراء ان يحصل على إذن كتابي من النقيب.
وإذا كلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده من طرف محام او من طرف الهيئة أو بالطعن في حكم أو قرار صادر لفائدة محام او لفائدة الهيئة ، وجب عليه أن يخبر النقيب بذلك كتابة.
لا يمكن للمحامي أن يقوم برفع دعوى شخصية ما عدا الدعوى المتعلقة بالحالة المدنية إلا بعد إخبار النقيب بذلك كتابة .
المادة21: لا يحق للمحامي في إرسالياته، أو في أي إجراء مسطري، أو أثناء الجلسة أن يقوم بعرض مبالغ مالية دون أن يكون قد توصل بها من طرف موكله، وإلا سيكون مسؤولا شخصيا عنها.
لا يمكن أن يرجع هذه المبالغ، أو يسلمها لأي كان، إلا بعد أن يخبر بذلك محامي الخصم ويضرب له أجلا معقولا من اجل الجواب.
المادة22: يتعين على المحامي بمجرد تقديمه لأي طعن كيفما كان وفي أي مادة كانت، أو طلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ، أو إدخال مقال استعجالي عارض أو أي طلب آخر يهدف إلى تأخير أو تعليق تنفيذ مقرر قضائي، أن يخبر زميله الذي يستفيد موكله من ذلك القرار في الوقت المناسب.
المادة23: لا يحق للمحامي بمناسبة ممارسته للمهنة سواء أثناء جريان الدعوى لدى أية محكمة كانت أو أثناء التأمل أو المداولة أو أثناء الخبرة أو أثناء إجراءات التنفيذ أن يضع أي مستنتجات،أو مذكرات، او مراسلات، أو وثيقة كيفما كانت، ترمي إلى تأجيل الدعوى أو توقيف سريانها، بدون ان يخبر بذلك حالا المحامي المنصب عن الخصم، وذلك في جميع الأحوال التي لا يقع فيها تبليغ هده الوثائق على يد كتابة الضبط.
يجب على المحامي قبل تناول المرافعة، أو إبداء ملاحظة في أي منازعة معروضة على القضاء أو في أي نزاع عارض مترتب عنها،أن يتحقق من أن زميله المنصب في القضية عن الخصم قد استدعى فعليا لها، وإذا تبين له العكس يصبح لزاما عليه أن يمسك عن أي تدخل حتى يتم إشعار زميله ما لم تعتبر المحكمة القضية جاهزة رغم تنبيهها لذلك من طرفه.
المادة24: لا يمكن للمحامي أن يطلب تأخير النظر في قضية ما إلا بصفة استثنائية وبعد إخبار زميله بذلك مسبقا داخل اجل معقول.
المادة25: يتعين على المحامي أن يعير زميله المنصب إن طلب منه ذلك نسخا أو صورا كاملة لجميع الوثائق المدلى بها في الملف أو التي يعتزم الإدلاء بها.
يجب أن يعرض عليه خلال المرافعة في المسطرة الشفوية كل الوثائق والمستندات التي يرغب الإدلاء بها للمحكمة.
المادة26: يمنع على المحامي أن يرفض التوصل بالإرساليات والنسخ وجميع المراسلات والوثائق والمقالات والمذكرات، وبصفة عامة كل ما يوجهه إليه زميله مباشرة،ويتعين عليه أن يؤشر ويضع عليها تاريخا بواسطة كتابته فورا بما يفيد التوصل بها,مع إمكانية التحفظ على مضمونها.
يمنع على المحامي ان يرسل الوثائق والمراسلات المشار اليها في الفقرة السابقة الى زميله بواسطة الأعوان القضائيين او المفوضين القضائيين او بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل
المادة27: في حالة حدوث صعوبة بين محاميين خلال الجلسات وجب عليهم عرض المشكل على النقيب بدو ن تأخير.
المادة28: كل نزاع بين محامين كيفما كانت طبيعته يجب قبل عرضه على القضاء إحالته على النقيب قصد التوفيق،
ولا يمكن أن يعرض هذا النزاع على القضاء إلا بعد إصدار النقيب شهادة تثبت أن تدخله لم يؤدي إلى توفيق،
ولا يمكن إفشاء قرار اتخذه النقيب او مجلس الهيئة في شان نزاع يتعلق بمحام إلا بإذن خاص من النقيب.

الفرع الرابع :العلاقة مع المحاكم

المادة29: يجب على المحامي والتزاما بما يمليه عليه قسم المهنة أن يتحلى بالاحترام الواجب للقضاء.
المادة30: في حالة حدوث صعوبة أو سوء تفاهم بين قاض ومحام، يجب على المحامي ودون تصعيد النزاع أن يرفع الأمر في الحين إلى النقيب أو إلى أقدم عضو في المجلس او أقدم محام يوجد بعين المكان.
المادة31: لا يجوز لأي محام أن يرفع شكاية أو يقيم دعوى ضد قاض، إلا بعد استشارة النقيب .
المادة32: يجب على المحامي أن يرتدي بدلته في مكان منعزل قدر الإمكان بدخوله المحكمة وقاعات الجلسات بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق وسواء تعلق الامر بالهيئات القضائية او التأديبية.
المادة33: يمنع على المحامي أن يرتدي بدلته عندما يمثل أمام القضاء في قضيته الشخصية أو عندما يؤدي شهادة عن وقائع خارجة عن نطاق المهنة، ويجب أن يحضر مرتديا بدلته في القضايا التأديبية وقضايا تحديد الأتعاب والطعون المتعلقة بها.
المادة34: في حالة انتقال محام إلى محكمة خارج دائرة هيئته، يتعين عليه أن يتقدم إلى نقيب الهيئة أو من يمثله والى محامي الطرف الخصم وكذا إلى رئيس هيئة الحكم وأعضائها وممثل النيابة العامة.

الفرع الخامس :العلاقة مع الموكلين

المادة35: يتعين على المحامي أن يستقبل موكليه في مكتبه، الذي ينبغي أن يكون مجهزا تجهيزا لائقا. ويمكنه في حالة تنقله استقبال موكليه بمكتب احد زملائه.
يمكنه في إطار نشاطه المهني إذا تطلبت ذلك ظروف استثنائية، وبعد إشعار النقيب بهذه الظروف، أن ينتقل إلى مقر نشاط موكليه مع مراعاة مقتضيات قواعدوأخلاق المهنة. لا يمكنه بصفته المهنية أن يزور محروسا بمخفر أو معتقلا بسجن إلا إذا كان مكلفا قانونيا بالدفاع عنه.
المادة36: يتعين على المحامي أن يتأكد من هوية موكله وأهليته وصفته.
يمنع على المحامي أن يتقدم أمام آية محكمة كيفما كانت ولو من اجل المصالحة وينتصب عن شخص لم يكلف بالدفاع عنه قانونا.
على المحامي في إطار التكليف وقبل اللجوء إلى القضاء أن يحث موكله، إذا كان ذلك ممكن على فض النزاع، عن طريق الصلح أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى.
المادة 37: لا يسوغ للمحامي الذي أفتى مقابل أتعاب في قضية أن يرافع لفائدة الخصم في نفس الدعوى.
المادة38: لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد بطلب من الطرفين، أن ينوب عن أي منهما في تأويله أو تنفيذه.
يمنع على المحامي ان يقوم بتحرير العقود التي يكون فيها اصوله او فروعه طرفا.
المادة39: يجب على المحامي تتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها ,ويتعين عليه تبعا لذلك أن يقوم بتحرير ووضع المقالات والمذكرات والمستنتجات الضرورية للدفاع عن مصالح موكله في الوقت المناسب ولا يجوز له سحب نيابته إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف و بسائر وسائل التبليغ القانونية.

المادة 40: لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب عليه من المصروفات والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى مقرر خاص اعتمادا على ما يدلي به من مبررات.
المادة41: يصدر النقيب مقراره بالاحتفاظ بالملف من طرف المحامي أو رفضه داخل اجل 30 يوم من طرح النزاع عليه ويبلغ المقرر في جميع الحالات الى المحامي وموكله داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يعتبر المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة المدة المحددة في المادة 50 من القانون المنظم للمهنة.



الفرع السادس: في التشبث بالوقار والسر المهني

في التشبث بالوقار وتجنب الإشهار
المادة 42: كل بحث عن الموكلين بمساع، أو إعلانات، أو إشهار كيفما كانت وسيلته محظور كليا على المحامي سواء قام به بصفة مباشرة أو بواسطة الغير، وسواء كان ذلك بموافقته الصريحة أو الضمنية.
كل اتفاق على اقتسام الأتعاب بين محام وأشخاص ليسوا بمحاميين مسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين او كل تنازل عنها لفائدة الغير يشكل إخلالا مهنيا خطيرا.
المادة43: إن المحامين المسجلين بالجدول والذين لا يزاولون المهام العامة المنصوص عليها في المادة10 من القانون المنظمة للمهنة هم الذي يحق لهم أن يجعلوا في مدخل مكتبهم أو في مدخل العمارة أو البناية التي يوجد بها مكتبهم، إن اقتضى الحال لوحة تحمل اسمهم العائلي والشخصي مع صفة محام لدى هيئة المحامين بالدارالبيضاء، والإشارة إن اقتضى الحال إلى الدكتوراه في الحقوق وصفة نقيب أو نقيب سابق، وكونهم مقبولون لدى محكمة النقض.
يتعين أن تكون اللوحة ذات شكل ولون مناسبين لقواعد المهنة .
يحق لهم أن يذكروا نفس البيانات المحددة أعلاه على أوراقهم ورسائلهم وطوابعهم وملفاتهم و وصولاتهم و بطائقهم الشخصية، مع زيادة عناوينهم وأرقام الهاتف والبريد الالكتروني، ومواعيد الاستقبال عند الاقتضاء.
إذا تعلق الأمر بشركة مدنية مهنية تضمن الأوراق واللوحات البيانات المشار إليها أعلاه مقرونة باسم الشركة .
المادة44: يجب على المحامي الذي يريد ان ينشئ أو يعدل موقعا الكترونيا أن يحصل على إذن مسبق من النقيب .
يتضمن الموقع البيانات المشار إليها في المادة35 من القانون المنظم للمهنة.
يمنع أن تكون للموقع أية روابط تشعبية تمكن مباشرة أو بكيفية غير مباشرة من الاشهار اومن ولوج مواقع أخرى يكون مضمونها ومحتواها مخالفا لقسم المهنة ومبادئها الأساسية.
يتعين على المحامي الحرص على احترام مضمون ومحتوى موقعه الالكتروني السر المهني وأعراف المهنة وتقاليدها.
المادة45: يمكن للمحامي عندما ينشر إنتاجا ذا صبغة فكرية أو قانونية أن يقرن اسمه بصفته المهنية.
في السر المهني
المادة46: إن السر المهني حق للمحامي واحترامه واجب عليه وهو بذلك ملزم بالكتمان المطلق، فلا يمكن أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من طرف موكله، أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه او ضده.
إن الالتزام بالسر المهني للمحامي عام ومطلق في جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز او استثناء.
يعفى المحامي من التقييد بالسر المهني في علاقته بالنقيب و المجلس .
إن سر البحث التمهيدي واالتحقيق الجنائي يمنع على المحامي إفشاء المعلومات المستخلصة من الملفات أو نشر الوثائق أو المستندات أو الرسائل التي تهم بحثا جاريا.
المادة 47: إن الرسائل - كيفما كان نوعها - المتبادلة بين الزملاء لها مبدئيا الصبغة السرية و لا يمكن بأي حال من الأحوال تمكين الموكل من هذ ه الرسائل، غير أنه يحق للمحامي أن يبعث لموكله بمضمونها شريطة تنبيهه إلى عدم الإدلاء أو الاحتجاج بها.
تفقد تلك الرسائل صبغتها السرية ويمكن الإدلاء بها عندما تحمل عبارة غير سرية او إذا كانت هناك موافقة كتابية من طرف الزميلين، وفي حالة نزاع إذا رخص بذلك النقيب .
المادة48: إن المحامي حر في التعبير عن آرائه وقناعاته داخل المؤسسات المهنية وخارجها، مع التزامه بقواعد اللياقة والآداب وتوخي الدقة والموضوعية.
يختص مجلس الهيئة وحده بإصدار البلاغات المهنية.
يختص النقيب وحده بإعطاء المعلومات المتعلقة بالهيئة والمهنة.

الفرع السابع : التوقف المؤقت عن مزاولة المهنة، والوفاة

المادة49: يجب على المحامي عدا المتشارك أو الشريك في الشركة المدنية المهنية الذي يريد أن يتغيب لمدة تفوق شهرين أن يخبر النقيب بذلك قبل غيابه، كما يجب عليه أن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بالسهر على حسن سير مكتبه، وعلى التدابير التي اتخذها في هذا الشأن.
كل غياب مخالف لهذه المقتضيات يعد انقطاعا عن مزاولة المهنة دون سبب مشروع يترتب عنه تطبيق مقتضيات المادة 75 من القانون المنظم للمهنة.
المادة50: في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة، او عضو في شركة مهنية، يقوم النقيب بناءا على عقد التصفية بتعيين محام عضو بمجلس الهيئة أو بالجمعية العمومية يكون في مرتبة المحامي المتوفي قدر الإمكان، يقوم بكل الإجراءات الأولية المستعجلة وبصفة خاصة جرد الملفات الجارية بمكتب المحامي المتوفي ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، في اقرب الآجال، ذلك ما لم يكن المحامي المتوفي قد عين قيد حياته محاميا لهذه الغاية.
في جميع الحالات فان المحامي المصفي ملزم بتقديم جرد دوري للنقيب حول سير إجراءات التصفية، غير انه وفي حالة وجود صعوبة في ذلك، أو حصول خلاف بين المحامي المصفي وورثة المحامي الهالك فان النقيب يتخذ القرار اللازم لضمان حقوق الموكلين وورثة المحامي الهالك والمحامي المصفي.
المادة51: يعين النقيب محام لتسيير مكتب المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة مهامه ما لم يكن هذا المحامي قد اختار من يقوم مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.
يعين النقيب المحامي النائب أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة الاختيار، أو لم يمارسه بالفعل بعد إنذاره بدلك.
يعين النقيب أيضا المحامي النائب في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف إذا لم يحض اختيار المحامي الموقوف بموافقته.
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند رفع المانع، أو بطلب من المحامي النائب أو المحامين النواب أو الوكيل العام للملك.

الباب الرابع

المساعدة القضائية

المادة52: يعين النقيب أو من ينتدبه لهذا الغرض لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القانونية او القضائية محاميا مقيدا في الجدول أو في قائمة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام، لدى المحاكم الموجودة بدائرة نفوذ الهيئة.
المادة53: لا يمكن تعيين المحامي المتمرن في إطار المساعدة القضائية:
- في قضايا الجنايات طيلة فترة التمرين
- في القضايا الرائجة أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه.
المادة54: لا يتم تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية إذا كان الأمر يتعلق بنزاع أو دعوى ضد محام إلا بعد الاستماع إلى المحامي المعني بالأمر من طرف النقيب أو من ينتدبه لهذا الغرض.
المادة55: إن المحامي الذي تم تعيينه طبقا للمادة40 من القانون المنظم للمهنة لا يمكنه أن يرفض هذا التعيين بدون أن يقدم مبررا عن ذلك للنقيب أو من ينتدبه لهذا الغرض.
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
تجري المتابعة التأديبية ضد المحامي الذي يرفض تعيينه في إطار المساعدة القضائية او يمتنع عن تقديم مساعدته رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه.
المادة 56: إذا ما وقع اختيار احد المستفيدين من المساعدة القضائية على محام وجب على هذا الأخير إشعار كل من النقيب والزميل المعين بذلك ويضع هذا الإشعار حدا للمساعدة القضائية، ويحق في هذه الحالة للمحامي الذي سبق أن عين في إطار المساعدة القضائية أن يعرض ملفه على النقيب من اجل تحديد أتعابه في نطاق المادة 41 من القانون المنظم للمهنة، وذلك عن الإجراءات والمجهودات التي قام بها.
المادة57: للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية .
يبت النقيب وجوبا في الأمر وفق مسطرة تحديد الاتعاب، غير انه إذا لم تنتج عن المسطرة أية استفادة للموكل حلت الخزينة العامة محله في صرف أتعاب الدفاع وفقا للمادة41 من القانون المنظم للمهنة.







الباب الخامس
الأتعـــــــــــاب

المادة58: للمحامي الحق في تقاضي أتعابا عن الأعمال والخدمات والاستشارات والدراسات التي قام بها،
كما له الحق في استرجاع المصاريف والنفقات التي دفعها من اجل مباشرة القضية التي كلف بها.
المادة59: تحدد أتعاب المحامي بالتراضي بينه وبين موكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.
يجوز للمحامي أن يبرم مع موكله اتفاقا يتقاضى بموجبه أتعابه بصفة دورية أو جزافية اووفق نسبة من قيمة النزاع.
المادة60: للمحامي أن يطالب موكله بأداء مسبق أتعاب يناسب متطلبات القضية التي كلف بها.
له أن يطلب تسبيقا جديدا بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة, ويوافي موكله بتوضيح عن المصروفات والنفقات.
المادة61: لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال:
1-أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل اليها.
2- أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها قضائيا أو أن يستفيد هو آو زوجه أو فروعه بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بقوة القانون.
المادة62: إن الأتعاب المؤداة من اجل مباشرة قضية تبقى حقا للمحامي، ولو قرر الموكل سحب ملفه قبل الشروع في أي إجراء آو مرافعة.
المادة63: يختص النقيب بالبث في كل المنازعات، التي تتار بين المحامي وموكله بشان الأتعاب المتفق عليها و كذاالمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة .
كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.
المادة64: يتولى النقيب تحديد الأتعاب بناء على طلب .
يستمع النقيب، عند الاقتضاء إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، ويصدر في ظرف شهر قراره بتحديد الأتعاب والمصروفات المستحقة للمحامي بشأن المهام التي باشرها أو بمناسبتها.
يبلغ هذا القرار إلى المحامي والموكل بطلب من من يعنيه الامر .
مقرر النقيب المتعلق بالأتعاب قابل للاستئناف وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة96 من القانون المنظم للمهنة.
المادة65: إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته تولى البث في كل طلب أو منازعة في شأنها النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها وفق نفس الإجراءات.
المادة 66: تذيل بالصيغة التنفيذية مقرارات تحديد الأتعاب والمصروفات من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي وذلك بعد انصرام اجل الاستئناف.
المادة67: للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ اليه بشكل قانوني داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق
يجب ان يتضمن بيان الحساب المعطيات المتعلقة بالمصاريف والمصروفات والاتعاب والمقتضيات المتعلقة بالفصل 51 من القانون المنظم للمهنة .
المادة68: تستفيد أتعاب المحامي من حق الامتياز المقرر في الفصل 1248 من ق ل ع وتحتل الأتعاب الرتبة الثامنة في الترتيب حسب المادة53 من القانون المنظم للمهنة.
المادة69: تتقادم الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

الباب السادس
الحسابات والودائع

المادة70: يجب أن تشتمل حسابات المحامي تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للمهنة على مايلي:
1- دفتر يومي مطابق للنموذج المقبول من طرف مجلس الهيئة، يسجل فيه يوميا جميع العمليات دون بياض أو تشطيب.
2- حساب خاص بملف كل موكل.
3- دفتر وصولات مرقمة ولها نظير.
المادة71: يسلم المحامي عن كل مبلغ نقدي أو سندات أو قيم توصل بها وصلا من دفتر الوصولات المشار إليه أعلاه ينص على المبلغ المستخلص من قبل المصروفات والأتعاب أو لأي سبب آخر وتتضمن أرومته أو نظيره نفس البيانات مع الإشارة إلى مراجع الملف.
المادة72: يجب أن يفتح لكل قضية ملف خاص بها يضم إليه وثائق حساباته.
المادة73: يقوم النقيب بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة،بتحقيق حسابات المحامي وبالتحقق من وضعية ودائعه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة56 من القانون المنظم للمهنة.
المادة74: تتم الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير، وتودع المبالغ المسلمة للمحامي على سبيل الوديعة في حساب ودائع وأداءات المحامين الذي يديره مجلس الهيئة وفق نظام داخلي يوضع من طرف المجلس تطبيقا لمقتضيات المادة 57 والفقرة الثامنة من المادة 91 من القانون المنظم للمهنة .

الباب السابع
أشكال الممارسة المهنية:

المادة75: يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية،أو في إطار المساكنة، أو بصفته مساعدا وذلك بترخيص من المجلس.

الفرع الاول: المشاركة المهنية

المادة76: المشاركة ممارسة للمهنة من طرف محاميين أو أكثر في مكتب واحد ولحسابهم المشترك.
يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.
المادة77: كل عقد مشاركة بين محامين مقيدين بالجدول يجب أن يوضع بكتابة الهيئة التي تسلم وصلا بذلك.
يجب أن يرفق الطلب بما يفيد براءة ذمة كل واحد من المشاركين من جميع الالتزامات المالية تجاه الهيئة، وبشهادة تثبت وضعية الودائع بالنسبة لكل واحد منهم.
المادة78: يبت المجلس في الطلب داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ وضع عقد المشاركة بكتابة الهيئة، ويمكن أن يطلب من المحامين المتعاقدين تغيير المقتضيات التي لا تتوافق والقواعد المهنية. وعند عدم الاستجابة يرفض المجلس الترخيص بالمشاركة تطبيقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المنظم للمهنة.
المادة 79: يجب على المحامين المتشاركين أن ينصوا، بصفة خاصة في عقد المشاركة:
1- على كيفية توزيع المداخيل المالية، وتصفية الملفات، والمحفوظات،وأتات المكتب، في حالة الوفاة، أو التشطيب على احدهم او توقيفه.
2- لمن سيؤول له المكتب في حالة إنهاء عقد المشاركة لأي سبب كان.
المادة 80: يفتح حساب مشترك ابتداء من يوم الشروع في المشاركة وإذا كانت المشاركة تضم محامين سبق أن كان لكل منهم مكتب، فلا يدخل في الحساب الجديد الا الملفات التي افتتحت منذ تاريخ بداية المشاركة.
يبقى كل مشارك منهم محتفظا بحسابه القديم فيما يرجع للملفات الجارية ويتحمل وحده مسؤولية القضايا إلى يوم انعقاد المشاركة.
يصبح المحامون المتشاركون متضامنون إزاء موكليهم من يوم الشروع في المشاركة .
المادة81: يمنع على المحامين المتشاركين ان يمثلوا مصالح متعارضة ، أو يمثلوا في نفس العقد كوكلاء فريقين لهما مصالح متناقضة، كما لا يجوز أن يكون للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.
المادة82: يجب أن تحمل وثائق المسطرة وعناوين الرسائل والمطبوعات كيفما كانت، و الوصولات المسلمة طبقا للفصلين54 و55 من القانون المنظم للمهنة أسماء المحامين المتشاركين، ويكفي أمضاء أحدهم من أجل صحة الوثائق و الوصولات وجميع الإجراءات.
الفرع الثاني: المساكنة المهنية

المادة83: يمكن للمحامين أن يتساكنوا في مكتب واحد شريطة أن يستقل كل واحد منهم بملفاته وسجلاته وحساباته.
يمنع على المحامي أن يتساكن في مكتب مع غير المحامين.
يمنع على المحامين المتساكنين أن يمثلوا مصالح متعارضة ، أو يمثلوا في نفس العقد كوكلاء فريقين لهما مصالح متناقضة.
المادة 84: يجب أن يتضمن عقد المساكنة المقتضيات التالية:
بيان حقوق وواجبات المتساكنين ومساهمات كل واحد منهم في تكاليف المكتب،
جردا بالمرافق والتجهيزات المشتركة بين المتساكنين.
كيفية إنهاء عقد المساكنة.
تعيين من سيتولى المحل وتجهيزاته المشتركة عند انتهاء المساكنة

الفرع الثالث: المساعدة المهنية

المادة85: المساعدة تعاون مهني بين المحامي صاحب المكتب والمحامي المساعد ينظم بمقتضى عقد كتابي يحدد نطاق هذا التعاون وشروطه والعلاقة بين الطرفين.

المادة86: لكل محام الحق في الاستعانة بخدمات محام أو أكثر يلحقهم بمكتبه كمساعدين من ضمن المحامين المقيدين بجدول الهيئة بعد الترخيص بذلك من طرف مجلس الهيئة.
تكون جميع الإجراءات في اسم المحامي صاحب المكتب وتحت مسؤوليته.
للمحامي المساعد حينما يناط به تكليف في إطار المساعدة القضائية,او عند الإذن من صاحب المكتب أن يباشر المسطرة باسمه وتحت مسؤوليته الشخصية.
المادة87: لا يحق للمحامي المساعد بأي وجه من الوجوه أن يرافع ضد المحامي صاحب المكتب في نفس القضية، أو أن يترافعوا واحد ضد الآخر أو يمثلوا في نفس العقد كوكلاء فريقين لهما مصالح متناقضة.
لايحق للمحامين المساعدين بنفس المكتب ان يمثلوا مصالح متعارضة.
المادة88: لا يعتبر المحامي المساعد بأي حال من الأحوال اجيرا.

الفرع الرابع :الأحكام المشتركة لأشكال الممارسة المهنية

المادة89: كل محام متشارك أو متساكن أو مساعد يبقى ملزما بصفة شخصية بواجباته تجاه الهيئة وبواجبات المساعدة القضائية.
المادة90: إن الممارسة المهنية في إحدى الحالات المشار إليها أعلاه تتوقف على ترخيص من مجلس الهيئة بناء على طلب يقدمه المتعاقدون لنقيب الهيئة مرفق بنسخة من العقد وفق النمودج المعد من الهيئة وبيان تسوية وضعيتهم المالية إزاء الهيئة.
المادة91: يبت مجلس الهيئة في الترخيص بالممارسة على النحو السالف ذكره داخل ثلاثة اشهر من تاريخ وضع الطلب وإيداع العقد تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا.
المادة92: إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين أو المساعدين، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف احدهم لهذه الغاية وينظم إليهم محكم معين من طرف النقيب والقرار المتخذ في إطار هذا التحكيم لا يكون قابلا لأي طعن.
.

الفرع الخامس: الشركات المدنية المهنية للمحاماة

المادة93: تخضع الشركات في إنشائها وسيرها وحلها لمقتضيات القانون رقم 08-29 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102-08-1 بتاريخ 20 من شوال الموافق 20 اكتوبر2008 ولأحكام هذا النظام الداخلي وعقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية ،
تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة" وشركائهم" وتسبق أو تتبع التسمية وجوبا بعبارة الشركة المدنية المهنية للمحاماة.
يجب على المحامين الشركاء ان يعينوا في عقد الشركة:
-الأشياء او الحقوق المادية والمعنوية التي تخص الشركة.
-حقوق وواجبات كل شريك.
-عقد الإيجار أو سند الملكية لمقر الشركة.
المادة 94: يتضمن النظام الأساسي للشركة البيانات المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الشركات المدنية المهنية ,ويقسم رأسمال الشركة وجوبا إلى أنصبة متساوية القيمة وتحدد قيمة الحصص العينية عند تقديمها, لايعتبر عمل الشركاء بأي حال من الأحوال حصة في تكوين الشركة
المادة95: يجب أن يكون عقد الشركة كتابة ويسجل لدى الهيئة ، مع كل تعديل قد يلحق به مستقبلا، ولا يحتج ضد مؤسسات الهيئة أو الاغيار إلا بالوقائع والتصرفات المضمنة بالعقد والنظام الأساسي المودع بكتابة الهيئة.
المادة96: لا يجوز للشركاء ضمن شركة مدنية مهنية للمحاماة أن يمارسوا المهنة أو يترافعوا باسمهم الشخصي باستقلال عن الشركة مع مراعاة مقتضيات نظام المساعدة القضائية.
يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة محامين مسجلين في جدول الهيئة .
المادة97: تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، ويحق لها ممارسة المهنة من يوم تسجيلها في جدول الهيئة.
يوجه طلب تسجيل الشركة لأول مرة او طلب تأسيس شركة عن طريق اندماج او انفصال شركات مسجلة بجدول الهيئة ,موقعا من طرف كل الشركاء إلى النقيب، ويرفق الطلب وجوبا بنسخة من العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة.
يبث مجلس الهيئة في الطلب بناءا على إحالته عليه من طرف النقيب داخل اجل شهرين من تاريخ توصل النقيب بالطلب.
سكوت المجلس عن البث في الأجل المذكور اعلاه يعتبر قبول ضمني لتسجيل الشركة المعنية بالجدول.
المادة 98: تبلغ نسخة من الطلب الرامي الى تسجيل شركة بالجدول ومرفقاته ونسخ من المقرر المتخذ الى الوكيل العام للملك, كما تبلغ نسخة من نفس المقرر الى الشركاء.
لايمكن رفض الطلب إلا إذا كان القانون التأسيسي او النظام الأساسي يتضمن ما يخالف النصوص القانونية والتنظيمية وأعراف وتقاليد المهنة .
يحق لجميع الأطراف أعلاه الطعن في مقرر المجلس وفق مقتضيات المادة 94 من القانون المنظم للمهنة ومقتضيات المادة 67 وما بعدها من قانون الشركات.
المادة99: لكل شريك حق الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه برغبته هذه في اجل معقول ووفقا لمقتضيات المادة29 من القانون المنظم للشركات المدنية المهنية.
لكل شريك الحق في تفويت حصصه وفق المقتضيات المشار إليها في ذات القانون.
كما يمكن في كل وقت أن ينضم إلى الشركة شركاء جدد شريطة مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
المادة100: إذا تم التشطيب على اسم احد المحامين في الشركة المدنية المهنية للمحاماة أو أسقط اسمه من الجدول أو انسحب منها وجب تعديل عقد الشركة مع عرضه على مجلس الهيئة قصد المصادقة عليه.
المادة101: يحق للشركاء ضمن الشركة المدنية المهنية للمحاماة وضع لوحة بمدخل مقر الشركة للتعريف بها.
يتعين أن تكون اللوحة ذات شكل ولون مناسبين لوقار المهنة
المادة102: يلزم الشركاء في الشركة المدنية المهنية للمحاماة بواجب المساعدة القضائية بصفة شخصية.
كل الشركاء في الشركة ملزمون شخصيا بأداء الالتزامات المالية تجاه الهيئة.
المادة103: يظل الشركاء في الشركات المدنية المهنية للمحاماة خاضعين بكيفية شخصية للقانون المنظم للمهنة ولهذا النظام الداخلي وكذا مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها.
المادة104: تطبق على الشركة والشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة.
لا تكون الشركة محل متابعة تأديبية مستقلة عن تلك التي يواجه بها الشركاء أو أحدهم.
المادة 105:تشكل إدارة الشركة وتسير وفق المقتضيات المشار إليها في الباب الثاني من القانون المنظم للشركات المهنية.
المادة106: تحل الشركة بقوة القانون في الحالات التالية:
1- عند التشطيب على جميع الشركاء او الشركة.
2- بوفاة جميع الشركاء.
3- بانسحاب جميع الشركاء
4- في حالة اندماج شركات مدنية مهنية.
في جميع الحالات يعين النقيب مصفيا، ولا يمكن تعيين الشركاء المشطب عليهم او المحامين موضوع عقوبة تأديبية كمصفين.
يمكن اختيار المصفي من ضمن الشركاء أو من بين المحامين المسجلين في الجدول.
المادة 107: يمارس المصفي مهمته وفق مقتضيات المادة49 وما بعدها من القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة.
يشعر النقيب عند إقفال التصفية بذلك.
الباب الثامن
التمريـــن
الفرع الأول: الشروط العامة للتمرين

المادة108: يقدم طلب الترشح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين كتابة إلى نقيب الهيئة وذلك خلال شهري مارس أو أكتوبر من كل سنة، يرفق الطلب وجوبا بمايلي:
1- الوثائق المثبتة لتوفر المتر شح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المنظم للمهنة.
2- الوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من نفس القانون.
3- المستندات المثبتة للظروف التي غادر فيها الموظف أو المستخدم أو الأجير للجهة التي كان يمارس فيها عمله.
4- وصل يثبت أداء رسم الانخراط وباقي الالتزامات المالية التي يحددها المجلس.
5- الوثيقة المعدة من طرف مجلس الهيئة التي تثبت أن المتر شح وفي إطار أعراف وتقاليد المهنة قد قام بزيارة النقيب وأعضاء المجلس .
المادة109: يمنح النقيب الإذن المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المنظم للمهنة للمحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون صاحب مكتب ومقيد بالجدول ولمدة تفوق خمسة سنوات.
2- أن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المادية تجاه الهيئة.
3- أن يتوفر مكتبه على الشروط المادية والأدبية التي تحقق للمترشح قضاء فترة التمرين طبقا لقواعد المهنة وأعرافها.
يتحقق المجلس من توفر الشروط أعلاه بواسطة إجراء بحث بالوسائل التي يراها مناسبة.
المادة110: لا يمنح إذن ثان إلا إذا تجاوزت أقدمية المحامي المشرف على التمرين عشر سنوات.
يمكن منح إذن ثالث للمحامي المشرف على التمرين المتوفر على أقدمية تزيد على خمسة عشر سنة.
يمكن الإذن بصفة استثنائية بتمرين عدد أكثر من المسموح به بناءا على طلب معلل يتقدم به المحامي صاحب المكتب.
يمكن للنقيب في جميع الحالات سحب الإذن المنصوص عليه إذا كان النشاط المهني للمكتب لا يسمح بذلك أو كانت مرافقه غير ملائمة.
المادة111: يمكن لمجلس الهيئة رفض كل سند التزام صادر عن المحامي الذي ينوي المترشح للتمرين الالتحاق به إذا لم تتوفر فيه الشروط الأساسية والضرورية المطلوبة لتحقيق تمرين مفيد، وفي هذه الحالة يكون المترشح للتمرين ملزما بتقديم سند التزام جديد داخل اجل شهرين.
يمكن للنقيب تعيين المحامي المشرف على تمرين المترشح عند الاقتضاء.
المادة112: يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
يعين مجلس الهيئة عضوا مقررا للقيام بالبحث المطلوب وإعداد تقريرا حول طلب المترشح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
المادة113: يبث مجلس الهيئة في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
لا يتخذ مقرر بالرفض الا بعد الاستماع للمترشح، او بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء أو تعذر دلك في العنوان المدلى به من طرف المترشح.
يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبث في الطلب.
المادة114: يقيد المحامون المتمرنون في لائحة التمرين، ابتداء من تاريخ أدائهم القسم ، وفي حالة تعدد المتمرنين الذين أدوا اليمين في نفس اليوم يقيدون حسب أسبقية طلباتهم للتقييد، وفي حالة وضع الطلب في نفس التاريخ من طرفهم تعطى الأسبقية في التقييد للمترشح الأكبر سنا.
المادة115: تبدأ مدة التمرين من تاريخ تقييد المحامي المتمرن بلائحة التمرين التي يضعها مجلس الهيئة ويقوم بنشرها سنويا مع الجدول.
تستغرق فترة التمرين ثلاث سنوات مع مراعاة مقتضيات المادة16 من القانون المنظم للمهنة.

الفرع الثاني: واجبات المحامي المتمرن

المادة116: يمارس المحامي المتمرن مهامه في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم للمهنة، ويجب عليه أن يخبر النقيب حالا بكل تغيير يطرأ على وضعيته, مدليا بسند التزام جديد من المحامي الذي سيتابع تمرينه بمكتبه.
يجب على المحامي المشرف على التمرين ان يخبر النقيب بكل تغيب او مغادرة للمكتب من طرف المتمرن
المادة117: لا يشرع المحامي المتمرن في مباشرة أي نشاط داخل المحكمة أو بكتابة الضبط، إلا بعد أن يرتدي بذلته.
يجب عليه أن يتقدم إلى الهيئة القضائية التي سيترافع أمامها و إلى كل الزملاء بالجلسة .
المادة118: يجب على المحامي المتمرن أن يحضر جميع ندوات التمرين مرتديا بدلته.
كل تغيب عنها بدون مبرر مقبول، يمكن ان يترتب عنه تمديد فترة التمرين لمدة يحددها مجلس الهيئة.
المادة119: يقوم المحامي المتمرن مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، باستثناء ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من القانون المنظم للمهنة.
لا يحق للمحامي المشرف على التمرين ان ينيب عنه المتمرن في القضايا التالية:
- التحقيق في قضايا الجنايات.
- المرافعات ضد القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق في قضايا الجنايات.
- أمام المحكمة العسكرية حين تكون مشكلة للنظر في قضايا الجنايات.
- في الجلسات التي يترافع فيها النقيب الممارس عن الطرف الآخر.
يقوم المحامي المشرف بتدريب وتأهيل المحامي المتمرن تحت إشراف النقيب والمجلس وقدماء المهنة، وعليه أن يعامله في اطار اعراف وتقاليد المهنة بلباقة وتفهم مع تزويده بإرشاداته وتوجيهاته ورعايته وتشجيعه ماديا ومعنويا.
لا يعتبر المحامي المتمرن أجيرا بأي حال من الأحوال .
المادة120: يجب على المحامي المتمرن أن يترافع في جميع القضايا التي عين فيها من طرف النقيب وان يتابع إجراءاتها استئنافيا.
إذا كان هناك مانع قانوني طبقا للمادة 15 من القانون المنظم للمهنة يتعين عليه أن يخبر به النقيب فورا.



المادة121: يمكن لمجلس الهيئة بمقتضى قرار معلل مع مراعاة العقوبات الاشد تمديد مدة التمرين ولمدة لا تزيد عن السنة في حالة إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين14 و15 من القانون المنظم للمهنة أو بقواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها.
يقع التمديد، وجوبا في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.
كل انقطاع بعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الانقطاع كاملة.
لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، او في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء أو تعذر استدعائه في آخر عنوان مهني له.
المادة122: يحذف من لائحة التمرين المحامي المتمرن الذي يرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة17 من القانون المنظم للمهنة.
يصدر مجلس الهيئة مقرر الحذف الذي ينبغي أن يكون معللا، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل السابق.

الفرع الرابع: ندوات التمرين

المادة123: ينظم مجلس الهيئة سنويا مباراة لاختيار كاتب أو كتاب ندوة التمرين من بين المتمرنين.
يختار مجلس الهيئة موضوعا أو عدة مواضيع لهذه المباراة ويضع شروط إجرائها،ويعين الفائز أو الفائزين فيها، كاتبا أو كتابا لندوة التمرين من بين من قدموا أحسن العروض بترتيبهم مع تعيين نواب لهم إن اقتضى الحال.
المادة124: تعقد ندوات التمرين وفق البرنامج الذي يعده النقيب، يترأس النقيب شخصيا هذه الندوات ويمكن أن ينيب عنه عضو المجلس الذي يعين كمدير للندوة.
المادة125: يوزع النقيب المتمرنين بحسب أقدميتهم الى مجموعات يترأس كل واحد منها النقيب أو من يفوض له ذلك من أعضاء المجلس باعتباره مديرا للندوة.
لكل مجموعة من هذه المجموعات كاتب للندوة.
يحدد عدد أعضاء كل مجموعة سنويا من طرف النقيب .
المادة126: يهتم برنامج الندوة أساسا:
- بالقانون والتقاليد المهنية وبالمعلومات والواجبات المرتبطة بمهنة المحاماة وبحقوق الإنسان.
- بإدارة وتسيير مكتب المحاماة،
- بإنشاء وتدبير الشركات المدنية المهنية للمحاماة.
- بتقنيات التواصل الاجتماعي.
يتعين تقديم دراسات في الثقافة والشأن العامين والمصطلحات القانونية واللغات الأجنبية.
المادة127: يلقي كاتب الندوة عرضا بمناسبة الافتتاح الرسمي لندوة التمرين يتتبع النقيب إعداد ذلك العرض ويحدد المجلس تاريخ ومكان تنظيم الافتتاح الرسمي للندوة وخلاله يتقدم الكاتب بعرضه.
يقوم النقيب بنشر البحث المذكور وجوبا بمجلة الهيئة ويخصص مجلس الهيئة جائزة لفائدة المعني بالأمر.

الفرع الخامس: إجراءات التسجيل بالجدول بعد انتهاء فترة التمرين.

المادة128: عند انتهاء مدة التمرين العادية أو الممدة، يتخذ مجلس الهيئة مقررا بالتقييد في الجدول.
لا يتخذ هذا المقرر إلا إذا:
1- تقدم المعني بالأمر بطلب مكتوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة عشرين من القانون المنظم للمهنة.
2- أجريت التحريات والأبحاث المنصوص عليها في الفصل المذكور.
3- حدد المعني بالأمر في طلبه الوضعية التي اختارها قبل تقييده في الجدول،وهي إما فتح مكتب خاص، أو العمل في إطار مشاركة، او العمل في إطار مساكنة، أو العمل في إطار مساعدة، أو شريك في شركة مدنية مهنية للمحاماة.
4- أدى الرسوم الواجبة عن تقييده في الجدول وكل الالتزامات المالية المحددة من طرف الهيئة.
لا يمكن اتخاذ مقرر برفض طلب التقيد بالجدول إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو بعد استدعائه ومرور خمسة عشر يوما من توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية وفي حالة عدم البث في الأجل المشار إليه يعتبر الطلب مرفوضا بعد انصرام خمسة عشر يوما من انقضاء ذلك الأجل.
في حالة عدم تقديم المتمرن للطلب في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يمنع عليه الاستمرار في مزاولة المهنة تحت طائلة السقوط في الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة99 من القانون المنظم للمهنة.
الباب التاسع:
مالية الهيئة

الفرع الاول: الموارد والتحملات المالية للهيئة

المادة129: تقبل الهيئة كل مورد مالي لا يمنعه القانون ولا يتنافى وأهدافها، وتعتبر المصادر التالية أهم مورد لها:
1- واجب الانخراط والاشتراك.
2- عائدات واجبات الدمغة وطلبات تحديد الأتعاب .
3- حقوق المرافعة.
4- عائدات تسيير حساب ودائع وأداءات المحامين والتي يحدد مبلغها مجلس الهيئة .
5- عائدات مطبوعات ومنشورات الهيئة.
6- عائدات مقابل التكوين والتكوين المستمر.
7- عائدات المشاريع الاجتماعية.
8- الأتعاب المسلمة من الخزينة العامة وفق النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المنظم للمهنة.
9- الهبات والوصايا وغيرها من المداخيل التي يسمح بها القانون.
المادة130: يتعين على كل مترشح للتسجيل في الهيئة رسميا كان أو متمرنا أن يؤدي لصندوق الهيئة واجب الانخراط الذي لا يقبل أي إعفاء.
يتعين على كل محام مسجل في الهيئة أن يؤدي واجب الاشتراك عن كل سنة ، وان يضع الدمغة المحددة من طرف مجلس الهيئة.
يحدد ويعدل مجلس الهيئة مبلغ واجب الانخراط والاشتراك، وعدد وقيمة الدمغات وغيرها من الالتزامات .
ترفض استقالة المحامي الذي لم يؤد واجب اشتراكه، أو يكون في وضعية غير نظامية تجاه مالية الهيئة.
يتعين على كل محام، رسميا كان أو متمرنا، أن ينخرط في النظام الجماعي للتامين على الأمراض والوفاة، ويعتبر الانخراط في التامين الجماعي من الالتزامات الأساسية للمحامي، ما لم يكن مستفيدا من نظام تامين مماثل.
يتعين على المحامي أن يساهم قدر الإمكان في تنمية المشاريع الاجتماعية للهيئة وتمويل نظام التقاعد المشار اليه في المادة 91 من القانون المنظم للمهنة.
كل محام رفض أو تقاعس عن أداء واجب الاشتراك او المساهمة في التكاليف المذكورة و كذا بقية المستحقات المالية الأخرى من قبيل واجب الدمغة وغيرها بدون عدر يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

الفرع الثاني: النظام المحاسبي و ميزانية الهيئة

المادة131: تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.
يصادق مجلس الهيئة على الميزانية التقديرية للسنة المالية وتشمل هذه الميزانية تصور عام عن مختلف موارد الهيئة وعائداتها وكذا تقدير مختلف المصاريف والنفقات.
تعتبر المصادقة على الميزانية التقديرية بمثابة أمر بالصرف والاستخلاص.
لايجوز صرف أية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية,ويمكن في الحالات الطارئة نقل الاعتماد من حساب إلى حساب أخر بقرار من المجلس.
لايجوز الاحتفاظ بالسيولة النقدية في صناديق الهيئة ,ويجري كل سحب من أموال الهيئة بشيك بنكي يحمل توقيع مزدوج ادا تجاوز المبلغ.20000 درهم

يجب ان يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الجمعية العامة بعد المصادقة عليه.
المادة132: يضع مجلس الهيئة نظام محاسبي،
يبين النظام المحاسبي طريقة مسك حسابات الهيئة, وكيفية إعداد الميزانية التقديرية السنوية وأوجه صرفها.
كما يحدد كيفية إقفال السنة المالية وطريقة تدقيق الحسابات .
. الباب العاشر: تنظيم وإدارة الهيئة

المادة 133: إن تنظيم وإدارة الهيئة تحددها المواد من 82 الى92 من القانون المنظم للمهنة علاوة على المقتضيات التي ينظمها هذا الباب.
تتكون أجهزة الهيئة من الجمعية العامة و مجلس الهيئة و النقيب.

الفرع الأول: الجمعية العامة

المادة134: تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول باستثناء المحامين الذين هم في حالة تنفيذ عقوبة تأديبية بالتوقيف، ومن تقرر منعهم مؤقتا من مزاولة المهنة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة66 من القانون المنظم للمهنة.
المادة135: تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل بمقرر من مجلس الهيئة.
يتولى النقيب الإعلان عن الاجتماع بمقتضى منشور عشرين يوما قبل التاريخ المحدد .
يحدد المنشور تاريخ وساعة ومكان عقد الجمعية العامة، وكذا النقط التي قرر مجلس الهيئة عرضها للمناقشة طبقا للفقرة الأولى من المادة 85 من القانون المنظم للمهنة.
المادة136: الجمعية العامة هي من ينتخب النقيب وأعضاء المجلس وتتولى مناقشة العرض الذي يقدمه النقيب وتقرير عن الوضعية المالية , وتتداول في جميع القضايا التي لها علاقة بممارسة المهنة والتي يحددها المجلس والقضايا التي يتقدم بطلب دراستها احد أعضاء الجمعية العامة شريطة أن يخبر بذلك المجلس قبل خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية العامة، وإلا رفض المجلس تسجيل الطلب بقرار .

الفرع الثاني: مجلس الهيئة

المادة137: إن مجلس الهيئة هو الجهاز التقريري.
يتكون مجلس الهيئة قانونا من النقيب والنقيب السابق, و من نقيبين سابقين وثمانية عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة.
يختص المجلس بإدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها إضافة إلى المهام الموكولة له بموجب المادة 91 من القانون المنظم للمهنة.
يصدر المجلس بصفته القانونية مجلة تعنى بالمعرفة القانونية والمهنية تسمى مجلة المحاكم المغربية ,يكون النقيب مديرها .
المادة138: يجتمع مجلس الهيئة باستدعاء من النقيب .
ينعقد مجلس الهيئة بحضور أغلبية أعضائه، ويرأسه النقيب، وفي حالة غيابه تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة87 من القانون المنظم للمهنة.
إذا تعذر حضور الأغلبية في الاجتماع ينعقد بعدد الأعضاء الحاضرين على ألا يبث إلا في القضايا المستعجلة اوالمرتبطة بأجل.
يتعين أن يتضمن كل قرار أصدره المجلس أسماء الأعضاء الذين شاركوا في مداولاته.
المادة139: يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المحدد وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه إلا بإذن من النقيب.

الفرع الثالث: مؤسسة النقيب

المادة140: يعتبر النقيب الناطق باسم الهيئة وممثلها في كافة مجالات الحياة المدنية، مهامه واختصاصاته هي المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والقانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة,وهذا النظام والقواعد الثابتة في أعراف وتقاليد المهنة والمبادئ الأساسية.
المادة141: يقوم النقيب بالترافع أمام القضاء ويمارس جميع الطعون بترخيص من مجلس الهيئة.
المادة142: يعين النقيب مستخدمي الهيئة ويقيلهم ويحدد أجورهم وتعويضاتهم والكل بعد موافقة مجلس الهيئة.
يحافظ النقيب على أرشيف الهيئة وذاكرتها ويتخذ جميع الإجراءات الازمة لذلك.
يمكن للنقيب أن ينيب عنه في تنفيذ المقتضيات السابقة عضوا من أعضاء مجلس الهيئة.

الفرع الرابع: إجراءات انتخاب مؤسسات الهيئة

المادة143: تجري انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة وفقا لأحكام المواد84 الى 90 من القانون المنظم للمهنة وكذا مقتضيات هذا النظام.
المادة144: تجري انتخابات النقيب ومجلس الهيئة كل ثلاث سنوات وخلال النصف الأول من شهر دجنبر.
يحدد تاريخ إجراء الانتخابات ومكانها، وكذا الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها بواسطة مجلس الهيئة، وبقرار يتخذه بشأنها قبل عشرين يوما من تاريخ إجرائها.
يعلق القرار بمجرد اتخاذه بكتابة الهيئة، .
المادة145: يحدد المجلس بقرار خاص، المحامين المؤهلين قانونيا للترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات.
يعلق القرار بكتابة الهيئة .
يحق لكل محام لم يرد اسمه في مقرر المجلس أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال، داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق.
يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل اجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء التي تبث داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتاباتها وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.
المادة146: يجب أن تتوفر في المترشحين لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الهيئة:
1- الشروط المنصوص عليها في المادتين 86 و88 من القانون المنظم للمهنة.
2- أن تكون وضعية كل مرشح تجاه مالية الهيئة سليمة، والا تكون ذمته مثقلة بأية مستحقات مالية تجاهها.
3- يعلن عن هذا الترشح بكتاب يودعه المعني بالأمر بكتابة الهيئة خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع، مالم يتعلق الامر بالمرشحين لمنصب النقيب ويتعين على المرشح أن يحدد في كتابه الفئة التي ينتمي اليها، لا يمكن بآي حال من الأحوال أن يتم الترشيح بالنيابة.
المادة147: كل حملة أو دعاية انتخابية كيفما كان نوعها داخل المحاكم والمحلات العمومية أو أمام الجمهور ممنوعة منعا كليا سواء بالنسبة للمرشحين أو الناخبين، وكل مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة التأديبية.
المادة148: يتم النقاش حول برامج وأفكار المرشحين داخل مقرات الهيئة.
تجري مناظرة بين المرشحين لمنصب النقيب.
تعقد المناظرة وجوبا داخل دار المحامي ويسير أشغالها محام مسجل بالجدول يكون موضوع توافق بين المرشحين لمنصب النقيب.
ينحصر موضوع المناظرة في تقديم برامج المرشحين وإجاباتهم على تساؤلات وانتظارات الجمعية العامة.
المادة149: إن الجمعية العامة المنعقدة لإجراء الانتخابات يرأسها النقيب وفقا للفصل87 من القانون المنظم للمهنة وفي حالة تعدر دلك تسند لنقيب سابق، ويساعده أعضاء من أقدم المسجلين الحاضرين وأعضاء آخرين من بين آخر من سجل بالجدول، ولا يؤدي غياب بعضهم أثناء الانتخابات إلى تأخيرها أو معاودة إجرائها أو إبطالها.
في حالة تعذر حضور النقيب تسند رئاستها بالنيابة وفق الترتيب المحدد في الفصل المذكور اعلاه.
المادة150: تنعقد الجمعية العامة الانتخابية في شهر دجنبر مرة كل ثلاث سنوات في الموعد المحدد بقرار خاص يتخذه المجلس قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
يجري انتخاب النقيب أولا تم يليه بعد اسبوع انتخاب أعضاء المجلس بفئاته الثلاثة دفعة واحدة.
المادة151: يمنع منعا كليا على غير الناخبين دخول قاعات إجراء الانتخابات.
المادة152: يهيئ النقيب الأوراق المعدة للتصويت وقبل إجراء الانتخابات تسلم للناخب ورقة التصويت تم يتوجه إلى المكان المخصص للتصويت حيت يملآها على انفراد ويضعها بعد ذلك بالصندوق.
المادة153: تودع أوراق التصويت بصندوق مغلق معد لذلك، يتحقق الجميع من فراغه مسبقا.
المادة154: تعتبر باطلة كل ورقة تتضمن اية إشارة أو أكثر من الأسماء المطلوب انتخابها .
تعتبر لاغية الأوراق البيضاء.
المادة155: إذا تعادل مترشحان أو أكثر رجح المترشح الأقدم مهنيا.
المادة156: بعد انتهاء عملية الانتخابات، يعلن الرئيس نتائجها الكاملة، وأسماء المترشحين الفائزين فيها وعندئذ يعلن عن انتهاء أشغال الجمعية العامة.
المادة157: تدون كل العمليات الانتخابية من بدء إجراءاتها إلى نهايتها بمحضر خاص يوقعه النقيب أو من يترأس الجمعية العامة وكذا من طرف الأعضاء الذين ساعدوه.
ويحتفظ بكل الأوراق الخاصة بالتصويت بكتابة الهيئة، وتحت إشراف النقيب، ولا يمكن اتلافها إلا بعد التحقق من انعدام أي طعن في الانتخابات.

الفرع الخامس: الشروع في المهام

المادة158: عند بداية السنة الموالية للانتخاب يدعو النقيب أعضاء المجلس من اجل تسلم المهام من النقيب والمجلس السابق.

المادة159: توزع المهام بين أعضاء المجلس، ويكون من بينها:
1- كاتب الهيئة ونائبه مهمته ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات، والمحافظة على الوثائق والسجلات، والتوقيع إلى جانب النقيب على المقررات التي يصدرها المجلس، ويسهر على تبليغ الأمر بالاستدعاء في القضايا التأديبية.
يحضر الجدول مع النقيب، وكذا كل المقررات الصادرة عن المجلس وقرارات النقيب.
2- أمين المال ونائبه مهمته جمع وضبط كل موارد الهيئة والإنفاق والصرف لحاجياتها ووضع مشروع الموازنةالعامة ليعرض على المجلس للمصادقة عليه.
تسيير مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يحدثها المجلس، ويوقع على السندات البنكية والمصرفية وحده أو مع النقيب.
3- يمكن للنقيب إحداث لجن عمل تحت إشرافه، ويحدد صلاحياتها واختصاصاتها ويعين لمتابعة أعمالها عضوا من أعضاء المجلس.

الفرع السادس: الانتخابات الجزئية

المادة160: في حالة ما إذا تعذر على النقيب، أو احد أعضاء مجلس الهيئة القيام بمهامه ، فان مجلس الهيئة وبعد مداولة خصوصية يتخذ قرارا يعاين فيه شغور المنصب ويحدد تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية ,التي يتعين إجراءها داخل اجل شهرين من الحادث الموجب لها وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة89 من القانون المنظم للمهنة.
تتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة استقالة النقيب أو احد أعضاء مجلس الهيئة.
يشغل النقيب أو عضو مجلس الهيئة الذي يعوض نقيبا، أو عضوا في مجلس الهيئة مهمته للمدة الباقية لانتهاء الثلاث سنوات الباقية من مدة النقيب، أو العضو الذي جرى تعويضه.


الباب الحادي عشر
العضوية الشرفية

المادة161: يمكن لمجلس الهيئة طبقا للمادة80 من القانون المنظم للمهنة، أن يخول لقب محام شرفي، للمحامي الذي ظل مسجلا بجدول نفس الهيئة أو هيئات أخرى للمحامين بالمغرب، لمدة لا تقل عن عشرين سنة وقدم استقالته.
يصدر المجلس قرارا خاصا بناء على طلب كتابي لنيل العضوية الشرفية، يحدد فيه صاحبه أسباب الطلب مع بيان الوظيفة أو النشاط الذي يزاوله بعد الاستقالة، وما إذا سبق له أن منح هذه الصفة من قبل هيئة أخرى.

المادة 162:يتعهد طالب العضوية الشرفية:
1- بعدم القيام بما من شانه أن يمس بشرفه الشخصي أو بالاحترام الواجب للزملاء الممارسين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
2- بعدم القيام بأي عمل من أعمال المهنة بما في ذلك إعطاء الفتاوى والاستشارات القانونية للعموم.
3- بعدم تقديم أي طلب أمام هيئة أخرى لحصوله على العضوية الشرفية.
ويستثنى من الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في هذا الفصل جميع الذين مارسوا أو يمارسون بعد استقالتهم مهنة وكيل أعمال.
المادة163: يمكن للمحامي الشرفي المشاركة في التجمعات الثقافية والقانونية التي تنظمها الهيئة، ودخول الخزانة والموقع الالكتروني للهيئة والمشاركة في الجمعية العامة باستثناء الجمعية المنعقدة من اجل انتخاب مؤسسات الهيئة.
المادة164: يتعين على المحامي الشرفي أداء واجب الاشتراك السنوي الذي يحدد قدره مجلس الهيئة.
يخضع المحامي الشرفي لسلطة الهيئة .
المادة165: يتم تسجيل المحامين الشرفيين بقائمة تلحق بالجدول، ولا تسجل أمام أسمائهم إلا مدة أقدميتهم المهنية، وتاريخ حصولهم على هذه الصفة.
المادة166: يمكن سحب لقب العضوية الشرفية بمقرر من مجلس الهيئة عندما يقطع المستفيد منها جميع علاقاته مع هيئته، اوعند عدم اداء واجبات الاشتراك.







الباب الثاني عشر
المسؤولية المهنية

الفرع الأول: الخطأ والمخالفة المهنية

المادة:167: كل حياد عن مقتضيات القانون المنظم للمهنة أو قواعدها أو أعرافها أو أنظمتها وكل تصرف أو سلوك حاط بالكرامة ومخل بالمروءة والشرف يقوم به محام مسجل بالجدول،أو كان موضوع قرار بالتغاضي، أو محام مقيد بلائحة التمرين أو قائمة المحامين الشرفيين يشكل مخالفة مهنية تعرض مرتكبها للمتابعة أمام مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا والى العقوبات المنصوص عليها في المادة62 من القانون المنظم للمهنة.
تجري جميع الإجراءات التأديبية ,وفقا لقوانين المهنة ,وأعرافها, وتقاليدها ,ومبادئها الأساسية .
المادة168: تعرض المنازعات المتعلقة بالأعراف والتقاليد أو القواعد المهنية او العلاقات بين الزملاء على النقيب.
إن المحامي ملزم إزاء مؤسسة النقيب بالاحترام الضروري للقيام بمهامها.
المحامي ملزم بأن يجب على مراسلات النقيب واستفساراته, عدم الجواب أو التأخير فيه يعد مخالفة مهنية .
المادة169: يجب على المحامي أن يستشير النقيب في جميع الصعوبات التي تعترض سبيله خلال حياته المهنية.
يجب عليه كذلك أن يبادر بكل استعجال للاستجابة لجميع الإرشادات، والاستيضاحات والاستخبارات، والملاحظات، والبيانات التي يرى النقيب ضرورة توجيهها إليه، وكل تهاون أو تأخير في هذا الشأن يعد إخلالا بالاحترام الواجب لمؤسسة النقيب.
الفرع الثاني: التأديب

تحريك المتابعة

المادة170: إن تحريك المتابعة في مواجهة المحامي المنسوب إليه مخالفة مهنية كما هي محددة في مقتضيات المادة61 من القانون المنظم للمهنة يرجع الاختصاص فيها بحسب الأحوال إلى:
أ‌- السيد النقيب .
ب‌- محكمة الاستئناف في حال إلغائها مقرر النقيب .
ت‌- مجلس الهيئة الذي له الصلاحية في وضع اليد تلقائيا، على أي مخالفة طبقا لأحكام المادة69 من القانون المنظم للمهنة.
ث‌- إذا تعلق الأمر بالنقيب الممارس فان الوكيل العام لدى محكمة النقض هو المختص بتحريك المتابعة التي تقدم لمحكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها.
المادة171: يتخذ النقيب مقررا بالحفظ او المتابعة داخل اجل ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.
القرار المتخذ يكون دائما معللا.
قرارات النقيب المتعلقة بحفظ الشكايات المحالة عليه لا تقبل الطعن إلا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد تبليغه بالقرار.
المادة 172:.لا تحول الاستقالة التي يتقدم بها محام دون متابعته تأديبيا من اجل أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.
المادة173: في حالة إجراء متابعة ضد محام سواء من طرف النقيب أوفي حالة الغاء محكمة الاستئناف لقرار الحفظ .
يحال الملف على المجلس الذي يكلف مقرر او اكثر ، تكون مهمته إجراء تحقيق حضوري مع المحامي المحال على المجلس ,والقيام بجميع التحقيقات والبحوث والتحريات والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص وتدون جلسات الاستماع ونتائج التحقيق في محضر يوقعه المقرر.
إذا تعددت الشكايات المعروضة على المجلس التأديبي ضد المحامي الواحد، تعين ضمها وإصدار قرار واحد بشأنها.
يتولى المجلس على ضوء نتائج التحقيق المنجز من طرف المقرر تكييف وقائع النازلة، ويصدر امرأ بالاستدعاء، يتضمن المخالفات المنسوبة إلى المحامي، المتابع،ويشير إلى حقه في الحضور مؤازرا بدفاعه وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.
يبلغ الاستدعاء المذكور للمحامي المتابع قبل انعقاد المجلس التأديبي بخمسة عشر يوما على الأقل.
تجري نفس المسطرة في حالة المتابعة التي يحركها المجلس استنادا لمقتضيات المادة69 من القانون المنظم للمهنة.
المادة174: إذا تعددت العقوبات التاديبية الصادرة في حق المحامي الواحد امكن تطبيق مبدا دمج العقوبات عند الاقتضاء بناءا على طلب المعني بالامر.
المادة175: عندما يكون محامي موضوع متابعة زجرية فان المجلس في إطار حماية المهنة أو مصالح الموكلين يمكنه عند الضرورة إما تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام أو النقيب أن يمنع المحامي مؤقتا من مزاولة مهنته وذلك بقرار معلل يتخذه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ينفذ المقرر رغم كل طعن على ألا تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة.
يمكن للمجلس أن يضع حدا لهذا المنع كلما توفرت مبررات ذلك وينتهي وجوبا بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.

شروط انعقاد المجلس التأديبي:

المادة176: يرأس النقيب المجلس التأديبي وفي حالة تعذر حضوره يتبع المجلس أحكام الفصل 87 من القانون المنظم للمهنة .
لا ينعقد المجلس التأديبي بصفة صحيحة، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
جلسات المجلس التأديبي سرية.
المادة177: يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس التأديبي للاستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء.
في بداية الجلسة يتلو المقرر ملخصا لتقريره تم يعرض النقيب على المحامي المتابع المخالفات المنسوبة إليه، و يقوم باستيضاحه هو أو أعضاء المجلس المأذون لهم في ذلك مع الاستماع إلى إيضاحاته وأوجه دفاعه وكذا إلى محاميه.
يمكن للمجلس بصفة استثنائية أن يقرر إجراء بحث تكميلي بالطريقة التي يحددها،إذا ظهرت له من خلال مناقشة الملف أسباب ذلك. ويكون المحامي المعني أو محاميه آخير من يتناول الكلمة.
تجري المداولات حسب ترتيب الأعضاء بالجدول ابتداء بآخر مسجل فيه وانتهاء بالأقدم تم النقيب، ويصدر المقرر في نفس الجلسة ولا يشارك النقيب في التصويت إلا إذا تساوت الأصوات.
تدون كل إجراءات مسطرة التأديب، في محضر خاص يوقعه النقيب وكاتب الهيئة يضم للملف التأديبي.
يبث مجلس الهيئة في النازلة داخل اجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف عليه, أو من تاريخ وضع اليد عليه وفقا للمادة69 من القانون المنظم للمهنة.
المادة 178: إذا توصل المحامي المعني بالأمر المستدعى طبقا لإجراءات التبليغ المحددة بالقانون المنظم للمهنة ولم يحضر، فان المجلس التأديبي يبث في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا، وتطبق نفس المسطرة إذا حضر المعني بالأمر أمام المجلس تم غادره لأي سبب من الأسباب.
المادة179: تبلغ المقررات التأديبية للمحامي المعني والوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها بالطرق المنصوص عليها في المادة93 من القانون المنظم للمهنة، مع إشعار المشتكي بالمقرر المتخذ.
المادة180: إن مقررات المجلس التأديبي، شانها شان باقي مقررات مجلس الهيئة،لا تقبل الطعن إلا أمام محكمة الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما طبقا لمقتضيات المادة94 من القانون المنظم للمهنة.

الفرع الثالث :تقادم المتابعة والعقوبة التأديبية

المادة181: تتقادم المتابعة التأديبية:
بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا مجرما.
ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
الفرع الرابع :أحكام رد الاعتبـــار
المادة182: للمجلس بناء على التماس المعني بالأمر أن يقرر محو آثار العقوبة التأديبية عن طريق رد الاعتبار.
يبث المجلس في الملتمس الرامي إلى رد الاعتبار داخل اجل شهر من التوصل به.
يقدم الملتمس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات على صدورهما وخمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة.
وعشر سنوات إذا كانت عقوبة الإيقاف تفوق سنة وينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف.
الباب الثالث عشر
مقتضيات خاصة

الفرع الاول :البطاقـة المهنيـة

المادة183: تضع الهيئة بطاقة مهنية خاصة بأعضائها تجدد سنويا.
يحصل على البطاقة المهنية كل محام في الهيئة سواء كان محاميا رسميا أو متمرنا والذي يكون قد أوفى بكل التزاماته المالية تجاه الهيئة.
ويوقع هذه البطاقة النقيب وتحمل صورة صاحبها وتوقيعه وكذا تاريخ تسجيله.
يؤدي رسم عن البطاقة المهنية عند تسليمها ويتم سحبها من صاحبها بعد استقالته أو التشطيب عليه.
وفي حالة التوقيف يتعين وضع هده البطاقة بكتابة الهيئة طيلة مدة التوقيف.

الفرع الثاني :كتاب المحامين

المادة184: يجب على المحامي أن يلزم مستخدميه بمراعاة قواعد الآداب والاحترام إزاء القضاء والزملاء، وان يمنع عليهم القيام بأي إجراء داخل قاعات الجلسات والإخلال بالسير الحسن لمكاتب الضبط، وان يعطوا الأولوية للمحامين دائما دون قيد او شرط.
لا يمكن لأي محام إلحاق كاتب الإجراءات بمكتبه إلا بعد موافقة النقيب، وعقب البحث الذي يمكن أن يقوم به بكل الوسائل التي يراها مفيدة.
لا يسوغ لكاتب الإجراء القيام بمهامه، إلا إذا كان حاملا، بصفة ظاهرة، بطاقته المهنية الموقعة من النقيب.
المحامي مسؤول شخصيا عن عدم مراعاة هذه المقتضيات من طرف مستخدميه، دون اعتبار الإجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذها الهيئة ضد المعني بالأمر شخصيا.
تطبق نفس المقتضيات المتعلقة بكتاب المحامين على مستخدمي الشركات المدنية المهنية للمحاماة.

الفرع الثالث :مكتبة الهيئـة

المادة185: تناط بمكتبة الهيئة المهام التالية:
- المحافظة على ذخائر الهيئة من مخطوطاتها ووثائقها.
- جمع ومعالجة والتعريف بالإنتاج القانوني والفكري للمحامين المسجلين بالهيئة.
- الاهتمام بالمطبوعات والدوريات الصادرة عن الهيئة.
- إعداد الفهارس والمصادر البيلوغرافية المختصة للتعريف برصيد المكتبة.
- دعم علاقات ثقافية مع المؤسسات العلمية والمكتبية داخل المغرب وخارجه.
المادة186: يسير مكتبة الهيئة محافظ يعين لهذا الغرض من طرف النقيب وفق نظام داخلي يضعه مجلس الهيئة باتفاق مع المعهد وتكون مفتوحة في وجه:
- المحامين المنتمين للهيئة.
- المحامين المنتمين للهيئات الوطنية والعربية والدولية.
- رجال السلك القضائي.
- الأساتذة الباحثون.
- الطلبة الباحثون.
- المؤسسات والهيئات التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الهيئة.
- كل شخص أو مؤسسة بعد إذن يمنح من النقيب.


الفرع الربع :الموقع الالكتروني للهيئة

المادة187: يحدث المجلس موقعا الكترونيا رسميا لهيئة المحامين بالدار البيضاء
يكلف النقيب لجنة من أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العامة للإشراف على الموقع الالكتروني للهيئة .
المادة188: يعتبر الموقع الالكتروني بوابة الهيئة على العالم.
ينشر به وجوبا جدول المحامين الرسميين ولائحة المحامين الشرفيين ولائحة المحامين المتمرنين ولائحة الشركات المدنية المهنية للمحاماة.
تنشر به كل المعلومات والمعطيات القانونية والثقافية المتعلقة بالهيئة.
يتم الإعلام بواسطته بأنشطة الهيئة ومقرراتها القابلة للنشر.
يضم وجوبا فضاءا مغلقا للحوار والتواصل بين المحامين المنتمين للهيئة.

الباب الرابع عشر :مقتضيات انتقالية وختامية

المادة189: إلى حين إحداث مؤسسة التكوين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المنظم للمهنة، يخضع المرشحون لمهنة المحاماة إلى المقتضيات الخاصة التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل.
المادة190: تتخذ الهيئة لإحداث هذه المؤسسة كل الإجراءات التنظيمية والقانونية التي يتطلبها الأمر.
المادة191: يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ مرور اجل الطعن بعد تبليغه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- زواج المعاق ذهنيا
- جرائم الاختلاس بالبنوك
- المحاميات ....وتدبير المحاماة.....اية علاقة؟
- المساكنة الحرة في ظل المجتمع المركب
- حوار حول قانون العملة
- الامازيغية وحكومة حزب العدالة والتنمية
- الامازيغية في البرامج الانتخابية للاحزاب المغربية
- الاحزاب المغربية والمشاركة السياسية
- القانون التنظيمي للغة الامازيغية
- الاطفال ضحايا الشعودة
- الجريمة والاعلام
- المحكمة الدستورية في مشروع الدستور ومراقبة القوانين
- التحجير
- الامازيغية في مذكرات الاحزاب المغربية
- الحصانة البرلمانية
- اشتراط الفائدة
- المجلس الدستوري المغربي ودستورية القوانين
- إضاءات حول المساطير المتعلقة باصلاح او تغيير الاسم العائلي ا ...
- الامازيغية بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية
- اللغة الأمازيغية والمسألة الثقافية بالمغرب


المزيد.....




- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن
- اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس
- طهران تدين الفيتو الأمريکي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- عشية اتفاق جديد مع إيطاليا.. السلطات التونسية تفكك مخيما للم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء