أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - المجلس الدستوري المغربي ودستورية القوانين















المزيد.....

المجلس الدستوري المغربي ودستورية القوانين


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 3353 - 2011 / 5 / 2 - 22:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    





من الواضح أن تفوق الدستور وقواعده يفقدان معناهما إذا أمكن للسلطات المؤسسة وبصورة خاصة السلطة التشريعية أن تخالف أحكامه بدون رادع لذلك لا بد من قيام سلطة تتولى الحكم على مدى انطباق القوانين العادية مع أحكام الدستور أو مخالفتها لها حتى بتم بذلك انتظام سير الدستور المقيد لسلطة القوانين العادية وهذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية، لان أعمال السلطة التنفيذية على اختلافها تخضع للرقابة والإبطال عند الاقتضاء من جانب القضاء، سواء أكان هذا القضاء قضاء إداريا، أو قضاء عاديا.
ونختلف طرق رقابة دستورية القوانين باختلاف الدساتير وان كان من الثابت أن الرقابة تكون إما سياسية أي موكولة لجهاز سياسي أو قضائية أي موكولة لجهاز قضائي.
وفي المغرب فان إحداث المجلس الدستوري - مع مراجعة الدستور في1992 -اندرج في استمرار تأكيد تمسك المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومعترف بها في ديباجة الدستور وقد حل المجلس الدستوري - والدي احتفظ به دستور 1966- محل الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى،
ورقابة دستورية القوانين بالمغرب رقابة سياسية على اعتبار أن المجلس الدستوري يتألف من أعضاء تعينهم جهات سياسية ذلك أن الملك يعين ستة أعضاء لمدة تسع سنوات وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة و بعد استشارة الفرق البرلمانية ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري، أما رئيس المجلس الدستوري فيختاره الملك من بين الأعضاء الذين يعينهم مع العلم أن مهمة الرئيس وأعضاء المجلس غير قابلة للتجديد.
وتعتبر مهمة مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور من أهم اختصاصات المجلس الدستوري بالإضافة إلى اختصاصاته الأخرى المتمثلة في مراقبة صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
ويراقب المجلس الدستوري في ظل مقتضيات الدستور الحالي وجوبا القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان بحيث نص الفصل 81 من الدستور الحالي على انه تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور.
و مراقبته لمطابقة القوانين العادية للدستور تكون بعد إحالتها عليه من الجهات التي خولها الدستور صلاحية الإحالة وهي الملك و الوزير الأول و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و ربع أعضاء مجلس النواب وربع أعضاء مجلس المستشارين ,يبث المجلس الدستوري في مدى مطابقة القوانين للدستور خلا ل اجل شهر وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل ،
يترتب عن إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، ولايجوز إصدار أو تطبيق أي نص قانوني بث المجلس بمخالفته للدستور مع العلم أن قرارات المجلس الدستوري لاتقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية. وهذا ما يوضح أن المجلس الدستوري- وعلى عكس الغرفة الدستورية في ظل دستور 1972 والتي كانت تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، والرئيس الأول لهذا المجلس كان هو رئيس الغرفة الدستورية بحكم الدستور- في ظل دستور 1996 يعتبر مجلسا مستقلا له كيانه الخاص نتيجة لارتقائه إلى مؤسسة دستورية قائمة بذاتها بحيث يحتل المجلس الدستور الباب السادس في تركيبة المؤسسات الدستورية متقدما على القضاء والمحكمة العليا.
وقد بوأ المشرع الدستوري هذه المنزلة للمجلس الدستوري بالنظر للمهام المخولة له وعلى رأسها مراقبة دستورية القوانين العادية وغيرها من القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
والمجلس الدستوري يراقب مدى دستورية القوانين بعد إحالتها عليه من الجهة المختصة بعد التصويت عليها من طرف البرلمان بمجلسه وقبل إصدار الأمر بتنفيذها تحت طائلة عدم القبول ذلك أن الجهة المختصة،حينما ترى بان القانون المنصوص عليه غير دستوري، ملزمة قانونا ممارسة سلطة الإحالة في الفترة الفاصلة ما بين المصادقة وقبل إصدار الأمر بالتنفيذ و المجلس الدستوري ملزم قانونا بالنظر في توفر الشروط الشكلية لقبول رسالة الإحالة إلى المجلس الدستوري وفي هذا الإطار جاء في القرار رقم 467/21 بتاريخ 31 دجنبر 2001، أن رسالة الإحالة على المجلس الدستوري قدمت قبل إصدار الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 2002 ومن طرف عدد أعضاء مجلس النواب المنصوص عليهم في الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قد قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا.
و المجلس الدستوري في ظل الدستور الحالي لا يمارس الرقابة على دستورية القوانين العادية من تلقاء نفسه بل لا بد من إحالتها عليه من الجهات التي خولها الدستور هذه الصلاحية، ويبث المجلس في القضايا المعروضة عليه بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائه يعينه الرئيس الأول لإعداد التقرير ولا تكون مداولات المجلس صحيحة قانونا إلا إذا حضرها تسعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته شأنها شأن الأحكام القضائية باسم الملك بعد أن تتخذ بالأغلبية الموصوفة أي ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويجب أن تتضمن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية :
بحيث يجب أن تتضمن في ديباجتها بيان للنصوص التي إستندت إليها وان تكون مسببة وموقعة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها، وتنشر بالجريدة الرسمية داخل اجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. مع العلم أن جلسات المجلس الدستوري وعلى عكس جلسات المحاكم العادية هي غير علنية ولا يجوز للمعنيين بالأمر أن يطلبوا الاستماع إليهم خلالها.
وفور نشر قرار من المجلس الدستوري يقضي بمطابقة قانون للدستور ينتهي فيما يخص هذا القانون وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذه هذا في الوقت الذي يحول نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ ذاث القانون، وإذا قضى المجلس الدستوري بان قانونا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها من مجموعه يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور ومثال ذلك ما جاء في القرار 382/2000 بتاريخ 15 مارس 2000 الذي صرح فيه المجلس الدستوري بان أحكام المادة 142 من القانون رقم 97-15 المعتبر بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور وصرح بان المادة 142 المذكورة يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية وبالتالي يأمر بتبليغ القرار إلى السيد الوزير الأول وينشر بالجريدة الرسمية.
كما انه يمكن أن تقتصر على عبارة فقط داخل نص قانوني في حالة مخالفتها للمقتضيات الدستورية ومثال ذلك ما جاء في القرار رقم 586/2004 والصادر بتاريخ 10 غشت 2004 والذي جاء فيه أن القانون رقم 01-17 المتعلق برفع الحصانة البرلمانية، مطابق للدستور ما عدى عبارة الذي لا يمكنه رفض الإدلاء به الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه، بحيث يصرح بان العبارة المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي الأحكام الواردة فيها ويجوز بالتالي نشر المادة المعنية ضمن مجموع القانون المعروض على المجلس الدستوري بعد حذف العبارة المذكورة.
وبقراءة في اختصاصات والجهات المخول لها حق الإحالة على المجلس الدستوري واجله في ظل الدستور الحالي، فانه يتبين بجلاء أن القانون بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاد فانه لا يمكن إعمال الرقابة عليه حتى ولو كان مخالفا لمقتضيات الدستور في المحتوى والجوهر و لا يمكن إلغاؤه إلا بصدور قانون جديد يعدله أو يلغيه. وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 25 من قانون المسطرة المدنية على انه يمنع على المحاكم أن تبث في دستورية قانون بحيث أن المحاكم المغربية تبث وتطبق القوانين دون أن يكون لها الحق في مراقبة مدى اتساق أحكامها مع الدستور مما يوضح أن طرق المراقبة القضائية منعدمة بالمغرب سواء منها طريقة الدفع أو طريقة الدعوى. وتنحصر المراقبة على المجلس الدستوري الذي يعتبر هيئة سياسية بناءا على الإحالة عليه من هيئات سياسية وداخل اجل محدد يتمثل في مابين التصويت على القانون من طرف البرلمان وقبل إصدار الأمر بالتنفيذ.
ومن أجل توسيع صلاحيات المجلس فقد طالب الفريق العامل على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب المشكل من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا بتقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي ودلك من خلال التنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلا دستورية قانون من القوانين مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لدلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري من خلال إعطاء الفرق البرلمانية إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري .
وبقراءة في مذكرات الأحزاب السياسية المعروضة على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بخصوص موقفها من اختصاصات المجلس الدستوري المرتبطة بمراقبة دستورية القوانين نجد ميل الفاعل السياسي الحزبي المغربي لنموذج المراقبة القضائية وتوسيع دائرة الأجهزة التي لها حق الإحالة على المجلس الدستوري بحيث ذهبت اغلب الأحزاب السياسية في مذكراتها إلى المطالبة بتخويل المواطنين والمحاكم- أي المبادرة الشعبية بصفة عامة- حق التمسك بعدم دستورية القوانين أمام محاكم الموضوع و طلب إحالتها على المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوريتها من عدمه, وكذلك التقليص من عدد أعضاء مجلسي البرلمان الدين لهم حق الإحالة من الربع إلى عشر الأعضاء بالنسبة لأغلب الأحزاب مع الاقتصار على 60نائب أو مستشار بالنسبة لحزب الأصالة و المعاصرة الذي استمد رأيه من التجربة الفرنسية وبخصوص الأراء الأخرى فقد ذهب حزب الاستقلال إلى المطالبة بحق المجلس في التصدي المباشر وبدون الحاجة إلى الإحالة, هذا في الوقت الذي ذهب فيه حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة اعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا يخضع للمراقبة الإلزامية من طرف المؤسسة الدستورية أما الاتحاد الاشتراكي فقد طالب بإسناد مهمة تفسير الدستور في حالة الخلاف إلى المجلس الدستوري
وفي الأخير ولقيام المجلس الدستوري بمهمة الحفاظ على سمو الدستور وضمان الحقوق والحريات فمن الضروري إعادة النظر في تركيبته من خلال إعادة صياغة معايير الكفاءة والتخصص عند اختيار أعضاءه



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إضاءات حول المساطير المتعلقة باصلاح او تغيير الاسم العائلي ا ...
- الامازيغية بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية
- اللغة الأمازيغية والمسألة الثقافية بالمغرب
- الرهان بالمغرب
- الائتمان بين الواقع والقانون
- الإسم الشخصي و البعد الهوياتي و التساؤل القانوني
- تعدد الزوجات بين الواقع و القانون
- التعريب بين اللغة الوطنية وتكريس نخبوية التعليم:
- سندات الاقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها
- الاطار القانوني لدخول الاجانب الى المملكة المغربية
- الحدود القانونية للتعامل مع الاقامة الغير المشروعة بالمغرب
- التدابير الزجرية بخصوص الهجرة الغير المشروعة
- السن القانوني للزواج
- قانون الفنان
- العطلة القضائية
- الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي
- اتعاب المحامي
- الفرنسية للاغنياء والعربية والامازيغية للفقراء
- رقابة دستورية القوانين
- الترجمة القانونية حق انساني وضمان المحاكمة العادلة


المزيد.....




- الأونروا تحذر من حملة خبيثة لإنهاء عملياتها
- اقتحام بلدتين بالخليل ورايتس ووتش تتهم جيش الاحتلال بالمشارك ...
- مفوض عام الأونروا: -المجاعة تحكم قبضتها- على غزة
- موعد غير محسوم لجلسة التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتح ...
- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة الأونروا بقيمة 15 ...
- اليونيسف: مقتل ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب
- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة -الأونروا- بقيمة ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية
- بن غفير يدعو لإعدام المعتقلين الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ ال ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - المجلس الدستوري المغربي ودستورية القوانين