أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - الحدود القانونية للتعامل مع الاقامة الغير المشروعة بالمغرب















المزيد.....

الحدود القانونية للتعامل مع الاقامة الغير المشروعة بالمغرب


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 3275 - 2011 / 2 / 12 - 03:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    




إذا كان القانون قد حدد شروط دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مراعيا في ذلك حقوق الإنسان، والحريات المعترف بها عالميا، في ظل الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب وإعتبرها جزءا من قانونه الداخلي، فإن القوانين المنظمة لتنقل وإقامة الأجانب بالمغرب، أعطت الصلاحية القانونية في إتخاذ عدة إجراءات في مواجهة الأجانب المقيمين بالمغرب، ولو كانت إقامتهم مشروعة وبمقتضى سند الإقامة المنصوص عليها قانونا، ومن أهم القرارات الإدارية التي يمكن إتخاذها ضد الأجنبي المتواجد بصفة غير مشروعة بالأراضي المغربية، أو الذي صدرت في حقه عقوبة الإبعاد، نجد قرار الإقتياد إلى الحدود والمنع، وقرار الطرد من الأراضي المغربية، مع إعتبارالقرارات المتخذة من طرف الإدارة قرارات إدارية أعطى المشرع للأجنبي المعني بها صلاحية وإمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري، وفق شكليات قانونية سوف نتطرق إليها بعد تحديد وتعريف كل قرار على حدى.
الإقتياد إلى الحدودLA CONDUITE A LA FRONTIERE أعطى القانون الصلاحية للإدارة المختصة أن تأمر بموجب قرار معلل باقتياد الأجنبي المتواجد بالمغرب إلى الحدود في حالات محددة، وهي المنصوص عليها في المادة21 من الظهير، لذلك فإن الإقتياد إلى الحدود من طرف الإدارة يكون في الحالة التي لايستطيع فيها الأجنبي تبرير بأن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إلى المغرب بطريقة غير قانونية.
• الحالة التي يظل فيها الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته أو عند إنصرام أجل ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ دخوله إلى المغرب، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة، وذلك مالم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية.
• الحالة التي يظل فيها الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق15 يوما إبتداءا من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب.
• الحالة التي لايضع فيها الأجنبي طلب تجديد سند إقامته داخل أجل15 يوما بعد إنقضاء مدة صلاحية سند الإقامة مع بقائه مقيما فوق التراب المغربي.
• الحالة التي يصير فيها حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف، أوتزوير، أو إقامة تحت إسم آخر غير إسمه، أو عدم التوفر على سند للإقامة.
• الحالة التي يتم فيها سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له.
• الحالة التي يتم فيها سحب سند الإقامة سواء كانت بطاقة التسجيل، أو الإقامة بسبب تهديد للنظام العام.
لذلك كانت هذه هي الحالات التي يمكن فيها إقتياد الأجنبي إلى الحدود بهذف مغادرته التراب المغربي.
وقد أعطى القانون للإدارة الصلاحية في إتخاذ بالإضافة إلى قرار الإقتياد إلى الحدود، قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة إبتداءا من تاريخ تنفيذ الإقتياد إلى الحدود.
غير أن القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي، يجب أن يكون منفصلا عن قرار الإقتياد إلى الحدود، ويجب أن يكون معللا من طرف الإدارة ولايمكن إتخاذه إلا بعد تمكين الأجنبي المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، مع مراعاة حالته الشخصية وخطورة السلوك الدافع للإقتياد إلى الحدود.
ويترتب عن قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي إقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود بقوة القانون.
غير أن القانون نص على مجموعة من المقتضيات والإجراءات الهذف منها حماية الأجنبي من تعسف الإدارة، في حالة إتخاذ قرار الإقتياد إلى الحدود، لذلك نص القانون على أنه يحق للأجنبي بمجرد تبليغه بقرار الإقتياد إلى الحدود، إشعار محاميه، أو إشعار قنصلية بلده، أو أي شخص من إختياره.
كما يمكن له أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه بقرار الإقتياد من رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور بناءا على المعطيات المتمسك بها من طرفه.
إن رئيس المحكمة الإبتدائية ملزم بالبث في الطلب داخل أجل أربعة أيام كاملة من التاريخ الذي رفع الأمر بالإلغاء إليه، وذلك في جلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر مؤازرا بمحاميه مع الإستعانة بترجمان، وله الحق بالإطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي إستند عليها القرار الإداري المطعون فيه.
وأكثر من هذا فإنه وفي حالة عدم توفره على المحامي فالقانون نص على ضرورة تمكينه بناءا على طلبه إلى الرئيس، أن يعين له محاميا بصفة تلقائية وفي إطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات فإن قرار الإقتياد إلى الحدود لايمكن تنفيذه إلا بعد إنصرام أجل 48 ساعة الموالية لتبليغه، أو بعد البث في القضية في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية، مما يعني أن رفع الطلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية يترتب عنه إيقاف تنفيذ قرار الإقتياد إلى الحدود بقوة القانون، وبدون حاجة إلى سلوك مسطرة إيقاف التنفيذ.
وفي حالة إلغاء قرار الإقتياد إلى الحدود من طرف رئيس المحكمة الإدارية، فإن إجراءات الإحتفاظ بالأجنبي من طرف الإدارة تتوقف فورا، وتسلم له رخصة مؤقتة للإقامة، في إنتظار إصدار قرار جديد يحدد وضعيته النهائية بناءا على إستئناف الإدارة.
وهذا مايؤكد أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية والمتعلق بالبث في قرار الإقتياد إلى الحدود، يكون قابلا للإستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ للأمر، غير أن الإستئناف لايوقف تنفيذ أمر الإقتياد إلى الحدود في حالة رفض رئيس المحكمة الإدارية الإستجابة لطلب الإلغاء، ما لم يتقدم المعني بالأمر بطلب رامي إلى إيقاف التنفيذ إلى حين البث النهائي في طلب الإلغاء من طرف الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
وبالإضافة إلى قرار الإقتياد إلى الحدود، فإن القانون أعطى للإدارة المغربية السلطة التقديرية لإتخاذ قرار الطرد من المغرب ضد الأجنبي الذي يشكل تواجده فوق التراب الوطني تهديدا خطيرا للنظام العام، مع إمكانية الإدارة للتراجع، أو إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات، مما يدفع إلى القول بأن قرار الطرد يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة، غير أنه لايمكن في جميع الأحوال إتخاذ قرار الطرد من طرف الإدارة ضد الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 26 من الظهير، إلا إذا أثبتت الإدارة أن الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة، أو الأمن العام.
إذ لا يجوز للإدارة إتخاذ قرار الطرد ضد:
 الأجنبي الذي يثبت بكل وسائل الإثبات إقامته فوق التراب المغربي بصفة إعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره.
 الأجنبي الذي يثبت إقامته بالمغرب بصفة إعتيادية لأكثر من15 سنة.
 الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات إلا إذا كان طالبا بصورة فعلية.
 الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة على الأقل.
 الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة اأن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية.
 الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سندات الإقامة المنصوص عليها في القانون والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تفوق سنة واحدة نافذة.
 المرأة الأجنبية الحامل.
 الأجنبي القاصر.
وأكثر من هذا فإن الأجنبي الذي يدلي بما يبرر إستحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لايمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي، أو الذهاب إلى بلد آخر، للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من الظهير المنظم لإقامة الأجانب، والمتمثلة في إستحالة إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته، أو حريته معرضتان فيه للتهديد، أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية، أو قاسية أو مهنية، فإنه لايمكن بأي حال من الأحوال طرده من المغرب،غير أنه يكون ملزما بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة، ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة، أو مصالح الدرك الملكي.



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التدابير الزجرية بخصوص الهجرة الغير المشروعة
- السن القانوني للزواج
- قانون الفنان
- العطلة القضائية
- الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي
- اتعاب المحامي
- الفرنسية للاغنياء والعربية والامازيغية للفقراء
- رقابة دستورية القوانين
- الترجمة القانونية حق انساني وضمان المحاكمة العادلة
- الخطأ الطبي
- الحكومة العالمية بين القواعد الاخلاقية للامم المتحدة والقوة ...
- حوار حول الامازيغية


المزيد.....




- واشنطن تريد -رؤية تقدم ملموس- في -الأونروا- قبل استئناف تموي ...
- مبعوث أمريكي: خطر المجاعة شديد جدا في غزة خصوصا في الشمال
- بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائي ...
- صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المها ...
- إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
- مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است ...
- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - الحدود القانونية للتعامل مع الاقامة الغير المشروعة بالمغرب