أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - المحكمة الدستورية في مشروع الدستور ومراقبة القوانين















المزيد.....

المحكمة الدستورية في مشروع الدستور ومراقبة القوانين


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 3416 - 2011 / 7 / 4 - 02:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إن القراءة الأولية لمشروع الدستور المغربي الجديد تؤدي بنا إلى القول بتأثر وضعي المشروع بالنموذج الانكلوسكسوني والذي استمدت منه الهندسة الشكلية لمشروع الدستوري المغربي, وهكذا واستجابة لأراء اغلب الفاعلين الذين تمت استشارتهم بخصوص هذا المشروع واستجابة كذلك لمواقف الأسرة الحقوقية المكرسة في الدراسات المرتبطة بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب التي كانت موضوع الإعداد من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
فقد ذهب المشروع في اتجاه تبني المراقبة القضائية لدستورية القوانين والتي تعني التأكد من أن القوانين والأعمال الصادرة عن السلطات العامة مطابقة للدستور لذلك تم التنصيص في مسودة الدستور على إنشاء محكمة دستورية لتعوض المجلس الدستوري الذي حل محل الغرفة الدستورية في تجربة الدستور الحالي والمحكمة مستمدة خاصة من الدول التي تدور في فلك الانكلوسكسونية والتي أخذت بنظام الرقابة القضائية على أعمال سلطات الدولة وعلى دستورية القوانين وهكذا فقد نصت المادة 129من مسودة المشروع على إحداث محكمة دستورية وخصص لها المشروع الباب الثامن مباشرة بعد الباب الخاص بالسلطة القضائية والمشروع ركز على الطابع القضائي والتكوين القانوني لأعضاء المحكمة الذين يختارون من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عالي في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشر سنة والمشهود لهم بالتجربة والنزاهة كما ركز المشروع على توفر شروط الحياد إلى جانب معيار الكفاءة ذلك انه وعكس أعضاء المجلس الدستوري فان المشروع أعطى صلاحية تعيين 6اعضاء إلى الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى هذا في الوقت الذي ينتخب الستة الآخرون من طرف مجلسي البرلمان ثلاثة أعضاء لكل مجلس وذلك من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس عن طريق التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس ومن اجل استمرار عمل المحكمة في حالة صعوبة توفر النصاب القانوني فان المشروع نص على انه إذا تعذر على المجلسين أو على احدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديد فان المحكمة تمارس اختصاصاتها وتصدر قراراتها وفق النصاب لا يحسب فيه الأعضاء الدين لم يقع انتخابهم أي عمليا بالأعضاء الذين يتم تعيينهم من طرف الملك إضافة إلى الأعضاء الذين يتم انتخابهم من احد المجلسين في حالة تحقق ذلك ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية شانهم شان أعضاء المجلس الدستوري الحالي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ويتم تغيير ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات
والملاحظ أن مشروع الدستور قد وسع من اختصاصات المحكمة الدستورية وقيدها بأجالات قانونية للبث في النزاعات المعروضة عليها كما مكن المواطنين من حق اللجوء إلى المحكمة للدفع بعدم دستورية القوانين هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الاستشارية الواسعة التي منحت للمحكمة .
من حيث الاختصاصات الاستشارية
في هذا الإطار نص مشروع الدستور على تدخل المحكمة الدستورية في العديد من أعمال السلطات السياسية سواء تعلق الأمر بالملك أو رئيس الحكومة أو مجلسي البرلمان وهكذا فان الملك لا يمكنه أن يحل مجلسي البرلمان أو احدهما إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية طبقا للفصل 96من المشروع
كما أن رئيس الحكومة بدوره لا يمكنه أن يحل مجلس النواب بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري إلا بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية
كما أن الملك لا يمكن أن يعرض مشروع المراجعة الجزئية لبعض مقتضيات الدستور على البرلمان إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية هذه الأخيرة التي لها صلاحية مراقبة صحة إجراءات هذه المراجعة والإعلان عن نتيجتها
فيما يخص الفصل في المنازعات بين السلطات العامة
المشروع منح المحكمة الدستورية كذلك مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات العامة
وهكذا فانه إذا دفعت الحكومة بعدم قبول كل مقترح قانون أو تعديل لا يدخل في مجال القانون فان المحكمة الدستورية هي المختصة للبث في كل خلاف في هذا الشأن بناء على طلب من احد رئيسي مجلسي البرلمان أو بطلب من رئيس الحكومة
كما انه لا يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية وذلك إذا كان مضمون هذه النصوص التشريعية يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها
و المشروع منح من جهة أخرى للمحكمة صلاحية البث في مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستور وهكذا فان المحكمة وعلى اثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس أعضاء المجلس الأول أو ربع أعضاء المجلس الثاني الأمر إليها أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور فان المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور
فيما يخص البث في الطعون الانتخابية
على غرار المجلس الدستوري فان مشروع الدستور قد منح المحكمة الدستورية اختصاص البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان هذا بالإضافة إلى مقتضى جديد مرتبط بمنع ترحال البرلمانيين بحيث أن المحكمة الدستورية وبناء على إحالة من رئيس المجلس المعني بالبرلماني يمكن أن تجرد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها بحيث أن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد بناءا على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية
فيما يخص البث في دستورية القوانين
على غرار المجلس الدستوري فان المشروع احتفظ للمحكمة الدستورية بالاختصاصات الأصلية والوجوبية المستمدة من التجربة الفرنسية ذلك أن القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لكل من مجلسي البرلمان تحال وجوبا على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبث في مطابقتها للدستور
هذا في الوقت الذي وسع فيه المشروع من صلاحيات المحكمة الدستورية بخصوص المراقبة وذلك بإضافة صلاحياتها لمراقبة الاتفاقيات الدولية إضافة إلى القوانين العادية وقلص من شروط وعدد الأعضاء المطلوب للإحالة على المحكمة الدستورية وأعطى الصلاحية للمواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين المراد تطبيقها عليهم في قضية معروضة على المحكمة
فيما يخص الجهات التي لها حق الإحالة على المحكمة
نجد انه يمكن للملك وكذا لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها فيما يتعلق بالاتفاقيات إلى المحكمة الدستورية لتبث في مطابقتها للدستور ويترتب عن قرار الإحالة على المحكمة الدستورية وقف اجل إصدار الأمر بتنفيذ القانون أو الاتفاقية الدولية موضوع الإحالة
اختصاص المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم دستورية القوانين امام محاكم الموضوع من طرف المتقاضين
نرى أن أهم اختصاص اسند في ظل مشروع الدستور الحالي إلى المحكمة الدستورية هو فتح المجال أمامها للمراقبة البعدية للقوانين عن طريق تمسك المتقاضين أمام قضاء الموضوع بالبث في دستورية القوانين وهكذا وان كانت الإجراءات وشروط ممارسة هذا الحق من طرف المتقاضين رهينة بما سيأتي به قانون تنظيمي في هذا المجال فان المشروع وعلى كل حال منح المحكمة الدستورية اختصاص النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية ما وذلك إذا دفع احد طرفي الدعوى بان القانون الذي سيطبق في النزاع غير دستوري أي انه يمس بأحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
وبقراءة في مشروع الدستور فانه وعلى عكس التجربة الأمريكية المرتبطة بالمراقبة عن طريق الدفع المتمثل في استبعاد القانون من التطبيق في النازلة دون أن يتم إلغاءه من النسق القانوني فان المشروع الحالي نص على أن التصريح بعدم دستورية النص القانوني موضوع الطعن أو الدفع يترتب عنه نسخه من الترسانة القانونية والنسق القانوني المغربي ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها
وإذا كانت قرارات المحكمة الدستورية نهائية بحيث لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارات والقضائية فان مشروع الدستور قيد المحكمة بمجموعة من الاجالات القانونية لضمان السرعة في البث في القضايا المعروضة عليها
وهكذا فان المحكمة ملزمة للبث في دستورية القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان والقوانين والاتفاقيات الدولية المحالة عليها داخل اجل شهر من تاريخ الإحالة هذا الأجل الذي يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة
أما فيما يخص الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان فان المشروع الزم المحكمة بضرورة البث داخل اجل سنة ابتداءا من تاريخ انقضاء اجل تقديم الطعون إليها ويمكن للمحكمة أن تتجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل إذا استلزم ذلك الطعن المقدم إليها أو عدد الطعون المرفوعة إليها
ويمكن القول في الأخير أن واضعي المشروع الحالي قد تأثروا بشكل كبير بالتجربة الانكلوسكسونية خاصة في المجال القضائي مما يشكل قفزة نوعية في اتجاه بناء دولة الحق والقانون وفي انتظارا لقوانين التنظيمية التي ستحدد الصلاحيات النهائية للمحكمة الدستورية والإجراءات والمساطر القضائية المتبعة أمامها خاصة في الجانب المتعلق بالمراقبة عن طريق الدفع المخول للمتقاضين وفي التجربة الأمريكية والمساطر الإدارية والمدنية المغربية القواعد التي ستفتح المجال وتضمن التوازن مابين الدفع بعدم الدستورية كإجراء يهدف إلى حماية الحقوق والحريات وعدم التعسف في استعمال هذا الحق وما يترتب عنه من التأخر في البث في القضايا أمام المحاكم





#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التحجير
- الامازيغية في مذكرات الاحزاب المغربية
- الحصانة البرلمانية
- اشتراط الفائدة
- المجلس الدستوري المغربي ودستورية القوانين
- إضاءات حول المساطير المتعلقة باصلاح او تغيير الاسم العائلي ا ...
- الامازيغية بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية
- اللغة الأمازيغية والمسألة الثقافية بالمغرب
- الرهان بالمغرب
- الائتمان بين الواقع والقانون
- الإسم الشخصي و البعد الهوياتي و التساؤل القانوني
- تعدد الزوجات بين الواقع و القانون
- التعريب بين اللغة الوطنية وتكريس نخبوية التعليم:
- سندات الاقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها
- الاطار القانوني لدخول الاجانب الى المملكة المغربية
- الحدود القانونية للتعامل مع الاقامة الغير المشروعة بالمغرب
- التدابير الزجرية بخصوص الهجرة الغير المشروعة
- السن القانوني للزواج
- قانون الفنان
- العطلة القضائية


المزيد.....




- بعد قانون ترحيل لاجئين إلى رواندا.. وزير داخلية بريطانيا يوج ...
- تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتبا ...
- الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين ...
- إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة
- مراجعات وتوصيات تقرير عمل الأونروا في غزة
- كاريس بشار لـCNN: العنصرية ضد السوريين في لبنان موجودة لدى ا ...
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: العمل جار لضمان حص ...
- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص بسبب المعارك شمال إثي ...
- بعد تقرير -اللجنة المستقلة-.. الأونروا توجه رسالة للمانحين
- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - المحكمة الدستورية في مشروع الدستور ومراقبة القوانين