أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - أيها السادة النواب المحترمين - حقوق المتقاعدين الدستورية















المزيد.....


أيها السادة النواب المحترمين - حقوق المتقاعدين الدستورية


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4318 - 2013 / 12 / 27 - 09:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أيها السادة المحترمين في المجلس النيابي وانتم تشرعوا للراتب نذكركم
حقوق المتقاعدين الدستورية / أحمد... صادق
في وقت مبكر وقبل تاريخ المصادقة على الدستورقدم أحد المتقاعدين إعتراضا لدائرة التقاعد وطلبين آخرين معه فكان الاجراء تعطيل الطلب فورا بعذر وعبارة يرفض الاعتراض [ حسب تعليمات دائرة التقاعد ]
بعد ذلك، سحب الطعن وأرسله أصحابه بالبريد المسجل في ايار عام 2005 ثم حصلوا على حقهم بعد إلحاح ، كان رفض الطعن مخالف للمادة الدستورية 100 التي تحظر تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
فماذا كانت النتيجة وما هي الاجراءات اللاحقة؟ انها إهمال الطعون الكثيرة التي قدمها المتقاعدون، ولم ترد عليها الجهات المعنية؛ ولم يكن مفر من المتابعة عن طريق هيئة النزاهة !
ما هي التجاوزات ؟ وكيف تتم الاجراء ات؟
المعني بهذا الامر، موظف في أحد دوائر وزارة المالية وغيره في وزارات إخرى ؛ وبسبب تفسير دوائرهم للتعليمات نزل بهم ضعف الظلم والجور الذي حصل لباقي موظفي الدوائر الاخرى، في تجاوز التعليمات لحقوقهم المكتسبة ؛ على الرغم من ان حقوقهم واضحة.
الموظف المعني سُكن في الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وفق إجتهاد دائرته وخلافا لاقرانه ممن سكنوا نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وكلاهما بتعليمات باطلة وحقوقهم وفق المادة 3 الفقرة 5 أعلاه الدرجة الاولى – أ- وراتبها في ذلك السلم 920 الفا وتم تنزيل درجة تعيينهم درجة واحدة وخلافا للقوانين والدستور وإهمالا للقرارات القضائية .
ان نتيجة اعتراض ذلك المو ظف المعني ؛ وإحتساب تقاعده وفق النظام العجيب لدائرة التقاعد هي تخفيض درجة التسكين بالضد من القوانين النافذة والتي أفتى القرار التمييزي بالعمل بها كما جاء بقرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 ومتوافقا مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ويذكر [ النظام المتبع حسب تعبير دائرة التقاعد ] يخفض درجة التسكين المتحققة من التعليمات الباطلة درجتين ويتحقق منها الراتب التقاعدي!!
فالذي جرى تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها وظيفيا 552 الفا تقاعده 267 الفا ومن راتبه 328 الفا تقاعده 157 الفا إعلما انهما يمتلكان نفس الشهادة (بكلوريوس) وخدمتهم بين 33 و40 سنة وحقهم التقاعدي 736 الفا من الوظيفي 930 الفا
ونتيجة الاعتراض بعد تدخل هيئة النزاهة نتيجة عدم الجواب كان تعديله من 157 الفا الى 185 الفا وبعدها عدل في 2008 الى 235 الفا وعند زيادة 70 الفا أصبح ولحد الان 310 الف شهريا ؛ وإهمال الاعتراضين الاخرين ! ملاحظة قبل زيادة 100 وسحبها الان
فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه.
عن جريدة التيار الديمقراطي أكتوبر/12/ 2012
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمزيد من الاطلاع على بعض ما نشر تابعوا الرابط الاتي
https://www.facebook.com/sabeeh.albilady?ref=tn_tnmn

قانون التقاعد 33/966 وقوانين الخدمة والملاك نافذة
وهي ملزمة وواجبة التطبيق
احمد صادق 19/08/2008 النور قراءات: 608
1- قانون التقاعد 33/966 وقوانين الخدمة والملاك نافذة
وهي ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد
وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ، وهي حقوقا مكتسبة

يؤكد الدستور تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ مادة واضحة ولا تقبل التأويل ؛ وما جاء بالامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 ؛ جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ؛ جاء هذا بالقضية المميزة لدى المحكمة التميزيية المرقمة 115 قي 10/10/2004 وقرارها الصادر بهذا التاريخ ؛ وما جاء فيه ، ويحل محله ما يأتي اولا :- يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستون من عمره أو بسبب المرض أو العوق راتبا تقاعديا مجموع ما كان يتقاضاه بتاريخ احالته على التقاعد ،، أما امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 52 لسنة 2004 فقد اضافت حالتين الى الحالات المنصوص عليها في القرار المشار اليها لم تعالج تلك القرارات وهما حالة الوفاة وحالة القتل اثتاء الخدمة وبين كيفية احتساب الراتب التقاعدي في كلتا الحالتين بالنسبة لاسرتيهما فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30 لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم بالخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية أذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فأن الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها اِذ هي :-
تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام
وتلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة وواجبة التطبيق
من قبل دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة
وحيث ان المميز /المعترض احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى المجلس لاتباع ما تقدم على ان يبقى تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/ شعبان / 1425 هجري الموافق 10/10/2004 . انتهى

المتقاعدون قبل 9/4/2003
ما جاء اعلاه تأكيد واضح لحقوق المتقاعدين وفق القرار وماجاء بالامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ، وأوجب القرار اعلاه القرارات والقوانين ملزمة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الا خرى ذات العلاقة لانها لاتزال نافذة ؛ وما جاء بالدستور ومادته -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل ؛ اضافة حقوق المتقاعدين مكتسبة وفيهما ما يتوافق مع المادة -126- ؛ ولا يجوز التعديل أو الالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ اِن الغاء قانون التقاعد 33/966 ،يعتبر الغاء لمادة الدستور -126-
ولقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 وقانون التقاعد 33/966 نافذة المفعول ؛ ووفقا للدستور واجب العمل بها ؛ وما جاء بالقضية التميزيية اعلاه ؛ لاتحتاج لبيان ؛ فالمتقاعدون قبل قانون 27/2006 ، حقوقهم التقاعدية وفقا للقوانين النافذة ، وكما جاء بالقرار التمييزي ؛ يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد؛ والمتقاعدون وفقا لقانون 33/966 يحتسب تقاعدهم آخر راتب وظيفي [ ونسأل تعديل قانون التقاعد لماذا غٌيَّرَ للأَسوا ]
اوقف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور ؛ وتم صرف دفوعات وقتية ؛ وهي اصلا منح واجبة من قبل سلطة الاحتلال حيث القوانين الدولية ملزمة لها لذلك ؛ واصبحت الدفوعات الوقتية تدفع بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهذا يخالف ما جاء بالدستور ، نظرا لوجود قوانين نافذة يجب العمل بها ؛ والتعليمات والجداول لاتستند الى قانون فهي باطلة ؛ كما ان تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ غير دستورية للموظفين .
ولا يجوز سحبها وتطبيقها على المتقاعدين ، بأثر رجعي خلافا للدستور ؛ كونها مكتسبة وليس للقوانين من أثر رجعي ؛ اضافة لما جاء بقرار التمييز ؛ يجب اعتماد الراتب الاخير عند التقاعد ، وتوافقه مع القوانين النافذة .
العمل بجداول مؤقتة ريثما يصدر قانون ؛ أمر مخالف للدستور ، يجب العمل بالقوانين النافذة ؛ وبعد صدور قانون جديد او تعديل او الغاء يكون من تاريخ شرعيته بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ ولا ينسحب على الحقوق المكتسبة قبل عشرين عاما اكثر او اقل ؛ وانسحاب ذلك على الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء بالدستور باطل ؛ ونظرا لاكتساب الحقوق التقاعدية لمن تقاعد قبل قانون 27/2006 ؛ الدرجة القطعية ، ولايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والحقوق لاتتقادم مع الحياة جاء بالقانونين المذكورة .
وما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل في المادة 19/ منه : يحتسب الراتب التقاعدي وفقالاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك ؛ والمادة 7 أفضل ما يكون لماذا عدل بضياع المكاسب وجاء بالمادة -16- من تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ الفقرة ثاتلثا :- تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد ( في أو بعد نفاذه ) . ونؤكد مضمونها العمل بعد نشره والقدامى لايشماهم
ليس هناك في القوانين والدستور وقرار الهيئة التميزيية ؛ الا ويؤكد استحقاق المتقاعدين وفقا للقوانين النافذة ., ونظرا لحقوقهم التي لاتتقادم مدى الحياة ؛ ما صرف لهم بجداول خلافا للدستور فروقاتهم واجبة الاداء .؛ منذ 1/1/2004 ؛ ورواتب اربعة اشهر لم تصرف عام 2003 ؛ وفقا للحقوق الدستورية .
ورواتبهم ليست دعما من الدولة تم استقطاع نسبة 17 % من الراتب الوظيفي طوال 35 عاما وفقا للقوانين . هدفها تامين التقاعد من رواتبهم
2- ستتقاعد المديرة المسكينة بنصف إستحقاق أقرانها
ومن قبلها بِخُمْسِهِ
جورج وإقبال موظفان في إحدى دوائر وزارة المالية شهادتيهما بكلوريوس تقاعد الاول مع نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 الموقوف عن العمل خلافا للدستور عن خدمة 33 سنة ؛ وضمن تعليمات السلم لعام 2004 الباطل وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 والتي تعتمد الدرجة التي وصل اليها حق مكتسب لايجوز تنزيلها عند تحقق سلم جديد والامر 30 عمل بها وهو نافذ من تاريخه وليس بالاثر الرجعي وجاء القرار 160 في تموز 2006 يؤكد ذلك بقوله تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدل الدرجة الثالثة لاستند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته والمادة 99 من قانون الاثبات الرقم 107 في 979 تقضي القرار الاداري الذي لايستند لقانون باطل من أصله لا أثر له وكأنما لم يكن ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9،4/2003 الى ما كانت عليه وقانون الانضباط لاتنزل الدرجة إلا بعقوبة ؛ والقرار التمييزي الرقم 115 في 2004 أكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ورغم ذلك تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 نزلت درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة .
وفي دوائر عديدة ومنها دائرة الموما لهما بتفسير التعليمات سكنتهم في نهاية الدرجة الخامسة وبدايتها وراتبها بين 328و267 الفا وأقرانهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وحقهم المكتسب الدرجة الاولى ( أ؛ ب )
تم تقاعد الاول جورج قبل إقبال بسبع سنوات في فترة تعطيل القانون والعمل وفق إجتهاد دائرة التقاعد وحسب تعبيرها [ وفق نظام دائرة التقاعد ] وقد حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ؛إضافة لتجاوزها تعطيل تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ رغم صدور قرار تمييزي جوابا لوزارة التخطيط بوجوب العمل بالقانون النافذ
فما هو النظام وحسب تعبير دائرة التقاعد : وفقا لنظام دائرة التقاعد المتبع ؛ والامر واضح إنه نظام !!!

[ يحتسب التقاعد بتنزيل درجتين من الدرجة التي فيها الموظف ويكون راتب تلك الدرجة راتبا للتقاعد ]
فمن راتبه الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا أقل من نسبة 50% منه
وجورج راتبه 328 الفا للدرجة الخامسة ؛ راتبه التقاعدي 157 الفا راتب الدرجة الوظيفية السابعة ؛ تم إعتراضه ؛ وإمتنعت دائرة التقاعد برفع طلبه بحجة تعليمات الدائرة بالرقم 377 ؛ وبعد الضغط بمادة الدستور 100 قبل طلب الاعتراض ؛ ودفع به بالبريد المسجل ؛ وأهمل الرد ؛ وعن طريق هيئة النزاهة ؛نظر بالاعتراض وقولهم إن الموما اليه نال حقه وفق شهادته وراتب تقاعده أصبح 187 الفا ؛ وتغيير الى 237 وأخيرا أصبح 320 الفا . وحاليا 420 الفا
طبعا الإحتساب وفق النظام أعلاه ووفق راتب تفسير دائرته وخلافا لاقرانه الحاصلين على راتب التعليمات غير الدستوري كما وضحنا ؛ وأقرانه سكنوا بنهاية الدرجة الثالثة وهو في الدرجة الخامسة وحقه المكتسب الدرجة الاولى – أ - لشهادة البكلوريوس وفق المادة 18 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالفقرة – ج – منها .
لنتابع حالات أخرى مختلفة ؛ ومنها سنجد التباين في الاستحقاق لنفس الشهادة ومدد الخدمة التي تتجاوز 33 سنة فما فوق ؛ والفوارق العديدة لمن هو مستمر بالوظيفة وأقرانهم المتقاعدين في فترة النظام ؛ وسنجد التخبط فيها :
اولا : المتقاعدون بين فترتي إيقاف العمل بقانون 27 /2006 بين تاريخ 17/1/2006 و1/10/2007
موظف خدمته 37 سنة شهادته بكلوريوس راتبه وفق التعليمات 552 الفا تقاعده 267 الفا قبل تعديل القانون ؛ بعد تعديل القانون أصبح كراتب المتقاعدين القدامى بالجدول 345 الفا وفي 2008 أصبح 459 الفا وأقرانه من المدرسين أصبح راتبهم الوظيفي 1,128 الفا وتقاعدهم 822,4 الفا ؛ وسنرى تباين آخر وفق أدناه
ثانيا المستمرين بالخدمة وهم فئتين من أعيد لهم التسكين بوزارة التربية ؛ وآخرين لم يعاد تسكينهم وفق القانون المديرة المسكينة تغير راتبها الوظيفي على مدى ثمان سنوات وأصبح بداية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 – 444 الفا ؛ مقابله 621 الفا بسلم 2008 وإحتساب تقاعدها سيكون 496,8 الفا ؛ ومديرة في دائرة أخرى وصل راتبها الوظيفي 775 الفا ستحال على التقاعد قريبا وسيكون راتبها التقاعدي 620 الفا ؛ وغيرهم 822,4 الفا !؟ والحالة السابقة 459 الفا نجد الارباك والفوضى في إحتساب وضياع الحقوق والتباين غير مقبول دستورياً .
ملاحظة : أعيد التسكين لمدير مدرسة واقرانه بالضغط وأيد التسكين واصبح 1,188 مليون دينار

3 - علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع السلطات فلا تتمكن لوحدها لانها مشكلة دستورية ؛ عقدتها الحلول التي لاتستند للقانون وتتجاوز الدستور ولا تلبي قرارات القضاء ولا تنفذه وعدم الدستورية لايقتصرعلى جهة التنفيذ بل يتعداه لجهة التشريع ؛ ومشكلة الرواتب لاتقتصر على الموظفين والمتقاعدين ؛ فهي تشمل جميع المواطنين لصلتها بالميزانية ورسمها دون تحقيق وضعا لمالكيها
ومن هنا وكون المشكلة تجاوزات دستورية تتطلب دفع دعاوى عدم الدستورية ؛ ونظرا لكثرتها لايمكن دفع دعاوى متعددة ومن قبل أفراد ؛ ولا يمكن النظر فيها جميعا تأخذ وقتا طويلا ؛ وهي مسؤولية الجميع من في السلطة وخارجها مجتمع مدني نقابات وكوادر المجتمع
ونظرا لتعدد القضايا و لاحصرلها والقضاء اشار لها فالمعالجة تبدأ بمتابعة ما صدر من القضاء وتنفيذه وعلى سلطة التشريع إعادة ما مؤشر من تجاوزات في الاجراءات والتشريعات الى شورى الدولة ويساهم الجميع في بيان التجاوزات وعلاجها ؛ ليس من معقول تبقى آثار التجاوزات بالتشريع وضياع الحقوق
ولابد من توضيح أسباب عدم الدستورية وكما قلنا في المقدمة كون الحلول إجراءات تنفيذية وحتى تشريعية لا تستند لقانون ؛ ورب مستفهم كيف تكون التشريعات لاتستند للقانون ؛ نعم : كونها لاتأخذ بالاسس والمبادئ والقياس ؛ فإن تخطت الشهادة ومدد الخدمة ؛ والتشريع لم يكن عاما ومطلقا يشرع لفئة معينة ويستثنيها من أحكام االتشريع ويميزها بمخصصات وموعد النفاذ لها وحدها بالاثر الرجعي ويضع قياسات جديدة كأن يثبت دفع تقاعدها من الميزانية وإحتساب تقاعدها من الاسمي والمخصصات أو خلافا لما مقرر للبعض في القوانين النافذة وموادها وترتب لها أضعاف ما هو لها بتعليمات جميع ما ذكر سواءً بالتنفيذ أو بالتشريع ؛ إن شابته الشوائب تبطله وتلغيه
ومن هنا لابد وفي المقدمة نشير لاهم التجاوزات على الدستور:
أولا - التجاوز على أحكام القضاء وعدم تنفيذها :
صدر العديد من القرارات القضائية ؛ تجاهلتها جهة التنفيذ ولم تعمل بها وبعض أهم هذه القرارات القرار 115 في 10/10/2004 والقرار رقم 160 في 7/12/2006 ؛ إضافة للقرار الصادر جوابا لوزارة التخطيط عن نفاذ القانون 27 / 2006 قبل التعديل ؛ بدون صدورتعليمات المالية وكان جوابها التشريع واجب العمل ولا علاقة له بالتعليمات نكتفي بهذا .
ثانياً – التجاوز على روح الدستور والعمل بلا سند من الدستور وما نتج من إجراء فيه تمييز وعدم تكافؤ فرص ؛ وسلطة التنفيذ تحل محل التشريع بتعليمات وأوامر ونظم وجداول ؛ خلاف الاستحقاق وتتجاوز أحكام القانون النافذ وضياع الحق المكتسب ؛ وتهب للبعض منافع خلاف القياس وضياع حقوق البعض خلاف الاحكام ما يؤدي لتجاوزات بإجراءاتها وتكون باطلة
ثالثا ً – لابد من توضيح التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد المتبع
أ- التعليمات بدلا من القوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل القضاء ألغى تعليمات سلم 2004 أساس جميع المشاكل ؛ تجاوزت حق الموظف المكتسب ونزلت مدد الخدمة بين 10- 17 سنة والتسكين 2-4 درجة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة ونهاية الخامسة وميزت المدراء تبعاتها اللاحقة ؛ بعد قرار التمييز 160 والامر الوزاري 310 في /15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت قبل 9/4/2003 الى ماكانت عليه
وإن كون قرار شورى الدولة غير ملزم فقد صدرت قرارات تمييزية تعيد درجات من نزلت درجته فقط ولا يستحقها من تعيين بعدها ؛ ومن تبعات التسكين تباينت الاستحقاقات بين وزارة وأخرى فمن تحقق له بكلوريوس راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ووزارات إخرى نهاية الدرجة الخامسة راتبها 328 الفا والاعدادية كذلك بين نهايتي الثالثة والخامسة علما وفق الاستحقاق المكتسب يستحقوا على التوالي الدرجة الاولى ( أ- ب ] هذا وأعيد تسكين التربية ودرجة مدير فيها 1,188 مليون وفي وزارات اخرى بين 620 الفا و770 الفا وتباين التقاعد بنسبة 80 % من تخصاتهم ؛ وتباين تقاعدهم على التوالي 950 الفا و620 الفا و495 الفا والاثار ستبقى علما جاء بأحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وفق المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . خلافا للحق المكتسب ورغم قرارات القضاء تهمل ولا تنفذ
ب – حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ وهذا تعبيردائرة التقاعد :
عطل العمل وخلافا للدستور بقوانين التاعد ثلاث مرات المرة الأولى عطل قانون االتقاعد 33 لسنة 1966 خلافا لمادة الدستور 130 لانه نافذ لم يلغ أو يعدل وجاء بقرار 115 ايضا وتبعا لتباين التسكين تباين تقاعد المستمرين بين 267 الفا و157 الفا ؛ وبعد تباين وتمييز التسكين والتباين بين وزارة وأخرى تحقق للبعض تقاعد 850 الفا و775 الفا و620 الفا و495 الفا والمذكورين 267 الفا و157 الفا عدلوا بين 320 الفا و459 الفا ما الحل ؟

ج- المتقاعدون القدامى :

إستحقاقهم التقاعدي المكتسب بقانون 33 لسنة 1966 نسبة 96 % من راتب الوظيفة تم وقف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور كونها لم تلغ او تعدل ؛ وتم العمل بجداول بداية وبدل الدرجة الاولى التي تم تقاعدهم وخلافا لعدم رجعية القرارات الادارية بقرار إداري رقم 8240 وتاريخ 14/7 /2005 إعتماد راتب أقرانهم الموظفين ومبلغه 552 الفا وهو راتب نهاية الدرجة الثالثة ؛ أساسا لاحتساب جدول لهم غيردستوري وتقاعدها 445 الفا ؛ لم ينفذه الموظف الادنى وأصر راتبها الاحتساب بداية الدرجة الدرجة الثالثة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا موفرين للخزينة 100 الف شهريا من كل متقاعد وسنويا ترليون و200 مليار ومتقاتلين لبقاء هذا المبلغ كي يوفروا للخزية على خساب جوع المتقاعد دون الالتفات الى المتغيرات في مدخولات الخزينة ولا الى تضخم الاسعار للايجار والغذاء والنقل وإجور الطبيب واسعار الدواء بنسب لاتقل عن عشرة الى 15 ضعف والاستماتة للبقاء على التخصيص 345 الفا شهريا ؛ وحتى لو شرع تشريع يتوافق مع الحق المكتسب تصوروا ولايهمهم تجاوز الدستور ؛ فجاء بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 وأدخلت المادة 19 بالقانون ولم تكن باصل المسودة لتعيد الحقالدستوري المكتسب 95% من راتب الوظيفى ونصها المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . وأعيد العمل بقانون 33
تم وقف العمل بالتشريع بعد نشره تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛لمدة تقارب السنة والنصف وصدر قرارقضائي جواب إستفسار وزارة التخطيط هل يعمل بالتشريع ووزارة المالية لم تصدر تعليماته ؛ جوابها نعم يعمل به ؛ تغافلت ذلك وبعد المدة المذكورة عدلته دون العمل به واعادت العمل بالجداول وأعادت إصرارها بإحتساب 345 الفا وبعد سلم 2008 وبعد فترة إحتسبت زيادة 70 الفا فأصبح الجدول 345 +13 +70 = 428 الان بعد منحة 100 الف دينارا تم سحبها ليعود الى راتب 428 الفا لاحظ لم يصل حتى للقرار 8240 والذي خصص عام 2005 ؛ 444 الفا
أخيرا يتسآل المتقاعدون هل روعيَّ التضخم ومقابل ما يحصل عليه الاخرون ؛ وكما نلاحظ بعد ثمان سنوات التمسك 428 الفا ومنذ عام 2005 وخلافا للمدراء زيادة واحدة بسلم 2008 كانت 243 الفا وراتبهم 3 مليون خلافا للقياس وأضيف لهم 2 مليون مخصصات وأخيرا هل سيكون التشريع سليما دون الامتثال لرفع هكذا تجاوزات !
وأخيراً أيها السادة لانزيد حرفا ولانطلب أمراً أو عطفا سوى حكم الدستور والقانون وما يقضي به القضاء ينفذ وتشريعكم يتوجه لذلك
1/1/2014 مطلع العام الجديد عسى يكون خير وبركة على المتقاعدين
أيها السادة ما خصصتموه عام 2005 ؛ 345 الفا بدل 445 الفا والحق القانون 850 الفا 96% من الراتب الوظيفي يتوازن مع التضخم الحالي ما تريدوا تثبيته 500 ألفا لمن يدفع للايجار ام الخضرر ام المواصلات ام الطبيب والملابس أو لمتابعة أولادنا في المدرسة أفتونا ياأصحاب القرار.
مجموعة متابعة حق المواطن الدستورية وفق المادة 93 ثالثا
تنسيق وإستقراء ما نشره السادة كتاب الرواتب محمد صبيح البلادي



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع ا ...
- مشكلة الرواتب هي أكبر من قدرة جهة واحدة حلها
- 1- تحليل لسياسة الرواتب بعد 9/3/2004 وفق الحدث الزمني والمسؤ ...
- عدم رجعية القرارات الادارية
- لاتشريع للتقاعد قبل رد التجاوز مايبنى على باطل سيكون باطل وي ...
- تشريع التقاعد غير دستوري مالم تعاد الحقوق المكتسبة التي ضٌيّ ...
- على التشريع العمل بروح الدستور والاستحقاق المكتسب وحكم القضا ...
- قانون تقاعد القضاة وقانون 33 قضى لهما القضاء الاعلى ولا يجوز ...
- مقارنات قانونية ودستورية وقياسات في الاجراءات والتشريعات الو ...
- لاتشريع دون المساواة وإعادة الحق المكتسب الضائع !كيف يتم الت ...
- ما دورالمجتمع المدني بتفعيل حقوق المواطن الدستورية
- فسلامة التشريع الحالي يجب موازنته بالنظر للاسس وإعادة الحقوق ...
- سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق ال ...
- سلموا البصرة دولاراتها بيد ابنائها لتكون قبلة العراقين
- سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق ال ...
- إصلاح الرواتب العمل بالاحكام النافذة والقياس والدستور
- الميزانية وسد حاجة المنتج ومشاركته بالقرار
- فعاليات البصرة للثقافة الدستورية - أولا – ج – قبل التشريع يج ...
- التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور :1- وظيفيا وفق قان ...
- الحلقة الاولى التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور : ال ...


المزيد.....




- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-
- السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - أيها السادة النواب المحترمين - حقوق المتقاعدين الدستورية