أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق المتجاوز عليها 1-2















المزيد.....

سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق المتجاوز عليها 1-2


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4265 - 2013 / 11 / 4 - 14:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



نتقدم بهذا الى السلطات الثلاث ونعتمده تقريرا لاصلاح الرواتب ؛ متوافقا مع الدستور؛ وكما سترونه يتوافق مع روح الدستور والاحكام النافذة ؛ ومتوافقا قرارات المحكمة الاتحادية هذا وسنقدمه الى الهيئات الحقوقية والمفوضية العليا لحقوق الانسان وهيئة يونامي وغيرها
بالتناسق مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا لتشريعات رواتب السلطات الثلاث المتمثلة برئاستي الجمهورية والوزراء والمجلس النيابي والقضاء الاعلى وقد قضت بعدم دستوريتها من الناحية الشكلية والموضوعية ؛ حيث لم تتبع السياق وتجاوزت على سلطة التنفيذ في الناحية الشكلية والموضوعية ؛ فعدلت المشروع الذي جاء من سلطة التنفيذ وغيرت وأضافت له دون إعادته للسلطة المختصة بالتعديل وهي سلطة التنفيذ ؛ وعلى ضوء ذلك تحققت عدم الدستورية ولنفس الاسباب التشريع الحالي والاجراء المشابه نتائجه عدم الدستوريه ويرحل .

والمأخذ الوحيد بتشريعه ليس كما تقدمت اسبابها ؛ إضافة لها لا ينظر لتجاوز عدم تنفيذ القرار القضائي بإعادة الحقوق المكتسبة سواء من سلطة التنفيذ أو عند والتشريع فتشوبهما العيوب
والمسألة التي ستؤخر التشريع وتحيله للمرحلة التشريعية القادمة هي تجاوز: عدم رد الحقوق المكتسبة وقد قضى القضاء بردها واعاد الحق بعد سلم 2008 لمن تقدم دون غيره ؛ مستندا التجاوزعلى الاحكام الوظيفة وأحكام القوانين المدنية المساندة للحقوق المكتسبة وبالتالي مخالفة لروح الدستور؛ وعدم تنفذها إستمرار التجاوز ؛ وإنسحابه على التشريعات الجديدة .

ومن أجل الاصلاح وعدم إستمرار الشكوى ؛ بل من أجل العمل بروح الدستور ؛ لابد ممن يسلط الضوء على الاجراءات بدقة ؛ فلا يتمكن أحداً غير المتتبع الدقيق لجميع الاجراءات ؛ ونظرا لنشرنا عشرات او مئات المقالات أوصلناها للمجلس النيابي وسلطة التنفيذ بقيت الحال كما هي
ونعتبر هذا تقريرا وتلخيصا دقيقا لجميع ما حصل وما قدمناه بعد 9/4/2003 ؛ والاصلاح لابد ان يكون وضعه دستوريا وسليما ؛ ولا يتحقق ذلك إلا برد التجاوزات وإلا سنبقى بدائرة مفرغة

ونلخص التجاوزات بأربعة مواضيع
1- تعليمات سلم الوظيفة لسنة 2004 ونظام التقاعد والجداول هي مخالفة للاحكام والدستور.
2- التجاوز على الحقوق التقاعدية المكتسبة وفقا للدستور بفصله الثاني والمادة 126 .
3- التجاوز على ملكية صندوق التقاعد ؛ وسياقات تشريع الصندوق وأنسحابها على الميزانية
4-تجاوز تشريعات مخالفة للاسس والقياسات الوظيفية ولإحكامها وألاحكام المدنية والدستور
مالم ينظرللتشريع وكما تقدم العمل وفق السياقات وإعادة الحقوق الدستورية سييلغى التشريع

ولا بد من إعتماد تقرير ونحن في صدد التشريع وكذلك إصلاح التشريعات الوظيفية منذ 2003 ؛ الاشارة للتجاوزات : وهي تجاوزات على الاحكام والدستور والقضاء ؛ لابد من توضيح كل فقرة بتفصيل الاجراءات ومنذ بداية 2003؛ ويكون الاصلاح بإعادة الحقوق :

اولا : الحالة الوظيفية
التشريعات وظيفية وغير وظيفية لها اسس وقياسات لايمكن تجاوزها ضمن القوانين العامة وما جاء فيها سواء بقانوني المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951والاثبات الرقم 107 لسنة 1970 والشورى والانضباط وحتى قانون العقوبات ؛ وما ذكره الدكتور السنهوري : التشريعات تكون عامة ومطلقة لاتشرع لفئة محددة أوتستثنى منها او تتجاوزعلى الحقوق المكتسبة وعلى روح الدستور أو يمنع من التظلم ؛ ويعمل بها منذ صيرورتها فلا يؤخذ بالاثر الرجعي ؛ ويعمل بها مالم تلغ أو تعدل ؛ والعمل وفق قانون أو بناء عليه وخلاف ذلك تجاوز على الدستور؛ والاحكام النافذة حجة من حجج الاثبات؛ واهم الاسس والقياسات الشهادة والمدة
فإذا اردنا الاصلاح والعمل وفق روح الدستور وسد جميع الشكاوى ننظر الى السبب الحقيقي ؛ إضافة للحق المكتسب وعدم التجاوز عليه فكيف وقد قضى القضاء له ولم ينفذ :

والسبب الرئيسي مصدره تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 ؛ وقد رده القضاء ولم ينفذ
وأسباب الرد إ لتجاوزعلى الدستور كونه لايستند لقانون ؛ وصدرت قرارات عديده لنفصلها :
الأحكام الوظيفية المتمثلة بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و26 لسنة 1960 و جاء فيها
بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وتأكيدا لها في المادة19 فقرة 2 منه ؛ ولايشذ عنهما الامر 30 وجاء العمل بعد نشره طبق على ما قبله خلافا للقوانين المدنية والدستور العمل بالتشريع بعد صيرورته ؛ وجاءت قرارات تمييزية للمحكمة العليا ؛ بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين والتعليمات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتوافقت المادة 130 الدستورية بعد المصادقة ؛ وجاء بقرار تمييز شورى الدولة بالرقم 160 في 3/12/2007 يؤكد لاسند قانوني للتسكين والموظف لايتحمل تبعات دائرته وقرارات عديدة وقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3 /2009 مضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ماكانت عليه وتاكيدا بعد السلم 2008 ومن قدم تظلما مالا تقرر بالقضاء يتحقق الامر لمن تم تنزيل درجاتهم فقط ؛ وذلك المبدأ – اعادة احتساب راتب الموظف

لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 عدا من نزلت درجته الى درجة ادنى بسبب النسب التي حددها امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 . فجاء بالقرار 138/ هيئة عامة/2007 بعنوان : حقوق تقاعدية [الثورة المنحل رقم ( 120/1997) لازال نافذاً فأن المشمول بأحكامه يستحق الراتب التقاعدي بنسبة ( 80٪-;- ) من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه المستمرون في الخدمة وبصورة مستمرة في ضوء الزيادة والنقصان اللذين يطرأن على راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ؛ وهناك قرارات تزيد عن عشرة واهمها التسكين باطل من اصله لايؤخذ به ولا بالمدد القانونية تتوافق مع مواد الاثبات 98و99و106
إصرار العمل بالتعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد ؛ أولا أدت لتعطيل القوانين النافذة ؛ وأهملت قرارات القضاء ؛ والادهى عطلت الدستور جملة وتفصيلا بتجاوزها المادة 129 أولا وثانيا تجاوزت مواد الدستور [2-ج ؛ 5؛ 13 ؛ 14؛ 16؛ 19-تاسعا ؛ 22؛23 ومن؛26 الى 34 ؛ 46 ؛ 50 ؛63؛74؛82؛ الى جانب 93 و94 وتليهما المواد 111 ؛ 126 و130 ]
فهل يجوز الاستمرار أو تشريع جديد دون معالجة التجاوزات وردها قضائيا لتنفيذ العمل بأحكام القوانين النافذة واحكام الدستور ؛ وقبل رد التجاوز على الحقوق المكتسبة دستوريا ووفق الاحكام ؛ ونرى التشريع وهو بحد ذاته ؛ مماثلا للتشريعات التي أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها خلافا للشكلية والموضوعية ؛ ونرى السبب الثاني ؛ وبسبب التجاوزات على الحق المكتسب وفقا للاحكام والدستور وقضى القضاء بردها ؛ لم يعمل به وهو ملزم ؛ وأثرها يتحول مع التشريع الجديد ؛ ويستمر التجاوز على الحقوق وآثارها؛ ما بني على باطل فسيكون باطل .

ولا مفر من إعادة الحقوق المكتسبة قبل التشريع ؛ وقد امر بها القضاء ؛ وفقا للاحكام القانونية النافذة ومكتسبة درجة البتات ولما تقدم ؛ بعد ذلك سنرى لاحاجة لسلم جديد تحقق دستورية التطبيق السليم وموازنة الرواتب وفق الاسس والقياسات وسوف تنتج ميزانية عامة سليمة بعد التطبيق السليم لاسس وقياسات الاحكام الوظيفية خصوصا بتنفيذ قرارات القضاء
عن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية والحق الدستوري للمادة 93 / ثالثا
وعن حقوق المواطن الدستورية صندوق الاجيال



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إصلاح الرواتب العمل بالاحكام النافذة والقياس والدستور
- الميزانية وسد حاجة المنتج ومشاركته بالقرار
- فعاليات البصرة للثقافة الدستورية - أولا – ج – قبل التشريع يج ...
- التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور :1- وظيفيا وفق قان ...
- الحلقة الاولى التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور : ال ...
- إنتقاد للمنتدى الاجتماعي العراقي ومنظمات المجتمع المدني
- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال إدخار تعاون تمويل السكن والعا ...
- تشريعات الرواتب لن تكون سليمة مالم تعاد الحقوق والتجاوزات عل ...
- كيف يكون التشريع سليما وأثر التجاوز المادي المتعمد قائم يستم ...
- وصف حالة الوظيفة لتقاعدها مع المقارنة
- إجراءات الرواتب وتشريعاتها بنيت على الباطل وما بني عليه فهو ...
- التشريع الجديد لايعيد الحقوق على السكة -لاحاجة لتشريع ؛ تطبي ...
- إرجعوا التسكين طبق ما تشرع ضعوا القانون على سكة التطبق مطلب ...
- حملة نطالب بالحق الدستوري
- 2- ما حكاية تشريع قانون للتقاعد والحملة عليه - ما الحل مع فو ...
- 1- ما حكاية تشريع قانون للتقاعد والحملة عليه
- الحل الصحيح إلغاء تعديل تقاعد 27 ومعالجة التجاوزات والعمل بق ...
- خطوة دستورية صائبة تحتاج لاستكمال الشرعية ثلاثة مكملة
- راتب الوظيفة لها قياسات وحقوق واحكام نافذة وليس إجتهاد والتش ...
- - 3- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال دعوة لتاسيس منظمة يشارك ...


المزيد.....




- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...
- مؤسسات الأسرى: إسرائيل تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال وملا ...
- الفيتو الأمريكي.. ورقة إسرائيل ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحد ...
- -فيتو-أمريكي ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأم ...
- فيتو أمريكي يفشل مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأ ...
- فشل مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ...
- فيتو أمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام واشنطن -الفيتو- لمنع حصول فل ...
- فيتو أميركي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق المتجاوز عليها 1-2