محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4305 - 2013 / 12 / 14 - 10:12
المحور:
حقوق الانسان
تشريع التقاعد غير دستوري مالم تعاد الحقوق المكتسبة التي ضٌيِّعَتْ
الى انظارالسلطات الثلاث المحترمين
نناشدكم وهذه الفرصة لإصلاح الرواتب ؛ طرحنا عشرات التوضيحات ولم يعد هناك غموض .
التشريع له أسس وقياسات وتنفيذ التشريع والعمل بالقانون النافذ وتعليماته ضوابط ؛ وما لم يؤخذ بالقياس و العمل بروح الدستوروبعض مواده منها 2-ج ؛5؛13؛ 14؛ 16؛19- تاسعا
وأشار لها الدكتور السنهوري في التشريعات السليمة التي لاتشوبها الشوائب الادارية المبطلة : عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ التشريع يكون عاما ومطلقا ؛ لا تتجاوز روح الدستور؛ ثم عدم وجود ما يمنع من التظلم ؛ و بعض ما جاء بمواد القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 في مواده 1؛2؛3؛ 10 التشريع يسري على الجميع دون قيد ؛ والعمل بالتشريع يكون بعد صيرورته لايعمل بالاثرالرجعي متوافقا مع الدستور ؛ والعمل وفق القياس ومنن لاقياس له لايقاس عليه و بقانون الاثبات ومواده 98 ؛99؛ 103 ؛ 105 ؛ 106 تعزز الحقوق المكتسبة وقانوني الشورى والانضباط وبالتالي المحكمة الاتحادية أصبحت مرجع التمييزوغيرها .
فقبل التشريع وفق ما جاء تفصيله مسرعا أعلاه ؛ لقد ضٌيِّعَتْ حقوق مكتسبة وظيفية وتقاعدية وتم التجاوزوالعمل بتعليمات ليس لها سند من القانون أشار لها القضاء ؛ سواءً للقوانين النافذة كما جاء بقرارات قضاء التمييز 115 /2004 والقرار 160 في 7/12/2006 كابرز قرارين توضح تجاوز عدم العمل بالحق القانوني المكتسب للمتقاعدين والعمل وفق القانون النافذ رقم 33/966 و العمل بإجتهادات سلطة التنفيذ والتي حلت محل سلطة التشريع طوال عشر سنوات
مسببةً ضياع الحقوق المكتسبة وبنسبة لاتقل عن 50 % من حقهم الدستوري وخلافا للمادة126 من حقهم المكتسب بنسبة 24 /25 ؛ونوجزها هنا ويتداخل الامر مع الإحتساب الوظيفي : الحقوق الوظيفية وفق قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وما فيه التعيين وفق الشهادة ومدة الخدمة وجاء في مادته 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . إن تفصيل تَضِّيعْ الحقوق الوظيفية مفصلة ضمن الاوراق الثلاثة المرفقة ؛ لإتاحة تفصيل التقاعد : منذ عشرينات القرن الماضي بداية الحكم الوطني متابعة لقوانين الوظيفية نجدها بوضوح تعمل بافضل وجه وتتبلور نحو الافضل ؛ وهل يجوز الان ونحن في القرن الحادي والعشرين ننكص على أعقابنا وتكون البدايات افض مما هي الآن ؛ منتصف الثلاثينات والاربعينات وبوضوح هدف صندوق التقاعد تأمين راتب تقاعدي للموظف من أمواله ولا علاقة له بالميزانية ؛ وتبلورت الرواتب في الستينات وتحقق لها في 14/7 /1980 تحقيق نسبة للتقاعد 24 /25 والقوانين النافذة دستوريا وفق المادة 130 يعمل بها ما لم تلغ أو تعدل وايدها قرارالقضاء ؛ تجاوزا على الحقوق المكتسبة دستوريا وخلافا لامر القضاء ؛ العمل بجداول ومرفق تفصيلها وبدلا من أستحقاق نسبة 24/25 وفق الاحكام ؛ تم العمل بجداول تعتمد على تسكين غير دستوري للموظف وتحقق له 552 الفا وقرار وزاري إعتماد 80 % منه للتقاعد لم ينفذ وتفصيله بورقة مرفقة ؛ خلاصة ما نقدمه ؛ هل التشريع دستوري دون إعادة الحقوق نسأل ؟!!
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟