أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - صوفيا يحيا - تحريم الخُمس- تأويل وتحليل















المزيد.....



تحريم الخُمس- تأويل وتحليل


صوفيا يحيا

الحوار المتمدن-العدد: 4043 - 2013 / 3 / 26 - 16:14
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


الخُمس: دفع خُمس المال لأصناف وردت في سورة الأنفال 41 مِن القرآن ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهي محل خلاف بين أهل السنة والجماعة والشيعة، حيث يرى السنة أن إخراجها واجب على الكفار فقط في الركاز وغنائم الحرب، بينما يرى الشيعة أن وجوبها يشمل أيضاً كل مال يغنمه المسلم زائد عن مؤونته السنوية.

الخمس عند الطائفة الإثنا عشرية الخمس يقسم على ستة أسهم كالتالي:[ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ج 4 ص، 543].
سهم لله، وهذا السهم يذهب للإمام القائم مقام الرسول.
سهم للرسول، وهذا السهم يذهب للإمام القائم مقام الرسول.
سهم ذي القربى، وهذا السهم يذهب للإمام القائم مقام الرسول.
سهم لليتامى، وهذا السهم يذهب ليتامى آل محمد.
سهم للمساكين، وهذا السهم يذهب لمساكين آل محمد.
سهم لأبناء السبيل، وهذا السهم يذهب لأبناء سبيل آل محمد.
وجهة طائفة أهل السنة والجماعة للخمس.

الخمس تم ذكره في القرآن مرتين، مع ملاحظة أن الزكاة تختلف عن الخمس، وهناك آيات كثيرة في القرآن صريحة ورد فيها الأمر بدفع الزكاة.
آية الخمس الأولى في سورة الأنفال عن معركة بدر (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [آية الخمس الأولى في سورة الأنفال].
الأيتان في الجهاد.
4 أخماسها للغانمين، والخمس لغيرهم بدليل قول القرآن‏:‏ ‏{‏واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه‏}‏ فأضاف الغنيمة إليهم وجعل الخمس لغيرهم [آية الخمس الثانية في سورة الحشر 7 - 9].

شبهة حول قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية الكريمة موضع الشبهة: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (1) وقال تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (2) .

- الشبهة

يقولون: ونحن نسأل: هل يأمر الله بقتل الناس ونهب أموالهم, ويقول إن هذا حلال طيب ؟ هل يحلل الله أموال الغير ؟(3).

فملخص كلامهم:

أن الإسلام يأمر بقتال الناس ونهب أموالهم ويقول إن هذا حلال طيباً.

الرد على الشبهة (الرد الإجمالي):

الآية الأولي: تأمر بالأكل من الغنيمة, وأنها حلال أحلها الله لهذه الأمة ولم تكن حلالاً للأمم السابقة وهى من خصائص هذه الأمة 0قال صلى الله عليه وسلم" أوتيت خمساً لم يؤتهن نبي قبلي جعلت لى الأرض مسجداً وطهورا.. وأحلت لى الغنائم"(4).

الآية الثانية: تتحدث عن الغنائم وهى ما يأخذه المسلمون من المشركين بعد النصر عليهم وكيفية تقسيم هذه الغنيمة, وأنها تقسم خمسة أخماس, وأن أحد هذه الأخماس يكون لله وللرسول ولذي القربى أي قربى الرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل, وهذه علامة الإيمان بالله والقرآن الكريم المنزل على رسول الله ص يوم الفرقان الذي هو يوم بدر, حيث جعله الله عز وجل فارقاً بين الحق والباطل.

ويأمرهم بتقوى الله ويبشرهم بأنه غفور رحيم.

الرد التفصيلي:

أولاً: سبق بيان أن شريعة الجهاد في الإسلام ليست شريعة نهب كما يقول المدعى , بل هو عبادة , وأنه مشترك بين الشرائع كلها.

ثانياً: استعمل المدعى هنا عبارة تحليل النهب بدلاً من الغنيمة، وفي هذا خداع للقارئ.

ثالثاً: إن تحليل الغنائم جاء في التوراة أيضاً يعنى أنه لم ينفرد القرآن الكريم بهذا التشريع بل سبق في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام(5) .

جاء في سفر التثنية" فدفعه الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه, وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت, وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال لم نبق شاردا, لكن البهائم نهبناها لأنفسنا وغنيمة المدن التي أخذنا...الجميع دفعه الرب إلهنا أمامنا "(6).

جاءت هذه الآيات في سورة الأنفال, ونزلت هذه السورة الكريمة في غزوة بدر الكبرى أول لقاء بين الحق والباطل, بين المسلمين والكافرين, وقد رسمت السورة الكريمة بعض ملامح الجهاد في سبيل الله عز وجل والغرض الحقيقي له ونهت عن أخلاق ظهرت في المسلمين الأوائل, هي من أخلاق البشر على العموم, ولكن الله أراد أن ينقى هذه الأمة ويفضلها على سائر الأمم في كل شئ.
فبدأ السورة الكريمة بنهى المسلمين عن الاختلاف في شأن الأنفال التي هي الغنائم, وأن الحكم فيها مفوض إلى الله ورسوله وأنه أولى بالمسلمين أن يصلحوا ذات بينهم وأن يتقوا ربهم ويطيعوا الله ورسوله ونهت المسلمين كذلك أن يفضلوا الغنيمة على القتال بعد أن سبق وعد الله إليهم بالفوز بإحداهما قال تعالى (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُون) (7) وذكرت إنعام الله عليهم بإمدادهم بالملائكة وأعلمتهم أن الناصر هو الله العزيز الحكيم.
وذكرت السبب الحقيقي لإهلاك الكافرين ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ) (8) وحرمت ترك ميدان المعركة هرباً. ثم ذكرت بعد ذلك آيات تقسيم الغنائم السابقة وأعادة على المسلمين وصف المعركة لتذكرهم بنعمة الله عليهم ونهت المسلمين عن التنازع وأمرتهم مرة أخرى بطاعة الله ورسوله.
وأمرت المسلمين عند خوف خيانة بعض المعاهدين أن ينبذوا إليهم العهد حتى يأخذوا حذرهم لا يأخذونهم على غرة كما يفعلون هم.
وأمرت بالإعداد للقتال بما استطاع المسلمين من قوة ومن رباط الخيل؛ لإرهاب أعدائهم وأعداء الله, وكذلك المنافقين الذين يختبئون قي الصف الإسلامي وأمرت كذلك بالمسالمة إن جنح العدو للسلم وعدم التمادي في الحرب وأمرت النبى ص بتحريض المؤمنين على القتال وأنه ينبغي على كل مسلم أن يحرر نفسه من كل الأطماع وألا يقاتل من أجل مصلحة شخصية أو غرض دنيوي وأن يجعل جهاده لوجه الله ويتقيد بما شرع الله وفى أول الأمر كان الإسلام يجل المسلم مكافًئ لعشرة من أعداء الله المشركين والكافرين ثم الله ذلك عن المسلمين فجعل الواحد منهم يكافئ اثنين من المشركين والكافرين إلى غير ذلك من أحكام وتشريعات للجهاد في سبيل الله عز وجل والمشرع هو الله وينبغي على كل مؤمن بالله عز وجل أن يؤمن بأحكامه وقال أ.د. على جمعة ردا على هذه الشبهة:

إن تحليل الغنائم في التوراة . ففي سفر التثنية: "وغنيمة المدن التي أخذنا.. الجميع دفعه الرب إلهنا أمامنا" [تث 2: 35 ـ 36]، وفي سفر التكوين في صفات بنيامين: "في الصباح يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبا" [تك 49: 27] أي محارب.

ومن أوصاف محمد رسول الله في التوراة أنه يقسم الغنائم. ففي نبوءة العبد المتألم : "ومع العظماء يقسم غنيمة" [اش 53: 12] لكن النصارى يفسرونها على المسيح مع أنه لم يحارب أحدا. وفي المزمور الثامن والستين عن محمد ص: "الملازمة البيت تقسم الغنائم" [مز 68: 12].

*** *** ***

وأصل تقسيم مال الجهاد هكذا:
يقسم المال إلى 5 أخماس.
ويعطى الذين شاركوا في القتال 4 أخماس (80% من مال الجهاد)، لأنهم هم الذين باشروا القتال.
والخمس الخامس (20% من مال الجهاد) يقسّم إلى خمسة أخماس مرة أخرى وهي التي ذُكرت في الآيتين السابقتين:
خمس لله وللرسول (4% من مال الجهاد) وبعد وفاة النبي لولي أمر المسلمين يصرفه في مصالح المسلمين.
خمس (4%) لذوي القربى وهم قربى النبي عوضا عن الزكاة التي حرمت عليهم.
خمس (4%) لليتامى.
خمس (4%) للمساكين.
خمس (4%) لأبناء السبيل.
والخمس إنما يؤخذ من غنائم الجهاد لأن الله تبارك والله يقول {وأعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم} غنيمة في الجهاد، غنائم الجهاد تؤخذ من الكفار وليس من المسلمين.
مثال توضيح:
فلو فرضنا أن الغنيمة 10 آلاف.
فتقسم هذه الغنيمة إلى 5 أخماس ( ألفان + ألفان + ألفان + ألفان + ألفان).
ثم 4 أخماس تعطى للمجاهدين للذين قاتلوا وشاركوا في المعركة 8 آلاف (ألفان + ألفان + ألفان + ألفان).
فتبقى ألفان، فتقسمان على 5 أخماس:
لله والرسول لذوي القربى ولليتامى وللمساكين ولأبناء السبيل أربعمائة لكل سهم.
أي ذوو القربى سوف يحصلون على أربعمائة، أي خمس الخمس وهو يساوي ما نسبته أربعة بالمائة.
الخمس من الغنيمة والفيء :
الفيء‏:‏ هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال يقال‏:‏ فاء الفيء إذا رجع نحو المشرق، والغنيمة‏:‏ ما أخذ منهم قهرًا بالقتال واشتقاقها من الغنم وهو الفائدة وكل واحد منهما في الحقيقة فيء وغنيمة، وإنما خص كل واحد منهما باسم ميز به عن الآخر والأصل فيهما قول الله‏:‏ ‏{‏ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى‏}‏ الآية وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه‏}‏ الآية‏.‏ [أ ب المغني- باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة]
تحريم الزكاة على آل بيت النبي:
قال رسول الله ص عن الزكاة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير: إذا منعوا الخمس جازت لهم الزكاة.
وهل تحرم الزكاة على نساء النبي؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد أنها تحرم على نساء النبي .ولكن بالتبعية لا بالأصالة، لتبعيتهن للنبي وذلك أنه أخرج البخاري عن النبي أنه قال: مولى القوم من أنفسهم. فظاهر الحديث يدل على أن الصدقة لا تحل لبني هاشم ولا لمواليهم {أي عبيدهم} ومع هذا فهي تحل لموالي نساء النبي، وذلك بريرة مولاة عائشة تُصدق عليها بلحم، فجاءت وأهدته للنبي وعائشة. فقال النبي: ما هذا؟ قالت: تُصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال النبي: هو عليها صدقة ولنا هدية، فأكل منها صلوات الله وسلامه عليه، فلما أجاز التصدق عليها دل على أنها ليست من أهل البيت، ولا تتبع عائشة في تحريم الزكاة عليها.

نقاط الخلاف بين السنة والطائفة الإثنا عشرية الشيعية حول الخمس

إن حيادية وصحة هذا المقال أو هذا المقطع منه مختلف عليهما (رجاء طالع الخلاف في صفحة النقاش).

نقاط أساس:

الله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس (4%)[من صاحب هذا الرأي؟]، بينما الشيعة يأخذون الخمس كاملا (20%).
الله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس من الكفار من غنائم الجهاد[من صاحب هذا الرأي؟]، بينما الشيعة يأخذون خمسا كاملا من المسلمين.
أن أظهر دليل قاطع على أن الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب، هو سيرة النبي الكريم ص وسيرة الخلفاء من بعده بما فيهم الإمام علي، حيث لم يذكر أرباب السير الذين كتبوا سيرة النبي الكريم ص ودونوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونواهيه أن الرسول ص كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس الأرباح مع أن أرباب السير يذكرون حتى اسامي الجباة الذين كان الرسول ص يرسلهم لاستخراج الزكاة من أموال المسلمين. وهكذا فان الذين أرخوا حياة الخلفاء الراشدين بما فيهم الإمام علي لم يذكروا قط أن أحدا منهم كان يطالب الناس بخمس الأرباح أو انهم أرسلوا جباة لأخذ الخمس.
أن ظاهرة شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا ظهرت في المجتمع الشيعي في أواخر القرن الخامس الهجري، فمنذ الغيبة الكبرى إلى أواخر القرن الخامس لا نجد في الكتب الفقهية الشيعية بابا للخمس أو إشارة إلى شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا. وهذا هو محمد ابن الحسن الطوسي من أكابر فقهاء الشيعة في أوائل القرن الخامس ويعتبر مؤسس الحوزة الدينية في النجف، لم يذكر في كتبه الفقهية المعروفة شيئا عن هذا الموضوع مع انه لم يترك صغيرة أو كبيرة من المسائل الفقهية إلا وذكرها في تأليفه الضخمة.
وجود بعض الروايالت في الكتب الشيعية تدعم الرأي السني:
عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال: "ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة". وسائل الشيعة في الجزء التاسع صفحة 485
عن أبي عبد الله وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه قائلا : قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقيم قائمنا. الكافي الجزء الأول صحفة 408.
قال الفقية المقدس عند الشيعة وهو الأردبيلي: إعلم أن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور. وهذا في مجمع الفائدة والبرهان ج4 ص355، وقال السفزواري في ذخيرة المعاد ص292 وحسين النجفي في جواهر الكلام ج16 ص141.
اختلاف العلماء في الفروق بين الخمس وبين الفيء [منهاج السنة لابن تيمية]
قال الله في كتابه: "يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول".
وقال الله في كتابه: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل".
وقال الله في كتابه: "وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل".
ولفظ اية الفئ كلفظ اية الخمس.
وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب، وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار، كما أن لفظ الفئ قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين فيدخل فيه الغنائم، وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب.
وقد تنازع العلماء في الخمس والفئ.
فقال مالك وغيره من العلماء مصرف الخمس والفيء واحد، وهو فيما أمر الله به ورسوله وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر وقد روى عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفئ وهو تبع لخمس الغنائم.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة الخمس يقسم على خمسة أقسام.
وقال أبو حنيفة على ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته ص.
وقال داود بن علي بل مال الفئ أيضا يقسم على خمسة أقسام.
والقول الأول أصح الأقوال، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله ص وسنة خلفائه الراشدين.
فقوله لله وللرسول في الخمس والفئ كقوله في الأنفال لله والرسول، فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد.
وقوله الرسول ص: "إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنه أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت"، يدل على أنه ليس بمالك للأموال وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها.
وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهذا أعلى المنزلتين فالملك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به، فيكون فيما يفعله عبادة الله وطاعة له ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه بل يثاب عليه كله.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "يا ايها الناس انه لا يحل لي مما افاء الله
عليكم قدر هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم" [سنن النسائي- كتاب قسم الفئ- حديث 4155]، يؤيد ذلك فإن قوله لي أي أمره إلى ولهذا قال والخمس مردود عليكم وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغير ذلك هي كلها من مال الفئ الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه وإنما يورث عنه ما يملكه بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال وكذلك قال أبو بكر الصديق.
وأما ما قد يظن أنه ملكه كمال أوصى له به مخيريق وسهمه من خيبر فهذا إما أن يقال حكمه حكم المال الأول وإما أن يقال هو ملكه ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال خاجته وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما تركت بعد نفقة نسائي
ومؤنة عاملي فهو صدقة [عن أبي هريرة، أن رسول الله ص قال‏"‏ لايقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة‏"‏‏.‏ صحيح البخاري- كتاب الفرائض- حديث 6815]، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركناه فهو صدقة [صحيح البخاري- كتاب المغازي، صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير
وصلا] أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة ورواه مسلم عنه وعن غيره.

*** *** ***

تقويل القرآن وتأويل اللغة للإستئثار بالخُمس لا إيثار مستحق التكافل
الاجتماعي في الشتات:

http://www.youtube.com/watch?v=ejl3LhWw3YU

*** *** ***

الخُمس في الرسالة العملية لسماحة علي السيستاني في أحكام الخُمس (المسائل المنتخبة) وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن ادائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.
(مسألة 588): يتعلق الخمس بانواع من المال:
(الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها) إذا كانت الحرب باذن الامام عليه السلام وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً.
(مسألة 589): في جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال ـ فالأحوط لزومّاً ـ تركه.
(مسألة 590): ما يؤخذ من الكفار سرقة، أو غيلة ونحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ لا يدخل تحت عنوان الغنيمة؛ ولكنه يدخل في ارباح المكاسب ويجري عليه حكمها (وسيأتي بيانه في الصفحة 254)، هذا إذا كان الأخذ جائزاً وإلاّ ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم ـ فالأحوط لزوماً ـ رده إليهم.
(مسألة 591): لا تجري احكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده.
(الثاني: المعادن) فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر اجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، والفيروزج والياقوت، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال (أي إنّها مملوكة للاِمام عليه السلام) وان لم يكن ارضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي ، وان استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون اذنه ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.
(مسألة 592): يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الاخراج ـ بعد استثناء مؤونته ـ قيمة النصاب الأول في زكاة الذهب ( أي خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك) فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنما يدخل في أرباح السنة.
(مسألة 593): انما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته، مثلاً: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.
(الثالث: الكنز) فعلى من ملكه بالحيازة ان يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن.
(مسألة 594): إذا ملك ارضاً ووجد فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فان نفاه الجميع جاز له تملكه وأخرج خمسه.
(الرابع: الغوص) فمن اخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ والمرجان، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً (اي 4/3 ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) وجب عليه اخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.
(مسألة 595): الحيوان المستخرج من البحر ـ كالسمك ـ لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً ، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة وتركها اربابها واباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فان كل ذلك يدخل في الأرباح.
(الخامس: الحلال المخلوط بالحرام) في بعض صوره وتفصيلها انه:
1 ـ إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو اجمالاً في ضمن اشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
2 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فان امكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
3 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم انه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق باذن من الحاكم الشرعي.
4 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال.
5 ـ اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً.
(السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك) على المشهور بين الفقهاء (رض)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.
(السابع: أرباح المكاسب) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولافي ما يملك بالارث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
(مسألة 596): يختص وجوب الخمس في الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس ، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها ـ بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب، والمسكن والمركوب، وأثاث البيت، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن الشخص نفسه، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً واسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة، وأما إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين، ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غير متعارف من مثل المالك؛ وذلك كما إذا صرف جميع ارباحه اثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.
(مسألة 597): العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، فلا يُستثنى مؤن السنين اللاحقة، فمن حصل لديه ارباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية حديداً، وفي الثالثة مواد انشائية أخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة.
ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في اوانه.
(مسألة 598): الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي ـ بعد اخراج الخمس ـ بمؤونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، إلاّ إذا امكنه دفعه تدريجاً ـ بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي ـ فانه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة.
(مسألة 599): إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بازاء عمله في سنة الاجارة من ارباحها، وما يقع بازاء العمل في السنين الآتية من ارباح تلك السنين، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة.
(مسألة 600): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته ولو لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً ـ فالأحوط لزوماً ـ اداء خمسه، إذا زاد على مؤونته السنوية مثلاً: إذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته ، أو يستغن عنه فيها بالمرة وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ اداء خمسه مع زيادته على مؤونته، ولو باعه خلال سنته، أو بعدها وربح فيه فلا اشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان زائداً على مؤونة سنة حصوله. وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس ان لم تصرف في المؤونة، فإذا ولد الفرس ـ في مفروض المثال ـ كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار واغصانها المعدة للقطع، وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك، وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعّد للاستفادة من لحمه كالمسمى بـ(دجاج اللحم).
(مسألة 601): من اتخذ رأس ماله مما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه ـ كالفنادق والمحلات التجارية وسيارات الأجرة والحقول الزراعية، والمعامل الانتاجية، وبعض اقسام الحيوان كالأبقار التي يكتسب بحليبها ـ لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقية، إذا كان متخذاً من مال مخمس، أو غير متعلق للخمس ، نعم لو كان قد ملكّه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في ارباح سنة البيع، كما انه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة، وكذا المتصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها.
(مسألة 602): الأموال المعدة للاتجار بعينها كالبضائع المعروضة للبيع تعد زيادة قيمتها السوقية ربحاً وان لم يتم بيعها بعدُ بالزيادة ـ وكذلك ما يفرض لها من زيادة منفصلة، أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة ـ فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً الاكتساب ببيعها فحلّ رأس سنته الخمسية وقد زادت قيمتها عما اشتراها به وجب اخراج خمس الزيادة إذا كان بمقدوره بيعها واخذ قيمتها اثناء السنة.
(مسألة 603): إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة أو استدان مبلغاً لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه الخمس ما لم يؤد دينه، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً عدّ البدل من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها اذا كان زائداً على مؤونتها.
(مسألة 604): رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه ـ كالذي يعيله شخص آخر ـ وحصل له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها؛ فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر والطبيب، والموظف والعامل، واضرابهم ـ فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق، ولا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلاّ بعد تخميسه.
(مسألة 605): إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته، ولا توزيع المؤونة عليه وعلى الارباح، بل جاز له ان يصرف ارباحه في مؤونة سنته، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب اجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح، كما ليس له ان يشتري داراً أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
(مسألة 606): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة؛ فان كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إلا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فان الزيادة تعدّ من ارباح سنة البيع فيجب اخراج خمسها إذا لم تصرف في مؤونة تلك السنة، وان كان الاستغناء عنه في اثناء سنته فان كان مما يتعارف اعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتوية لم يجب الخمس فيه أيضاً، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ اداء خمسه.
(مسألة 607): إذا ربح ثم مات اثناء سنته وجب اداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة.
(مسألة 608): إذا ربح واستطاع اثناء سنته، أو كان مستطيعاً قبلها ولم يحج جاز له ان يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره ـ حتى انتهت السنة ـ وجب فيه الخمس.
(مسألة 609): إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز ابقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار حجة الاسلام في ذمته وعدم تمكنه من أدائها لاحقاً إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونتها فانه لا يجب عليه حينئذٍ اخراج خمسه عند انتهاء سنته، بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه.
(مسألة 610): ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين، أو كفارة ونحوها، سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية، نعم إذا لم يؤد دينه إلى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلا ان يكون ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح.
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهو، وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان بعد تلف هذا المال، او صرفه في مؤونته فلا شيء عليه وان كان هذا المال باقياً بنفسه، او ببدله كما لو اشترى به بضاعة للبيع فان دفع دينه من ربح غير مخمس عدّ هذا المال من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه ان لم يُصرف في مؤونتها.
(مسألة 611): اعتبار السنة في وجوب الخمس انما هو من جهة الارفاق بالمالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بان يؤدي خمس أرباحه في أي وقت شاء ويتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده ، أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له.
(مسألة 612): ما يتلف اثناء السنة من الأموال على اقسام:
(1) ان لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا يجوز في هذا القسم تداركه من ارباح سنة التلف، اي لا تستثنى منها قيمة التالف قبل اخراج خمسها.
(2) ان يكون التالف من مؤنه كالدار التي يسكنها، واللباس الذي يحتاج اليه وغير ذلك، وفي هذا القسم ايضاً لا يتدارك التالف من ارباح سنة التلف، نعم يجوز له تعويضه منها اذا احتاج إليه فيما بقي من السنة ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
(3) ان يكون التالف من اموال تجارته ويتحقق له ربح فيها ايضاً، وفي هذا القسم يجوز تدارك التالف من ارباح سنته، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة التالف، ولا فرق في ذلك بين ان تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدد، كما إذا كان يتجر بانواع من الأمتعة، فانه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر، وفي حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما إذا خسر في تجارته احياناً، مثلاً إذا كان يتجر ببيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه في أثناء السنة بغرق أو غيره ، أو انه خسر في بيعه فانه يجوز له تدارك التالف أو الخسران من ارباحه في معاملة السكر أو غيرها في تلك السنة، سواء أكان الربح سابقاً على الخسارة أو لاحقاً لها، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك، نعم إذا كانت لديه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بان تمايزت فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات، والأرباح والخسائر ونحوها كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم القسم الرابع الآتي.
(4) ان يكون التالف وما بحكمه من مال التجارة وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها فلا يجوز ـ على الأحوط ـ في هذا القسم تدارك خسران التجارة بربح الزراعة وكذلك العكس.
(مسألة 613): يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين، واخراجه من النقود بقيمته.
(مسألة 614): إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه اخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية، ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزي اداء القيمة الفعلية أيضاً، إلا اذا كان المال معداً للاتجار بعينه فزادت قيمته في اثناء السنة وامكنه بيعه واخذ قيمته فلم يفعل وبعدها نقصت القيمة فانه يضمن خمس النقص على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(مسألة 615): لا يجوز للمالك ان يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل ادائه، ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 616): اذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالها على ارباح واشترى اعياناً ثم اراد اخراج ما وجب عليه من الخمس فيها؛ فالواجب ان يخمّس ما اشتراه من ارباح نفس سنة الشراء إما من عينه، او بقيمته حين التخميس إلا ما استخدمه في مؤونته في سنة حصول الربح فانه يعفى عن التخميس.
وأما ما اشتراه بثمن في الذمة ودفع الثمن من ارباح سنة سابقة فيضمن خمس ما دفعه ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشتراة إلا اذا كانت معدة للاتجار بنفسها فانه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها ايضاً، واذا شك في متاع انه اشتراه في اثناء السّنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ـ ثم ادى الثمن من ارباح سنة سابقة ـ لئلا يجب الخمس إلاّ من مقدار الثمن امكنه الرجوع الى الحاكم الشرعي، أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال.
(مسألة 617): يجب على المرأة اخراج خمس ما تربحه بكسب، أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره بها، بل اذا علمت بعدم الحاجة إليه في اثناء السنة ـ فالأحوط وجوباً ـ المبادرة إلى اخراج خمسه وكذلك غير المرأة إذا علم بذلك.
(مسألة 618): لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل، فيثبت في أرباح الصبي والمجنون، وعلى الولي اخراجه منها، وان لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والافاقة، نعم إذا كان الصبي المميز مقلداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي اخراجه منه.

*** *** ***

وكيل السيستاني في أوربا وكندا وأميركا سماحة (مرتضى الكشميري)، تحلى باطلاعه على أحكام الخمس في رسالة موكله العملية (الشرعية)، وتخلى ولم يضطلع بدوره الشرعي في مؤسساته (الثقافية) خارج العراق، ولا بدوره المرجو في النسيق مع سفارات دولة الدعاة الجفاة الأجلاف الفاسدة في العراق الجريح نازف عقوله في الشتات على مدى جيل كامل 33 عاماً!!.

http://sistani.org/index.php?p=525390&id=462&page=12&perpage=10

هوامش ومراجع

(1) سورة الأنفال 69
(2) سورة الأنفال 41
(3) س72 ص 66 هل القرآن معصوم؟.
(4) الحديث أخرجه البخارى باب قول النبي ص "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 1/168", "ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/370 حديث رقم 521".
(5) انظر حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين 535
(6) سفر التثنية الإصحاح الثاني 34: 37
(7) سورة الأنفال الآية 7- 8
(8) سورة الأنفال الآية 13- 14

============

المصدر: 1- الرد على الشبهات الواردة في كتاب هل القرآن معصوم. رسالة ماجستير - بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر بالقاهرة. إعداد الباحث / محمد عبدالسميع بدير السيد.

2- كتاب: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة.

*** *** ***

الخُمس الساخر:

http://www.youtube.com/watch?v=zD5ZMkGuqb0



#صوفيا_يحيا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فدك أول حدث في الإسلام لخبث الخمس
- بغداد عاصمة الثقافة العربية في الذكرى العاشرة لغزوها
- فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ
- سري للغاية mr. no beef
- العدل والإحسان
- العربية لغة القرآن والخمس على الغنم يعني السرقة!
- خمس السيستاني سحت حرام
- امبراطورية خمس السيستاني
- نحن.. حسينيون ما بقينا !
- الصراع على تركة البعث المريض
- أحمد القبانجي يهمش على تحرير الوسيلة (*)
- الوسيلة لتحرير الخارج على الولي
- 61 ذكرى على Paul Éluard
- Stéphane Hessel صاحب كتاب أغضبوا !indignez-vous
- 8 آذار ورائد المرأة المسلمة الطاهر حداد
- حاضرة البصرة واضعة وحاضنة النحو
- شرح الآجرومية 2
- تعلموا العربية من رائحة التفاح والرجل الفقير!
- مؤسسة السيستاني (الكوثر) الثقافية في لاهاي
- تحرش (الإفك) في ظل مدنية مدينة النبي


المزيد.....




- وزيرة تجارة أمريكا لـCNN: نحن -أفضل شريك- لإفريقيا عن روسيا ...
- مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية
- استئناف محاكمة ترمب وسط جدل حول الحصانة الجزائية
- عقوبات أميركية وبريطانية جديدة على إيران
- بوتين يعتزم زيارة الصين الشهر المقبل
- الحوثي يعلن مهاجمة سفينة إسرائيلية وقصف أهداف في إيلات
- ترمب يقارن الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالجامعات بمسيرة لليمين ا ...
- -بايت دانس- تفضل إغلاق -تيك توك- في أميركا إذا فشلت الخيارات ...
- الحوثيون يهاجمون سفينة بخليج عدن وأهدافا في إيلات
- سحب القوات الأميركية من تشاد والنيجر.. خشية من تمدد روسي صين ...


المزيد.....

- تاريخ البشرية القديم / مالك ابوعليا
- تراث بحزاني النسخة الاخيرة / ممتاز حسين خلو
- فى الأسطورة العرقية اليهودية / سعيد العليمى
- غورباتشوف والانهيار السوفيتي / دلير زنكنة
- الكيمياء الصوفيّة وصناعة الدُّعاة / نايف سلوم
- الشعر البدوي في مصر قراءة تأويلية / زينب محمد عبد الرحيم
- عبد الله العروي.. المفكر العربي المعاصر / أحمد رباص
- آراء سيبويه النحوية في شرح المكودي على ألفية ابن مالك - دراس ... / سجاد حسن عواد
- معرفة الله مفتاح تحقيق العبادة / حسني البشبيشي
- علم الآثار الإسلامي: البدايات والتبعات / محمود الصباغ


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - صوفيا يحيا - تحريم الخُمس- تأويل وتحليل