أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - ليثال اليفن - الدستور المصرى قبل التصويت - نقد بعض مواد الدستور















المزيد.....


الدستور المصرى قبل التصويت - نقد بعض مواد الدستور


ليثال اليفن

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 13:19
المحور: المجتمع المدني
    


هذه رؤيتى الشخصية البعيدة عن أى انتماء حزبى أو طائفى أقدمها للمصريين لحرصى على تبصير المصريين بخطورة التصويت بنعم لهذا الدستور الذى يقيد حرياتهم ويقسمهم الى فئات متناحرة على اساس التمييز الدينى والجنسى ويؤسس لدوله دينية طائفية عنصرية قد ينتهى بها المسار الى دولة مقسمة على اساس دينى او سياسى كما حدث فى السودان .
تم التعقيب على مشروع الدستور بين قوسين حتى لا أخل بالسياق والتعقيب تم فقط على المواد التى ارى انها غير ملائمة لمصر بعد ثورة 25 يناير .
تم عمل هذه الملاحظات على مشروع الدستورالمقترح من اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور الصادر بتاريخ 28 -11 – 2012 اى قبل يوم واحد على التصويت داخل التاسيسة على الموافقة علية


مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة ( مصر اسمها جمهورية مصر العربية )

ديباجة وثيقة الدستور
نحن جماهير شعب مصر،
بـاسـم الله وبـعـونـه
هذا هو دستور مصر( جمهرية مصر العربية ) ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شبابها الواعد، وحمتها قواتها المسلحة ) القوات المسلحة قتلت وسحلت وعذبت واعتقلت الثوار فى العباسية وماسبيرو ومحمد محمود والبالون وتحالفت مع الاخوان لتسليمهم السلطة مقابل الخروج الامن ولايجب ان ندين لهم بشرف هم لايستحقوه فى دستور مصر )، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهراً بحقوقه الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.( لاداع للمقارنة بين الاديان والاعلان العالمى لحقوق الانسان هنا فى دستور المفروض ان يكون مدنيا )

ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة (لاداع مطلقا لربط الحرية يالاديان السماوية فالدستور يكتب لكل فئات المجتمع سواء اصحاب الاديان السماوية او الارضية او الادينيون ).

رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات ( الصياغة ركيكة فلاداع لذكر لفظ المواطنات المؤنث حيث يفهم من السياق ان جمبع المواطنين يشمل كل سكان مصر من ذكور واناث )،

سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.( لاداع مطلقا للتأكيد على كرامة المرأة هنا ولاهذا الشرح المطول لمساواة المرأة بالرجل فهذا تعصب لجنس على اخر فاحترام الفرد يشمل الفرد اكان ذكر او انثى او طفل او شيخ او غنى او فقبر )

سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.( بين ابناء الوطن تعبير افضل من الجماعة الوطنية )

ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة ( لماذا التمييز بمكانة خاصة فكل مواطن يؤدى واجبه نحو الوطن مميز سواء كان فلاحا او طبيبا او جنديا فالكل جنود فى اماكنهم ) راسخة فى وجدان الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية ( ميليشيات الاخوان والجماعات الاسلامية وما يقال عن تسليح الكنائس يجب ان تحظر )

حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى أيًا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى ( وماذا عن بقية العالم هل هم اعداء او لاتجوز الوحدة مع غير العرب وغير المسلمون هذه دعوة للتناحر والعداء ) التى تشكل امتداداً طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية ( كلمة الكون تشمل المجرات والنجوم والكواكب الاخرى يجب استبدالها بالارض ..يبدو ان شيوخ اللجنة التاسيسية لايعرفون مبادىء على الجغرافيا )

الباب الأول: الدولة والمجتمع
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ( ماالغرض من التأكيد على الوحدة وعدم التجزئة ) ، ونظامها ديمقراطى( اى مدنى وليس دينى سنحتاج الى هذا التعليق لاحقا ).
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى ( مامعنى يعتز بانتمائه لحوض النيل وبالامتداد الاسيوى هل هناك سياسة اسمها الاعنزاز ) ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ( تتناقض هذة المادة مع مبدأ المواطنه فالتشريع لايجب ان ينحاز لدين معين دون بقية الاديان والعقائد فى مجتمع مدنى ديمقراطى )

المادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. ( تتناقض هذة المادة ايضا مع مبدأ المواطنه فالتشريع لايجب ان ينحاز لدين معين دون بقية الاديان والعقائد فى مجتمع مدنى ديمقراطى لاان هناك اديان غير سماوية بل وهناك من لايؤمنون بالاديان اصلا ) )

المادة 4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ( تمييز دينى آخر لماذا الازهر دون الكنيسة ولماذا يدفع المسيحى والادينى ضرائب للصرف على مؤسسه دينية هو لايؤمن يها اصلا ..يجب على الدولة المدنية الا تتدخل فى شئون المؤسسات الدينية )

المادة 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى ( اعتقد ان هذا اللفظ حشر حشرا لتوجهات اسلامية فى لجنة الدستور )

الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة 8
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية ( المساواة والعدل والحرية مصطلحات تتناقض مع المواد التى تؤسس لغلبة دين معين وتشريع معين على الايدلوجيات والعقفائد الاخرى فى المجتمع

المادة 11
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون. ( كلام عام لايجب ان يتضمنه الدستور فالاخلاق نسبية وتختلف حسب الزمان والمكان )

مادة 12
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. ( هذا ضد مبدأ الديمقراطية فمن حق كل مواطن ان يعلم ابنائه على هواه )

الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون( بداية الخراب اتباع سياسة الاستثناءات وخروج قوانين لتمييز دخول عن اخرى ).

المادة 22
للأموال العامة ( يجب اضافة والخاصة ) حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

الباب الثانى: الحقوق والحريات
المادة 33
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك. ( حدث التمييز بالفعل فى المواد التى تميز اصحاب دين معين عن اديان اخرى وهذا تناقض صارخ بين مواد الدستور )

الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية
المادة 43
حرية الاعتقاد مصونة.( المفروض انها مطلقة ) .
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية ( لايجب ان تتدخل الدولة مطلقا فى اقامة دور العبادة سواء لديان سماوية او غيره لأن هذا تمييز واهدار لموال دافعى الضرائب من غبر الاديان السماوية.

المادة 44
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. ( فى الدولة المدنيه حرية التعبير مكفولة وهذا تناقض صارخ مع المادة الاحفة والمفروض حظر الاساءة لكل اشكال المعتقدات حتى ولو كان ارضيا كالهندوسية التى تقدس البقر مثلا ))

المادة 45
حرية الفكر والرأى مكفولة ( المفروض انها مطلقة ).

المادة 46
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.( هذا يتناقض مع المادة 44 )

المادة 47
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى ( كلمة مطاطة ويجب تحديد ماهو المقصود بالامن القومى ).

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى( كلمة مطاطة ويجب تحديد ماهو المقصود بالامن القومى ).
المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون( هذا الشرط يمنع وقوع اى تظاهرات ضد النظام لانه يشترط موافقة النظام ).
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

المادة 55
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.( ويجب اضافة هذه العبارة : ولاتستخدم دور العبادة ولاوسائل الاعلام المملوكة للدولة للدعايات الانتخابية )


الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة 60
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية ( يجب اضافة والادينية ) والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.( مرة اخرى القيم والاخلاق مسائل نسبيه مرتبطة بالمكان والزمان ان تدريس الاخلاق والقيم هو غسيل للعقول تحت شعار براق )




المادة 62
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ( الصحة والتعليم لكل فئات المجتمع بالمجان القادر وغير القادر )
وتلتزم جميع المنشآت الصحية ( الخاصة والحكومية ) بتقديم العلاج الطبى ( المجانى ) بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

المادة 64
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون. ( هذا تمييز لاداع له )

الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات

المادة 75
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية ( والعسكرية للمدنيين ) محظورة.



المادة 81
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور. ( لايجب ان تكون الحريات مشروطة بمبادىء او قوانين تخضع لهوى المشرع او الحاكم )


الباب الثالث: السلطات العامة

المادة 82
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى( لاداع لمجلس الشورى ).
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة 86
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم ( فى دولة مدنية لايجوز القسم بالله ) أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية.
المادة 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى( هذة المادة تنسف مبدأ المواطنه من أساسه لأن المواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات طالما تمتع بالجنسية ومن هذه الحقوق حقه فى الترشح لكافة المناصب بالدولة )، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية (ولايزيد عن 60 عاما ويكون لائقا طبيا من جهه طبيه غير تابعة للحكومة وتكون جهة محايدة يخضع لها كل المرشحون لهذا المنصب )

المادة 135
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.( هذا ايضا ضد مبدأ تكافؤ الفرص فاصحاب النفوذ والاموال سيكون لهم الفرص الاوفلا والاقوى للترشح لهذا المنصب )
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

المادة 154
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

( لم يذكر اى معلومات عن تعيين الرئيس لنائب له !!!!! )

الفرع الرابع : القضاء العسكرى
المادة 198
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.
"لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة"، قد ترك الجزء الثاني من نصها عن عمد بشكل مبهم، الباب مفتوحا لتكرار نفس الكارثة التي مكنت العسكر من محاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام القضاء العسكري خلال سنة واحدة، مضيفا "ورغم ذلك لا تستحي اللجنة من خداع المواطنين وتسويق تلك المادة على أنها تضمن حمايتهم من ظلم القضاء العسكري وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة".
وهناك العديد من الأمثلة لنماذج محاكمات عسكرية لمدنيين حدثت بالفعل ويمكن تكرارها في ضوء النص الحالي مثل وقائع الاستيلاء على الأراضي فيما يتعلق بقضية جزيرة القرصاية وطرد سكانها رغم حصولهم على حكم قضائي وتحويل 25 منهم للقضاء العسكرى ومقتل أحدهم.
وكذلك محاكمة بعض الصيادين والعاملين المدنيين عسكريا، وأحد المدنيين الذى تورط فى فض مشاجرة كان أحد أطرافها ضابطا بالجيش مما أدى لمحاكمة المدنى بـ15 سنة عسكريا بالقضية رقم 226 جنايات عسكرية إسكندرية، بالإضافة إلى وقائع لمحاكمة الأطفال والأحداث عسكريا كما حدث مع محمد إيهاب (طبقا للقانون طفل من مواليد 1993، كان عمره 17 سنة حينها) وجهت له اتهامات بكسر حظر التجوال العسكري والاعتداء على ضباط أمن وحكم عليه بالسجن 15 عامًا يقضيهم الآن في سجن الفيوم رقم قضية 32/2011 ج ش ع.
أن المحاكمات العسكرية الاستثنائية للمدنين سلاح قمع متاح تلجأ له السلطة وقتما شاءت.
أن أي مدني يحاكم أمام القضاء العسكري مظلوم لأنه سلب حقه في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وعليه فإن النص الوحيد الذي يضمن حق كل مواطن في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي هو "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري" دون إضافة أي استثناءات.
وننوه ايضا ان في سجون مصر أكثر من ألف ضحية من ضحايا المحاكمات العسكرية منذ بداية الثورة، وخارج السجون آلاف يحملون ثقل أحكام مع إيقاف التنفيذ أو أحكام قضوها في السجن بالفعل من محكمة ظالمة غير مختصة، ورغم ذلك لم تتضمن مسودة الدستور المنشورة أية ضمانات وآليات لإنصافهم والاعتراف بهم كضحايا للنظام.
ولن تتحقق العدالة إلا بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وبإعادة محاكمة ضحايا هذا القضاء من المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والاعتذار لكل من تعرضوا لهذا الإنتهاك و تعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم.


الفرع الخامس : الشرطة
المادة 199
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة ( كلمة مطاطة اسيىء استخدامها فى عهد الخلوع ومن هنا يجب ان تلغى شرطة الاداب فالشعب المصرى صاحب حضارة كما ورد فى ديباجة الدستور ولايجب ان نعين شرطة لتعليمنا الاداب بالاضافة الا ان ضباط الشرطة لايطبقون هذا المصطلح الا على فضح عورات البشر والتعدى على خصوصياتهم ويقتصر عملهم فى هذا المجال فى قضايا الدعارة التى يستغلها الضباط والسياسيون فى تهديد وترويع المواطنين والخصوم السياسيين )


الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة 215
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
( وماذا عن اللهجة العامية المصرية وقيم المجتمع وتقاليدة كلام مطاطى بالاضافة الى ان القيم والتقاليد تختلف من جيل الى اخر ومن مجتمع الى اخر ومن طبقه الى اخرى فالمراة المتبرجة فى المدينة قد يراها قروى هاجر للمدينة على انها داعرة وفاسقة وقد يرى المتدين السلفى فى الغناء والتمثيل خروجا عن القيم والدين والمفروض ان تترك هذة الامور لتطور المجتمع الطبيعى فجيل اليوم قد ينظر على اجداده من جيل الخمسينات والستينات والسبعينات على انهم فسقة يشربون الخمر ويسمحون لبناتهم بالتبرج وعدم الرتداء الحجاب )

المادة 216
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة ( لايجوز ولايجب ابدا ان تمتلك الدولة وسائل الاعلام )، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.


الفصل الثانى: أحكام عامة
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. ( وماذا عن بقية المذاهب الاخرى )
ورغم ان المادة الثانية بوضعها فى دستور 1971 تحظى بتوافق عام ولكن بعض التيارات السياسية وضعت هذا النص لتعديلها وتم فيه وضع تصورهم الخاص وذكروا انه متعلق بأهل السنة والجماعة مما سيؤدى إلى تصنيفات طائفية
المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون. ( يجب اضافة على ان يلتزم المرشح بعدم الترشح فى الفردى والقوائم فى ان واحد )

الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى( ويجوز له الاعادة لمرة واحدة فقط وعدم العودة للترشح نهائيا حتى ولم لم ينجح فى الاعادة وعلى الرئيس الحالى تقديم استقالته بعد اصدار الدستور الجديد لأنه انتخب على دستور سابق ولايجوز ان يكون اقسم على دستور ويعين على دستور جديد فالمطلوب ان يستقيل او يقال وان يذكر ذلك فى هذا الدستور ).
المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه. ( ماذا لو ان ماصدر من قوانين ظلم فئة معينه من الشعب او فردا بعينه او ان شخصا ما اساء استخدام السلطة كما حدث فى ماسبيرو هل يترك الظالم حرا طليقا والمظلوم يموت قهرا )

ملاحظات عامة :
- لم يذكر اى شىء عن وجود نائب للرئيس
- هناك تناقض واضح بين مبادىء دستور الدولة المدنية والدينية والخلط بينهما يؤسس لفتن طائفية ولدولة مسخ
- فى باب الحريات تم تقييد حريات التعبير والعقيدة بالقانون والعرف والدين والعادات والتقاليد وهى امور مطاطية تقيد الحريات على هوى المشرع وهوى الحاكم
- لايجب ان تكون الحريات مشروطة بمبادىء او قوانين تخضع لهوى المشرع او الحاكم
- بعض المبادىء يعارض بعضها بعضا وخصوصا فبما يتصل بحرية العقيدة والراى والصحافة
- يغلب على الالفاظ الطابع الدينى ( كالشورى الملاصقة للديمقراطية )
- مجلس الشورى رغم رفض الشعب له بالعزوف عن انتخاباته ظهر بقوة فى هذا الدستور والمفروض ان يعبر الدستور عن رغبات الشعب وليست رغبات الحاكم العسكرى او الحكام الحاليين من جماعة الاخوان الذين يميلون بتوجهاتهم الدينية الى الشورى



#ليثال_اليفن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ليثال اليفن
- الدستورية العليا- مطرقه العسكرى لتأديب ألاخوان
- مصر بين شفيق الفلولجى و مرسى الأخوانجى
- أحه ياثورة !!
- الأقباط بعد السقوط
- أقباط مصر قبل السقوط
- عادل امام وخدعة ازدراء الاديان
- قضية عادل أمام - حريةالفكر أم المقدس ؟
- حازم أبو اسماعيل ضحية العنصرية فى الدستور المصرى
- رئيس مصر القادم
- يا أمة ضحكت !!!!
- 3-المادة الثانية فى الدستور المصرى قنبلة موقوته
- 1- المادة الثانية فى الدستور المصرى قنبلة موقوته - الجزء الأ ...
- 2- المادة الثانية فى الدستور المصرى قنبلة موقوته- الجزء الثا ...
- أتركوا الامارات وشأنها
- ماكين يفضح مجلس الشعب الاخوانجى والمجلس العسكرى
- العسكرى والجيش ضد الثوار
- العسكرى مش جايبها البر
- الديمقراطية وتحليل المشهد السياسى فى مصر
- شكرا للعسكرى والاخوان وفلول النظام !!!


المزيد.....




- العفو الدولية: الحق في الاحتجاج هام للتحدث بحرية عما يحدث بغ ...
- جامعات أميركية تواصل التظاهرات دعماً لفلسطين: اعتقالات وتحري ...
- العفو الدولية تدين قمع احتجاجات داعمة لفلسطين في جامعات أمري ...
- اعتقالات بالجامعات الأميركية ونعمت شفيق تعترف بتأجيجها المشك ...
- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - ليثال اليفن - الدستور المصرى قبل التصويت - نقد بعض مواد الدستور