أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - من سفر التجاوزات الدستورية إيقاف العمل بالتشريع بنظام بديلاً














المزيد.....

من سفر التجاوزات الدستورية إيقاف العمل بالتشريع بنظام بديلاً


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3677 - 2012 / 3 / 24 - 12:43
المحور: حقوق الانسان
    



لم تقتصر التجاوزات الدستورية بعدم العمل بالقوانين النافذة وأحكامها والتي لم تلغ او تعدل ؛ بتعليمات غير دستورية متجاوزةً مواده وأولها لا تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ورغم القرارات القضائية التي ابطلت التعليمات وأهمها القرار 160 و115 و138 وقرار هيئة الوزراء 310 ومادة الدستور 130 الى جانب مواد قانون الاثبات

إيقاف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 بعد نشره ونفاذه في 17/1/2006 ويعد نافذا حسب المادة 129 الدستورية ؛ أوقف العمل به ورغم القرار القضائي لهيئة التمييز جوابا لسؤال وزارة التخطيط في 17/1/2007 يؤكد عدم صدور تعليمات وزارة المالية لاينفي نفاذه ويعد نافذا منذ نشره ؛ تم تجاهل هذا القرار .

والجدير ذكره الادعاء بعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى هو الذي جعلني أرتب التعديل هذا ما جاء لاسباب التعديل ويعتبر إنكار وجود المادة 19 للمتقاعدين القدامى ما يخالف مادة الاثبات 103 أحد اسباب إلغاء التعديل .

من المسؤول إيقاف العمل بتشريع إستبدل بنظام لدائرة التقاعد؛ نافذ في 17/1/2006 وتعديله في 1/10/2007 وفق تعليمات انقصت خدمة الموظف الفعلية بين 10-14 سنة ونزلت درجة التعيين درجة وانزلت بالتسكين درجتين ؛ والمتقاعدون القدامى حقوقهم وفق الفصل الثاني والمادة 126 منه وكل إجراء تنفيذي وتشريعي باطل .

وعند العمل بالنظام المتبع لهذه الفترة وقبل ذلك لابد من توضيح ما تحقق لبعض الوزارات وتفسير التعليمات تحقق لموظفيها تمييز عن أقرانهم ؛ حيث تم التسكين نهاية الدرجة الثالثة لسلم 2004 وراتبها 552 الفا ؛ تحقق لاقرانهم راتب الدرجة الخامسة بدايتها للاعدادية وراتبها 267 الفا وللبكلوريوس 328 الفا ؛ وماترتب وفق النظام

ويجري بتنزيل الراتب الوظيفي للتعليمات والمنزل أصلا لدرجتين ويحتسب الراتب التقاعدي لهذه الفترة وهكذا:

أ- من كان راتبه الوظيفي غير النظامي 552 الفا أحتسب راتبه التقاعدي 267 الفا راتب الدرجة الخامسة ؛ رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 35 سنة ؛ وبعد تعديل قانون التقاعد وبتاريخ 1/1/2008 أصبح 444 الفا وأقرانه الان يحتسب راتبهم التقاعدي بعد رفع التسكين وهم في سلك التدريس وهو منهم حسب الراتب الوظيفي 1,148 مليون وتقاعدهم من وسط الدرجة الاولى 1,048 مليون 80% منها 832400 دينارا ؛ والسؤال يطرح نفسه ولا يحتاج لبرهان هل يصح ذلك ؛ ولماذا لايعامل وفق القرار التمييزي الرقم 138 صعودا ونزولا مع أقرانه ؟؟!!

ونعطيكم مثلا أو امثلة للتمييز والغبن ؛ هناك مستمرون في الخدمة ومنهم أحيل للتقاعد وجاء لهم في التعليمات :
1- موظفة أحيلت للتقاعد حاليا قبل أشهر وكان راتب التعليمات الوظيفي 328 الفا في 1/4/2004 يمثل راتب
نهاية الدرجة الخامسة وخدمتها حينذاك 30 سنة بكلوريوس ووفقا لقانون الخدمة يتحقق لها الدرجة الاولى عند خدمة 27 سنة ؛ وأحيلت على التقاعد بتاريخ شهرين قبل الان براتب 621 الف دينار ويمثل خدمة 20 سنة وفقا لجدول سلم 2008 وخدمتها الان 37سنة مدير عام وأقرانها 1,148 مليونا ؛ وأخرى مدير عام ؛ وتعدل راتبها
وبوقته وكانت مغبونة الى 552 الفا عام 2004 وأصبح بجدول 2008 المكافئ لنهاية الدرجة الثالثة وقدره 741 الفا وبعد سنتين منحت علاوة فاصبح حاليا 775 الفا ؛ علما بتاريخ التعليمات كانت خدمتها الوظيفية 27 سنة ولها ثلاثة أشهر للترفيع لنهاية الدرجة الاولى – أ- وحاليا ا 36 سنة ؛ من هو المسؤول عن ضياع فروقات رواتبهم

2- السؤال هنا يجيب نفسه ؛ من المسؤول عن ضياع الحقوق ؛ ومن المسؤول عن ضياع وتمييز الحقوق المتساوية بالشهادة ومدة الخدمة وتقاعدهم متباين ؛ وكما سيكون وفقا لما تقرر وظيفيا ؛ فالمتقاعد المذكور وقد تم تقاعده بتاريخ تموز 2007 في فترة النظام المتبع لدائرة التقاعد وتحقق له 267 الفا ثم أصبح بعد التعديل 440 الفا ونسأل هنا لماذا فرق الخطأ تم إعادته للصندوق وفقا لتعديل القانون ؛ ورغم الفارق بينه وبين من تقاعد حاليا وتقاعده 832400 الفا شهريا ؛ ومن سيتقاعد وفق المذكورين في الفقرة -1- ورواتبهم الوظيفية 621 و775 الفا

3- نسال اللجان القانونية والمالية في كلٍ من المجلس النيابي ووزارة المالية وهيئة التقاعد وشورى الدولة ؛ هل عند التشريع ينظر للأحكام القانونية والحقوق المكتسبة وما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 و25 /1960 للحقوق المكتسبة بمواده 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 تبقى الدرجة التي اكتسبها دون تغيير وتصبح حقوقا شخصية مكتسبة ؛ وأيدتها قرارات تمييزية اهمها القرار 160 و310 والامر 30 لم يشذ وشذت التعليمات كلمة اخيرة لايمكن للجهات المسؤولة عن تشريعات الرواتب تتوافق مع الدستور بجهلها للقواعد والاسس المرعية للوظيفة



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خبر عاجل ... كردستان دولة !!!
- المتقاعدون والقانون والدستور
- اُمّةُ ألجَبَلِ تَتَغَنّى لِنارِ ألصَحراء
- ألْعَقْلُ الفاسدْ ينتج عَمَلاً فاسِداً
- قصيدتان أعجبتني أنقلهما لكم بعنوان- مت قاعدا .. أيها المتقاع ...
- مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون ايشفع لك دستور وقانون أو قضاء 2-3
- سيادة العقل ام سيادة الوطن؟
- الازمة المالية العالمية
- مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون لايشفع لك دستور وقانون أو قضاء 2-3
- هَلْ لَنا أنْ نُحِبّ أكْثَرْ؟
- مت ... .قاعداً ؛ سرقوا قانونك وسرقوا الدستور؛ وأنت بدون
- أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوري ...
- لو لم نكن نحن , لما كانوا هم
- ماهو الشرق الاوسط الكبير الجديد؟
- مستقبل الشرق الاوسط
- هم قتلوا 35 كرديا نحن سنبني 35 مسجدا
- ان ينصركم الله فلا مانع لدينا
- في كردستان نقراء الحدث بالمقلوب
- الوسطية نبي هذا الزمان
- إسس تشريعات التقاعد منذ الاربعينات وضياع الحقوق المكتسبة بتع ...


المزيد.....




- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة الأونروا بقيمة 15 ...
- اليونيسف: مقتل ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب
- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة -الأونروا- بقيمة ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية
- بن غفير يدعو لإعدام المعتقلين الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ ال ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية
- المواجهات تعود لمدينة الفاشر رغم اكتظاظها بالنازحين
- شهادات مروّعة عن عمليات التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال
- دهسه متعمدا.. حكم بالإعدام على قاتل الشاب بدر في المغرب
- التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف جرائم الحرب بح ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - من سفر التجاوزات الدستورية إيقاف العمل بالتشريع بنظام بديلاً