أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هيبت بافي حلبجة - الرد على الدكتورة واثبة داود السعدي















المزيد.....

الرد على الدكتورة واثبة داود السعدي


هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 2523 - 2009 / 1 / 11 - 09:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



تقول الدكتورة واثبة داود السعدي في مقال لها نشرته إيلاف في تاريخ 26 – 12 – 2008 تحت عنوان ( الرأي القانوني حول قضية منتظر الزيدي ) : بإعتباري أستاذة القانون الجنائي في جامعة بغداد سابقاً ، وعضو في لجان تشريعية عديدة أتقدم بهذا التحليل القانوني لواقعة ضرب الرئيس الأمريكي بوش بالأحذية ، وحسبما ورد في وسائل الإعلام ، أحيل المتهم منتظر الزيدي إلى محكمة الجنايات بموجب المادة ( 223 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 والتي تنص على ما يلي : - 1 – يعاقب بالإعدام من قتل رئيس الجمهورية عمداً . – 2 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من إعتدى على رئيس الجمهورية إعتداء لايبلغ درجة القتل أو الشروع فيه . – 3 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها حسب الأحوال إذا وقعت الجريمة على رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية . ويستطرد الدكتورة : إن نص المادة المذكورة لاينطبق على الواقعة لسبب بسيط هو إن الرئيس الأمريكي بوش لم يكن في زيارة رسمية للعراق لإن الفقرة الثالثة تشترط رسمية الزيارة . ثم تردف الدكتورة : إن المادة ( 227 ) هي الأقرب للتطبيق وهي التي تنص على مايلي : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار كل من أهان بإحدى طرق العلانية دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في العراق أو أهان رئيسها أو ممثلها لدى العراق أو أهان علمها أو شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لايخالف قوانين العراق ، ولاتقام الدعوى عن هذه الجريمة إلا بناء على إذن تحريري من وزير العدل ) . بقي أن نذكر للقارىء الكريم إن الدكتورة تؤكد بالحرف ( هنا نجد إن المتهم منتظر قد رمى حذاءه على المجنى عليه بوش علناً أمام الملأ وتلفظ بكلمات معينة . الركن المادي لجريمة الإهانة متوفر وهو الرشق بالحذاء والسب ومحل الجريمة متحقق رئيس دولة أجنبية أما الركن المعنوي فلم يتحقق لإن من واقع ما شاهدناه إن إرادة الفاعل لم تنصرف إلى إهانة رئيس الدولة الأجنبية بل إنصرفت إرادته إلى أسترداد كرامة شعبه ) وتتابع ( حتى لو وافقنا إن المراد من الفعل الإهانة ليس إلا فإن هذه الإهانة وجهت إلى رئيس الدولة الأجنبية بوش نتيجة أستفزازه للمتهم ولكل الشعب العراقي باستخفافه بمعاناة العراقيين وتبجحه بأنه قد حرر العراق وأرسى الديمقراطية وحقق الأمن والسلم في أنحاء العراق ) وتتابع ( هل هنالك أستفزاز أقوى وأشد من ذلك ) . نكتفي بهذا القدر من الأقتباس ، وهذا هو في الحقيقة المهم في مقال الدكتورة ، والذي على ضوئه سنتمكن من إبراز حجم التناقضات لديها . أولاً : هي تؤكد دون لبس إن المادة ( 223 ) لاتنطبق في فقرتها الثالثة لإن الزيارة ليست رسمية ، علام يدل هذا ؟ هذا يدل بالضبط على إن ما تبقى من الفقرة الثالثة لايعتوره أي شك في صحته ومصداقيته ، أي إننا لو حذفنا الجملة التالية ( في زيارة رسمية ) من المادة المذكورة ، أو لو أتفقنا إن الزيارة رسمية ، لأنبغى على الصحفي العراقي أن يحال إلى محكمة الجنايات لإنه أرتكب جريمة كاملة تستمد قوتها الجزائية من الفقرتين الأولى أو الثانية ( هي هنا الثانية ) ، وتتمتع بكل أركانها ، الركن المادي ، الركن المعنوي ، محل الجريمة ، نص القانون ، عدم توفر الأسباب والأعذار المخففة ، أي أن العناصر الداخلية للواقعة كونها جريمة كاملة لايشوبها أي نقص . إنما العيب ، في حال أستبعاد المادة ( 223 ) على خلفية عدم رسمية الزيارة ، يشوب عنصراً قانونياً خارجياً للواقعة . وهذا ما يتناقض مع زعمها ( أما الركن المعنوي فلم يتحقق ) . ثانياً : رسمية الزيارة . هي تزعم إن الزيارة غير رسمية ، ونحن هنا لن نكرر ما قلناه في الرد على الدكتور طارق علي الصالح ، إنما نعالج القضية بطريقة مغايرة ، ونتساءل هل كانت زيارة بوش بقصد الأستجمام وحدثت الواقعة أثنائه !! هل كان دخول بوش جمهورية العراق بطريقة غير قانونية !! وماذا نسمي لقاء بوش مع المسؤوليين العراقيين ، سيادة الطالباني والمالكي وغيرهم !! وماذا نسمي جلسة التوقيع على الأتفاقية ما بين بوش والمالكي !! ثم ، وهذا هو المهم ، أين حدثت الواقعة !! هل حدثت وبوش يجول في شوارع بغداد أم في إحدى دور السينما أم في النوادي الليلية !! أم حدثت في مؤتمر صحفي مقرر بصورة قانونية رسمية من قبل المسؤول العراقي الإداري الأول ، سيادة المالكي وبحضوره الشخصي !! ثم ، وهذا هو الأهم على الإطلاق ، أليست السلطة الشرعية في العراق راضية على أمثال هذه الزيارات وتقررها بصورة إرادية حرة بحتة من خلال العلاقة الخاصة ما بين الدولتين !! هل أمتقع وجه الطالباني أم أمتعضت أسارير المالكي من هكذا زيارات !! وهل أبديا أستياءهما يوماً ما !! أليس هذا هو المعهود الشرعي ، الرسمي ، القانوني ، الإرادوي ، الطبيعي ما بين الدولتين !! وهنا أرجو ألا يتم الخلط ، وهو متوقع من البعض ، ما بين رؤية الآخرين لتلك العلاقة ( الإحتلال ) وما بين تطابق إرادة الدولتين حول مسائلهما الخاصة ، ولاسيما وإن السلطات العراقية القائمة ( رئاسة الدولة ، رئاسة الوزراء ، البرلمان ) شرعية ، قانونية دستورية . ثالثاً : تقول الدكتورة ، أما الركن المعنوي فلم يتحقق لإن من واقع ما شاهدناه إن إرادة الفعل لم تنصرف إلى إهانة رئيس الدولة الأجنبية بل إنصرفت إرادته إلى أسترداد كرامة شعبه ) . هذا أغرب ما قرأته في حياتي كلها ، والغرابة كلها لاتكفي ، سأحاول أن أعيد الصياغة كي على الأقل ندرك المحتوى في منطوقه المراد والمقصود ، ( لم تنصرف إرادته إلى إهانة رئيس الدولة الأجبية – بدون سبب أو مسوغ – بل إنصرفت إرادته إلى أسترداد كرامة شعبه ، لأنه ( أي الرئيس بوش )– هو السبب أو المسوغ – في فقدان شعبه لكرامته ) ، وهكذا بتنا مدركين طبيعة الإشكالية لدى الدكتورة ، ونقول إن قولها مردود ومنقوض لسببين . السبب الأول : رغم إعترافها الصريح إنه إقترف جريمة الإهانة ، نؤكد إن الفقه الجنائي لايعتد بالسبب العام في أمثال هذه الواقعة ، إذ لايحق مثلاً لأسلامبولي الإدعاء بأسترداد الكرامة المصرية في إغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات لإنه زار إسرائيل وألقى خطاباً في الكنيست ، وإن إرادته لم تنصرف إلى قتله ، لذا هو يرجو من هيئة المحكمة الموقرة الأستفادة من الأعذار المخففة ! . السبب الثاني : إن الفقه الجنائي يمايز مابين أنصراف النية فقط إلى حماية الذات ، وما بين حدوث النية وتطورها أثناء حيثيات الواقعة ، ومابين النية التي هي أمتداد لنية سابقة ، وما بين النية في توقع واقعة أخرى . ومن الواضح إن تصرف الصحفي ينضوي – وحسب أعتراف الدكتورة نفسها – تحت الحال الثالثة . رابعاً : هي تؤكد إن الواقعة كانت ، نتيجة أستفزازه ( أي بوش ) للمتهم ولكل الشعب العراقي بأستخفافه بمعاناة العراقيين وتبجحه بأنه قد حرر العراق وأرسى الديمقراطية وحقق الأمن والسلم في أرجاء العراق ) . هذا كلام واه وسقيم ويخل بكل الأعتبارات القانونية ، ولاأدري ، وفعلاً لاأدري ، متى كان التبجح ( وعلى فرض وقوعه ) مسنداً قانونياً يترتب عليه مسند قانوني آخر !! ثم أين مكمن الأستفزاز لكل الشعب العراقي طالما إن إرادة المالكي راضية مرضية وهي التي قررت المؤتمر الصحفي !! ثم ، والأغرب في كل هذا ، هل هذه الجمل (حرر العراق وأرسى الديمقراطية وحقق الأمن والسلم ، وعلى فرض زيفها) أسفزازية ، أي هل هي مثل السب والشتم والقذف ، أم أنها معاني حميدة مثل الوردة ، الجبل ، النهر!! ثم هل تدرك الدكتورة شروط الفعل الأستفزازي ، نذكرها بالآتي ، لابد من الصفة الشخصية ، لابد من الإمعان أو التكرار القصدي من قبل المجنى عليه ، لابد أن يخرق الفعل الأستفزازي قيمة أجتماعية معينة يحافظ عليها النظام العام والآداب ، فهل بدر من الرئيس بوش مايحقق شرطين من هذه الشروط الثلاثة على الأقل !! . خامساً : هي تعتقد إن المادة ( 227 ) هي الأقرب للتطبيق : يعاقب بالحبس .... كل من أهان بإحدى الطرق الإعلامية دولة أجنبية أو منظمة دولية ... ) وبإعتقادها هذا تقع في تناقض أكيد ، فهذه المادة لكي تطبق لامندوحة من توفر أركان الجريمة كاملة وهي ، الركن المادي ، الركن المعنوي ، محل الجريمة ، لكنها من زاوية أخرى أدعت إن الركن المعنوي غير محقق في الواقعة ، فكيف سمحت لنفسها قانونياً بهذا الأعتقاد !! ثم أحبذ أن أقول إن ذهنية المشرع العراقي بصدد هذه المادة لايتآلف على الإطلاق مع حيثيات الواقعة التي نحن بصددها ، ودليلنا في ذلك هو أقتضاء المشرع ضرورة إذن تحريري من وزير العدل لكي تقام الدعوى الجنائية ، وهذا الأذن هو الرد الإيجابي على الطلب الأجنبي المقدم لدن وزارة العدل ، والسماح للمحكمة الجنايات بتسلم صلاحياتها ، أما في حال الرفض فإن المسألة لاتدق . ولهذا ، أي أمتداداً لتلك الذهنية ، فإن المشرع لم ير ضرورة إذن خطي من وزير العدل في المادة (223 ) في فقرتها الثالثة . تلك الفقرة التي – ونستمحي سيادة القاضي عذراً – نراها الأنسب في التكييف القانوني للواقعة المذكورة .
[email protected]



#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الرد على الدكتور طارق علي الصالح
- شيء من العقل .... شيء من النعال
- إستقالة رب العالمين ... كل عام وأنتم بخير
- نقض مفهوم اليأس لدى كيركجارد ... الحلقة الأخيرة
- القيم .... ما بين الصاوي و القمني
- سوريا وأيران ....ما بين لبنان والعراق ( الأتفاقية الأمنية وا ...
- الرأسمالية ... ما بين التفسخ والأنتحار
- الشرق الأوسط ... ما بين الزبالة والثورة .( حالة صدام حسين ، ...
- كوردستان سورية ... مابين دالتين .. التاريخ والمصير
- نقض مفهوم اليأس لدى كيركجارد ... ( الحلقة الثانية )
- نقض منطوق فلسفة القانون ... لدى هيجل وكانط
- رؤية مستعصية في واقع متناقض .. جدلية المعنى والقوة .. الحالة ...
- ميشيل عون ... مابين الأنتحار والأعدام
- ماركس .... مابين النقض ووعي الضرورة ... ( الحلقة الثانية )
- ماركس ... ما بين النقض ووعي الضرورة ... ( الحلقة الأولى )
- نقض مفهوم اليأس لدى كيركجارد ... ( الحلقة الأولى )
- رسالة سرية للغاية للرئيس مسعود البارزاني
- نقض اللوغوس .... وموت النظام
- نقض مفهوم الكينونة ... لدى فيورباخ ( الحلقة الثانية )
- نقض مفهوم الكينونة ... لدى فيورباخ ( الحلقة الأولى )


المزيد.....




- الأمم المتحدة: -لم يطرأ تغيير ملموس- على حجم المساعدات لغزة ...
- مع مرور عام على الصراع في السودان.. الأمم المتحدة?في مصر تدع ...
- مؤسسات فلسطينية: عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل لـ9500
- أخيرا.. قضية تعذيب في أبو غريب أمام القضاء بالولايات المتحدة ...
- الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالتوقف عن المشاركة في عنف المس ...
- المجاعة تحكم قبضتها على الرضّع والأطفال في غزة
- ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت
- حماس: الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ستبقى وصمة عار تطارد ...
- هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون
- الأمم المتحدة تدعو القوات الإسرائيلية للتوقف عن المشاركة في ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هيبت بافي حلبجة - الرد على الدكتورة واثبة داود السعدي