|
الى السادة في المجلس النيابي وهم يشرعوا للتقاعد نقدم لهم موضوع قديم قبل سبع سنوات جدير النظر له الان
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4326 - 2014 / 1 / 5 - 10:37
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الى السادة في المجلس النيابي وهم يشرعوا للتقاعد نقدم لهم موضوع قديم قبل سبع سنوات جدير النظر له الان قراءة لتعليمات وزارة المالية بصدد تعديل السلم -2-الأحد 22 أبريل / نيسان 2007 - 09:13:50 لابد لنا من الاطلاع على قانوني الخدمة رقمي 24و25/960 والاستحقاق فيهما ؛ ومقارنتها مع السلم الوظيفي لعام 2004 وتعليماته في 30/4/2004 ، ومعرفة التجاوزات وفيها تخفيض للاستحقاقات بشكل غير قانوني ، وتخفيض مدة خدمة للبكلوريوس واستحقاقها في القوانين النافذة خدمة 27 سنة استحقاقها الدرجة الاولى ( أ ) وراتبها في السلم لعام 2004 ( 920الف دينار ) خفضتها التعليمات الى خدمة 17 سنة وللدرجة الثالثة نهايتها براتب ( 552 الف دينار ) وتجميد العلاوات والترفيعات ، وكما هو حاصل في التعليمات الاخيرة تجميد الرواتب في الدرجة الاولى بدايتها براتب ( 740 الف دينار ) ؛ ولو ندقق النظر باعتماد تعليمات 30/4/2004 الغير قانونية ووضع اسس مخالفة لجدول الملاك سواء للسلم وعدد مراتبه العشرة ( أي الانتقال للدرجة التالية بعشر سنوات ؛ يختلف عما هو في السلم االخدمة لعام 1960 ؛ يتم التدرج للانتقالة للدرجة التي تليها في ( 2و3و4و5 سنة على اكثر تقدير ) كما خفضت التعليمات درجة التعيين درجة واحدة لكل شهادة ، ووضعت نهاية لاستحقاقها خلافا لما تحقق في قانون الخدمة والملاك الغير ملغيين ، متجاوزا الدستور والمادة 19/ منه تاسعا بعدم جواز نفاذ القوانين باثر رجعي ؛(( اضافة لتجاوز التعليمات المادة 14/ بعدم التمييز ، وما وضحناه بالديباجة ؛ بتحقيق العدل والمساواة ؛ وبدون تمييز ؛ وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة ؛ ومنح تكافؤ الفرص للجميع ؛ واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمسواة ؛ ان الالتزام بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة )) نكرر هنا ما اشرنا اليه للمادة 14/الدستورية والديباجة ؛ لنسأل لماذا استثنى القائمون على التعليمات انفسهم ؛ كما استثنت السلطة التنفيذية الاعتبارات والقوانين ؛ ووضعت لنفسها استحقاقات خارج اطار القوانين والمعقول . ولذا نؤكد ضرورة تفعيل المادة ( 107 ) الدستورية باعادة وتشريع لمجلس الخدمة العامة ليكون محايدا وبعيدا عن السلطة التنفيذية التي وضعت نفسها موضع التشريع اذ هناك اوامر وزارية لتحقيق تقاعد بدون الرجوع الى القوانين ، وتمنح السلطة التنفيذية البعض خارج قياسات القوانين النافذة مستثنية نفسها كما هو الحال في تعليمات السلم في 30/4/2004 ومن واضعها اعطى لنفسه خمسة اضعاف ما يستحق وخفض استحقاقات قانونية للاخرين ؛ ان العودة لمجلس الخدمة العامة ؛ لتحقيق ودراسة موارد البلد والتضخم وعلى ضوء القوانين والضوابط للشهادة والخدمة حقق افضل وضع لسلم عادل ، وتحقق التعينات وفق ضوابط العدل والدستور . جدولي الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ يعتمد الشهادة ومدة الخدمة وصولا لنهاية الاستحقاق وكما يلي :
الرمز* = درجة التعيين ( * بكلوريوس ؛ # اعدادية ؛ // متوسطة ) نهاية الاستحقاق ( ن* ؛ ن# ؛ ن// ) د= درجة والجدول الاسفل مقارنة تعليمات 30/4/2004 وتخفيض الاستحقاق النهائي
أأ ) جدول د 11 د10 د9 د8 د7 د6 د5 د4 د3 د2 د1 وسطها نهايتها الخاصة
1960 * ن*
2004 حسب التعليمات * ن* حسب تعليمات 30/4/2004 خفضت درجة التعيين من السادسة الى السابعة لشهادة البكلوريوس ، وخفضت الاستحقاق النهائي للدرجة الثالثة نهايتها مختزلة مدة خدمة 10 سنوات وضياعها ؛ بدون قانون ولابناء عليه وهو امر مخالف للدستور ومادته 19 / كما هو مخالف لاستثناء شريحة من االتعليمات تمييزا لايقبله الدستور ايضا علما ان عدد مراتب السلم الوظيفي لعام 2004 هو عشرة مراتب ؛ غرضه مطابقة التعليمات الغير قانونية . الامر الصحيح والموافق للقوانين هو حذف التعليمات والرجوع الى قوانين الخدمة والملاك وقانون التقاعد 33/966 ؛ وعند دراسة ذلك تجد اللجنة ( نقترح تشكيل لجنة حكومية ومن ذوي الاختصاص والمجلس التشريعي لاعادة النظر بدراسة الموقف القانوني والدستوري وحسب القوانين النافذة والدستور ) اما مسألة الراتب التقاعدي ؛ قد تكلمنا عنه ضمنا ونلخص المطلوب له [[ اعتماد قانون التقاعد 33/966 نافذ المفعول ؛ إلغاء تعليمات 30/4/2004 والغاء تعديل قانون 27/2006 ومداخلة تشريعية لحذف المادة 29 قبل التعديل ويتم العمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل ؛ ويتوحد الاحتساب للجميع دون تمييز ويتقارب . لانتكلم بوجهة نظر اعتباطية بل على اساس المساواة ؛ ونظرا لتحقيق المادة 19/ في قانون 27/2006 واعتماد القوانين النافذة للخدمة والملاك والتقاعد ؛ وتحقيق ها للمتقاعدين قبل نفاذ القانون سيتحقق اعتماد قوانين نافذة وقانونية ؛ ويلغى تجاوز التعليمات المخافة للدستور . ويتحقق افضل ما يمكن بجدول السلم لعام 2004 ؛ ويتحقق العدل والمساواة وما جاء بمضمون الدستور . محمد صبيح البلادي حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا البحث وفقا لمادة الدستور 93- ثالثا البصرة في 22/4/2007
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إحصاءات ومضامين بعض القوانين والدستور
-
السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدواقانوني التقاعد 33
...
-
ألسادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدوا الحقوق المكتسبة و
...
-
البصرة توجه دولاربترولها نموذجا للعراق 1-6
-
أيها السادة النواب المحترمين - حقوق المتقاعدين الدستورية
-
علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع ا
...
-
مشكلة الرواتب هي أكبر من قدرة جهة واحدة حلها
-
1- تحليل لسياسة الرواتب بعد 9/3/2004 وفق الحدث الزمني والمسؤ
...
-
عدم رجعية القرارات الادارية
-
لاتشريع للتقاعد قبل رد التجاوز مايبنى على باطل سيكون باطل وي
...
-
تشريع التقاعد غير دستوري مالم تعاد الحقوق المكتسبة التي ضٌيّ
...
-
على التشريع العمل بروح الدستور والاستحقاق المكتسب وحكم القضا
...
-
قانون تقاعد القضاة وقانون 33 قضى لهما القضاء الاعلى ولا يجوز
...
-
مقارنات قانونية ودستورية وقياسات في الاجراءات والتشريعات الو
...
-
لاتشريع دون المساواة وإعادة الحق المكتسب الضائع !كيف يتم الت
...
-
ما دورالمجتمع المدني بتفعيل حقوق المواطن الدستورية
-
فسلامة التشريع الحالي يجب موازنته بالنظر للاسس وإعادة الحقوق
...
-
سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق ال
...
-
سلموا البصرة دولاراتها بيد ابنائها لتكون قبلة العراقين
-
سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق ال
...
المزيد.....
-
مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
-
-حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص
...
-
تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة
...
-
اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
-
عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف
...
-
منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ
...
-
ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين
...
-
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى
...
-
الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|