أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - باقر الفضلي - العراق : القوات المسلحة ودلالات حيادية السلطة المدنية..!2_2















المزيد.....

العراق : القوات المسلحة ودلالات حيادية السلطة المدنية..!2_2


باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 3933 - 2012 / 12 / 6 - 22:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الدستور/الباب الأول/ المادة (9):

اولاً :ـ

أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

ج ـ لا يجوز للقوات المسلحة العراقية و أفرادها، و بضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الإنتخابات.

د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

ﻫ ـ تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.

ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون .

المادة (78):
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.








من خلال منطوق المادة (78) من الدستور أعلاه، تناط برئيس مجلس الوزراء وظيفة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بإعتبار أن رئيس مجلس الوزراء هنا، وطبقاً لمنطوق المادة/ التاسعة/أولاً من الباب الأول من الدستور، يمثل سلطة القيادة المدنية؛ اي بمعنى آخر: أن الدستور قد حدد من خلال هذا النص، أن تكون قيادة القوات المسلحة خاضعة لسلطة القيادة المدنية المنتخبة، والتي أناطها طبقاً لنص المادة/78 برئيس مجلس الوزراء ..!


وإن كان الدستور وفقاً لنص المادة/ التاسعة أعلاه، لم يوضح طبيعة "الخضوع لقيادة السلطة المدنية" ولا تفاصيل عمل ونشاط تلك السلطة وحدودها وضوابط وآليات عملها في هذا الشأن، ولا حتى من حيث طبيعة الإجراءات المتخذة، وطابع الأوامر الصادرة عنها، مع أنه من الناحية الأخرى، قد منح رئيس مجلس الوزراء صفة وظيفة القائد العام للقوات المسلحة، مما يعطي الكثير من فرص إمكانية التوسع في التفسير لوظائف القائد العام للقوات المسلحة في هذا المجال، بما فيها ذات الطابع العسكري، على حساب ما جاء في قصد المشرع طبقاً لنص المادة /التاسعة أعلاه، والذي يتعلق بمغزى خضوع القوات المسلحة "لقيادة السلطة المدنية" ..!


فما يفهم وطبقاً لما جاء في النص المذكور، فإن القصد الذي توخاه المشرع من وراء إناطة قيادة القوات المسلحة الى سلطة مدنية، وليست عسكرية، إنما يهدف الى إبعاد تلك القوات عن أي تسلط عسكري على قياداتها، وذلك تجنباً من إستخدام ذلك التسلط العسكري في مجالات ولأغراض ضيقة؛ حزبية كانت أو شخصية أو فئوية، قد تتعارض مع الأهداف التي شرعها الدستور في الفقرات (أ،ب،ج،د،ه ) من الفقرة/أولاً من المادة /التاسعة من الدستور..!


وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن نص المادة/ 78 أعلاه من الدستور، تظل محكومة بالقصد الدستوري الذي تمسك به المشرع في نص المادة/التاسعة بفقرتيها الإثنتين. وأن أي توسع في تفسير النص الدستوري للمادة/78 خارج إطار ما قصده الدستور في نص المادة / التاسعة، لا يمكن النظر اليه إلا بإعتباره خروج عن روح النص الذي قصده الدستور، والإبتعاد به عن الأهداف التي قصدها المشرع؛ وبالتالي فإن الطابع المدني للسلطة التي تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على قيادة القوات المسلحة، من خلال خضوع تلك القوات لإشرافها، ينبغي أن يظل هو المعيار الثابت لطبيعة ذلك الإشراف، وهذا بدوره يظل خاضعاً لإشراف ورقابة السلطة التشريعية، جرياً مع مدلول منطوق الفقرة ( د) من المادة التاسعة أعلاه، وجرياً مع أحكام المادة (61)/ ثانياً وخامساً/ الفقرة (ج)، وإستدلالاً بمنطوق المادة(80)/ خامساً والمادة(84)/ أولاً من الدستور..!


وعلى ضوء ما تقدم يصبح موقع رئيس مجلس الوزراء، ذا أهمية إستثنائية بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة؛ ومن هنا، فإن من أولى مهامه بهذا الشأن، إنما يتجسد في الحدود التي يمكنه معها الحفاظ على الأهداف التي توخاها الدستور، والتي أجملتها المادة التاسعة آنفة الذكر، حيث أن من أولى متطلبات ذلك الإحتفاظ، الذي ينبغي أن يتجسد فيما يمكن أن تمثله شخصية القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال توليها لهذه المسؤولية، ولإهميتها السياسية والوطنية؛ هو الإستقلالية التامة والحيادية المطلقة، التي تعتبر من الأركان الرئيسة للأهداف التي قصدها المشرع، في أن لا تكون تلك القوات المسلحة [[ اداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.]]، وهذه لعمري من صلب المهام والإلتزامات التي أناطها دستور/ 2005 بوظيفة رئيس مجلس الوزراء بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة...!


وضمن نفس السياق ، تبدو الغاية التي توخاها المشرع من مضمون نص الفقرة أولاً : أ_ من المادة/ التاسعة/ الباب الأول من الدستور، لها من الخصوصية ما ينبغي إيلائها إنتباهاً خاصاً عند التطرق في الحديث، الى دور القوات المسلحة في الحياة السياسية للبلاد؛ فمقارنة مع تأريخ العراق الحديث، لم تأخذ الحكومات المتعاقبة على دست السلطة أي إعتبار لطبيعة تركيب المكونات الإجتماعية لهذه القوات، والتي في جميع تأريخها منذ تأسيس الجيش العراقي، كانت تمثل نسيجاً متجانساً للتركيبة الديموغرافية للشعب العراقي، بكل تفرعاتها الإثنية والدينية، وبكل تشعباتها التفصيلية على جميع الأصعدة، ومن هنا فليست قليلة المرات التي زج فيها بتلك القوات في النزاعات الداخلية، وفي قمع الإنتفاضات الشعبية ..!


ومن هنا وتأسيساً على ذلك، يصبح من نافل القول، الإشارة الى أهمية ما توخاه المشرع من وراء نص الفقرة أولاً /أ_ من المادة التاسعة أعلاه، عندما أكد على ضرورة توفر التماثل والتوازن دون تمييز أو إقصاء بين مكونات تركيبة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحرم من الجهة الثانية إستخدام تلك القوات كأداة لقمع الشعب العراقي، في عين الوقت بطلان تدخلها في الشؤون السياسية، أو في تداول السلطة، وبالتالي قطع المشرع في هذا النص الدستوري، كل الطرق على قيادات تلك القوات التي يمكن أن تلجأ اليها، في إستغلال وجودها على رأس قيادتها وتحريكها وفقاً لما تراه يخدم مصالحها ويحقق أهدافها..!؟


وفي تقديرنا؛ فإنه حسناً ما فعله المشرع عند تثبيته لنص الفقرة المذكورة، حيث يكون بذلك، قد حافظ على حالة الإنسجام الدائم للنسيج المكون للقوات المسلحة، بإعتبارها مؤسسة لكل الشعب وتمثل كل الشعب، وبذلك يكون قد حماها من كل تصرف خارج نطاق الدستور، وأبعدها كلياً عن المنازعات والصراعات السياسية بين القوى السياسية، بإعتبار أن أي من تلك القوى، وفي جميع الأحوال، وعلى صعيد الواقع، لا يمكنها أن تكون شمولية في تمثيلها لكافة مكونات الشعب، وبالذات في صراعاتها الداخلية مع الآخرين، أما وظائف القوات المسلحة ومهامها، فإن الدستور قد حددها بوضوح تام في الفقرة_ أ من المادة التاسعة أعلاه، وبدلالة الفقرة- ثانياً من المادة/110 من الدستور، وهي تتمحور [في تأمين حماية وضمان أمن حدود العراق والدفاع عنه] ؛ وبالتالي فلا يصح دستورياً إستخدام تلك القوات في حل النزاعات الداخلية، بأي حال من الأحوال...!


خلاصة ما يمكن قوله من كل ما تقدم، وإرتباطاً بحالة الأزمة العاصفة في المشهد العراقي السياسي اليوم، ومن طبيعة التصعيد الإعلامي من خلال التصريحات والتصريحات المعاكسة، من قبل أطراف العملية السياسية العراقية، وما يجري من تلويح غير مسؤول بنذر التهديد والوعيد، ومن قبل كافة الأطراف، والذي بات يأخذ أشكالاً من التعبئة العسكرية المتقابلة، بما يذكرنا بتلك المصائب والمحن التي عانى منها العراقيون كافة، عرباً وكرداً وأقليات قومية ودينية طيلة عهود طويلة، وسقط فيها مئات الألوف من الضحايا الأبرياء، بسبب فقدان الحكمة وغرور السلطة والإنفراد في القرار، والإحتكام الى القوة كسبيل أوحد لحل الأزمات، الأمر الذي لا يجد له مكاناً في عراق اليوم، في وقت يدعي فيه الجميع إستعداده للإحتكام الى الدستور؛ فالدستور وثيقة ملزمة، وهي وفي جميع الأحوال تخص الجميع وفي متناولهم، إن حسنت النوايا، دون إغفال للتفاسير المختلفة والمحكومة بتباين المصالح؛ ونفسه الدستور، فيه من الأحكام ما يمكن بواسطتها حل الكثير من عقد وإشكاليات النزاعات الداخلية، رغم كل ما يشوب بعض نصوصه من هنات أو غموض، وذلك من خلال الحوار والإبتعاد عن التصعيد اللامسؤول من أي طرف كان...!؟


فالقوات المسلحة؛ بما فيها قوات حرس الإقليم "البيشمركة" ( المشكلة طبقاً لنص المادة/12 من دستور إقليم كوردستان وبدلالة المادة/121_ الفقرة/5 من الدستور الإتحادي)، ليستا ملكاً لجهة من الجهات، وهما مؤسستان منحهما الدستور إستقلالية خاصة؛ فهما ملك الشعب وحده؛ وإن كان الدستور هو الفصل في حل إشكالات الصراع والمنازعات الداخلية، فالدستور نفسه قد حرم بصورة مطلقة، اللجوء الى إستخدام تلك القوات وبأي شكل من الأشكال، أو بأي ذريعة من الذرائع، لتهديد أو قمع أي فئة أو طبقة أو قومية من مكونات الشعب العراقي/ نص المادة/9 من الدستور، وهذا ما بيناه فيما تقدم..!


فبقدر ما يتعلق الأمر بالإحتكام الى نصوص الدستور، للخروج من براثن الأزمة الآخذة بخناق الجميع، وبعد أن أصبحت درجة الإستقطاب لدى طرفي النزاع، سواء في السلطة الإتحادية أو سلطة الإقليم، حداً لم يعد معه واضحاً إستعداد أي منهما للتراجع، طبقاً لمنطق الحكمة والتروي والتعقل، فإنه لم يعدو هناك من مناص، من اللجوء الى الهيئات الدستورية العليا (المحكمة الإتحادية العليا) المتخصصة بفض النزاعات، والتي هي الأخرى، ينبغي أن تتحلى بكامل الإستقلال والحيادية، في عين الوقت الذي يستوجب معه، وقف كافة ترتيبات التصعيد العسكري من قبل الجميع وبالذات من قبل الطرفين المتنازعين، مع تشجيع ودعم جميع المبادرات الحيادية، الساعية لنزع فتيل الأزمة، والإحتكام الى لغة الحوار من أجل الوصول الى الحلول المناسبة، وتجنيب الوطن والشعب، كوارث جديدة هو في غنى عنها في ظل الأوضاع المعقدة إقليمياً ودوليا..! (*)
باقر الفضلي 6/12/2012




(*) http://www.almadapress.com/ar/news/2399/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D9%86_%22%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%22_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%22%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%84%D9%86_%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%22





#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فلسطين: شعب ودولة..!
- فلسطين : المجتمع الدولي أمام الإمتحان التأريخي..!
- مصر: الى أين..؟!
- فلسطين : الأمانة العامة في ربيعها العربي..!؟
- فلسطين _ غزة : شدي على الجرح..!
- فلسطين: -عامود الضباب- ، عدوان سافر..!؟
- فلسطين: لا تُلجِمْ السَفنَ..!(*)
- العراق: -البرلمانية- وتاء التأنيث..!!؟
- سوريا: بين النخوة العربية والصولة التركية..!؟
- سوريا: حرب غير معلنة أم ثورة شعبية..؟؟! (*)
- فلسطين: تراجيديا تتواصل وأمل يتكرر..!
- فلسطين: إنهضْ بحملِكَ...!(*)
- مؤتمر حركة عدم الإنحياز: دلالات ومؤشرات..!
- العراق: إشكالية المحكمة الإتحادية العليا..!
- فلسطين: ما الذي يخشاه ليبرمان..؟!(*)
- سوريا: سيناريو قديم جديد..؟!
- سوريا: تحت أي عنوان...؟!!
- سوريا: الثمن الباهض..!!؟
- العراق: -العملية السياسية- _ إن بعض الظن إثم..!؟
- دمشق


المزيد.....




- وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار شمال غرب أصفهان
- صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وأنباء عن هجوم بالمسيرات ...
- انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية ومسؤول أمر ...
- وسائل إعلام: الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي وا ...
- وسائل إعلام: إسرائيل تشن غارات على جنوب سوريا تزامنا مع هجوم ...
- فرنسي يروي تجربة 3 سنوات في السجون الإيرانية
- اقتراب بدء أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق
- أنباء عن غارات إسرائيلية في إيران وسوريا والعراق
- ??مباشر: سماع دوي انفجارات في إيران وتعليق الرحلات الجوية فو ...
- عاجل | هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن تقارير: إسرائيل ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - باقر الفضلي - العراق : القوات المسلحة ودلالات حيادية السلطة المدنية..!2_2