أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء الثامن والأخير















المزيد.....

دستور جمهورية تركيا - الجزء الثامن والأخير


ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3512 - 2011 / 10 / 10 - 14:23
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    


الباب السابع

أحكام ختامية

أولا - تعديل الدستور ، والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات

المادة 175. (بصيغتها المعدلة في 17 مايو 1987)

يقترح التعديل الدستوري - أي تعديل في الدستور - بشكل اقتراح مكتوب (خطي) من قبل ما لا يقل عن ثلث العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وتناقش مقترحات (اقتراحات) تعديل الدستور مرتين في جلسة عامة. ويتطلب ويقتضي اعتماد اقتراح أي تعديل للدستور الحصول على أغلبية ثلاثة أخماس من مجموع عدد أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري.

ويخضع النظر في اعتماد ومقترحات (اقتراحات) تعديل الدستور للأحكام التي تحكم وتنظم النظر في التشريعات واعتمادها، باستثناء الشروط المنصوص عليها والمبينة في هذه المادة.

ويجوز لرئيس الجمهورية إحالة القوانين ذات الصلة (المتعلقة ) بالتعديلات الدستورية إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى لمواصلة وإجراء المزيد من النظر فيها. وإذا اعتمدت الجمعية مشروع القانون المحال إليها من قبل الرئيس بأغلبية الثلثين ، يجوز للرئيس أن يقدم ويطرح القانون للاستفتاء العام.

إذا ما تم تبني واعتماد قانون من قبل ثلاثة أخماس أو أقل من أغلبية الثلثين من مجموع عدد من الأصوات في الجمعية ولم يقم الرئيس بإحالته إلى الجمعية مرة أخرى لمواصلة وإجراء المزيد من النظر فيه ، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويقدم ويطرح للاستفتاء العام.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يطرح للاستفتاء العام أي قانون بشأن التعديل الدستوري - تعديل الدستور - تكون قد اعتمدته أغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى مباشرة أو إذا كان رئيس الجمهورية قد أحاله مرة أخرى إلى الجمعية لمواصلة وإجراء المزيد من النظر فيه ، أو إذا رئي أن مواده . وتنشر في الجريدة الرسمية ، القوانين أو المواد ذات الصلة الواردة في التعديل الدستوري التي لم تطرح للاستفتاء الشعبي العام.

وتستلزم وتقتضي القوانين ذات الصلة (المتعلقة) بالتعديل الدستوري - تعديل الدستور - التي تقدم وتطرح للاستفتاء العام ، تقتضي الحصول على موافقة أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.

وتتخذ الجمعية الوطنية التركية الكبرى أيضا ، عند اعتمادها القوانين ذات الصلة (المتعلقة) بمشروع التعديل الدستوري ، قرارا بشأن الأحكام التي يجب طرحها للاستفتاء العام معا ، وتلك التي يجب طرحها للاستفتاء بشكل فردي (كلا على حدة).

وتتخذ كل التدابير - كل تدبير يلزم - بما في ذلك الغرامات لضمان وتأمين المشاركة في الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة ، والانتخابات الفرعية والانتخابات المحلية.

ثانيا - الديباجة وعناوين المواد

المادة 176. تشكل الديباجة ، التي تنص على وجهات النظر والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور ، تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور.

وتشير عناوين المواد فحسب إلى موضوع المواد وترتيبها ، والصلات بينها. ولا تعتبر هذه العناوين جزءا من نص الدستور.


ثالثا - بدء نفاذ وسريان الدستور

المادة 177. يصبح هذا الدستور ، عند اعتماده عن طريق الاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية ، فإن هذا الدستور ، يصبح دستور جمهورية تركيا ويدخل حيز النفاذ في مجمله ويبدأ سريانه برمته ، مع مراعاة الاستثناءات التالية والأحكام التالية المتعلقة ببدء سريانه ودخوله حيز النفاذ :

أ- أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني ، المتعلقة بالحرية الشخصية ، والأمن وحرية الصحافة والنشر ووسائل الإعلام ، والحق في حرية التجمع.

أحكام الفصل الثالث ، المتعلقة بالعمل ، والاتفاقات الجماعية ، والحق في الإضراب ، وإغلاق مكان العمل.

وتدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ ويبدأ سريانها عند صدور التشريعات ذات الصلة ، أو عند تعديل التشريعات القائمة ، وعلى أبعد تقدير (على الأكثر) ، عند تولي الجمعية الوطنية التركية الكبرى مهامها ووظائفها. ولكن حتى دخولها حيز النفاذ وإلى أن يبدأ سريانها، تطبق التشريعات القائمة والمراسيم القائمة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي.

ب - تطبق أحكام الباب الثاني المتعلقة بالأحزاب السياسية والحق في ممارسة والمشاركة في الأنشطة السياسية ، وتدخل حيز النفاذ ويبدأ سريانها عند صدور قانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي يجب أن يتم إعداده وفقا لهذه الأحكام.

ويبدأ سريان الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات ويدخل حيز النفاذ عند صدور قانون الانتخابات ، والذي يجب أيضا أن يتم إعداده وفقا لهذه الأحكام.

ج - أحكام الباب الثالث ، فيما يتعلق بالسلطة التشريعية :

وتدخل هذه الأحكام حيز النفاذ ويبدأ سريانها عند إعلان نتائج أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى). ولكن مع ذلك ، يجب أن يمارس مجلس الأمن القومي ما تنص عليه الأحكام المتعلقة بمهام ووظائف وصلاحيات الجمعية الوطنية التركية الكبرى الواردة في هذا القسم ، إلى أن تتولى الجمعية الوطنية التركية الكبرى وظائفها ومهامها ، وذلك باستثناء أحكام القانون رقم 2485 الصادر بتاريخ 29 يونيو سنة 1981 بشأن الجمعية التأسيسية ، فأحكامه محفوظة لا تمس ومصونة.

د - يبدأ سريان أحكام الباب الثالث المتصلة والمتعلقة بمهام وصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ومجلس الدولة الإشرافي تحت عنوان أو بند "رئيس الجمهورية" ؛ وبالأنظمة واللوائح ، والدفاع الوطني (القومي) ، والإجراءات التي تنظم وتحكم فرض حالة الطوارئ الواردة تحت عنوان "مجلس الوزراء" ؛ وجميع الأحكام الأخرى الواردة تحت عنوان"الإدارة"، باستثناء الإدارة المحلية ، وفيما عدا مؤسسة أتاتورك للثقافة واللغة والتاريخ ، وجميع الأحكام المتعلقة بالجهاز القضائي (بالهيئة القضائية) ، باستثناء محاكم أمن الدولة ، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ نشر الجريدة الرسمية لاعتماد الدستور بواسطة استفتاء. أما الأحكام المتعلقة والخاصة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والتي لا توضع موضع التطبيق فهي تسري عندما يبدأ البرلمان مدته الجديدة . وأما الأحكام المتعلقة بالإدارات المحلية وبمحاكم أمن الدولة فيبدأ سريانها وتدخل حيز النفاذ عند صدور التشريعات ذات الصلة.

هـ - إذا كانت ثمة حاجة إلى تشريعات جديدة ، أو إدخال تعديلات على التشريعات القائمة بخصوص الأحكام الدستورية التي يجب أن يبدأ سريانها وتدخل حيز النفاذ عند الإعلان عن اعتماد الدستور بواسطة استفتاء عام أو بخصوص منظمات ومؤسسات ووكالات قائمة أو ستنشأ مستقبلا (حالية أو مستقبلية) ، تخضع الإجراءات الواجب إتباعها لأحكام القوانين القائمة غير الدستورية ، أو لأحكام الدستور ، وفقا للمادة 11 من الدستور.

و - يبدأ في سنة 1984 سريان الفقرة الثانية من المادة 164 التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالنظر في مشاريع الحسابات الختامية .



المواد المؤقتة التي لم تدرج (غير المدرجة) في دستور الجمهورية التركية

المادة المؤقتة في القانون رقم 4709 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2001

المادة المؤقتة : أ) لا تطبق الجملة التي أضيفت إلى المادة 67 من الدستور باعتبارها الفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون ، ولا يجوز تنفيذها ، خلال وأثناء الانتخابات العامة الأولى التي يجب إجراؤها بعد سن هذا القانون.

ب) لا يطبق التعديل الذي أدخل على المادة 87 من الدستور من خلال المادة 28 من هذا القانون ولا يجوز تنفيذه على أولئك الذين يكونون قد ارتكبوا الأنشطة والأعمال التي تغطيها وتشملها المادة 14 من الدستور قبل سن وصدور هذا القانون.

المادة المؤقتة في القانون رقم 4777 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2002

المادة المؤقتة 1. لا يجوز تطبيق وتنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة 67 من دستور جمهورية تركيا ، في الانتخابات الفرعية الأولى التي يجب إجراؤها خلال وأثناء المدة الثانية والعشرين للجمعية الوطنية التركية الكبرى.

((تم قبول دستور جمهورية تركيا ، بعد أن صاغته الجمعية الاستشارية ، بنسبة 92 ٪ من أصوات الجمهور والرأي العام التركي في استفتاء عام في 7 نوفمبر 1982 ، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 17863 ، الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1982)).



#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دستور جمهورية تركيا - الجزء السابع
- دستور جمهورية تركيا - الجزء السادس
- يعنى إيه دولة إسلامية ؟
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الخامس
- أى نصر وأى عيد أحتفل به ؟!! - تتمة
- تشريح نفسى لشخصية السلفى والاخوانى
- خواطر من مفكرتى
- أى نصر وأى عيد أحتفل به ؟!!
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الرابع
- ما كان عبد الناصر اخوانيا ولا سلفيا ولكن كان علمانيا يساريا ...
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟ - تتمة
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثالث
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الاول
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثانى


المزيد.....




- عداء قتل أسدًا جبليًا حاول افتراسه أثناء ركضه وحيدًا.. شاهد ...
- بلينكن لـCNN: أمريكا لاحظت أدلة على محاولة الصين -التأثير وا ...
- مراسلنا: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي ...
- بدء الجولة الثانية من الانتخابات الهندية وتوقعات بفوز حزب به ...
- السفن التجارية تبدأ بالعبور عبر قناة مؤقتة بعد انهيار جسر با ...
- تركيا - السجن المؤبد لسيدة سورية أدينت بالضلوع في تفجير بإسط ...
- اشتباك بين قوات أميركية وزورق وطائرة مسيرة في منطقة يسيطر عل ...
- الرئيس الصيني يأمل في إزالة الخصومة مع الولايات المتحدة
- عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: إصابة إسرائيلية في عملية طعن ب ...
- بوركينا فاسو: تعليق البث الإذاعي لبي.بي.سي بعد تناولها تقرير ...


المزيد.....

- الديمقراطية الغربية من الداخل / دلير زنكنة
- يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال ... / رشيد غويلب
- من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار * / رشيد غويلب
- سلافوي جيجيك، مهرج بلاط الرأسمالية / دلير زنكنة
- أبناء -ناصر- يلقنون البروفيسور الصهيوني درسا في جامعة ادنبره / سمير الأمير
- فريدريك إنجلس والعلوم الحديثة / دلير زنكنة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء الثامن والأخير