أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء السابع















المزيد.....

دستور جمهورية تركيا - الجزء السابع


ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3511 - 2011 / 10 / 9 - 21:11
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    


الباب السادس

المواد المؤقتة

المادة المؤقتة 1. عند إعلان اعتماد الدستور دستورا لجمهورية تركيا بواسطة استفتاء عام ، في إطار وبموجب إجراءات قانونية ومشروعة ، يحمل رئيس مجلس الأمن الوطني (القومي) ورئيس الدولة في وقت الاستفتاء ، يحمل لقب رئيس الجمهورية ويقوم بممارسة المهام والصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات. وتبقى وتظل اليمين (القـَسَم) التي أداها رئيس الدولة في 18 سبتمبر سنة 1980 ، صالحة وسارية. وفي نهاية فترة السنوات السبع تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.

ويتولى رئيس الجمهورية أيضا رئاسة مجلس الأمن الوطني الذي تشكل يوم 12 ديسمبر سنة 1980 ، بموجب القانون رقم 2356 ، وذلك حتى (إلى حين) انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتشكيل مكتب الجمعية في أعقاب أول انتخابات عامة.

إذا خلا منصب رئاسة الجمهورية وأصبح شاغرا لأي سبب من الأسباب قبل انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتوليها مهامها في نهاية أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى) ، يقوم أكبر وأعلى عضو في أعضاء مجلس الأمن القومي رتبة ً بمهام رئيس الجمهورية ويقوم بممارسة جميع مهامه ووظائفه وسلطاته وصلاحياته الدستورية حتى (إلى حين) انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وانتخابها رئيسا جديدا للجمهورية وفقا لأحكام الدستور.

المادة المؤقتة 2. يواصل مجلس للأمن الوطني المشكَّل في 12 ديسمبر سنة 1980 بموجب القانون رقم 2356 ممارسة مهامه ووظائفه بموجب القانون رقم 2324 بشأن النظام الدستوري وبموجب القانون رقم 2485 بشأن الجمعية التأسيسية لحين (إلى حين) انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى و تشكيل مكتب الجمعية في أعقاب الانتخابات العامة الأولى التي تجري بموجب وفي إطار قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات المعدين وفقا للدستور.

وبعد اعتماد الدستور يتوقف تطبيق المادة 3 من القانون رقم 2356 (بشأن) المتعلق بإجراءات الفوز بمقعد في مجلس الأمن القومي يكون قد خلا وشغر لأي سبب من الأسباب.

وبعد انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتوليها مهامها ، يصبح مجلس الأمن القومي مجلسا للرئاسة (مجلسا رئاسيا) لمدة ست سنوات ، ويكتسب أعضاء مجلس الأمن القومي لقب أعضاء مجلس الرئاسة (المجلس الرئاسي) . وتظل سارية ً اليمين (القـَسَم) التي يكونون قد أدوها في 18 سبتمبر سنة 1980 ، بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن القومي. ويتمتع أعضاء المجلس الرئاسي بالحقوق والحصانات التي يمنحها الدستور لأعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وينتهي الوجود القانوني للمجلس الرئاسي عند انتهاء فترة أو مدة السنوات الست.

وتشمل وظائف ومهام مجلس الرئاسة (المجلس الرئاسي) ما يلي (الآتي) :

أ - دراسة القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية التركية الكبرى والتي تعرض على رئيس الجمهورية بشأن ما يلي : الحقوق الأساسية والحريات والواجبات ، ومبدأ العلمانية ، والحفاظ على إصلاحات أتاتورك ، والأمن القومي والنظام العام المنصوص عليهما في الدستور ، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ، والمعاهدات الدولية ، وإرسال القوات المسلحة إلى دول أجنبية والسماح بمرابطة وبتمركز قوات أجنبية في تركيا ، والقواعد التي تحكم حالات الطوارئ ، والأحكام العرفية وحالة الحرب ، وغيرها من القوانين الأخرى التي تعتبر ضرورية لدى رئيس الجمهورية (ويرى هو ضرورتها) ، وذلك خلال وفي غضون الأيام العشرة الأولى من فترة ومدة الخمسة عشر يوما الممنوحة لرئيس الجمهورية للنظر فيها ؛

ب - بناء على طلب من رئيس الجمهورية وخلال وفي غضون الفترة التي يحددها :

دراسة والنظر وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بإجراء انتخابات عامة جديدة ، وممارسة سلطات وصلاحيات حالة الطوارئ وما يلزم اتخاذه من تدابير خلال وأثناء حالة الطوارئ ، وإدارة والإشراف على هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية ، وتدريب الشباب وإدارة الشؤون الدينية ؛

ج - القيام ، وفقا لطلب من رئيس الجمهورية ، بدراسة والنظر والبحث والتحقيق في المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي وغيرها من المسائل التي يُرتأى أنها ضرورية ، وتقديم نتائجه واستنتاجاته إلى رئيس الجمهورية.

المادة المؤقتة 3. مع انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتشكيل مكتب للجمعية في أعقاب الانتخابات العامة الأولى التي تجرى وفقا للدستور، يتوقف سريان القوانين التالية :

أ - القانون رقم 2324 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1980 بشأن النظام الدستوري ؛

ب - القانون رقم 2356 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1980 بشأن مجلس الأمن القومي ؛

ج - القانون رقم 2485 الصادر بتاريخ 29 يونيو سنة 1981 بشأن الجمعية التأسيسية ،

وينتهي الوجود القانوني لمجلس الأمن القومي والجمعية الاستشارية.

المادة المؤقتة 4. (ملغاة في 17 مايو 1987 ،)

المادة المؤقتة 5. في اليوم العاشر بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات نتائج أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى) ، يتعين على الجمعية الوطنية التركية الكبرى أن تنعقد من تلقاء نفسها في مقر (مبنى) الجمعية الوطنية الكبرى التركية في أنقرة في الساعة 15،00 أي في الساعة الثالثة بعد الظهر. ويتولى أكبر نواب الجمعية سناً رئاسة هذه الجلسة. في هذه الجلسة يؤدي النواب اليمين (القـَسَم).

المادة المؤقتة 6. ريثما (إلى أن) تعتمد الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، التي شكلت وفقا للدستور ، تعتمد النظام الداخلي (قواعدها الاجرائية ولائحتها الداخلية) الذي يحكم جلساتها ومداولاتها، وتسري أحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي كانت سارية المفعول قبل 12 سبتمبر سنة 1980 ، والتي لا تخالف ولا تتعارض مع الدستور.

المادة المؤقتة 7. يستمر مجلس الوزراء الحالي في منصبه ويمارس مهامه حتى (إلى حين) انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتشكيل مجلس الوزراء الجديد في أعقاب أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى).

المادة المؤقتة 8. تسن أثناء وخلال فترة الجمعية التأسيسية التي تبدأ من تاريخ اعتماد الدستور ، التشريعات المتعلقة بتنظيم وواجبات وصلاحيات وأداء وطريقة عمل الأجهزة الجديدة والمؤسسات الجديدة والوكالات الجديدة المنشأة بموجب الدستور ، وكذلك التشريعات الأخرى المنصوص في الدستور على سنها أو تعديلها ، أما التشريعات التي لا يمكن التعامل معها وتناولها خلال وأثناء هذه الفترة فإنها تسن خلال وفي غضون السنة التالية للدورة الأولى للجمعية الوطنية التركية الكبرى المنتخبة حديثاً.

المادة المؤقتة 9. في غضون ست سنوات بعد تشكيل مكتب الجمعية الوطنية التركية الكبرى التي يجب أن تنعقد بعد أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى) ، يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى أي تعديلات دستورية تكو الجمعية قد اعتمدتها ، وذلك لكي تجري مزيدا من النظر فيها. وفي هذه الحالة لا يجوز للجمعية الوطنية التركية الكبرى أن تعيد تقديم مشروع أي تعديل دستوري كما هو دون تغيير إلى رئيس الجمهورية إلا بأكثرية (أغلبية) ثلاثة أرباع الأصوات من مجموع عدد الأعضاء - أعضائها-.

المادة المؤقتة 10. تجرى الانتخابات المحلية في غضون عام واحد (سنة واحدة) من الدورة الأولى للجمعية الوطنية التركية الكبرى.

المادة المؤقتة 11. يواصل أعضاء المحكمة الدستورية النظاميون والبدلاء الذين كانوا في مناصبهم (كانوا يتولون مناصبهم) في وقت وتاريخ اعتماد الدستور بواسطة الاستفتاء العام ، يواصلون شغل مناصبهم وممارسة وظائفهم. ويحتفظ أولئك الذين تكون المحكمة الدستورية قد سبق أن انتخبتهم لشغل مناصب محددة بالوضع والمركز الذي يكونون قد اكتسبوه بذلك.

ولا تجرى أي انتخابات لملء المقاعد الشاغرة الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية النظاميين إلا عندما ينخفض عدد هؤلاء الأعضاء إلى أحد عشر ، ولا يجوز اجراء أي انتخابات لملء المقاعد الشاغرة الخاصة بالأعضاء البدلاء إلا بعد أن ينخفض العدد الإجمالي (مجموع عدد) للأعضاء النظاميين والبدلاء إلى خمسة عشر. وريثما (إلى أن) تتكيف المحكمة الدستورية مع النظام الجديد ، يجب التقيد بمبادئ ونظام وترتيب الأسبقية المنصوص عليها في الدستور أثناء الانتخابات التي يجب أن تجرى لأن عدد الأعضاء النظاميين قد انخفض إلى أقل من أحد عشر، أو لأن العدد الإجمالي (مجموع عدد) للأعضاء النظاميين والبدلاء إلى أقل من خمسة عشر.

وإلى أن ينخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية النظاميين إلى أحد عشر ، يجب التقيد بالنصاب القانوني المنصوص عليه في القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 22 أبريل سنة 1962 ، في جميع الحالات والإجراءات.

المادة المؤقتة 12. يواصل الأشخاص الذين يعينهم رئيس الدولة كأعضاء نظاميين وبدلاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة بموجب المادة المؤقتة 1 من القانون رقم 2461 الصادر بتاريخ 13 مايو سنة 1981 ، بشأن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ، وككبير مدعين عامين ونائب كبير المدعين العامين وفقا للمادة المؤقتة الملحقة بالقانون رقم 1730 بشأن محكمة الاستئناف العليا بموجب القانون رقم 2483 الصادر بتاريخ 25 يونيو سنة 1981 ، وكرئيس لمجلس الدولة ، وكبير المدعين العامين (المدعي العام الرئيسي) في المجلس ، ونواب لرئيس المجلس ورؤساء الأقسام والشعب التابعة لمجلس الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة المؤقتة 14 من القانون رقم 2576 الصادر بتاريخ 6 يناير سنة 1982 بشأن مجلس الدولة ، يواصلون هؤلاء ممارسة مهامهم وأداء وظائفهم حتى نهاية (إلى حين انتهاء) مدة المناصب التي انتخبوا فيها.

ويستمر أيضا سريان أحكام المواد المؤقتة المنصوص عليها في القانون رقم 2576 الصادر بتاريخ 6 يناير سنة 1982 ، والمتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية.

المادة المؤقتة 13. يجرى انتخاب عضو واحد نظامي وعضو واحد بديل في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا في غضون عشرين يوما من بدء نفاذ وسريان الدستور.

وحتى (إلى حين) تولي الأعضاء المنتخبين لمناصبهم ، يتحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعات المجلس بمشاركة الأعضاء البدلاء في تلك الاجتماعات.

المادة المؤقتة 14. يجب الوفاء بالتزام النقابات العمالية بإيداع عائداتها وإيراداتها في بنوك الدولة في غضون سنتين من بدء نفاذ وسريان الدستور ، على الأكثر وعلى أبعد تقدير.

المادة المؤقتة 15. لا يجوز ادعاء المسؤولية الجنائية أو المالية أو القانونية ، ولا يجوز أن يقدم طلبا إلى محكمة لهذا الغرض فيما يتعلق بأي قرارات أو التدابير المتخذة على الاطلاق وأيا كانت والتي يتخذها : مجلس الأمن الوطني الذي تشكل بموجب القانون رقم 2356 والذي يكون قد مارس السلطة والصلاحيات التشريعية والتنفيذية نيابة عن الأمة التركية اعتبارا من 12 سبتمبر 1980 وحتى تاريخ تشكيل مكتب الجمعية الوطنية التركية الكبرى والتي يجب أن تنعقد في أعقاب (بعد) الانتخابات العامة الأولى ، أو الحكومات المشكلة خلال فترة ومدة المجلس ، أو الجمعية الاستشارية التي مارست مهامها ووظائفها بموجب القانون رقم 2485 بشأن الجمعية التأسيسية.

وتنطبق أيضا أحكام الفقرات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالأشخاص الذين يكونون قد اتخذوا قرارات وتدابير واعتمدوها أو نفذوها كجزء من تنفيذ قرارات وتدابير من هذا القبيل اتخذتها (صدرت عن ) الإدارة أو السلطات المختصة أو الهيئات والأجهزة المختصة أو المسؤولين المختصين.

المادة المؤقتة 16. لا يحق للأشخاص الذين لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور دون ذكر أسباب قانونية أو فعلية حقيقية (صالحة ومناسبة) على الرغم من أحقيتهم التصويت ورغم إدراج أسمائهم في سجل الناخبين وفي سجل مراكز الاقتراع اللذين يعدان من أجل الاستفتاء ، لا يحق لهم المشاركة ولا الترشح للانتخابات في الانتخابات العامة ، أو الانتخابات الفرعية أو الانتخابات المحلية أو الاستفتاءات العامة لمدة خمس سنوات في أعقاب الاستفتاء العام على الدستور.

المادة المؤقتة 17 . في الانتخابات العامة الأولى التي تجرى بعد سن القانون المتعلق بإضافة مادة مؤقتة إلى الدستور التركي ، لا تنطبق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من الدستور على أحكام قانون الانتخابات البرلمانية رقم 2839 الصادر بتاريخ 10 يونيو سنة 1983 بشأن المرشحين المستقلين في اقتراع مشترك .

المادة المؤقتة في القانون رقم 4709

(يعدل القانون رقم4709 بعض مواد الدستور)

أ) لا تطبق الفقرة الأخيرة التي أضافتها المادة 24 من القانون رقم 4709 هذا إلى المادة 67 من الدستور في الانتخابات العامة الأولى التي يجب إجراؤها بعد بدء سريان هذا القانون رقم 4709 وبعدما يصبح ساري المفعول.

ب) لا تطبق التعديلات التي تدخلها المادة 28 من هذا القانون رقم 4709 على المادة 87 من الدستور ، ولا يمكن تنفيذها على أولئك الذين يرتكبون الأفعال المبينة والمنصوص عليها في المادة 14 من الدستور ، قبل بدء سريان هذا القانون رقم 4709 وقبل أن يصبح ساري المفعول.

يسري هذا القانون رقم 4709 ويدخل حيز التنفيذ في (من) تاريخ صدوره ، وفي حالة تقديمه وطرحه إلى الاستفتاء ، يتم ويجري التصويت عليه ككل.



#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دستور جمهورية تركيا - الجزء السادس
- يعنى إيه دولة إسلامية ؟
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الخامس
- أى نصر وأى عيد أحتفل به ؟!! - تتمة
- تشريح نفسى لشخصية السلفى والاخوانى
- خواطر من مفكرتى
- أى نصر وأى عيد أحتفل به ؟!!
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الرابع
- ما كان عبد الناصر اخوانيا ولا سلفيا ولكن كان علمانيا يساريا ...
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟ - تتمة
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثالث
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الاول
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثانى


المزيد.....




- قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة
- انتقادات دولية لإسرائيل عقب استهداف رفح وواشنطن تتحدث عن -عم ...
- واشنطن تعلق على تقارير بشأن تعليق إرسال أسلحة لإسرائيل
- بايدن يحذر من تنامي -معاداة السامية- في الجامعات الأميركية
- دراسة تحذر: الحرّ يزيد انتشار مادة سامة خطيرة داخل السيارات ...
- إدارة بايدن تتخلف عن موعد تقرير -إسرائيل والأسلحة الأميركية- ...
- ملك الأردن: سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستفاقم الكارثة في غزة ...
- لأجل غير مسمى.. إرجاء محاكمة ترامب بقضية -الوثائق السرية-
- قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة وجنوب رفح
- أسترازينيكا تسحب لقاحها المضاد لكورونا من جميع أنحاء العالم ...


المزيد.....

- الديمقراطية الغربية من الداخل / دلير زنكنة
- يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال ... / رشيد غويلب
- من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار * / رشيد غويلب
- سلافوي جيجيك، مهرج بلاط الرأسمالية / دلير زنكنة
- أبناء -ناصر- يلقنون البروفيسور الصهيوني درسا في جامعة ادنبره / سمير الأمير
- فريدريك إنجلس والعلوم الحديثة / دلير زنكنة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء السابع